loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

 ( الأحكام العامة ) : 

اعتبر المشروع أحكامه في القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية والاعتداد بالاتفاقات التي تزيد من حقوق العامل أو تضيف إليها ولو لم تكن واردة في أحكام المشروع (المادة 3) ، وأبقى المشروع على استثناء الفئات الواردة في القانون القائم ، ما لم يرد نص فيه يخضعهم لبعض أحكامه (المادة 4). وحرص على استمرار تمتع الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكامه بالإعفاء من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي إذا رفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم، وكذلك على إعفائهم من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام المشروع (المادة 5). وأبقى المشروع كذلك على حق الإمتياز لمستحقات العامل أو المستحقين عنه لدى صاحب العمل على جميع أموال المدين ، وأضاف حماية أوفي لأجر العامل بإعطائه أولوية في الإستيفاء تسبق المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم (المادة 6) . 

وإبقاء على الطابع الأمر لأحكام قانون العمل ، تنص المادة (7) على بطلان كل اتفاق مخالف لها ولو كان سابقاً على العمل بها إذا كان ينتقص من حقوق العامل ، أما إذا كان الإتفاق المخالف يزيد من حقوقه أو يتيح له مزايا لا يقررها القانون فمثل هذا الإتفاق لا يكون باطلاً . ويعيد المشروع ما كان منصوص عليه في قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 وجرى القضاء على تقريره رغم غياب النص عليه في القانون القائم ، وهو امتداد البطلان إلى كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من الحقوق الناشئة للعامل عن عقد العمل خلال مدة سريان هذا العقد أو خلال شهر من تاريخ إنتهائه (المادة 7) . وتقصر المادة (8) نطاق التضامن بين أصحاب الأعمال على الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون بعد أن كان هذا التضامن شاملاً للمسئولية عن أية مخالفة لهذه الأحكام . 

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

المادة (6) من المشروع ( وهي تقابل المادتين 5 من قانون العمل 137 لسنة 1981 و 1141 من القانون المدني ) وإن كانت المادة الخامسة من قانون العمل تفضل المادة 1141 حيث أن الإمتياز الذي تضمنته هذه الأخيرة قاصر فقط على أجر الستة أشهر الأخيرة ، في حين أن نص المادة الخامسة من قانون 137 لسنة 1981 أعطى امتيازاً عاماً لكل مستحقات العامل لدى صاحب العمل وليس فقط أجر الستة أشهر الأخيرة لذلك رؤى أن الحماية المقررة بنص المادة الخامسة المشار إليه حماية أنسب لمستحقات العامل مع إضافة فقرة ثانية تعطي للأجر وحده - لما له من أهمية في حياة العامل - امتیاز يأتي في المرتبة الأولى قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم . 

شرح خبراء القانون

لقد استهدف هذا النص قواعد عامة هدفها حماية كافة مستحقات العامل لدى صاحب العمل خاصة الأجر مصدر رزقه الوحيد ، ومؤداه أن لأجر العامل امتياز على جميع أموال صاحب العمل بل ويسبق الإمتياز المقرر للخزانة العامة والمصروفات القضائية رعاية لحقوق العمال وأسرهم . كما أن هذا الإمتياز مقرر أيضاً لورثة العامل في حالة وفاته أو المستحقين عنه على جميع أموال صاحب العمل سواء كان هذا الإستحقاق أجوراً متأخرة حيث تستوفي قبل المصروفات القضائية من مستحقات الخزانة العامة أما غير ذلك من بدل أجازات أو منحة الوفاة ونفقات تجهيز ونقل الجثة إلى الجهة التي استقدم منها العامل وخلافه حيث تستوفي بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . 

کما ينصرف حكم هذا الإمتياز إلى جميع العمال الخاضعين لأحكامه أما خدم المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل فتنصرف إليهم أحكام الإمتياز الواردة في المادة 1141 من القانون المدني . 

وتجدر الإشارة إلى أن قانون العمل يختلف عن القانون المدني في حق الإمتياز في النواحي التالية : 

1- أن الإمتياز الوارد في قانون العمل يمتد ليشمل كافة المبالغ المستحقة للعامل بينما في القانون المدني يقتصر على دين الأجرة فقط . 

2- في القانون المدني اقتصر الإمتياز على أجر العامل حتى ستة شهور بينما في قانون العمل لم ينص على مدة معينة لإستحقاق العامل . 

3- جاء الإمتياز المقرر للأجر في قانون العمل في المرتبة الأولى قبل المصروفات القضائية وغيرها . بينما في القانون المدني فجاء امتیاز حق العامل بعد المصروفات القضائية والخزانة العامة . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 64 )

النصوص المقابلة :

تطابق نص المادة (5) من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 فيما عدا عبارة «ومصروفات الحفظ والترميم» التي كانت معطوفة على عبارة «والمبالغ المستحقة للخزانة العامة» وقد حذف النص الجديد هذه العبارة. كما تطابق المادة (8) من قانون العمل الموحد الأسبق رقم 91 / 59 دون الفقرة الأخيرة الخاصة باستيفاء الأجر قبل غيره من الحقوق حيث لم تكن منصوصاً عليها في القانون 91 / 59 المشار إليه .

 أهمية حق الإمتياز للعامل والمستحقين عنه :

هذه المادة تضمنت قواعد عامة هدفها حماية كافة مستحقات العامل لدى صاحب العمل .

وقد عرفت المادة (1130 / 1) من القانون المدني الإمتياز بأنه أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .

ونصت المادة ( 1/1141) من نفس القانون على أن يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار .

1) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة وطبقاً لنص المادة السادسة سالفة الذكر فإن كافة المبالغ التي يستحقها العامل سواء أكانت أجوراً أو مكافآت أو تعويضات تتمتع بامتياز على كافة أموال صاحب العمل العقارية والمنقولة ولا يتقدم على حقوق العامل من صور الإمتياز إلا المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة .

وهكذا فإن الإمتياز الوارد في النص أفضل للعامل من الإمتياز العام المقرر في المادة ( 1/1141 مدني) المشار إليها لأن حق الإمتياز في القانون المدني قاصر على الأجر في الستة أشهر الأخيرة فقط بينما في المادة الخامسة من قانون العمل ضامن لكافة المبالغ المستحقة للعامل من أجور وخلافه كما أن امتياز الأجر في القانون المدني يتساوى في المرتبة مع الإمتياز المقرر لدين المأكل والملبس وامتياز دين النفقة بحيث إذا لم تف أموال المدين بالوفاء بها جميعاً فإنها تستوفى بنسبة كل منها طبقاً للمادة (1141 مدني) في حين أن امتياز المادة الخامسة يأتي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم الواردة في القواعد العامة .

ورغم أولوية تحصيل المبالغ المستحقة للخزانة والمصروفات القضائية بحسبانها تتقدم الإمتياز المقرر للعامل والمستحقين عنه فإن النص في الفقرة الأخيرة منه آثر تقديم الأجر على أي شيء بل جعله سابقاً في المرتبة على المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة وهذه ضمانة ممتازة تؤكد إتجاه القانون نحو مصلحة العمال إلى أبعد مدى سيما وأنه قرر هذه الامتيازات أيضاً لورثة العامل في حالة وفاته أو المستحقين عنه فيكون لهم امتیاز على جميع أموال صاحب العمل . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 182 )

حماية الأجر : 

لما كان الأجر يتمتع بطابع حيوى بالنسبة للعامل حيث أنه يعتبر مصدر رزقه اليومي ، فقد حرص المشرع على حماية الأجر ، وتتمثل الحماية في توفير الضمانات اللازمة للحصول عليه دون اقتطاع صاحب العمل ، وضد دائني العامل ، وندرس هذه المسائل فيما يلي : 

ضمانات استيفاء الأجر  :

يقصد بضمانات استيفاء الأجر الضمانات التي كفلها القانون للعامل لإقتضاء أجره من صاحب العمل ، فالعامل دائن بالأجر ، وصاحب العمل مدين به ، فلا تقتصر ضمانات العامل على تلك الواردة في القواعد العامة ، بل أن القانون قد كفل للعامل ضمانات خاصة تتمثل في حق الإمتياز المقرر لدين الأجرة ، وكفالة حق العامل في مواجهة أصحاب الأعمال إذا تعددوا . 

امتياز العامل : 

- يقرر القانون المدني أنه يكون للمبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجر آخر ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة أشهر الأخيرة امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار. وتأتي مرتبة هذا الإمتياز في الدرجة الرابعة إذ أنه يستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم . 

وتقرر المادة السابعة من قانون العمل يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . 

والفارق بين القانون المدني وقانون العمل يكمن في أن الأول لا يعطى حق الإمتياز إلا لأجر الستة أشهر الأخيرة ، أما قانون العمل ، فهو يطلق حق الإمتياز عن مستحقات العامل دون تحديد لمدة معينة . 

ويلاحظ أن الإمتياز لا يشمل الأجر فقط وإنما يشمل جميع مستحقات العامل قبل رب العمل ، مثل مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادة 126 والتعويض عن الفصل التعسفي فهى تستحق جميعاً طبقاً لقانون العمل . ( شرح قانون العمل ، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 275 )