loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

 ( الأحكام العامة ) : 

اعتبر المشروع أحكامه في القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية والاعتداد بالاتفاقات التي تزيد من حقوق العامل أو تضيف إليها ولو لم تكن واردة في أحكام المشروع (المادة 3) ، وأبقى المشروع على استثناء الفئات الواردة في القانون القائم ، ما لم يرد نص فيه يخضعهم لبعض أحكامه (المادة 4). وحرص على استمرار تمتع الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكامه بالإعفاء من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي إذا رفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم، وكذلك على إعفائهم من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام المشروع (المادة 5). وأبقى المشروع كذلك على حق الإمتياز لمستحقات العامل أو المستحقين عنه لدى صاحب العمل على جميع أموال المدين ، وأضاف حماية أوفي لأجر العامل بإعطائه أولوية في الإستيفاء تسبق المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم (المادة 6) . 

وإبقاء على الطابع الأمر لأحكام قانون العمل ، تنص المادة (7) على بطلان كل اتفاق مخالف لها ولو كان سابقاً على العمل بها إذا كان ينتقص من حقوق العامل ، أما إذا كان الإتفاق المخالف يزيد من حقوقه أو يتيح له مزايا لا يقررها القانون فمثل هذا الإتفاق لا يكون باطلاً . ويعيد المشروع ما كان منصوص عليه في قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 وجرى القضاء على تقريره رغم غياب النص عليه في القانون القائم ، وهو امتداد البطلان إلى كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من الحقوق الناشئة للعامل عن عقد العمل خلال مدة سريان هذا العقد أو خلال شهر من تاريخ إنتهائه (المادة 7) . وتقصر المادة (8) نطاق التضامن بين أصحاب الأعمال على الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون بعد أن كان هذا التضامن شاملاً للمسئولية عن أية مخالفة لهذه الأحكام . 

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

المادة (8) من المشروع وهي تقابل المادة الثامنة من قانون العمل 137 لسنة 1981 وقد رئي الإبقاء عليها مع تعديل الصياغة بحيث يقتصر حكمها على التضامن فقط بين صاحب العمل والمتنازل عليه عن العمليات كلها أو بعضها في الوفاء بجميع الإلتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون . 

الأحكام

1- التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغى أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذى استند إليه في ذلك فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصور أسبابه .

( الطعن رقم 150 لسنة 72ق - جلسة 22 / 1 / 2004 )

 2- التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة والمطعون ضدها السادسة متضامنين بأداء المبالغ المحكوم بها للمطعون ضدهم الأربعة الأول دون أن يبين سنده القانوني الذي أقام عليه قضاءه مما يعيبه في هذا الخصوص بالقصور في التسبيب .

                                                                                                            ( الطعن رقم 4 لسنة 69 ق - جلسة 30 / 3 / 2000 ) 

شرح خبراء القانون

حماية للعامل وضماناً لحقوقه نص المشرع في قانون العمل على أنه إذا تعدد أصحاب العمل يكونوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون ترتب حقاً للعامل. كذلك إذا تنازل صاحب العمل الأصلي عن بعض عملياته أو كلها لمقاول من الباطن مع بقائه محتفظاً بمشروعه فصاحب العمل الأصلي متضامن مع المتنازل له في الوفاء بجميع التكاليف المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون من أجور ومكافآت وعلاج طبي إلى آخره.. وبذلك يستطيع العامل الرجوع على المقاول الأصلي بصفته متضامناً مع المقاول من الباطن أما إذا تنازل صاحب العمل عن منشآته للغير وتخلى عنها فإن المادة التاسعة هي التي تكون واجبة التطبيق . 

ويجيء هذا الحكم في إطار التأكيد على السياسة التي اتبعها المشرع بحسبان أن قانون العمل هو أحد فروع القانون الإجتماعي الرامي إلى تحقيق هدف أبعد ألا وهو التدخل في العلاقات الإنسانية الخاضعة له بقصد حماية الطرف الأضعف .  ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 65 )

النصوص المقابلة :

تقابل نص المادة (8) من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981.

كما تقابل المادة (87) من قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 (الملغي) .

وقد نقل قانون العمل الموحد المادة (87) المشار إليها نقلاً حرفياً عن المادة (53) من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 بشأن عقد العمل الفردي ويلاحظ أن التضامن لابد أن يستند إلى نص صريح في القانون أو الإتفاق سواء الصريح أو الضمني .

 توسيع نطاق التضامن في النص الجديد :

أتى النص الجديد بتعديل هام وهو أنه وسع وعاء التضامن بين أصحاب العمل الواحد فبعد أن كان التضامن منصباً على أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردي فقط (مواد من 42-88 من القانون القديم) أصبح شاملاً لكافة أحكام القانون الذي أورد التزامات جوهرية في فصول أخرى منه غير الفصل الخاص بعقد العمل الفردي فكان من الطبيعي والمنطقي أن يشملها التضامن نظراً لأهميتها .

ومن جهة أخرى فقد أزال النص الجديد الغموض وتجنب سوء الصياغة بأن ربط التضامن بين أصحاب العمل الواحد بتعددهم واستبعد التضامن في المخالفات لأحكام القانون بإعتبار أن العقوبة شخصية ويتحمل وزرها من يقترفها واهتم النص بتأكيد التضامن عن الوفاء بالإلتزامات المفروضة على أصحاب العمل بمقتضى أحكام القانون .

ويجوز للعامل - بوصفه دائناً - مطالبتهم بالدين أو بالوفاء بالإلتزام الناشئ عن أي نص من نصوص قانون العمل سواء كانوا مجتمعين أو منفردين (م 285 مدني) ويعتبر وفاء أحدهم لدين العامل مبرئاً لذمة الباقين (م 284 مدني). وقد وضع المشرع هذا النص لمواجهة ما يحدث عملاً إذ كثيراً ما يعمل العمال لدى شركاء متضامنين يكون لكل منهم صفة صاحب العمل .

ويترتب على ذلك مسئولية أي من أصحاب العمل بالتضامن عن تعويض العامل المفصول عما نجم عن فسخ العقد من أضرار .

وأشارت الفقرة الثانية من المادة إلى الحكم في حالة تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها إلى مقاول آخر فقضت بإلتزامه بالتضامن مع صاحب العمل الأصلي بالوفاء بجميع الإلتزامات التي تفرضها أحكام القانون .

فمثلاً : المقاولون الذين قد يعهد إليهم صاحب العمل بتنفيذ أعمال له مع بقاءه محتفظاً بمنشأته .

كما يلاحظ أن هذا التضامن الوارد بالمادة (8) تضامن عام في نطاق قانون العمل يسير جنباً إلى جنب مع التضامن المنصوص عليها بالمادة التالية (م9) والخاص بحالات تصفية المنشأة أو إغلاقها أو التصرف فيها . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 185 )

 حماية حقوق عمال المقاول من الباطن : 

وضعت المادة 8/ 2 مبدأ هاماً مؤداه أن المتنازل لهم عن العمليات كلها أو بعضها يلتزمون بالتضامن مع صاحب العمل في الوفاء بجميع الإلتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .

والمقصود بالتكاليف حقوق العمال وفي مقدمتها الحق في الأجر . 

فإذا تنازل صاحب العمل عن بعض العمليات أو كلها إلى شخص آخر ، کالمقاول من الباطن ، فإن صاحب العمل والمتنازل إليهم يلتزمون بالتضامن فيما بينهم بالوفاء بالأجر ، يحق للعامل الرجوع مباشرة بكل الأجر المستحق على صاحب بالعمل أو على المتنازل لهم أو عليهم ليطالبهم متضامنين بوفاء الأجر ، ولا يحد من مسئولية صاحب العمل التضامنية مع المتنازل لهم قبل عمال الأخيرين في الحقوق المقررة في قانون العمل أى حد . 

والتضامن يقوم سواء كان العمال قد استخدمهم صاحب العمل قبل التنازل ، أو استخدمهم المتنازل إليه ، كالمقاول من الباطن ، بعد التنازل. فصاحب العمل مسئول بالتضامن مع المتنازل إليه عن حقوق العمال الذين يستخدمون في العمليات بصرف النظر عن استخدمهم أو وقت الإستخدام . 

ويكون من حق عمال المقاول من الباطن مطالبة المقاول الأصلي بكافة حقوقهم دون التقيد بالقدر الذي يكون هذا الأخير مديناً به للمقاول من الباطن . فالمقاول الأصلي والمقاول من الباطن يسألان بالتضامن عن دين الأجر . 

ولكن يلاحظ أن التضامن لا يكون إلا بين المتنازل والمتنازل إليه عن كل أو بعض العلميات . أما التنازل عن المنشأة فيحكمه نص المادة التاسعة ، كذلك لا محل للتضامن إذا كان العامل قد نقل من منشأة إلى أخرى تتمتع كل منهما بكيان مستقل أو بشخصية معنية مستقلة. فالعبرة في قيام التضامن بالعمل في عملية كانت محلاً للتنازل من صاحب عمل لآخر ، فالحماية مقررة لعمال عملية معينة . 

وتبدو أهمية نص المادة الثامنة ومدى ما تقدمه من حماية إذا ما قورنت بالمادة 662/ 1 من القانون المدني ، والتي تقرر أنه يكون للمقاولين من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذي يكون مديناً به للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الأصلي ورب العمل". 

وعلى هذا يستطيع عمال المقاول أن يتقاضوا أجورهم المستحقة على المقاول مباشرة من الحق الذي يكون للمقاول قبل رب العمل ، وهم يحصلون على ذلك عن طريق دعوى مباشرة ترفع على رب العمل وليس بواسطة دعوى غير مباشرة نيابة عن مدينهم الأصلي وهو المقاول . 

ولا يشترط لإستعمال الدعوى المباشرة أن يكون المقاول معسراً ، أو أن يكون عماله قد طالبوه أولاً ، وتثبت هذه الدعوى كذلك لعمال المقاول من الباطن في مواجهة كل من المقاول الأصلي ورب العمل . 

والميزة الرئيسية لهذه الدعوى تتمثل في أن العمال يستأثرون وحدهم بالمبالغ التي تسفر عنها الدعوى فلا يزاحمهم فيها سائر دائنو المقاول من غير عماله ، فما يحكم لهم به لا يمر بذمة المقاول . 

ولكن الدعوى المباشرة لا تمنع دائني صاحب العمل من مزاحمة عمال المقاول ، ولهذا فقد حرص المشرع على تلافي المزاحمة عن طريق إعطاء الأولوية لعمال المقاول عن طريق ما قرره لهم من امتیاز على المبالغ التي تكون مستحقة للمقاول في ذمة رب العمل. فتنص المادة 662 / 2 مدني على أن لعمال المقاول الأصلي وعمال المقاول من الباطن امتیاز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز .

والأصل أنه إذا أحال المقاول ما له قبل صاحب العمل قبل توقيع الحجز عليه من عمال المقاول فلا يكون هناك دين للمقاول قبل صاحب العمل ، ولكن إمعاناً في حماية حقوق عمال المقاول ، جعل المشرع لهم سلطة تتبع الدين الذي يقع عليه الإمتياز فتنص المادة 662/ 3 مدني على أن الحقوق المقررة لهؤلاء العمال تكون "مقدمة على من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل ، ومن ثم يكون للعمال الحق في استيفاء حقوقهم من هذه المبالغ رغم أنها بحوالتها للغير قد خرجت من ذمة مدينهم المقاول .  ( شرح قانون العمل ، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 277 )