ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون ، هذا نصه :
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (116) لسنة 2003 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (325) لسنة 1999 م وعلى المادة رقم 10 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ قرر :
( المادة الأولى )
تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 على الوجه التالي :
1- الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 29 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هى مديريات القوى العاملة والهجرة .
2- الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هى الإدارة المختصة بعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .
( المادة الثانية )
لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالإختصاصات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى .
( المادة الثالثة )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريراً في 30 - 6 - 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
کما صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 179 لسنة 2007، هذا نصه :
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (179) لسنة 2007
وزير القوى العاملة والهجرة :
بعد الإطلاع على المادة رقم (224) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003، وبناء على ما عرض علينا ، قرر :
( المادة الأولى )
يضاف إلى الفقرة (أ) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2003 بشأن تحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الآتي :
الجهة الإدارية المختصة المشار إليها المادة (224) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في، 15/ 7/ 2007 م
وزير القوى العاملة والهجرة
وقد أناطت هذه المادة بالوزير المختص بشئون القوى العاملة سلطة إصدار قرار يحدد الوحدات الإدارية بالتقسيمات التنظيمية وبالوزارة المختصة بشئون القوى العاملة المناط بها مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً للمواد الواردة فيه .
تعليق على الأحكام العامة :
بالرغم من أن التعريفات العامة قد خلت من تعريف العمل بعض الوقت وهو الأمر الذي أصبح شائعاً في سوق العمل في مصر ، واكتفت بتعريف العمل العرضي والمؤقت ولكن ظل الجدل طويلاً عن مدى انطباق أحكام قانون العمل على العمل العرضي والمؤقت الذي لا تزيد مدته عن ستة شهور .. لهذا أفصح المشرع عن رؤيته بخصوص العمل العرضي حينما نص في (المادة 25) على عدم انطباق الأحكام الخاصة بالتشغيل على الأعمال العرضية ، ولزم الصمت بخصوص العمل المؤقت ، وفي إطار هذا السياق يقترح أن تتضمن الأحكام العامة مبدأين هامين ، ألا وهما :
الأول : في حالة الأخذ بتعريف العمل بعض الوقت يعفي من تطبيق أحكام القانون باستثناء الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل .
الثاني : بخصوص العمل المؤقت والعرضي الذي لا تزيد مدته عن ستة شهور ، يفضل أن تتضمن الأحكام العامة نصاً يقتصر تطبيق أحكام قانون العمل عليهما فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالواجبات ، وقواعد التأديب ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية ، والراحة الأسبوعية ، والتشغيل الإضافي ، والعطلات الموسمية ، وقواعد السلامة والصحة المهنية ، وإصابات العمل ، والتعويض عنها ، أو ما يقرره الوزير المختص . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 70 )
تقابل المادة (10) من القانون الملغي رقم 137 لسنة 1981 .
كما تقابل المادة (15) إصدار من قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 1959.
والوزير المختص كما جاء بالمادة هو وزير القوى العاملة والهجرة (مادة 1 فقرة ج) ولما كانت المادة السادسة (إصدار) من القانون الجديد تقضي باستمرار سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك إلى أن يصدر الوزير القرارات الجديدة في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به . وكانت المادة الثامنة (إصدار) تقضي بأن يعمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ونفاذاً لهذا الحكم فقد صدر قرار وزير القوى العاملة رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات التي ينطبق عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
وقد جاء القرار على النحو التالي :
( المادة الأولى )
تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر رقم 12 لسنة 2003 على الوجه التالي :
1- الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 29 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هى مديريات القوى العاملة والهجرة .
2- الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هى الإدارة المختصة بعلاقات العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .
( المادة الثانية )
لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالإختصاصات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى .
( المادة الثالثة )
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
تحريراً في 30 - 6 - 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوي
مسئوليات وزارة القوى العاملة :
في ظل قانون العمل الملغي رقم 91/ 1959 صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 1979 بمسئوليات وتنظيم وزارة القوى العاملة . وهذا القرار كان سارياً أيضاً في ظل قانون العمل الملغي رقم 137/ 1981 وفيما يلي نصه :
المادة الأولى :
تهدف وزارة القوى العاملة والتدريب المهني إلى تخطيط الموارد البشرية وتنظيم استخدامها ، وتدريبها مهنياً وترشيد أدائها ورفع كفايتها الإنتاجية ، كما تتولى رعاية قوى العمل ، وذلك بغية تحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وهدف لمخططات التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
وللوزارة في سبيل مباشرة مسئولياتها القيام بما يلي :
أولاً : جمع البيانات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها بخصائصها المختلفة من الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاعين العام والخاص وغيرها ، وكذلك جمع البيانات الخاصة بالطاقة التدريبية والأجور والإنتاج وساعات العمل .
وللوزارة منفردة أن تجمع هذه البيانات . أو تطلب من أجهزة الإحصاء بالدولة وخاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إجراء الإحصاءات الموفرة لما تحتاجه من بيانات في المواعيد التي تحددها .
ثانياً : إجراء الموازنات الدورية لعرض القوى العاملة والطلب عليها ، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وغيرها من الوزارات والأجهزة المعنية .
ثالثاً : إعداد وتطوير التصنيف المهني ، بهدف الوصول إلى المسميات المهنية الحقيقية أو مواصفاتها ونظم إعدادها وواجباتها والأخذ بها ، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية .
رابعاً : تحديد الهياكل المهنية على المستوى القومي والقطاعي والوحدات الإنتاجية لإستخدامها في تقديرات القوى العاملة وسياسات التدريب والكفاية الإنتاجية .
خامساً : رسم سياسات الإستخدام وتنظيمها ، بما يكفل دقة وسرعة الملاءمة بين خصائص ومواصفات فرص العمل المتاحة داخل البلاد وخارجها بما يحقق متطلبات الإنتاج وعلى أساس تكافؤ الفرص .
وللوزارة في سبيل ذلك إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة وفقاً لما يقرره وزير القوى العاملة والتدريب المهني .
سادساً : رسم سياسات الإفادة من الهجرة والعمل في الخارج في ضوء سياسات الإستخدام ، وضع الخطط والبرامج التنفيذية في هذا الشأن ، بما في ذلك رعاية العمالة المصرية بالخارج .
سابعاً : دراسة هيكل الأجور في مختلف قطاعات العمل لضمان ربط الأجر بالإنتاج . وكفالة توجيه القوى العاملة نحو المهن ، والتخصصات التي تتطلبها خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية .
وتحقيق التوازن في توزيع الدخل القومي الحقيقي .
ثامناً : إعداد وتطوير أساليب التوجيه المهني ، بغية الإفادة المثلى من نظم التعليم والإستخدام والتدريب ، وذلك بالإشتراك مع الأجهزة الأخرى المعنية .
تاسعاً : رسم السياسة القومية للتدريب المهني ، وإعداد الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة على المستويات المختلفة في الحكومة والقطاعين العام والخاص ، لتصويب هيكل القوى العاملة تحقيقاً لمتطلبات خطط التنمية .
كذلك تتولى إعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني ومصادره وأسبقيات الإتفاق بالإشتراك مع الجهات المعنية .
عاشراً : دراسة واتخاذ الوسائل المؤدية إلى توفير العمالة الفنية ، والمدربين لها من خلال الإستخدام الأمثل لما هو قائم من الوحدات التدريبية ، أو إنشاء وحدات رائدة يتطلبها التطور في أساليب الإنتاج .
حادي عشر : متابعة وتقييم برامج التدريب المهني في مواقعه ، وكذلك متابعة المتدربين أثناء التدريب وبعده . واقتراح الإجراءات والوسائل التي تكفل رعاية رفع كفاءة وفاعلية التدريب .
ثاني عشر : وضع واعتماد كافة برامج الإعلام والنشر في مجالات القوى العاملة والإستخدام والتدريب المهني .
ثالث عشر : دراسة الوسائل المؤدية إلى توفير الإستقرار في علاقات العمل ، وتحقيق شروطه العادلة وظروفه الملائمة . وبالتعاون مع التنظيمات العمالية وجهات الإدارة ، بما يساعد على اطراد الزيادة في الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة .
رابع عشر : بحث واتخاذ وسائل تنسيق توزيع الخدمات العمالية ونشر وسائلها ودعم نشاط المنظمات العمالية في هذا المجال .
خامس عشر : بحث وسائل تنظيم وتدعيم العلاقات العمالية الدولية ، وتمثيل جمهورية مصر العربية بالهيئات والمؤتمرات الدولية ، واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقيات العمالية وذلك بعد الرجوع إلى الجهات المختصة .
سادس عشر : إجراء البحوث والدراسات الميدانية لمباشرة المسئوليات الواردة بهذا القرار .
سابع عشر : مباشرة الخدمات العمالية ذات الطابع القومي ومتابعة تنفيذ المشروعات والبرامج والأعمال على المستويات المحلية طبقاً للقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة ، وذلك دون إخلال بالإختصاصات والصلاحيات المخولة للمجالس المحلية .
المادة الثانية :
مع عدم الإخلال بالإختصاصات والصلاحيات المخولة للمجالس المحلية بمقتضى القوانين والقرارات واللوائح النافذة يكون لوزير القوى العاملة والتدريب المهني ، وكذلك لوزارة القوى العاملة والتدريب المهني ، كافة الصلاحيات والإختصاصات المقررة في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها ، لكل من وزير القوى العاملة أو وزير العمل أو وزير الشئون الإجتماعية والعمل ووزارة القوى العاملة أو وزارة العمل أو وزارة الشئون الإجتماعية والعمل فيما يتعلق ويتصل بمجالات القوى العاملة والتدريب المهني .
المادة الثالثة :
يكون تنظیم وزارة القوى العاملة والتدريب المهني على الوجه الآتي
أ) وكالة الوزارة لشئون مكتب الوزير والأجهزة الملحقة وتتبع الوزير مباشرة وتتكون من :
1) المكتب الفني .
2) الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة .
3) الإدارة العامة للشئون القانونية .
4) الإدارة العامة لشئون الهيئات .
5) الإدارة العامة للعلاقات العمالية الدولية .
6) الإدارة العامة للأمن .
7) إدارة العلاقات العامة .
8) مكتب الشكاوى .
9) إدارة السكرتارية الإدارية والخاصة .
ب) الوكيل الأول ويشرف على :
أولاً : وكالة الوزارة لتخطيط القوى العاملة وتتكون من :
1) الإدارة العامة لبحوث هيكل القوى العاملة .
2) الإدارة العامة للإستخدام .
3) الإدارة العامة للهجرة والإستخدام الخارجي .
4) الإدارة العامة للخريجين .
5) الإدارة العامة لدراسات الأجور .
6) الإدارة العامة للإحصاء .
ثانياً : وكالة الوزارة لتنمية القوى العاملة وتتكون من :
1) الإدارة العامة لتخطيط التدريب المهني .
2) الإدارة العامة لخدمات التدريب المهني .
3) الإدارة العامة لمتابعة التدريب المهني .
4) الإدارة العامة للإعلام والتوجيه المهني .
5) مركز الوثائق .
ثالثاً : وكالة الوزارة لرعاية القوى العاملة وتتكون من :
1) الإدارة العامة للأمن الصناعي .
2) الإدارة العامة لعلاقات العمل .
3) الإدارة العامة لتفتيش العمل .
4) إدارة الإتصال النقابي .
رابعاً : وكالة الوزارة للتنمية الإدارية وتتكون من :
1) الإدارة العامة للتنظيم والإدارة .
2) إدارة شئون العاملين .
خامساً : الأمانة العامة للوزارة وتتكون من :
1) إدارة الشئون المالية .
2) إدارة السكرتارية والمحفوظات .
3) إدارة الخدمات الداخلية .
ج) الهيئات والمجالس واللجان وتتبع وزير القوى العاملة والتدريب المهني مباشرة :
1) المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي .
2) جهاز رعاية وتشغيل العمال الموسميين .
3) المركز القومي لبحوث العمل .
4) الهيئات والمجالس واللجان العليا والدائمة والمؤقتة طبقاً للقوانين والقرارات الصادرة بتشكيلها .
المادة الرابعة :
يصدر وزير القوى العاملة والتدريب المهني القرارات اللازمة لتحديد مسئوليات واختصاصات كل من الإدارات العامة المشار إليها في المادة السابقة في حدود الإطار المحدد لمسئوليات الوزارة ، ويجوز له إدماج إدارتين أو أكثر في إدارة واحدة أو إنشاء إدارات جديدة لتنفيذ الإختصاصات المبينة في المادة الأولى ، كما يجوز له أيضاً نقل أي من الإدارات العامة أو الإدارات من قطاع إلى آخر بما يتفق وصالح العمل .
المادة الخامسة :
يلغى قرار رئيس جمهورية مصر العربية 757 لسنة 1972 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
المادة السادسة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية في جمادى الآخرة سنة 1399هـ (إبريل سنة 1979م) .
تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة :
بتاريخ 20/ 5/ 1979 أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 34 لسنة 1979 بتحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والتدريب المهني - ومع أن هذا القرار صدر في ظل قانون العمل الملغي رقم 91/ 1959 إلا أنه لازالت أحكامه هي السارية حتى الآن- وفيما يلي نصه بعد الديباجة .
مادة (1) :
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من وحدات تمارس كل منها اختصاصات على الوجه وفي الإطار الذي رسمه قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنة 1979 - المشار إليه ، وتكون كل وحدة تنظيمية في مجال اختصاصها حلقة الإتصال بين الوزارة والجهات المعنية ، كما يكون لها في ذات المجال :
*وضع القواعد والنظم والتعليمات الفنية التي تتبعها مديريات القوى العاملة والتدريب المهني في تنفيذ سياسة وخطط ومشروعات الوزارة .
*دراسة تقارير متابعة الخطط والمشروعات ، وتقديم الإقتراحات اللازمة لتحسين الأداء .
* دراسة الصعوبات التي تصادفها المديريات ، واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها .
* إبداء الرأي والمشورة لأجهزة الوزارة المختلفة كلما تطلب الأمر ذلك .
مادة (2) :
تكون اختصاصات الوحدات التنظيمية للوزارة المشار إليها في المادة الأولى على الوجه التالي :
أولاً : وكالة الوزارة لشئون مكتب الوزير
1- المكتب الفني :
- يختص بتنسيق العمل في بحث الموضوعات الفنية التي يرى الوزير بحثها والتي تقتضي اشتراك أكثر من إدارة في هذا البحث .
- إبلاغ توجيهات الوزير في شأن ما يعرض عليه من مواضيع فنية إلى الإدارات المختصة ومتابعتها .
- إبلاغ قرارات وتوصيات مجلس الوزراء واللجان الوزارية لقطاعات الوزارة بهدف مواءمة خطط الوزارة مع اتجاهات السياسة العامة للدولة .
- جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي يتطلب الأمر عرضها على الوزير في شأن أي موضوع فني وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة .
- إجراء ما يراه الوزير من دراسات في شأن الموضوعات الفنية المعروضة عليه .
2- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة :
وتختص بإعداد خطط ومشروعات الوزارة في صورتها النهائية ، . ووضع البرامج التي تكفل تنفيذها ، ومتابعتها دورياً بصفة منتظمة ، بما يكفل الإنجاز الكمي والنوعي لها في الوقت المحدد .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- إعداد السياسات والتعليمات اللازمة لإعداد خطط مختلف وحدات الوزارة .
- تجميع خطط وحدات الوزارة المختلفة ، والتنسيق بينها ، والإعداد لمشروع خطة الوزارة ، ووضع البرامج التنفيذية للمشروعات المعتمدة ، وتقدير التمويل والتوقيت اللازمين لتنفيذ البرامج، وذلك بالإشتراك مع الإدارات المختصة .
- دراسة خطط ومشروعات وبرامج مديريات القوى العاملة والتدريب المهني ، وذلك لضمان التكامل مع سياسات وخطط الوزارة .
- متابعة تنفيذ خطط ومشروعات وبرامج الوزارة ، وتلقى تقارير المتابعة الخاصة بمديريات القوى العاملة والتدريب المهني من الإدارة العامة لشئون المديريات للوقوف على مدى تطابق التنفيذ لما هو مرسوم بالخطة ، وإعداد التقارير اللازمة وموافاة الجهات المعنية بها .
- الإشتراك مع الإدارات المختصة في دراسة الصعوبات التي تتكشف نتيجة المتابعة واقتراح التعديلات والإجراءات التي تكفل تذليل ذلك الصعوبات - الإعداد لإجتماعات لجنة التخطيط والمتابعة بالوزارة ، وتولى أعمال السكرتارية الفنية لها وموافاة الجهات المعنية بقراراتها وتوصياتها ، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات والتوصيات .
- الإشتراك مع الإدارات المختصة ، والإدارة العامة للتنظيم والإدارة في تصميم نماذج المتابعة ووضع معدلات الأداء .
3- الإدارة العامة للشئون القانونية :
تختص بإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات واللوائح العمالية على المستوى القومي وتلك التي يتطلبها العمل بالوزارة وتزويد جميع أجهزتها بالتوجيه والرأي فيما يتعلق بالنواحي القانونية والتشريعية .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح المنفذة لها ومتابعة إجراءات إستصدارها .
- الإشتراك مع الإدارة العامة للعلاقات العمالية الدولية والإدارات المختصة في دراسة الاتفاقيات والتوصيات التي يصدرها مؤتمر العمل الدولي سنوياً وإبداء الرأي في إمكانية الإنضمام إليها ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات .
- كما تقوم بمراجعة الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون الوزارة طرفاً فيها .
- إبداء الرأي الأجهزة الوزارة والمنظمات العمالية والمنشآت المختلفة وذوي الشأن في كل ما يتعلق بتفسير القوانين والقرارات ، وكذلك فيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتعديل التشريعات العمالية أو القرارات المنفذة أو إصدار تشريعات جديدة .
- تلقى قرارات هيئات التحكيم وأحكام محاكم شئون العمال من الإدارة العامة لعلاقات العمل وما يرد إلى الوزارة من فتاوى مجلس الدولة وتلخيصها واستخلاص المبادئ القانونية الهامة منها والعمل على نشرها على أجهزة الوزارة المختلفة .
- إبداء الرأي في لوائح الجزاءات التي تعرضها عليها الجهات المختصة .
- القيام بالبحوث اللازمة لأعمال الوزارة والمجالس واللجان الإستشارية المختلفة .
- إعداد الدراسات المقارنة لأحكام التشريعات العمالية الخارجية وعرض نتائج هذه الدراسات على الجهات المختصة .
- إجراء التحقيقات مع العاملين بالوزارة فيما يقع منهم من مخالفات .
- إعداد المذكرات التي تحال إلى إدارة قضايا الحكومة في شأن الدعاوى التي ترفع من الوزارة أو عليها .
- تمثيل الوزارة أمام المحاكم الإدارية في الدعاوى التي ترفع مع العاملين بها في شئون التوظف .
- تمثيل الوزارة في هيئات التحكيم المشكلة بوزارة العدل في مختلف المنازعات التي ترفع منها أو عليها .
- مباشرة أعمال السكرتارية الفنية للمجلس الإستشاري الأعلى للعمل .
4- الإدارة العامة لشئون الهيئات :
تختص بإجراء البحوث والدراسات التي يطلبها الوزير فيما يتعلق بالهيئات التابعة له .
- تولي إبلاغ الهيئات بتوجيهات الوزير ، وكذلك توجيهات مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى ، ومتابعة تنفيذها .
- تلقى خطط ومشروعات الهيئات والعمل على التنسيق بينها وبين خطط ومشروعات أجهزة الوزارة ذات الصلة باختصاص تلك الهيئات .
- تلقى البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الهيئات لعرضها على الوزير وموافاتها بملاحظاته .
- متابعة تنفيذ خطط ومشروعات الهيئات وعرض نتائج المتابعة ، وتقديم المقترحات التي من شأنها تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض التنفيذ .
5- الإدارة العامة للعلاقات العمالية الدولية :
تتولى الإختصاصات المتعلقة بالتعاون الدولي في ميدان العمل والإشراف على الأعمال الفنية للمستشارين والملحقين في الخارج .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات التي يصدرها مؤتمر العمل الدولي سنوياً وذلك بالإشتراك مع الإدارات المختصة وإبداء الرأي في مدى الإنضمام إليها واتخاذ ما يلزم ذلك من إجراءات .
- إعداد التقارير السنوية عن مدى تنفيذ الاتفاقيات والتوصيات المصدق عليها وموافاة مكتب العمل الدولي بكافة التقارير التي يطلبها في هذا الشأن ، وذلك بعد موافقة السلطات المختصة .
- الإعداد والتحضير لدورات انعقاد المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية والمؤتمرات الدولية والعربية والإقليمية وحلقات الدراسة المتصلة بأعمال الوزارة ودورات إنعقاد اللجان التي تشترك فيها جمهورية مصر العربية وذلك بالإشتراك مع الإدارات المختصة ثم جمع وتبويب ونشر التقارير والتوصيات الخاصة بها على الجهات المعنية .
- موافاة مكتبي العمل الدولي والعربي والهيئات الدولية بالبيانات والإحصائيات والتقارير الدورية وغيرها طبقاً للإتفاقيات السارية في هذا الشأن .
- تزويد الإتحادات والنقابات بجمهورية مصر العربية بما يتجمع لديها من معلومات وبيانات وإحصائيات عن الحركة العمالية بالخارج ، ولها أن تسهم بالمشورة لهذه الإتحادات والنقابات في هذا المجال .
- تنفيذ الإتفاقيات الخاصة ببرامج المعونة الفنية والعينية للأمم المتحدة ومباشرة كافة الشئون المتعلقة بهذه البرامج بالإشتراك مع أجهزة الوزارة وإدارتها المختصة ، والجهات المعنية ، طبقاً للقواعد السارية في هذا الشأن .
- الإشراف على أعمال المستشارين والملحقين العماليين بالخارج وتوجيه نشاطهم الفني ، ومتابعة أعمالهم ، دراسة تقاريرهم وأبحاثهم ، وتبلیغ ما يهم منها للإدارات المختصة - وإعداد التعليمات الفنية لهم وتزويدهم بالنشرات الدورية التي تبين خطة الوزارة وأبحاثها والدراسات الهامة بما يحقق الترابط المستمر بين الوزارة وممثليها في الخارج .
- ولها بعد موافقة المختصين تنظيم مؤتمرات دورية للتشاور بين بعض مبعوثيها في الخارج لوضع خطط العمل إذا تطلب الأمر ذلك .
- الإتصال بجهات الإختصاص لتذليل الصعوبات التي تواجه المستشارين والملحقين العماليين بالخارج ، والإسهام في تحضير مشروعات الميزانية الخاصة بنفقات التمثيل العمالي بالخارج .
6- الإدارة العامة لشئون المديريات :
تختص بمتابعة وتنسيق العلاقات بين مديريات القوى العاملة والتدريب المهني ، والأجهزة المركزية بديوان عام الوزارة ، وتيسير التعامل وتبادل المعلومات بينها .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- مراقبة تنفيذ خطط ، ومشروعات وإنجازات المديريات وإعداد التقارير الخاصة بذلك ، وموافاة الجهات المعنية بها .
- الإشتراك مع الإدارات المختصة في دراسة الصعوبات التي تتكشف نتيجة لزيادة المديريات ، واقتراح النظم التي تكفل تذليل هذه الصعوبات .
- إجراء الدراسات ، واتخاذ الإجراءات التي تكفل تنظيم العلاقة بين الوزارة والمديريات بما يحقق سهولة التعامل ، وانتظام تبادل المعلومات ودوريتها وتنفيذ سياسة الوزارة على المستوى المحلي .
- إجراء الدراسات التي تكفل قيام المديريات بمباشرة أعمالها على الوجه الأكمل في نطاق الحكم المحلي ، وعلى ضوء القوانين والقرارات واللوائح الخاصة به وكذلك القرارات المحددة لمسئوليات الوزارة ، وتزويد المديريات بنتائج هذه الدراسات .
- الاشتراك مع الإدارات المعنية في إعداد الخطة السنوية لتوزيع وتنسيق العمالة بين المديريات وفقاً لإحتياجاتها .
- الإشتراك مع الإدارات المختصة والإدارة العامة للتنظيم والإدارة في الدراسات التي تجري لتبسيط الإجراءات ، وتطوير النماذج ، ومعدلات الأداء الخاصة بالأعمال المدنية ، وذلك على ضوء ما يتكشف لها من ظواهر أثناء التفتيش الميداني .
7- إدارة العلاقات العامة :
تختص بتوثيق العلاقات بين وحدات الوزارة وأجهزة الدولة الأخرى ، والأجهزة الشعبية وجمهور المتعاملين معها . وذلك بإستخدام وسائل الإعلام والتوعية المختلفة ، كما تشرف على الشئون العامة بالوزارة .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- الإعداد للمؤتمرات والأحاديث والندوات الصحفية الخاصة بالوزير أو لمن يكلف بالإدلاء بتصريحات عن نشاط الوزارة - تنظيم الندوات ، والإجتماعات التي يحضرها الوزير ، أو من يكلفه العاملين بالوزارة بحضورها ، وإعداد محاضر عن هذه الإجتماعات .
- إعداد وتنظيم برامج الزيارات والدعوات ، وفقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذها مع الإدارات المختصة .
- القيام بما يلزم من إجراءات لإبراز نشاط الوزارة في جميع المجالات ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتخطيط وتنمية القوى العاملة وذلك بكافة وسائل الإعلام ، بالإشتراك مع الإدارات الأخرى المختصة .
- إعداد النشرات الصحفية وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالمعلومات التي تصور نشاط الوزارة والرد على الشكاوى أو الوقائع غير الصحيحة التي تنشرها الصحف. - جمع ما ينشر في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات ، مما يتصل بشئون القوى العاملة ، وإعداده في مجموعة تعرض علی الوزير أو الوكيل المختص .
- اقتراح البرامج الإذاعية والتليفزيونية ، والعمل على إخراج الأفلام السينمائية القصيرة التي توضح رسالة الوزارة في كافة مجالات العمل ، وتعالج ما تواجهه القوى العاملة من مشاكل مع الإشراف على تنفيذها .
- جمع وحفظ الكتيبات والنشرات الإعلامية والتسجيلات للأفلام السينمائية والفوتوغرافية والصور وإعارة الجهات المعنية ما تحتاجه منها لإستعماله في أية برامج إعلامية تتناول نشاط الوزارة ، وعرض المناسب من الصور والنشرات في اللوحات المعدة لذلك. - العمل على رفع الروح المعنوية العاملين بإستخدام أساليب العلاقات الإنسانية وذلك بالتعرف على مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها ومشاركتهم في مشاعرهم وتكريم القدامى منهم والمحالين للمعاش .
8- مكتب الشكاوى :
يختص بتلقي الشكاوى التي ترد للوزارة سواء من أفراد أو هيئات أو تحال من جهات حكومية أخرى ، وتوجيه هذه الشكاوى إلى جهات الإختصاص بالوزارة ومديرياتها لبحثها وتلقى الردود عليها ، والتأكد من إبلاغ هذه الردود للشاكين في كل حالة .
ويقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- تصنيف الشكاوى وتبويبها وتسجيلها وإعدادها للنظر فيها ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص وإعداد الإحصائيات عنها طبقاً لتوجيهات التي تصدر في هذا الشأن .
- متابعة وصول الردود على الشكاوى من جهات الإختصاص بالوزارة ومديرياتها ومراجعة هذه الردود لضمان الرد على كل شكوى في المواعيد المحددة لها وذلك كله وفقاً للقواعد الخاصة بالتصرف في الشكاوي .
- دراسة الاتجاهات العامة للشكاوى واقتراح الإجراءات المناسبة لإزالة أسبابها .
9- إدارة السكرتارية الإدارية الخاصة :
- تختص بمباشرة كافة المسائل الإدارية والمكتبية الخاصة بالوزير ، وتنظيم المحفوظات الخاصة بالمكتب .
- استقبال الجماهير التي ترغب في مقابلة الوزير ، ومباشرة الإجراءات المتعلقة بتنظيم المقابلات ومواعيدها .
- مباشرة الإجراءات المتعلقة بزيارات وسفريات الوزير بالإشتراك مع الجهات المختصة .
- تلقي المكالمات التليفونية للوزير وتوصيلها .
- إبلاغ توجيهات الوزير بشأن عقد اللجان، والإجتماعات ، والتحضير لها وذلك بالإشتراك مع الجهات المختصة .
10- إدارة الأمن :
وتهدف إلى تأمين الوزارة ضد أعمال التخريب الإقتصادي والمادي والمعنوي والمحافظة على الأسرار الخاصة بها ضد محاولات التجسس وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تختص بما يلي :
اقتراح خطة للأمن تكفل :
1) سلامة تداول المعلومات وحفظها ، وسرية الوثائق وإعدامها .
2) وقاية المرافق والمنشآت التابعة للوزارة ، وحراستها ضد أعمال التخريب المادي والمعنوي ، والتعطيل العمدي لسير العمل فيها ، وأي أفعال أخرى عمدية تكون مؤدية إلى الإضرار بها أو الصالح العام ، على أن تتضمن خطة الأمن الوسائل المادية والإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق هذا الغرض .
3) ضمان سرية مناقشات اللجان والمؤتمرات المتعلقة بنشاط الوزارة ، والقرارات التي تتخذها إذ كانت الموضوعات موضوع المناقشات لها طابع السرية .
4) ضمان عدم التعامل مع جهات أو أفراد يتخذون من التعامل ستاراً لأغراض أخرى تتعارض مع أمن الدولة وسلامتها .
5) تأمين جميع وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية والبريدية وغيرها .
6) تأمين كافة صور الدخول إلى الوزارة والخروج منها .
7) وضع القواعد والضوابط التي يتعين التزامها في تحديد القدر المسموح بإعطائه من البيانات والإحصائيات وغيرها من المعلومات التي تتعلق بنشاط الوزارة .
- العمل على نشر وعي الأمن بين العاملين وتوعية الذين يرشحون للسفر منهم للخارج ، ضد مختلف المحاولات التي يتعرضون لها من جانب العدو وعملائه .
- إبداء الرأي في شأن الأجانب الذين تستعين بهم الوزارة في نشاطها .
- متابعة تنفيذ تعليمات وإجراءات الأمن الموضوعة ، وعرض المخالفات على الرؤساء المختصين .
- الإطلاع على الأوراق الرسمية ، وطلب البيانات والإحصائيات التي تكون لازمة لأداء مسئوليات الإدارة وذلك بعد موافقة المختصين .
ثانياً : وكالة الوزارة لتخطيط القوى العاملة
1- الإدارة العامة لبحوث هيكل القوى العاملة :
تختص بإعداد البحوث والدراسات التي تتم على أساسها إعداد الموازنات الدورية بين جانبي عرض القوى العاملة والطلب عليها ، تمهيداً لرسم السياسات ووضع التوصيات التي تخدم وتحقق أهداف تخطيط القوى العاملة .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- دراسة وتقدير حجم العرض من القوى العاملة الحالي والمتوقع خلال السنوات المستهدفة ، وفقاً لمعدلات النمو السكاني ومخرجات التعليم والتدريب .
- إعداد الدراسات الخاصة بالتوزيعات المختلفة للعرض الحالي والمتوقع من القوى العاملة وفقاً للنوع - الفئات العمرية - الأنشطة الاقتصادية - الأقسام المهنية - التوزيع المهني - الحالة التدريبية - الحالة التعليمية - التوزيع الجغرافي ).
- دراسة وتقدير حجم الطلب الكلي على العمالة الحالية والمتوقعة خلال السنوات المستهدفة ، للوفاء بمتطلبات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، واحتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية .
- إعداد الدراسات الخاصة بالتوزيعات المختلفة الطلب على العمال وفقاً ( للنوع - الفئات العمرية - الأنشطة الإقتصادية - الأقسام المهنية - التوزيع المهني - الحالة التدريبية - الحالة التعليمية - التوزيع الجغرافي ). - إجراء المقابلة بين العرض من القوى العاملة والطلب عليها ، وإبراز الفائض أو العجز في بعض المهن والتخصصات وفقاً للتوزيعات السابقة ، وكذلك على المستويات المتعددة ( القومي - الإقليمي - القطاعي- الوحدة الإنتاجية واقتراح السياسات والبرامج ، والتوصيات اللازمة لضمان تحقيق التوازن الدائم والمستمر بينهما ، وموافاة الجهات المعنية بها - إعداد الدراسات عن معدلات النمو بشأن ( الشكل - قوة العمل - مساهمة الإناث في قوة العمل - المساهمة في النشاط الاقتصادي ) وكذلك التغيرات في الإنتاجية المتوسطة للعمالة في ضوء استخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج ، وذلك بهدف المساهمة في إعداد التقديرات المستقبلة للعرض من القوى العاملة والطلب عليها .
- متابعة تطوير التصنيف المهني ، وذلك لتوحيد المفاهيم المهنية ومسميات وواجبات وشروط كل منها ، ومواءمتها مع البيئة المحلية .
2- الإدارة العامة للإستخدام :
تختص برسم سياسات الإستخدام القوى العاملة ، في نطاق السياسة العامة للدولة وتنظيم أساليبها على أساس مبدأ تكافؤ الفرص .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- رسم سياسات الإستخدام ، وتنظيم أساليبه في الأعمال الدائمة ، على أساس من الملائمة المهنية القائمة على القدرات المهنية والرغبات الشخصية ، وعلى أساس مبدأ التكافؤ في فرص العمل المتاحة - تتبع تحركات القوى العاملة ، وتنسيق العمل بين المديريات لتوزيع العمالة بينها وفقاً للإحتياجات في كل منها ، مع إجراء التنسيق بين المجلسين والإحتياجات على المستوى القومي .
تلقي البيانات الخاصة بالعمالة الزائدة ، وفرص العمل المتاحة بالحكومة والهيئات والمؤسسات والقطاع العام ، وإجراء التنسيق بين العمالة الزائدة وفرص العمل المتاحة .
- تنظيم عمليات الترخيص في العمل للأجانب .
- تنظيم عمليات الترخيص بالتشغيل الإضافي بالمنشآت مع الإدارات المختصة .
- وضع الخطط والبرامج والتعليمات الخاصة بتشغيل العجزة المؤهلين والصبية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لخدمات التدريب المهني .
- متابعة تكوين اللجان الإستشارية للقوى العاملة ونتائج أعمالها في مجال الإستخدام الدائم .
- الإسهام والمشاركة مع لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة ، في تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة لتشغيل المجندين والمسرحين من الخدمات العسكرية مع متابعة ما يصدر من قرارات بترشيح المجندين .
3- الإدارة العامة للهجرة والإستخدام الخارجي :
وضع وتنفيذ سياسة متكاملة لتنظيم هجرة واشتغال العمالة الوطنية بالخارج في إطار تخطيط القوى العاملة ، وعلى أساس مدروس لإحتياجات مختلف الدول والقطاعات الأجنبية إلى العمالة المصرية ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- اقتراح سياسات الهجرة والعمل في الخارج في ضوء سياسة القوى العاملة على المستوى القومي .
- دراسة سوق العمل في الخارج وتحديد احتياجاتها من العمالة الوطنية ونوعياتها ، ومسئوليتها ، والعمل على تلبية هذه الإحتياجات في ضوء السياسة العامة للدولة ، وفائض العمالة في الداخل .
- الوقوف على البيانات والمعلومات المتاحة لدى الأجهزة المعنية بالدولة عن حجم ونوعية العمالة الوطنية الراغبة في الهجرة والعمل في الخارج وإجراء الدراسات عليها وكذا فائض القوى العاملة في مختلف الأنشطة الإقتصادية ومقابلتها بفرص العمل المتاحة بالخارج بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة .
- إعداد الدراسات عن ظروف وشروط العمل والإقامة بالبلاد الأجنبية المستقبلة للعمالة المصرية .
- الإسهام في إعداد مشروعات الإتفاقيات التي تبرم مع الدولة العربية أو الأجنبية في مجال تنظيم الهجرة واشتغال الأيدي العاملة المصرية أو تنقلها وذلك بالإشتراك مع الإدارات المعنية.
- مباشرة الإجراءات الخاصة بترغيب العمالة المصرية في العمل بالخارج ، وذلك من خلال برامج إعلامية متكاملة توضح المناطق الطالبة ، والسكان ، والأجر السائد ، ومستوى المعيشة ، واللغة ، والعادات والتقاليد ، وكافة ما يمكن أن يفيد راغبي العمل بالخارج .
- دراسة تقارير المكاتب العمالية بالخارج والجهات المعنية في شأن هجرة الأيدي العاملة أو العمالة المصرية المشتغلة بالخارج واتخاذ ما يلزم من إجراءات .
- تلقى عروض الإستخدام المقدمة من البلاد الأجنبية ودراستها وتلبية الإحتياجات على ضوء السياسة العامة المرسومة .
- تنظيم عملية اختيار وتسفير الأيدي العاملة الوطنية أو هجرتها للدول المستقبلة للعمالة وتحديد نوعياتها ومتابعتها بالخارج بالإشتراك مع الأجهزة المعنية بالوزارة .
- إعداد الموضوعات التي يتطلب الأمر عرضها على اللجان المعنية بالهجرة .
4- الإدارة العامة للخريجين :
تختص بإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بموازنة العرض والطلب من التخصصات المختلفة للخريجين ، وبما يحقق الربط بين سياسات القوى العاملة وسياسات التعليم وذلك بالإشتراك مع الإدارات المعنية ، كما تختص بتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية المختصة بتعيين الخريجين .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- إعداد الدراسات التي تطلبها اللجنة الوزارية والخاصة بالخريجين .
- حصر احتياجات الوزارات والمحافظات والهيئات والقطاعات والشركات التابعة لها ، وتصنيف هذه الإحتياجات وفقاً للتخصصات المختلفة .
- تلقى طلبات الخريجين وحصر المستوفين منهم الشروط التعيين وتصنيفهم وفقاً لمؤهلاتهم وتخصصاتهم تمهيداً لتعيينهم وفقاً لهذه التخصصات .
- إعداد موازنة بين العرض والطلب على مختلف التخصصات بالنسبة للخريجين الذين تصدر اللجنة الوزارية قرارات بتعيينهم ، ودراسة هذه الموازنة مع الجهات المعنية .
- توزيع الخريجين وفقاً لقرارات اللجنة الوزارية المختصة .
- متابعة توزيع الخريجين بالجهات التي ألحقوا بها وإجراء ما يلزم من دراسات للتأكد من إلحاقهم بأعمال مناسبة لتخصصاتهم العملية والمهنية .
- دراسة اتجاهات العرض والطلب في كل تخصص ، واقتراح التوصيات الخاصة بالتوسع أو الحد من التخصصات وفقاً للإحتياجات الفعلية .
5- الإدارة العامة لدراسات الأجور :
تختص بدراسة هيكل الأجور لمختلف المهن بالدولة لضمان تحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي وإيجاد هيكل سليم للأجور .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- إجراء الدراسات المتعلقة بسياسات الأجور على كافة المستويات ، لضمان كفالة توجيه القوى العاملة نحو المهن والتخصصات التي تتطلبها خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، ومباشرة الإجراءات التي تلزم لإيجاد التنسيق بين سياسات الأجور وغيرها من السياسات المرتبطة بها وما يتطلبه ذلك من اتصالات بالجهات المعنية .
- القيام بالدراسات التي تستهدف تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم وأحكام الأجور والحوافز السائدة في مختلف قطاعات وأماكن العمل ، وتقديم المقترحات التي تكفل تحقيق سلامتها ، وإبداء الرأي والمشورة في الإستفسارات الواردة بخصوصها. - إجراءات الدراسات التي تستهدف تحقيق مستويات ومتوسطات الأجور والإنتاجية السائدة في مختلف المهن وقطاعات العمل .
- إجراء البحوث الخاصة بالربط بين مستويات الأجور ومتوسطاتها ، بمعدلات الإنتاجية المستهدفة، للمحافظة على التوازن المطلوب بين حجم الأجور وحجم الإنتاج وتكلفته ، وعلى النحو الذي يضمن ربط الأجر بالإنتاج في القطاع السلعي ، وربط الأجر بالعمل أو الوظيفة في القطاع الخدمي .
- القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بالحدود الدنيا والقصوى للأجور في مختلف المهن وقطاعات العمل ، وما يتطلبه ذلك من أبحاث في ميزانية الأسرة ، وتجميع المعلومات وتقديم المقترحات التي يمكن لأجهزة الأجور بالدولة الإهتداء بها في سير أعمالها .
- إجراء الأبحاث الخاصة بأجور فئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة الإقتصادية ، أو المناطق الجغرافية التي تتدهور فيها أوضاع الأجور .
- دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات التي تصدر عن المنظمات العمالية العربية والدولية الخاصة بمسائل الأجور وإبداء الرأي فيها .
- دراسة وتحليل الإحصائيات المتاحة عن الأجور ، والمتغيرات الإقتصادية الأخرى لمعرفة الآثار الناجمة عن العلاقات المتبادلة بين هذه التغيرات والإشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى في تصمیم آية استثمارات مقترحة في هذا المجال .
6- الإدارة العامة للإحصاء :
تختص دون غيرها بإعداد وتنفيذ البرامج الإحصائية التي تتلاءم مع احتياجات الوزارة من البيانات والمعلومات .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- تجميع البيانات الإحصائية الدورية الخاصة بمختلف مجالات الوزارة ، من مديريات القوى العاملة ومكاتبها الفرعية.. ثم تبويب هذه البيانات وفقاً للتقسيمات الإحصائية المختلفة ، وموافاة أجهزة الوزارة المختلفة بما تطلبه من بيانات .
- إعداد الكتب والنشرات الإحصائية الدورية والتقارير الإحصائية التحليلية التي تخدم أهداف الوزارة - إجراء البحوث الإحصائية في مجالات العمل المختلفة ، وما يقتضيه ذلك من وضع خطة البحث ، وكيفية جمع البيانات ، وتصميم العينات واستخراج الجداول وتحليلها وذلك بالإشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة .
- تجميع الإحصاءات والمعلومات المتصلة بنشاط الوزارة ، والموجودة في مصادر أخرى غير فروع الوزارة ، كالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وجعل هذه الإحصاءات في متناول الإدارات المختلفة .
- موافاة المنظمات الدولية والهيئات الأجنبية بالبيانات الإحصائية عن مجالات عمل الوزارة وفقاً للتعليمات واللوائح المعمول بها .
ثالثاً : وكالة الوزارة لتنمية القوى العاملة :
1- الإدارة العامة لتخطيط التدريب المهني :
تختص بدراسة خطط التدريب المهني ، واقتراح الخطة القومية التدريب المهني التي تلزم لتطوير هيكل القوى العاملة تحقيق المتطلبات خطط التنمية .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- حصر الإمكانيات التدريبية والتعليمية من حيث التخصص ، والمستوى وأماكن تواجدها ومدة التدريب ، ومعداته وطاقة التدريب والتعليم كماً ونوعاً ومتابعة ما يطرأ عليها من تغييرات بالزيادة والنقص ، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإحصاء .
- تقدير وتحديد احتياجات التدريب المهني كماً ونوعاً على المستوى القومي وطبقاً لحاجة العمل ومطالب خطة التنمية واحتياجات الأسواق الخارجية وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة.
- إعداد الدراسات الخاصة بسياسات وخطط ومشروعات التدريب المهني، وإعداد خطط التمويل اللازمة له واقتراح مصادره ، وأسبقيات الإنفاق تمهيداً للعرض على اللجنة المشتركة لتخطيط القوى العاملة والتدريب المهني، والمجلس الأعلى للقوى العاملة والتدريب .
2- الإدارة العامة لخدمات التدريب المهني :
تختص بالخدمات وأساليب العمل التي تسهم في رفع كفاءة التدريب المهني ، ومتابعة التطور التكنولوجي في نظم ، ووسائل ، وأدوات العمل ، وتشجيع الأخذ بالمناسب منها في التدريب المهني ، كما تختص بالإشراف الفني على الدور الذي تباشره أجهزة الوزارة الميدانية في المجالات التي تدخل في اختصاصات الإدارة .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- متابعة التطور التكنولوجي ، في نظم ، وأساليب ، وأدوات العمل ، دراسة انعكاسه على التدريب ، وما يتطلبه من اقتراح برامج تدريب تكميلية أو تطوير في البرامج والأجهزة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمتابعة التدريب المهني .
- القيام بتحليل المهن التي يجري التدريب عليها ، على النحو الذي يحدد ترتيب العمليات ، وتوصيف كل منها والأدوات المستخدمة بهدف تطوير برامج التدريب المهني .
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها أجهزة الوزارة - الميدانية ، في مجالات قياس المهارة ، والتدريب والتأهيل المهني .
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بإعداد العمليات النموذجية لقياس مستوى المهارة وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية .
3- الإدارة العامة لمتابعة التدريب المهني :
تختص بمتابعة سياسات ، وخطط ، وبرامج التدريب المهني ، والتكاليف الخاصة بالأنشطة التدريبية ، وكذلك متابعة المتدربين واقتراح الوسائل اللازمة لرفع كفاءة وفاعلية التدريب المهني وترشيد تكلفته .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- متابعة تنفيذ سياسات وخطط التدريب المهني التي يقرها المجلس الأعلى للقوى العاملة والتدريب في جميع الجهات والمواقع التدريبية على المستوى القومي ، وإعداد وعرض تقاریر بنتائج متابعتها على اللجنة المشتركة لتخطيط القوى العاملة والتدريب المهني ، وكذلك دراسة توجيهات وقرارات تلك اللجنة ومتابعة تنفيذها .
- متابعة وتقييم جميع عناصر إمكانيات التدريب المهني ، وتحديد مدى مناسبتها للإحتياجات التدريبية وتحديد عوامل ومواضع النقص فيها بهدف استكمالها .
- متابعة المتدربين خلال التدريب وبعده ، بطريق العينة للتأكد من فاعلية التدريب ومدى تلبيتها للإحتياجات الفعلية .
- وضع برامج تدريب مهني مقننة على المستوى القومي في المهن والمستويات المختلفة بالإستعانة بلجان تدريب متخصصة ، ووفقاً لأولويات يحددها المجلس الأعلى للقوى العاملة والتدريب. - تطوير البرامج التدريبية الموضوعية كلما دعت الحاجة لذلك في ضوء نتائج متابعة التدريب ، ومراعاة لمتطلبات العمل والتطور التكنولوجي في أساليبه .
تنظيم الندوات والمؤتمرات لمناقشة مشاكل تنفيذ برامج التدريب المهني للتوصل إلى أشد الأساليب لمعالجتها بالإشتراك مع الإدارة العامة لخدمات التدريب المهني .
4- الإدارة العامة للإعلام والتوجيه المهني :
تختص برسم سياسة التوجيه والإعلام المهني ، وإعداد الأساليب والأدوات المناسبة لتوجيه أفراد المجتمع نحو المهن والتخصصات التي تتطلبها خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية وإجراء البحوث والترجمة والنشر للمستحدث في مجال التدريب المهني ، وتطويره بما يتفق والإحتياجات المحلية .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- رسم سياسة التوجيه المهني، وربطها بمتطلبات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للمهن والتخصصات المختلفة وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية .
- تحليل وتصنيف المعلومات المهنية وإعداد المعدلات المهنية للإفادة منها في عمليات توجيه طالبي العمل والتدريب المهني .
- إعداد وتطوير الإختبارات النفسية للتعرف على الإستعدادات والقدرات ، والسمات الشخصية والميول المهنية بغرض ضمان التوجيه السليم لطالبي العمل أو التدريب وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية .
- نشر الوعي الفني والتدريبي ، وتزويد المكتبة العربية ومراكز الوثائق بالمطبوعات التي تتصل بمجال تنمية الموارد البشرية ، والعمل على الإفادة من المعلومات والخبرات العمالية المتقدمة في هذا المجال .
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالخدمات التي تؤديها أجهزة الوزارة الميدانية في مجال التوجيه والإعلام المهني .
5- مراكز الوثائق :
تختص بتجميع الخبرات العلمية والفنية الحديثة ، والمتخصصة في مجالات التدريب والإنتاج ودراستها وتحليلها ، وترجمتها وحفظها والإعلام عنها ونشرها .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- الوقوف على أحدث المعلومات ، والخبرات في المجالات ، الصناعية ، والمهنية والإنتاجية وإعداد المستخلصات منها .
- تنظيم المحاضرات والندوات العلمية لنشر المستحدث من المعلومات التي تهم الصناعات وأصحاب المشروعات المحلية .
- تقديم المعاونة الفنية لبعض المشروعات الإقتصادية التي ترغب الإستثمار والعمل بمصر .
- تيسير سبل الإتصال بشبكات الوثائق الدولية ، والحصول على أحدث المراجع والكتب العلمية والفنية .
رابعاً : وكالة الوزارة لرعاية القوى العاملة
1- الإدارة العامة للأمن الصناعي :
تختص بإجراء الأبحاث ووضع الخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة - بإعتبارها الدعامة الأساسية للإنتاج - من حوادث العمل وأمراض المهنة .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- إجراء المعاينات والدراسات الميدانية في مجال الصحة والسلامة المهنية لإستكشاف أسباب أمراض المهنة أو حوادث العمل ، وكذلك اتخاذ الإجراءات العاجلة في الحالات التي تستدعي ذلك كحالات التسمم والحوادث والتعرض الظاهر للأخطار - واقتراح اشتراطات الأمن والسلامة التي تكفل الوقاية .
- تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على صحة العمال في أماكن العمل ووقايتهم من أمراض المهنة ، والإشراف على تنفيذ التدابير التي تكفل وقايتهم من حوادث العمل .
- التعرف على البحوث التي تجري في مجال السلامة والصحة المهنية ، وكذا نشرات مكتبة العمل الدولي ، واقتراح التطبيقات العملية لنتائج هذه البحوث كلما اقتضى الأمر ذلك .
- إجراء الدراسات المتعلقة برفع الوعي الوقائي ، وما يتطلبه ذلك من إعداد وتصميم التوعية والإعلام في مجال الأمن الصناعي ، والعمل على توفيرها بالمنشآت بما يكفل نشر الوعي بين العاملين وتجنب مخاطر الصناعة أو التقليل من أثرها .
- الإشتراك في لجان التأهيل المهني للعمال المصابين ، وكذلك لجان التحكيم الطبي كلما دعا الأمر إلى ذلك .
- الإشتراك في اللجان المشكلة بوزارة الصناعة النظر في التراخيص لمنشآت القطاع العام والخاص والحكومي ، تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 991 لسنة 1967 .
2- الإدارة العامة لعلاقات العمل :
تختص بدراسة الوسائل التي يمكن بواسطتها توفير واستقرار علاقات العمل بين طرفي الإنتاج .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- القيام بالأبحاث الخاصة بالمنازعات العمالية للتعرف على أسبابها ، ومدى انتشارها ، واقتراح السبل المؤدية إلى استقرار علاقات العمل وتدعيم الإنتاج .
- إجراء الدراسات الخاصة باللجان الثلاثية المختصة بنظر طلبات الفصل وكذلك الدراسات الخاصة بأعمال اللجان الأخرى التي تدخل في اختصاص الإدارة بما يحقق الإستقرار لعلاقات العمل وتوفير الحماية للقوى العاملة .
- دراسة تقارير المديريات الخاصة بحالات التوقف الكلي والجزئي واحتمالاته ، وكذلك حالات الإضراب والاعتصام ، واتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتقديم الإقتراحات التي تكفل الحد من وقوع الحالات المذكورة وتفادي أسبابها .
- القيام بأعمال السكرتارية الفنية للجان التوقف بالوزارة ، وتمثيل الوزارة بلجان التوقف الأخرى .
- تمثيل الوزارة في الهيئات والمجالس التي تختص بنظر المنازعات الجماعية ، طبقاً لأحكام القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
- دراسة قرارات هيئات التحكيم وأحكام المحاكم الصادرة في الشئون العمالية والتي تقرر مبادئ قانونية هامة ، والعمل على نشرها لإمكان الإستفادة منها وإعطاء مستخرجات من قرارات هيئات التحكيم لمن يطلبها من ذوي الشأن .
- إجراء الدراسات الخاصة بعقود العمل المشتركة ، واتخاذ ما يلزم نحو تشجيع إبرامها وتسجيلها ونشرها .
- إجراء الدراسات الخاصة بانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين ، وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ، وإعلان نتائجها ووضع القواعد الخاصة ببحث الطعون بشأن الترشيح والإنتخابات والبت فيها .
- إعداد البحوث والدراسات في مجال الرعاية الإجتماعية والرياضية والفنية للعمال بهدف الإرتقاء بمستوى هذه الرعاية .
- دراسة حسن توزيعها ، نشر وسائلها ودعم نشاط المنظمات العمالية في هذا المجال .
3- الإدارة العامة لتفتيش العمل :
تختص بدراسة وسائل ضمان توفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة ، بما يكفل تحقيق الحماية اللازمة والإستقرار في محيط العمل .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتفتيش العمل ، وتنظيم إجراءاته وتقديم الإقتراحات التي تكفل تحقيق أهدافه ، وخاصة فيما يتعلق بتطوير التشريع على ضوء النتائج التي تسفر عنها هذه الدراسات .
- دراسة الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالتفتيش العمالي ، وتشغيل الأحداث والنساء وساعات العمل والراحة الأسبوعية والعمل الليلي ، وإبداء الملاحظات عليها ، والرد على الإستفسارات وإعداد التقرير السنوي عن أعمال التفتيش العمالي لهيئة العمل الدولية .
- دراسة الأحكام الصادرة في مخالفات أحكام قانون العمل للوقوف على مدى سلامة التطبيق .
- إجراء الدراسات عن الصناعات والأعمال الهامة ، والمواسم والمناسبات التي تتطلب القيام بحملات تفتيشية ، والعمل على تنسيق هذه الحملات بالإتفاق مع مديريات القوى العاملة والتدريب المهني ودراسة نتائجها وتقديم الإقتراحات الخاصة بتحديد الفئات الأولى بالرعاية وكيفية حمايتها .
- إعداد الدراسات التي تهدف إلى تعميق مفهوم مهمة تفتيش العمل لدى طرفي الإنتاج ، وإعداد المعلومات والإرشادات التي تؤدي إلى استجابتهم لأحكام القانون .
- الإشتراك في الدراسات المتعلقة بتنظيم إجراءات التفتيش طبقاً للقرار الجمهوري 991 لسنة 1967 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالأمن الصناعي والتراخيص بإقامة المحال التجارية والصناعية والمحال العامة والملاهي .
4- إدارة الإتصال النقابي :
تختص بمباشرة الإتصالات المختلفة بالنشاط النقابي بما يكفل دعمه .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنظيم النقابي ، واقتراح الإجراءات الكفيلة بدعمه ، وتقديم العون له .
- إجراء الدراسات عن النشاط النقابي الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات العمالية الدولية .
- بحث طلبات قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي تقدم للتشكيلات النقابية وكذلك توزيع المبالغ التي ترصد بميزانية الوزارة كإعانات لهذه التشكيلات وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
- بحث واتخاذ الإجراءات الخاصة ، بالإعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات النقابية .
خامساً : وكالة الوزارة للتنمية الإدارية
1- الإدارة العامة للتنظيم والإدارة :
وتهدف إلى رفع كفاءة الأداء بالوزارة ، وذلك عن طريق تقديم المعاونة في مجال التنظيم والإدارة للمسئولين فيها ، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تختص بما يلي :
أولاً : في مجال التنظيم :
- دراسة التخطيط التنظيمي للوزارة بصفة دورية وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى رفع فاعلية التنظيم .
- إبداء الرأي الفني في مشروعات إنشاء الوحدات الجديدة أو تعديلها أو إلغائها .
- إجراء الدراسات الخاصة بتبسيط الإجراءات والنماذج والسجلات ، وتخطيط مكان العمل ، بما يحقق الإرتفاع بكفاءة الأداء والإقتصاد في التكاليف .
- إجراء الدراسات المتعلقة بوضع معايير قياس كفاءة الأداء ، ومعدلات أداء مختلف الأعمال بالإشتراك مع الجهات المعنية .
- إعداد ونشر دليل العمل ، وخاصة العمليات المتصلة بالجمهور ، وكذا الدليل الإداري .
ثانياً : في مجال ترتيب الوظائف وتخطيط القوى العاملة :
- إعداد نظام ترتيب الوظائف على أساس واجباتها ومسئولياتها ، وتحديد المؤهلات اللازمة لشغلها .
- دراسة واجبات ومسئوليات الوظائف المختلفة ، وإعداد مقترحات تفويض السلطات .
- الإشراف على إجراءات تنفيذ نظام ترتيب الوظائف بالوزارة .
- متابعة إعادة تقييم الوظائف بالوزارة .
- إعداد التوصيات في شأن تطوير النظم والقواعد الخاصة بالبدلات والمكافآت والتعويضات .
- إحصاء وتسجيل العاملين بالوزارة ، والإحتفاظ بالبيانات الخاصة بهم ، وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموقف الإجمالي في هذا الشأن .
- مباشرة الإجراءات التي تكفل تحديد احتياجات الوزارة من مختلف المهن والتخصصات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف المختلفة .
- إعداد الدراسات وتقديم التوصيات في شأن مختلف وظائف الوزارة وخصوصاً القيادية منها ، بما يكفل وضع العاملين في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم وخبراتهم .
ثالثاً : في مجال التدريب :
- تحديد وتصنيف الإحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالوزارة ، وكذا تحديد الإمكانيات التدريبية بها ، ووضع خطة التدريب ، والإشتراك مع شئون العاملين في دراسة وتحليل تقارير كفاءة العاملين للتعرف على احتياجاتهم التدريبية .
- الإتصال بأجهزة المختلفة داخلياً وخارجياً وتبادل الخبرات والبحوث والإحصاءات والدراسات .
- الإعلام عن البرامج التدريبية المختلفة ، ونشر الوعي التدريبي بين العاملين عن طريق البرامج والندوات والنشرات .
- متابعة أعمال المتدربين والعمل على تطوير البرامج على ضوء تقييم الدورات التدريبية .
- الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التي تعقدها الوزارة ومتابعة وتقييم برامج التدريب التي تتم خارج الوزارة .
- وضع خطة لتوزيع المنح والبعثات وحوافز التدريب ، ومباشرة كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمنح والبعثات وتلقى تقاریر المبعوثين ومتابعة أعمالهم .
- وضع البرامج التدريبية للمبعوثين الأجانب المراد تدريبهم بالوزارة ، وذلك بالإشتراك مع الإدارات المختصة ، وتنفيذها .
- الإشراف على مكتبة الوزارة ، والعمل على تزويدها بالكتب والمراجع العربية والأجنبية ، ومعاونة مديريات القوى العاملة في تنظيم المكتبات بها والإعداد لإجتماعات لجنة الكتب وتنفيذ قراراتها .
- إعداد ملخصات المراجع والكتب الأجنبية والدوريات ونشرها على العاملين .
- نشر الثقافة بين العاملين في مجالات العمل عن طريق المسابقات المختلفة كالمسابقات العامة للبحوث والترجمة والتأليف والتلخيص وغيرها ومباشرة ما يتطلبه ذلك من إجراءات .
2- إدارة شئون العاملين :
تختص بتطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات في مجال شئون العاملين .
وتقوم على الأخص بما يأتي :
- مباشرة الإجراءات الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة ، وذلك طبقاً لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة .
- إنشاء ملفات للعاملين ، وإمساك السجلات والبطاقات الخاصة بهم وحفظ التقارير والبيانات والمعلومات التي تتعلق بهم .
- الإعداد لكل ما يتعلق بالترقيات والعلاوات لجميع العاملين بالوزارة وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بالندب والنقل والإعارة والبعثات والتجنيد والجزاءات والأجازات بأنواعها والتصريح بالعمل وإعداد مشروعات القرارات المتعلقة بها .
- إعداد استمارات المرتبات والمكافآت للعاملين بالوزارة .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بالتأمين والمعاش والإدخار .
- جمع البيانات الخاصة بالدعاوى والتظلمات التي تقدم من العاملين بالوزارة طعناً في قرارات الترقية أو العلاوات أو التسويات أو الجزاءات أو تقارير مرتبة الكفاية الدورية والسنوية ، وغير ذلك مما يدخل في شئون العاملين وإعداد المستندات المطلوبة في الدعاوى وإحالتها إلى مفوض الدولة والإدارة العامة للشئون القانونية ، حسب مقتضيات كل حالة .
- الإشتراك في إعداد ميزانية الوظائف واعتماد المرتبات والمكافآت والبدلات وتنفيذ الميزانية بعد اعتمادها .
- إعداد التقارير عن الموقف الوظيفي بالوزارة .
- اتخاذ إجراءات الإخطار بكافة ما يصرف لغير العاملين بالوزارة من مبالغ إلى الجهات أو مأموريات الضرائب حسب الأحوال .
- استيفاء الكشوف والنماذج المتعلقة بسداد الإستقطاعات الضريبية لمصلحة الضرائب .
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بتقارير كفاية الأداء الدورية والسنوية والتظلم منها .
سادساً : الأمانة العامة :
1- إدارة الشئون المالية :
تختص بتطبيق وتنفيذ القرارات واللوائح والتعليمات في مجالات العمل التالية :
(أ) الميزانية :
- جمع الاقتراحات المتعلقة بمشروع الميزانية من مختلف أجهزة الوزارة وبحثها وتقديم التقارير عنها .
- الإشتراك مع الجهات المعنية في بحث تكاليف المشروعات من الناحية المالية .
- إعداد المشروع الكامل للميزانية في ضوء اقتراحات وحدات العمل المختلفة وكذا إعداد مشروع الميزانية النقدية .
- اقتراح توزيع اعتمادات بنود الميزانية على وحدات عمل الوزارة .
- بحث الإقتراحات الخاصة بتعديل الميزانية أو فتح اعتمادات إضافية أو تجاوز بنودها .
- تحديد البنود المختصة بكل مصرف مالي ، وبحث المصروفات الطارئة التي تدرج لها اعتمادات واقتراح الحلول المناسبة لها .
- إمساك السجلات التي تقتضيها طبيعة عمل الإدارة وإعداد الإحصائيات المالية الشهرية والسنوية المركز المالي .
(ب) التوريدات والمخازن :
- مباشرة الأعمال المخزنية وإمساك السجلات وتحرير الاستمارات الخاصة بذلك .
- تزويد مخازن الوزارة بالمطبوعات والأدوات والأثاث وغيرها ، وإجراء المناقصات والممارسات اللازمة لذلك .
- إجراء المزايدات في الحالات التي تقتضي ذلك .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بأعمال الطبع .
(ج) الحسابات :
- مباشرة كافة الأعمال الحسابية المتعلقة بوحدات الوزارة بما يتفق وأحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية وفي حدود الإعتمادات المدرجة بالميزانية والأغراض المخصصة لها .
- إمساك السجلات والدفاتر التي تقتضيها إجراءات العمل وعلى الأخص دفتر الإرتباطات .
- استخراج جميع الإستمارات المالية والبيانات التي تطلبها وزارة الخزانة والجهاز المركزي للمحاسبات .
- إعداد المركز المالي لمصروفات الوزارة شهرياً ، وتقديمه للإدارات المختصة وذلك لمتابعة المصروفات .
- إعداد الحساب الختامي ، والمذكرة الخاصة به .
2- إدارة السكرتارية والمحفوظات : وتختص بما يلي :
- تلقى المكاتبات الواردة وقيدها وتوزيعها على الوحدات المختصة .
- تصدير المكاتبات بعد قيدها - وتوزيعها محلياً أو إرسالها بالبريد حسب الأحوال .
- طبع ونشر القرارات الوزارية والمنشورات والتعليمات والكتب الدورية ، والنشرة الشهرية للوزارة ، وكذلك نشر القوانين والقرارات التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة والتي تتصل بأعمال الوزارة .
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالسفر للمؤتمرات الخارجية .
- وضع النظم الخاصة بفتح الملفات وإنشاء الفهارس وإمساكها لحسن عرض وتنسيق الملفات .
- طبع التقارير والإحصائيات والمذكرات لمختلف أجهزة الوزارة .
- مباشرة عملية التصوير الفوتوغرافي للمستندات الهامة .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر ملخص لأحكام عقود العمل المشتركة بالوقائع المصرية .
3- إدارة الخدمات الداخلية : وتختص بما يلي :
- صرف المهمات والأدوات المكتبية من المخازن وتوزيعها على وحدات العمل .
- قيد حسابات الإضاءة والمياه والإيجارات والتليفونات في السجلات المعدة لذلك واتخاذ الإجراءات الخاصة بمراجعة الفواتير بالإشتراك مع الجهات المعنية وموافاة إدارة الحسابات بها .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بصيانة مباني وأثاث الوزارة والآلات الكاتبة والحاسبة والطباعة .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بالتركيبات الكهربائية والتليفونية .
- اتخاذ إجراءات تسيير وإصلاح وصيانة مركبات الوزارة ، وما يتعلق بها من معاونات وكشف فني واستهلاك الوقود .
- مباشرة أعمال النظافة وترتيب النوبتجية والإشراف عليها .
- تنفيذ عقود المقاصف والإشراف على أعمال المتعاقدين لهذه الأغراض .
مادة (3) :
تمارس مديريات القوى العاملة والتدريب المهني بالمحافظات اختصاصها وفقاً لقانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975 والقوانين المعدة له . وتقوم بتنفيذ القوانين والقرارات ، واللوائح التي تدخل في اختصاص الوزارة ، وكذلك تنفيذ خطط ومشروعات الوزارة على المستوى المحلي ، ويكون لمدير مديرية القوى العاملة والتدريب المهني ، ومديرية القوى العاملة والتدريب المهني ، الصلاحيات التي كانت لمدير العمل أو مدير مديرية القوى العاملة وكذلك مديرية العمل أو مديرية القوى العاملة في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها .
وتنقسم هذه المديريات إلى :
أ) مديريات قوى عاملة وتدريب مهني بها مناطق .
ب) مديريات قوى عاملة وتدريب مهني ليس بها مناطق .
ويكون تحديد نوع المديرية وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن وتباشر المديريات اختصاصها عن طريق الوحدات المكونة لبنائها التنظيمي على الوجه التالي :
أولاً : مديريات القوى العاملة والتدريب المهني التي بها مناطق وتشتمل على :
1) وحدات ديوان المديرية .
2) مناطق القوى العاملة والتدريب المهني .
أ) وحدات ديوان المديرية : وتتكون من :
وحدات يشرف عليها مدير المديرية إشرافاً مباشراً وهي :
1- مكتب مدير المديرية : ويختص بما يأتي :
- تنظيم عرض الموضوعات على مدير المديرية ، وتلقى توجيهاته في هذا الشأن .
- متابعة الموضوعات التي تتطلب الرد على الوزارة أو الجهات الحكومية المركزية أو المحلية .
2- الشئون القانونية : وتختص بما يأتي :
إجراء البحوث القانونية التي تتطلبها حاجة العمل .
- إبداء الرأي لوحدات المديرية في المسائل القانونية ، وتكون حلقة الإتصال بين وحدات المديرية والإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة .
- تلقي ودراسة المبادئ القانونية الهامة التي تقوم باستخلاصها الإدارة العامة للشئون القانونية ، ونشرها على وحدات المديرية .
- صياغة القرارات التي يصدرها مدير المديرية الصياغة القانونية .
- إجراء التحقيقات مع العاملين بالمديرية ، واقتراح ما تراه نحو التصرف في تلك التحقيقات - بحث ودراسة التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية ، وعرضها بالرأي على مدير المديرية .
3- التنظيم والإدارة : وتختص بما يأتي :
- دراسة التخطيط التنظيمي للمديرية ، وإعداد الدراسات ، وتقديم المقترحات التي تؤدي إلى حسن التنظيم .
- دراسة واجبات ومسئوليات الوظائف ، وتقديم الإقتراحات الخاصة بتفويض السلطات .
- إعداد الدراسات الخاصة بنظام ترتيب الوظائف .
- إجراء الدراسات وتقديم المقترحات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتخطيط مكان العمل .
- إجراء الدراسات المتعلقة بمعدلات الأداء وحساب المقررات الوظيفية .
- الإشتراك في الدراسات الخاصة بإعداد ميزانية المديرية .
- إحصاء وتسجيل العاملين ، والإحتفاظ بالبيانات الخاصة بهم ، وموافاة الجهات المختصة بما تطلبه من بيانات في هذا الشأن .
- إعداد الدراسات وتقديم التوصيات التي تكفل وضع العاملين في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم وخبراتهم .
- تحديد وتصنيف الإحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمديرية ، وكذا تحديد الإمكانيات التدريبية بها ، ووضع خطة التدريب المحلية ، والإشراف على تنفيذها ، وكذلك متابعة وتقييم العاملين الجدد .
القيام بالإجراءات الخاصة بأعمال البعثات على مستوى المديرية .
- الإشراف على مكتبة المديرية ، واقتراح تزويدها بالكتب والمراجع اللازمة .
4 - المتابعة والرقابة : وتختص بما يأتي :
- متابعة تنفيذ الخطة وفقاً للبرامج الموضوعة والمواعيد المقررة ، ومعدلات الأداء المعمول بها .
- تلقي المشاكل والصعوبات التي تواجه وحدات العمل المختلفة ، ودراستها وكذلك دراسة أسباب القصور في التنفيذ ، وتقديم المقترحات التي تكفل التغلب عليها .
- إعداد تقرير شهري عن سير العمل بالمديرية ، وإخطار الجهات المعنية به .
- تلقي ودراسة ملاحظات الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالوزارة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافيها .
- موافاة وحدات المديرية في كل مجال اختصاصه بالملاحظات عن سير العمل .
5- العلاقات العامة : وتختص بما يأتي :
- تنظيم الإجتماعات والندوات التي يحضرها مدير المديرية ، وإعداد محاضرها .
- العمل على إبراز نشاط المديرية في المعارض والمؤتمرات المحلية والمواسم الثقافية ، وبرامج التوعية ، والأعياد القومية .
- الإشراف على تنفيذ البرامج الإذاعية التي توضح رسالة المديرية في الإذاعات المحلية بعد موافقة السلطات المختصة .
- التعرف على مشاكل العاملين بالمديريات داخل العمل ، واقتراح الحلول المناسبة لها ، بما يكفل استقرارهم في العمل .
- دراسة أساليب تكريم العاملين المثاليين والعاملين المحاليين للمعاش .
- إعداد وتنظيم برامج الزيارات التي تتم للمديرية .
6- مكتب الشكاوى : ويختص بما يأتي :
- تلقى جميع الشكاوى التي ترد للمديرية وتصنيفها ، وتبويبها ، وتسجيلها وإحالتها إلى وحدات العمل المختصة لبحثها ، ومتابعتها للتأكد من اتخاذ الإجراءات بشأنها وفقاً للتعليمات .
- تلقي الشكاوي الجماهيرية المتعلقة بمستوى أداء الخدمة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعتها وفقاً للتعليمات .
- دراسة اتجاهات الشكاوي وأسبابها وبحث طرق إزالة أسبابها وتقديم مقترحات العلاج .
7- التفتيش المالي والإداري : ويختص بما يأتي :
- التفتيش الدوري على وحدات المديرية في النواحي المالية والإدارية للتأكد من سلامة التنفيذ طبقاً للقوانين المالية والإدارية .
- توجيه القائمين على الأعمال المالية الإدارية ، وفحص مناقصات الجهاز المركزي للمحاسبات للوحدات المالية والإدارية بالمديرية والرد عليها .
- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار المخالفات المالية والإدارية .
- وحدات يشرف عليها وكيل المديرية إشرافاً مباشراً وهي :
1- بحوث العمالة : وتختص بما يأتي :
- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتخطيط القوى العاملة على المستوى الإقليمي ، وربطها بسياسات التعليم والتدريب .
- إجراء الدراسات في مجال التدريب والتوجيه المهني على المستوى المحلي ودراسة سوق العمل المحلي ، واحتياجاته المقبلة من المهن المختلفة لتوجيه وتنفيذ سياسة التدريب المهني طبقاً لهذه الإحتياجات .
- تلقى المؤشرات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه ، وإجراء الدراسات التي تكفل الوقوف على مدى استيعاب فرص العمل المتوفرة للمسجلين في أقصر وقت وموافاة الإدارات المختصة بالوزارة بنتيجة هذه الدراسات .
- إجراء الدراسات الخاصة بالعمالة الزائدة على مستوى المحافظة وموافاة الإدارة العامة للإستخدام بالنتائج .
- حضور اللجان الخاصة بالقوى العاملة على مستوى المحافظة .
2- التخطيط والإحصاء : وتختص بما يأتي :
- تلقي البيانات الإحصائية من وحدات العمل المختلفة ، وتجميعها ، ومراجعتها وتبويبها ، وتحليلها واستخلاص النتائج منها.
- إجراء البحوث والدراسات الإحصائية على المستوى المحلي بالإشتراك مع الوحدات المختصة بالمديرية .
- موافاة الإدارة العامة للإحصاء بالوزارة بالبيانات الإحصائية . وكذلك موافاة وحدات العمل بالمديرية بالمؤشرات والنتائج الإحصائية التي تحتاجها لإجراء البحوث والدراسات في مجال اختصاصها .
- إعداد خطة المديرية على ضوء خطة التنمية الخاصة بالمحافظة والخطة العامة للوزارة بالإشتراك مع وحدات المديرية المختلفة ، وإدخال ما يلزم من تعديلات على ضوء المتابعة طبقاً للقواعد المعمول بها .
- إجراء الدراسات التي تتطلبها احتياجات مشروعات التخطيط على المستوى المحلي .
3- دراسات الأجور : وتختص بما يأتي :
- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بمستويات الأجور ، وارتباطها بتكاليف المعيشة على المستوى المحلي ، وذلك في إطار الإدارة العامة لدراسات الأجور .
- إجراء البحوث الخاصة بربط الأجر بالإنتاج ، وكذلك البحوث التي تحقق الإحتفاظ بالتوازن الواجب بين اتجاهات حركة الأجور على المستوى المحلي .
دراسة واقتراح الحد الأدنى للأجور في مختلف الأنشطة الإقتصادية على المستوى المحلي وحضور اللجان المختصة في هذا المجال .
4- الأمن الصناعي : وتختص بما يأتي :
- الإشراف على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال الأمن الصناعي على المستوى المحلي .
- وضع خطة البحوث والدراسات المتعلقة بالأمن الصناعي على مستوى المحافظة على ضوء خطة البحوث بالوزارة .
- إجراء البحوث والدراسات الكفيلة بتنفيذ هذه الخطة في المجالات الهندسية والطبية ، والكيماوية .
5- الخدمات العمالية : وتختص بما يأتي :
- الإشراف على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال الخدمات العمالية على المستوى المحلي ، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن .
- إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بوسائل الرعاية الإجتماعية .
- إجراء الدراسات والبحوث بالخدمات الإجتماعية والإسكان .
- تنظيم عمليات الإنتخابات الخاصة بالتشكيلات النقابية ، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
6- الهجرة والترخيص في العمل للأجانب : وتختص بما يأتي :
- تسجيل الراغبين في العمل بالخارج ، وكذلك الراغبين في الهجرة طبقاً للتعليمات .
- تحرير التراخيص في العمل للأجانب ، وقيدها وبحثها ودراستها، والبت فيها طبقاً للتعليمات .
- تحرير التراخيص في العمل للأجانب ، واعتمادها طبقاً للتعليمات .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بقياس مستوى المهارة طبقاً للتعليمات .
- إعداد البيانات الإحصائية والتقارير المختلفة على نشاط الوحدة طبقاً للتعليمات .
7- الشئون المالية والإدارية : وتختص بما يأتي :
- تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات في مجال الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين .
وتقوم على الأخص بالأعمال الآتية :
- إعداد مشروع ميزانية المديرية بالتعاون مع الوحدات الأخرى .
- مباشرة الأعمال الحسابية المتعلقة بالمديرية ، بما يتفق وأحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية ، وفي حدود الإعتمادات المدرجة بالميزانية والأغراض المخصصة لها .
- مباشرة الأعمال الخاصة بالتوريدات والمخازن وما يقتضيه ذلك من إجراءات .
- مباشرة أعمال السكرتارية والمحفوظات وما يقتضيه ذلك من إجراءات .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بتسيير وصيانة مركبات المديرية ، وكذلك الإشراف على صيانة التليفونات والتركيبات الكهربائية ومراقبة أعمال النظافة .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون العاملين .
ب- مناطق القوى العاملة والتدريب المهني :
وتخضع للإشراف المباشر لمدير المديرية ، وتمارس اختصاصاتها عن طريق الوحدات الآتية :
1) وحدات ديوان المنطقة .
2) المكاتب الميدانية .
1) وحدات ديوان المنطقة : وتتكون من :
- وحدات يشرف عليها مدير المنطقة إشرافاً مباشراً وهي :
الشئون المالية والإدارية : وتختص بما يأتي :
تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات في مجال الشئون المالية والإدارية وشئون العاملين على مستوى المنطقة وذلك في حدود قرارات التفويض الصادرة في هذا الشأن.
وتقوم على الأخص بالأعمال الاتية :
- إعداد مشروع ميزانية المنطقة ورفعها للجهات المختصة .
- مباشرة الأعمال الحسابية المتعلقة بالمنطقة ، بما يتفق وأحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية ، وفي حدود الإعتمادات المدرجة بالميزانية والأغراض المخصصة لها .
- مباشرة أعمال السكرتارية والمحفوظات وما يقتضيه ذلك من إجراءات وكذلك مراقبة أعمال النظافة .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بشئون العاملين على مستوى المنطقة .
وحدات يشرف عليها وكيل المنطقة إشرافاً مباشراً وهي :
1- تنظيم الإستخدام : وتختص بما يأتي :
- الإشراف على تنفيذ سياسة الإستخدام على مستوى المنطقة ، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن .
- إجراء الدراسات والبحوث في مجال تخطيط القوى العاملة على مستوى المنشأة .
- معاونة مكاتب القوى العاملة وتقديم المشورة لها .
- بحث طلبات التشغيل الإضافي وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاتفاقيات مع الجهات أو الأجهزة التي تعاون في تنفيذ قياس مستوى المهارة .
- حضور اللجان الخاصة بالإستخدام على مستوى المنطقة .
2- التدريب والتوجيه المهني : وتختص بما يأتي :
- الإشراف على تنفيذ سياسة التدريب والتوجيه المهني على مستوى المنطقة وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن .
- تنظيم برامج الدراسات النظرية ، والمتابعة الفنية للمتدربين ، والقيام بما يتطلبه ذلك من اتصالات بالجهات المعاونة في تنفيذها ، واتخاذ إجراءات صرف المكافأة المستحقة .
- حضور اللجان والمؤتمرات المحلية المتعلقة بالتدريب والتوجيه المهني .
- الاتصال بالمجالس والهيئات المحلية الأخرى المعنية بالتدريب لإمكان التنسيق بين سياسة الوزارة في هذا المجال وسياسة تلك الهيئات .
3- رعاية القوى العاملة : وتختص بما يأتي :
- الإشراف على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال رعاية وحماية القوى العاملة على مستوى المنطقة ، إجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن .
- الإعداد للجان التي تعقد بالمنطقة بشأن تسوية المنازعات العمالية وتولي السكرتارية الفنية لهذه اللجان .
- المعاونة في الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
- الإشتراك مع المكاتب المختصة ، والمنظمات العمالية في وضع خطة الندوات والإجتماعات التي تهدف إلى توعية طرفي الإنتاج بأحسن السبل إلى تطبيق القانون بما يكفل الإستقرار في علاقات العمل .
- إعداد البحوث المتعلقة بالأعمال والمواسم والمناسبات التي تتطلب القيام بحملات تفتيشية ، والعمل على تنسيق هذه الحملات مع المكاتب ومعاونتها في أدائها .
- الإشتراك مع المكاتب المختصة في متابعة الأحكام الصادرة في مخالفات أحكام قانون العمل .
- حضور اللجان التي تعقد على مستوى المنطقة المتعلقة بحماية ورعاية القوى العاملة .
- متابعة التصرف في أموال الجزاءات الموقعة على العمال من حيث صرف الحصة المخصصة للخدمات الإجتماعية لعمال المنشأة في الأوجه المحددة لها .
- متابعة صرف حصيلة صافي الأرباح المخصصة للخدمات الإجتماعية والإسكان لعمال شركات القطاعين العام والخاص غير الواقعة في نطاق المناطق الصناعية - وذلك طبقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
- توجيه المنشآت المختلفة إلى الأخذ بوسائل الرعاية الإجتماعية للعمال .
4- التوجيه الفني : وتختص بما يأتي :
- إجراء التفتيش الفني على وحدات العمل الميدانية للوقوف على سير العمل واكتشاف المشاكل والصعوبات التي تؤثر على إنجاز الأعمال في مواعيدها المقررة ، ودراستها واقتراح الحلول لها ، وكذلك تجميع ودراسة الأخطاء الشائعة في العمل ، واقتراح معالجتها ، ومتابعة تلافيها .
- إجراء الدراسات الخاصة عن مدى كفاءة العاملين ، وموافاة الجهات المختصة بمقترحاتها بشأن رفع كفاءة الأداء ، ومدى حاجة العاملين إلى التدريب .
- موافاة وحدات المنطقة كل في مجال اختصاصها بملاحظاتها عن سير العمل بالوحدات الميدانية .
- إجراء التحقيقات مع العاملين على مستوى المنطقة .
2- المكاتب الميدانية :
وتخضع للإشراف المباشر لمدير مديرية المنطقة وتتكون من :
1- مكتب القوى العاملة : ويختص بما يأتي :
- تسجيل طالبي العمل كل على حسب حالته العملية ، على ضوء خدمات التوجيه ، والمستندات المقدمة ، وقياس مستوى المهارة ، طبقاً للإجراءات والتعليمات .
- تسجيل الراغبين في العمل بالخارج ، وكذلك الراغبين في الهجرة طبقاً للتعليمات .
- مباشرة خدمات التوجيه المهني على ضوء معلومات الإستخدام والتدريب المتاحة على المستويين المحلي والقومي ، وطبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
- القيام بالتجديدات ، والتغيرات الطارئة على حالة التسجيل ، ومباشرة الإجراءات الخاصة بالمعينين وساقطي القيد طبقاً للتعليمات .
- تلقي إخطارات أصحاب الأعمال والمنشآت عن الوظائف الخالية وترشيح العمال للوظائف المطلوب شغلها طبقاً للتعليمات .
- متابعة جميع المرشحين للعمل للوقوف على نتائج الترشيح أولاً بأول ، وموافاة الجهات المختصة بالنتيجة .
- تسجيل الراغبين في التدريب المهني ، ومعاونتهم في الحصول على التدريب المناسب على ضوء خدمات التوجيه المهني ، وفرص التدريب المتاحة ، بما يحقق التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها طبقاً للتعليمات .
- متابعة المرشحين للتدريب والمتدربين الذين أنهوا تدريبهم ، وذلك للوقوف على نتائج كل عملية من تلك العمليات ومدى فاعليتها .
- بحث طلبات التشغيل الإضافي للمنشآت طبقاً للتعليمات .
- جمع البيانات الخاصة بمعلومات الإستخدام طبقاً للتعليمات .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بالتأمين ضد البطالة طبقاً للتعليمات .
- مباشرة أعمال التصنيف المهني وفقاً للتعليمات .
- تقديم المعونة والخبرة الفنية في مجال تخطيط القوى العاملة للوحدات الإنتاجية الواقعة بدائرة اختصاص المكتب .
- الإشتراك في اللجان المحلية تنفيذاً للقرارات والتعليمات .
- إعداد البيانات الإحصائية والتقارير المختلفة عن نشاط المكتب طبقاً للتعليمات .
2- مكتب علاقات العمل : ويختص بما يأتي :
- بحث الشكاوى الفردية : وإحالة الشكاوى الخاصة بالفصل إلى المحاكم المختصة بعد بحثها ، وإبلاغ مكتب تفتيش العمل بما يتكشف له من مخالفات لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له طبقاً للتعليمات .
- بحث الشكاوى والمطالب الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون والقرارات بما في ذلك حضور اللجان المختصة ببحثها وبحث طلبات التوقف الكلي والجزئي ، وكذلك حالات الإضراب واتخاذ ما يلزم طبقاً للتعليمات .
- تلقى لوائح النظم الأساسية ، وكذلك لوائح الجزاءات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
- مباشرة الإجراءات الخاصة بالتأمين ضد البطالة طبقاً للتعليمات .
- إجراء التفتيش المالي والحسابي على المنظمات النقابية طبقاً للتعليمات .
- إعداد البيانات الإحصائية والتقارير المختلفة عن نشاط المكتب طبقاً للتعليمات .
3- مکتب تفتيش العمل : ويختص بما يأتي :
- حصر المنشآت الواقعة في دائرة اختصاص المكتب خاصة المستجد منها أو التي لم يسبق حصرها وتعديل بيانات الحصر أولاً بأول طبقاً للتغييرات التي تحدث .
- إجراء التفتيش الدوري الشامل ، وكذلك التفتيش النوعي (ساعات العمل- غلق - راحات) على المنشآت ومحال العمل ، بقصد تزويد طرفي الإنتاج بالمعلومات والإرشادات التي تعينهم على تطبيق القانون تطبيقاً سليماً ، وكذلك للتأكد من تنفيذ أحكام قوانين العمل والقرارات المنفذة لها طبقاً للتعليمات .
- القيام بالتفتيش الدوري على المنشآت التي من طبيعتها العمل ليلاً .
- إجراء التفتيش على المنشآت التي تخضع لقوانين الرخص للتأكد من تنفيذ هذه القوانين والقرارات المنفذة لها ، ومن توافر الإشتراطات التي تنص عليها تلك القوانين وذلك طبقاً للتعليمات .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي يتبين فيها عدم الإستجابة لتنفيذ أحكام القوانين والقرارات التي تكفل حماية القوى العاملة .
- الإشتراك مع وحدة رعاية القوى العاملة في وضع خطة الحملات والندوات وتنفيذها .
- القيام بمتابعة المحاضر ، والقضايا ، والأحكام ، وحيثيات البراءة في دائرة اختصاصه في مخالفات أحكام مواد القانون ، وكذلك التأكد من سداد المبالغ المحكوم بها نهائياً لحساب الوزارة .
- إعداد البيانات الإحصائية والتقارير المختلفة عن نشاط المكتب طبقاً للتعليمات .
4- مكتب الأمن الصناعي : ويختص بما يأتي :
- حصر المنشآت الواقعة في دائرة اختصاص المكتب التي تطبق في شأنها قوانين الأمن الصناعي والرخص .
- إجراء التفتيش الدوري على المصانع والمنشآت ومحال العمل المختلفة بقصد تزويد طرفي الإنتاج بالمعلومات والإرشادات التي تعينهم على تفادي مخاطر العمل والتقليل من أثرها، وكذلك التأكد من تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التي تنظم النواحي الصحية والوقاية من إصابات العمل .
- التفتيش على المنشآت التي يتناولها ما يقدم أو يحال إليها من شكاوي في مجال اختصاصه .
- الإشتراك في إصدار تراخيص المحال ، وكذلك الإشتراك في لجان التحكيم الطبي ، ولجان التأهيل المهني ، واللجان المحلية المختصة في شئون حوادث العمل وأمراض المهنة واللجان المحلية الأخرى .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي يتبين فيها عدم الإستجابة لتنفيذ أحكام القوانين والقرارات التي تكفل حماية القوى العاملة .
- القيام بمتابعة القضايا ، والأحكام ، وحيثيات البراءة وذلك في نطاق اختصاصه .
- إعداد البيانات الإحصائية والتقارير المختلفة عن نشاط المكتب طبقاً للتعليمات .
5- مكتب العمل (متعدد الأنشطة) : ويختص بما يأتي :
- يباشر هذا المكتب في دائرة اختصاصه الجغرافي ، اختصاصات المكاتب الميدانية في مجالات القوى العاملة ، وعلاقات العمل ، وتفتيش العمل ، حسب الأحوال .
ثانياً : مديريات القوى العاملة والتدريب المهني التي ليس بها مناطق وتشتمل على :
1) وحدات ديوان المديرية .
2) المكاتب الميدانية .
1- وحدات ديوان المديرية : وتتكون من :
أ) وحدات يشرف عليها مدير المديرية إشرافاً مباشراً وهي :
1) مكتب مدير المديرية .
2) الشئون القانونية .
3) التنظيم والإدارة .
4) المتابعة والرقابة .
5) العلاقات العامة .
6) مكتب الشكاوى .
7) التفتيش المالي والإداري .
وهذه الوحدات تمارس نفس اختصاصات الوحدات المماثلة لها في المديريات التي بها مناطق .
ب) وحدات يشرف عليها وكيل المديرية إشرافاً مباشراً وهي :
1) التخطيط والإحصاء : وتمارس نفس اختصاصات الوحدة المماثلة لها في المديريات التي بها مناطق .
2) تنظيم الإستخدام : وتختص بما يأتي :
- الإشراف على تنفيذ سياسة الإستخدام على المستوى المحلي ، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن .
- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتخطيط القوى العاملة على المستوى المحلي وربطها بسياسات التعليم والتدريب ، وكذلك الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة على مستوى المنشأة.
- تلقى المؤشرات المتعلقة بعرض العمل والطلب عليه ، وإجراء الدراسات التي تكفل الوقوف على مدى استيعاب فرص العمل المتوفرة للمسجلين في أقصر وقت ، وموافاة الإدارات المختصة بالوزارة بنتيجة هذه الدراسات .
- إجراء الدراسات الخاصة بالعمالة الزائدة على مستوى المحافظة وموافاة الإدارة العامة للإستخدام بالنتائج .
- بحث طلبات التشغيل الإضافي طبقاً للتعليمات .
- معاونة مكتب القوى العاملة وتقديم المشورة لها .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الاتفاقيات مع الجهات أو الأجهزة التي تعاون في تنفيذ قياس مستوى المهارة .
- حضور اللجان الخاصة بالإستخدام على مستوى المحافظة .
3- التدريب والتوجيه المهني : ويختص بما يأتي :
- الإشراف على تنفيذ سياسة التدريب والتوجيه المهني على المستوى المحلي وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك في هذا الشأن .
- الإشتراك مع وحدة تنظيم الإستخدام في دراسة سوق العمل المحلي واحتياجاته المقبلة من المهن المختلفة لتوجيه وتنفيذ سياسة التدريب المهني طبقاً لهذه الإحتياجات .
- تنظيم برامج الدراسات النظرية ، والمتابعة الفنية للمتدربين ، والقيام بما يتطلبه ذلك من اتصالات بالجهات المعاونة في تنفيذها، واتخاذ إجراءات صرف المكافآت المستحقة .
- حضور اللجان والمؤتمرات المحلية المتعلقة بالتدريب والتوجيه المهني .
- الاتصال بالمجالس والهيئات المحلية الأخرى المعنية بالتدريب لإمكان التنسيق بين تنفيذ سياسة الوزارة في هذا المجال وسياسة تلك الهيئات .
4- رعاية القوى العاملة : وتختص بما يأتي :
- الإشراف على تنفيذ سياسة الوزارة في مجال رعاية وحماية القوى العاملة وكذلك في مجال الخدمات العمالية ، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الشأن .
- الإعداد للجان التي تعقد بالمديرية بشأن تسوية المنازعات العمالية وتولي السكرتارية الفنية لهذه اللجان .
- تنظيم عمليات الإنتخابات الخاصة بالتشكيلات النقابية ، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
- الإشتراك مع المكاتب المختصة ، والمنظمات العمالية في وضع خطة الندوات والإجتماعات التي تهدف إلى توعية طرفي الإنتاج بأحسن السبل إلى تطبيق القانون ، وبما يكفل الإستقرار في علاقات العمل .
- إعداد البحوث المتعلقة بالأعمال والمواسم والمناسبات التي تتطلب القيام بحملات تفتيشية ، والعمل على تنسيق هذه الحملات مع المكاتب ومعاونتها في أدائها .
- الإشتراك مع المكاتب المختصة في متابعة الأحكام الصادرة في مخالفات أحكام قانون العمل .
- متابعة التصرف في أموال الجزاءات الموقعة على العمال من حيث صرف الحصة المخصصة للخدمات الإجتماعية لعمال المنشأة في الأوجه المحددة لها .
- متابعة صرف حصيلة صافي الأرباح المخصصة للخدمات الإجتماعية والإسكان لعمال شركات القطاعين العام والخاص غير الواقعة في نطاق المناطق الصناعية - وذلك طبقاً للقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن .
- توجيه المنشآت المختلفة إلى الأخذ بوسائل الرعاية الإجتماعية للعمال .
- حضور اللجان التي تعقد على المستوى المحلي المتعلقة بحماية ورعاية القوى العاملة .
5- التوجيه الفني : ويختص بما يأتي :
- إجراء التفتيش الفني على وحدات العمل الميدانية للوقوف على سير العمل واكتشاف المشاكل والصعوبات التي تؤثر على إنجاز الأعمال في مواعيدها المقررة ودراستها واقتراح الحلول لها ، وكذلك تجميع ودراسة الأخطاء الشائعة في العمل ، واقتراح معالجتها ، ومتابعة تلافيها .
- إجراء الدراسات الخاصة عن مدى كفاءة العاملين ، وموافاة الجهات المختصة بمقترحاتها بشأن رفع كفاءة الأداء ، ومدى حاجة العاملين إلى التدريب .
- موافاة وحدات المديرية كل في مجال اختصاصه بملاحظاتها عن سير العمل بالوحدات الميدانية .
6) دراسات الأجور
7) الهجرة والترخيص في العمل للأجانب .
8) الأمن الصناعي.
9) الشئون المالية والإدارية.
وهذه الوحدات تمارس نفس اختصاصات الوحدات المماثلة لها في المديريات التي بها مناطق .
2- المكاتب الميدانية :
وتخضع للإشراف المباشر لمدير المديرية وتتكون من :
1) مكتب القوى العاملة .
2) مكتب علاقات العمل .
3) مکتب تفتيش العمل .
4) مكتب الأمن الصناعي .
5) مكتب العمل (متعدد الأنشطة) .
وهذه المكاتب تمارس نفس اختصاصات المكاتب المماثلة لها في المديريات التي بها مناطق .
مادة (4) :
يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي الإدارة العامة للتنظيم والإدارة توزيع اختصاصات أي من الإدارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار على أقسام داخلية يحدد لكل منها واجباتها في حدود تلك الإختصاصات ، وذلك بما لا يتعارض مع أوضاع الميزانية وجداول ترتيب الوظائف .
مادة (5) :
. يلغي قرار وزير القوى العاملة رقم 56 لسنة 1972 المشار إليه وكل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (6) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره .
اختصاصات مجلس رؤساء الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة :
أصدر وزير القوى العاملة والتدريب القرار رقم 29 لسنة 1986 بتاريخ 11/ 3/ 1986 - بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 1979 بشأن مسئوليات وزارة القوى العاملة والتدريب وعلى القرار الوزاري رقم 34 سنة 1979 بتحديد اختصاصات أجهزة الوزارة .
وفيما يلي نص القرار :
مادة (1) :
يشكل مجلس لرؤساء الإدارات المركزية بالوزارة من السادة وكيل الوزارة رئيس قطاع ديوان عام الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالديوان العام ويكون برئاسة السيد رئيس قطاع ديوان عام الوزارة وفي حالة غيابه يرأس الاجتماع أقدم الأعضاء .
مادة (2) :
يختص المجلس المشار إليه في المادة السابقة بدراسة الموضوعات الآتية : -
1) أهداف وسياسات الوزارة .
2) التنسيق بين الإدارات المركزية بالوزارة أو بينها وبين المديريات .
3) تطوير التنظيم الداخلي لوحدات الوزارة الخاصة فيما يتعلق بإنشاء أو إدماج أو تعديل الوحدات القائمة فعلاً وكذلك النظر في تعديل اختصاصات هذه الوحدات .
4) الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ سياسة الوزارة واقتراح الحلول لها .
5) الترقية والنقل إلى وظائف رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري المديريات ووكلاء المديريات .
6) الترشيح لشغل وظائف المستشارين والملحقين العماليين والإداريين بالمكاتب العمالية بالخارج طبقاً للأسس والقواعد الصادرة بها قرارنا في هذا الشأن .
7) الموضوعات التي يحيلها الوزير إلى المجلس .
8) الموضوعات التي يطلب أحد أعضاء المجلس عرضها .
مادة (3) :
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر يجوز أن يجتمع في أي وقت آخر بدعوة من رئيسه ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستئناس برأيه وخبرته في الموضوعات المطروحة للدراسة .
مادة (4) :
يخطر الأعضاء بموعد ومكان انعقاد المجلس وبصورة من جدول أعماله مرفقاً به صور المذكرات المعدة عن الموضوعات المعروضة وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل .
ويتولى أمين المجلس إعداد المحاضر والجلسات بحيث يثبت فيها ما ينتهي إليه رأي المجلس من توجيهات في الموضوعات والمسائل التي يتم بحثها .
مادة (5) :
تعرض علينا محاضر اجتماعات المجلس موقعاً عليها من رئيسه لإتخاذ ما نراه في شأنها .
مادة (6) :
يعرض أمين المجلس نتيجة متابعة تنفيذ التوجيهات التي نوافق عليها على المجلس .
مادة (7) :
يرشح المجلس أميناً له ويتولى إعداد جداول الأعمال وكذا مذكرات الموضوعات المطروحة للدراسة والرجوع إلى الإدارات المعنية وحضور الإجتماعات وإعداد محاضر الجلسات وإخطار السادة أعضاء المجلس والإدارات المختصة بالوزارة بالتوصيات الموافق عليها منا .
مادة (8) :
يلغى كل نص يخالف هذا القرار .
مادة (9) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 209 )