ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج :
استحدث المشروع لجنة عليا للتشغيل في الداخل والخارج يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس الوزراء ، وذلك لمواجهة المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والتخطيط للقوى العاملة واستخدامها على أن تكون تلك اللجنة برئاسة الوزير المختص ، وتمثل فيها الوزارات المعنية والاتحاد العام لنقابات العمال ، وتختص برسم السياسة العامة للإستخدام الخارجي والداخلي ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام ( المادة 11 ) .
وتمشياً مع سياسة التحرر الإقتصادي اتجه المشروع إلى عدم التفرقة بين العاملين في الداخل والخارج في إجراءات التشغيل بإعتبار أن فرصة العمل - أياً كان موقعها وسيلة للحد من ظاهرة البطالة وكذلك تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه بحرية مراعاة لكفاءة خاصة أو خبرة معينة .
ويتيح المشروع للمنشأة التشغيل من خلال ترشيحات مكتب القوى العاملة أو التعاقد مباشرة مع الراغبين في العمل بها ، وأجاز لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يتخير الوسيلة التي يراها مناسبة لشغل الوظائف لديه كالإعلان عنها أو الإستعانة بأحد المكاتب الإستشارية في دراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي فيها والمساعدة في اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف (المادة 16) مع إلزامه بأن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعيين .
ويحدد المشروع في الفقرة الأولى من المادة (22) الأحكام الخاصة بالشركات التي تعمل في مجال إلحاق العمال المصريين بالعمل في الداخل والخارج على نحو يحقق تدعيم قدرات وإمكانيات هذه الشركات على العمل في هذا المجال وتوفير الضمانات التي تكفل حسن قيامها بوظائفها وحماية حقوق الراغبين في العمل بالخارج. ويستحدث المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة (22) حكماً يجيز بمقتضاه للوزير المختص وقف إصدار التراخيص لتلك الشركات أو تجديدها على ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .
وتخول المادة (23) للوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشركة لأحكام القرارات الصادرة تنفيذاً للأحكام الخاصة بإلحاق المصريين بالعمل بالخارج أو لحكم من الأحكام الجوهرية التي تمس حقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة لهم ولا تتعلق بالمسائل الشكلية التي يقصد منها تنظيم العمل بشركات التشغيل ، كما تجيز للوزير أيضاً إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها ارتكاب أية مخالفة ما نصت عليها تلك المادة ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية المترتبة على هذه المخالفة .
کما رؤي تمشياً مع السياسة التي انتهجها المشروع أن ينحصر حق الإعتراض الذي تملكه الوزارة المختصة على الاتفاقات والعقود التي تتعلق بتشغيل العمالة المصرية بالخارج في حالة عدم مناسبة الأجر ، أو مخالفة النظام العام أو الآداب العام (المادة 20) دون الحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 28 مكرر (2) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم في الإعتراض في حالة مخالفة القواعد الآمرة في قانون العمل المصري وذلك رغبة في تشجيع إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج ولو في حالة تعارض شروط وظروف العمل في قانون دولة الإستقبال مع شروط العمل وظروفه الواردة في قانون العمل المصري .
ويستحدث المشروع بالمادة (26) حكماً يخول بمقتضاه الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال مسئولية رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، وينيط بالوزير المختص بقرار يصدره بالتشاور مع الجهات المعنية - تحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والإنتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنها .
( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1184 لسنة 2003 بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج ، هذا نصه :
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1184) لسنة 2003 بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج
رئيس مجلس الوزراء :
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- وبناء على ما عرضه وزير القوى العاملة والهجرة
قرر
(المادة الأولى)
تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من :
- وزارة التربية والتعليم .
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- وزارة الخارجية .
- وزارة الداخلية .
- وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية .
- وزارة قطاع الأعمال العام .
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
- الصندوق الإجتماعى للتنمية .
- أربعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثلون القطاع الخاص المنظم وغير المنظم .
- اربعة عن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية يمثلون القطاع الخام المنظم وغير المنظم .
ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
(المادة الثانية)
يكون لجنة امانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة .
(المادة الثالثة)
تختص اللجنة برسم السياسة العامة لإستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الإستخدام لها ، وعلى الأخص ما يأتي :
- اقتراح النظم الكفيلة بتوفير فرص للعمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية .
- رصد المتغيرات الدولية الإقتصادية والإجتماعية وانعكاساتها على استخدام القوى العاملة على المستوى القومي .
التنسيق بين الجهات المعنية بشئون العمالة في الداخل والخارج .
- إبداء المقترحات للإستخدام الأمثل وتخطيط القوى العاملة في الداخل ، وتنظيم وتشجيع انتقال العمالة الوطنية للعمل في الخارج .
- رسم سياسات رعاية العمالة المصرية في الخارج ، والحفاظ على حقوقها الناجمة عن الأزمات الإقليمية أو الدولية الطارئة واقتراح الحلول المناسبة في حالة عدة العمال من الخارج بسبب تلك الأزمات .
- مراجعة خطة التشغيل السنوية .
- متابعة تنفيذ الخطة ورصد التغيرات في سوق العمل .
- دراسة مطالب جهات العمل للمهارات المطلوبة فى العمالة الجديدة .
إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الثنائية بشأن الهجرة للعمل قبل إقرارها .
- إبداء الرأي في التشريعات ، للإستفادة من العائد من الهجرة المؤقتة للعمال .
- اقتراح التدابير المختلفة للإستفادة من العائد من الهجرة المؤقتة للعمال .
- اقتراح إنشاء مؤسسات تقييم المهارة .
- رسم السياسات الخاصة بتشغيل المعاقين .
(المادة الرابعة)
يحدد رئيس اللجنة بدل حضور لأعضاء اللجنة وقواعد صرفها عن كل جلسة ، كما يحدد مكافاة لأعضاء الأمانة وقواعد صرفها .
(المادة الخامسة)
يعرض وزير القوى العاملة والهجرة تقريراً عن توصيات اللجنة على رئيس مجلس الوزراء .
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى سنة 1424هـ
الموافق (12 يوليه سنة 2003م)
( التعليق علي قانون العمل ، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد ، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الإنترنت )
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 179 لسنة 2008 بشأن تعليمات بحث الشكاوى الفردية في ضوء القانون رقم 180 لسنة 2008
وزارة القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على القانون الصادر برقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته .
وعلى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2005 بشان دليل الإجراءات في مجال علاقات العمل.
قرر :
المادة الأولى
تعتمد التعليمات المرفقة في مجال علاقات العمل الفردية ، للعمل بها بكافة مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتب العمل التابعة لها .
المادة الثانية
يستمر العمل بدليل الإجراءات الصادر بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2005 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار .
المادة الثالثة
يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير القوى العاملة والهجرة
عائشة عبد الهادي
تعليمات بشأن بحث وتسوية الشكاوى الفردية في ضوء القانون رقم 180 لسنة 2008.
بصدور القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم «26» لسنة 27 ق دستورية والقاضي بعدم دستورية المادتين «71 ، 72» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وسقوط ما تعلق بهما من أحكام بالمادة « 70 » من ذات القانون .
تستبدل عبارة «المحكمة العمالية» بعبارة «اللجنة» أينما وردت في نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وشبع الإجراءات الآتية عند بحث الشكاوى الفردية التي ترد إلى مكاتب علاقات العمل المختصة في ضوء النصوص المستحدثة :
أولاً : تعاريف :
الجهة الإدارية : يقصد بالجهة الإدارية المختصة في تطبيق أحكام المادة «70» المعدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 مكتب علاقات العمل المختص .
نوع النزاع : نزاع فردي قائم بين صاحب العمل وأحد عماله .
موضوع النزاع : تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية .
ثانياً : إجراءات بحث وتسوية الشكاوى الفردية ودياً :
إذا تقدم أحد طرفي علاقة العمل أو من يمثلهما قانوناً إلى مكتب العمل المختص بطلب لتسوية النزاع القائم بينهما ودياً يتعين مراعاة ما يلي :
- أن يكون الطلب مقدماً من أحد طرفي علاقة العمل أو من يمثله قانوناً .
- أن يكون الطلب مقدماً خلال عشرة أيام من تاريخ نشوء النزاع .
- أن يتعلق موضوع النزاع بمخالفة أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة بعلاقة العمل الفردية .
- دعوة طرفي النزاع لسماع أقوالهما وذلك من خلال لجنة مشكلة من :
ويكون مدير مكتب علاقات العمل المختص مقررا لهذه اللجنة .
ثالثاً : يتعين على اللجنة بذل كافة المساعي الحميدة لتسوية النزاع ودياً خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها .
رابعاً : إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة «ممثل النقابة العامة المعنية بنشاط المنشأة ممثل منظمة أصحاب الأعمال المعنية بنشاط المنشاة» أو كليهما عن الحضور رغم دعوته رسمياً ، يتعين على مكتب علاقات العمل المختص تحديد موعد أو مواعيد أخرى لإنعقاد اللجنة وذلك مع مراعاة المدة المقررة لتسوية النزاع ودياً واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى اللجنة .
خامساً : إذا تعذرت التسوية الودية إما لتخلف أحد الأعضاء المشار إليهما في البند « رابعاً » أو لعدم اكتمال اللجنة أو فشل التوصل إلى اتفاق يتولى مكتب العمل إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة «71» من القانون رقم 180 لسنة 2008 بناء على طلب يقدم من أحد الطرفين ، كما يجوز لأي من الطرفين اللجوء مباشرة إلى المحكمة المشار إليها وذلك في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة للتسوية « إحدى وعشرين يوماً » .
سادساً : يلتزم مكتب علاقات العمل المختص بإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ نشأة النزاع أو من تاريخ إنتهاء المدة المحددة للتسوية الودية حسب الأحوال ، إذا طلب أحد طرفي النزاع ذلك سواء تقدم للمكتب بطلب للتسوية الودية أو لم يتقدم ، وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة . ويراعى أن تتم الإحالة بإرسال الشكوى ومرفقاتها وكافة المستندات التي قدمت أمام اللجنة ، والإجراءات التي تم اتخاذها ، وأسباب تعذر تسوية النزاع ودياً ، ورأي اللجنة - أو مقرر اللجنة في حالة عدم اكتمالها - وذلك على النموذج المعد لذلك وتحفظ نسخة من هذا التقرير بالمكتب الخاص .
سابعاً : تتولى مديريات القوى العاملة والهجرة موافاة الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بالوزارة بتقارير شهرية عن طلبات التسوية الودية التي ترد للجنة وعند النزاعات الفردية التي تمت تسويتها ودياً ، وما تم إحالته إلى المحاكم العمالية المختصة .
ثامناً : تتبع كافة الإجراءات المنصوص عليها في دليل إجراءات علاقات العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم 6 لسنة 2005 والمعمول به في بحث الشكاوى الفردية .
يعتبر هذا النص من النصوص المستحدثة في قانون العمل الجديد ، حيث قد حرص المشرع على تأكيد مبدأ التشاور والتعاون بين فرق العمل الثلاث ممثلي الأجهزة الحكومية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ، تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم ، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وتختص :
1- التخطيط للمواد البشرية بما يشمله هذا التخطيط من الإشراف على جمع البيانات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها بخصائصها المختلفة وإجراء الموازنات الدورية لعرض القوى العاملة والطلب عليها واقتراح ورسم السياسات الواجب اتخاذها لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة .
2- رسم سياسات لإستخدام العمالة المصرية في الداخل والخارج بما يكفل دقة وسرعة المواءمة بين خصائص ومواصفات فرص العمل المتاحة داخل البلاد وخارجها . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 76 )
شرح وتعليق :
هذا النص مستحدث ولم يكن له شبيه بالقوانين الملغاة 137 لسنة 1981 و 91 لسنة 1959 والمرسوم بقانون 317 لسنة 1952 .
وقد أخذ المشرع بالأساليب التي تتلاءم مع التطور الفني والتكنولوجي لأن أساس تحقيق أي هدف هو التخطيط الجيد والعلمي المدروس .
كما سار المشرع على المسلك الذي تسير عليه منظمة العمل الدولية من حيث اعتبار التشكيل الثلاثي لأية لجان متعلقة بالقوى العاملة هو الوسيلة الناجحة لتحقيق الأهداف المبتغاة ، وهذا التشكيل يضمن تمثيل الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على القوى العاملة وهي وزارة القوى العاملة والهجرة ممثلة في وزير القوى العاملة تعاونه بعض الجهات الإدارية المهتمة بشئون التخطيط والتنمية والعنصر الثاني في اللجنة العليا هو عنصر العمال من خلال أعلى منظمة نقابية في البلاد وهي الاتحاد العام لنقابات العمال والعنصر الثالث منظمات أصحاب الأعمال وحرص النص على أن يكون ممثلو العمال وأصحاب الأعمال بالتساوي حتى لا تكون لفئة منها الغلبة على الأخرى .
ومن أهم اختصاصات اللجنة العليا واستخدام القوى العاملة :
أولاً : بحث حاجة البلاد (المختلف فروع النشاط) إلى القوى العاملة في داخل مصر وخارجها وتلقي الإحتياجات والطلبات على اليد العاملة المصرية تمهيداً لتصديرها للجهات التي تطلبها .
ثانياً : القيام بالبحوث والإحصائيات المقارنة المتصلة بالإستخدام في الداخل والخارج .
ثالثاً : العمل على تنسيق الجهود بين الجهات الإدارية والمشروعات الخاصة والهيئات التي تعنى بالإستخدام ووضع الأولويات المطلوبة للعمالة المدربة القادرة على تلبية الإحتياجات المطلوبة في الداخل والخارج .
رابعاً : متابعة التطورات التكنولوجية الحديثة من ناحية التشغيل والتدريب والتنظيم العلمي للعمل .
خامساً : الاتصال بالهيئات الدولية ومكاتب الملحقين والمستشارين العماليين بسفارات مصر بالخارج للوقوف على احتياجات السوق الخارجية من العمالة المصرية ونوعيتها .
سادساً : وضع مقاييس ومعايير للأجور والمزايا للعمالة المصرية في الداخل والخارج ترتبط بالمهارة المهنية والكفاءة الإنتاجية .
سابعاً : اقتراح النظم والحلول والبرامج اللازمة للوصول إلى تخطيط أمثل للقوى العاملة في الداخل والخارج .
ثامناً : تشجيع المؤسسات العامة والخاصة ولا سيما مؤسسات الثقافة العمالية والمؤسسات الإجتماعية العمالية على تنمية القدرات العلمية والتدريبية للعمالة المصرية حتى تكون قادرة على المنافسة في سوق العمل الخارجية .
وإذا كان النص قد أوجز اختصاص اللجنة في عبارة عامة وهي رسم السياسة العامة لإستخدام العمالة المصرية في الداخل والخارج ووضع النظم والإجراءات اللازمة لهذا الإستخدام - فإنه أناط برئيس مجلس الوزراء إصدار القرار بتشكيل هذه اللجنة وتحديد نظام سير العمل بها وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون أي خلال تسعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لأنه بحسب نص المادة الثامنة من قانون الإصدار يعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
وهذه المواعيد تنظيمية قصد بها الحث على سرعة التنفيذ ولا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان يمكن الطعن على القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي عهد بها المشرع لرئيس مجلس الوزراء .
ونفاذاً لهذا النص صدر بتاريخ 13 يوليو 2003 قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1184 لسنة 2003 بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج وقد قرر :
(المادة الأولى)
تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من :
- وزارة التربية والتعليم .
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
- وزارة الخارجية .
- وزارة الداخلية .
- وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية .
- وزارة قطاع الأعمال العام .
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
- الصندوق الإجتماعى للتنمية .
- أربعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثلون القطاع الخاص المنظم وغير المنظم .
- اربعة عن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية يمثلون القطاع الخام المنظم وغير المنظم .
ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
(المادة الثانية)
يكون لجنة امانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة .
(المادة الثالثة)
تختص اللجنة برسم السياسة العامة لإستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الإستخدام لها ، وعلى الأخص ما يأتي :
- اقتراح النظم الكفيلة بتوفير فرص للعمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية .
- رصد المتغيرات الدولية الإقتصادية والإجتماعية وانعكاساتها على استخدام القوى العاملة على المستوى القومي .
التنسيق بين الجهات المعنية بشئون العمالة في الداخل والخارج .
- إبداء المقترحات للإستخدام الأمثل وتخطيط القوى العاملة في الداخل ، وتنظيم وتشجيع انتقال العمالة الوطنية للعمل في الخارج .
- رسم سياسات رعاية العمالة المصرية في الخارج ، والحفاظ على حقوقها الناجمة عن الأزمات الإقليمية أو الدولية الطارئة واقتراح الحلول المناسبة في حالة عدة العمال من الخارج بسبب تلك الأزمات .
- مراجعة خطة التشغيل السنوية .
- متابعة تنفيذ الخطة ورصد التغيرات في سوق العمل .
- دراسة مطالب جهات العمل للمهارات المطلوبة فى العمالة الجديدة .
إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الثنائية بشأن الهجرة للعمل قبل إقرارها .
- إبداء الرأي في التشريعات ، للإستفادة من العائد من الهجرة المؤقتة للعمال .
- اقتراح التدابير المختلفة للإستفادة من العائد من الهجرة المؤقتة للعمال .
- اقتراح إنشاء مؤسسات تقييم المهارة .
- رسم السياسات الخاصة بتشغيل المعاقين .
(المادة الرابعة)
يحدد رئيس اللجنة بدل حضور لأعضاء اللجنة وقواعد صرفها عن كل جلسة ، كما يحدد مكافاة لأعضاء الأمانة وقواعد صرفها .
(المادة الخامسة)
يعرض وزير القوى العاملة والهجرة تقريراً عن توصيات اللجنة على رئيس مجلس الوزراء .
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى سنة 1424هـ
الموافق (12 يوليه سنة 2003م)
( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 290 )