loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة : 2009 )

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 117) لسنة 2003 بشأن البيانات التي تتضمنها شهادة قيد العمل 

وزير القوى العاملة والهجرة: 

- بعد الإطلاع على المادتين رقمي (12) و (13) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003م - قرر : 

(المادة الأولى) 

تكون شهادة القيد المنصوص عليها المادتين (12)، (13) من قانون العمل المشار إليه وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار .

(المادة الثانية) 

يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

(المادة الثالثة) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

تحريراً في ، 30/ 6/ 2003 

وزير القوى العاملة والهجرة 

الأحكام

1- مؤدى نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 أن المشرع ألزم وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بتخصيص نسبة 5٪ من مجموع عدد العاملين بكل وحدة للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل ، ولها استيفاء هذه النسبة واستخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها ، أو من تلك التى تقوم مكاتب القوى العاملة بترشيحها لهم ، وتلتزم جهة العمل في أى من هذه الجهات إذا امتنعت عن استخدام المرشح أن تدفع له الأجر أو المرتب المقرر له أو التقديرى للعمل أوالوظيفة التى رُشح لها من تاريخ إثبات المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، مع زوال هذا الإلتزام إذا قامت بتعيين المعوق أو التحق بعمل آخر من تاريخ التعيين أو الإلتحاق بالعمل  .

( الطعن رقم 1859 لسنة 72 ق - جلسة 25/ 9/ 2005 ) 

2- يبين من مقارنة نص المادتين 14، 21 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع قد فرض على أصحاب الأعمال إلتزامين مختلفين - أولهما عام يسرى على أصحاب الأعمال جميعاً بعدم جواز توظيف أو إستخدام أى متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم وهو المنصوص عليه في المادة 14 من القانون - أما الإلتزام الآخر المنصوص عليه في المادة 21 فإنه لا يسرى إلا على بعض أصحاب الأعمال ويقضى بأن يلتزموا في إستخدام العمال - فضلاً عن القيد في مكاتب التخديم - بالتقيد بتواريخ قيد العمال بهذه المكاتب ، وقد خول القانون وزير العمل تحديد تلك الأعمال وبيان الشروط والأوضاع التى تتبع في ذلك .

( الطعن رقم 738 لسنة 37 ق  - جلسة 5/ 6/ 1967 - س 18 ص 760 ) 

3- متى كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى تعيينه عمالاً دون شهادة قيد ، وكان الحكم قد قضى ببراءته منها إستناداً إلى عدم توافر شروط القرار رقم 185 لسنة 1964في حقه في حين أن مجال تطبيق هذا القرار يقتصر على صاحب العمل الذى يتقيد في إستخدامه للعمال بتواريخ قيدهم بمكاتب القوى العاملة وهى تهمة أخرى تخالف تلك التى رفعت بها الدعوى و المؤثمة قانوناً وفقاً للمادتين 14 ، 216 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 738 لسنة 37 ق  - جلسة 5/ 6/ 1967 - س 18 ص 760 ) 

شرح خبراء القانون

لقد استهل المشرع النص بتأكيده على عدم الإخلال بأحكام القانون 39 لسنة 1975م بشأن تأهيل المعوقين . وفات المشرع - لا أدري سهواً أو قصداً - أن هذا القانون قد استبدلت أهم مواده وهي المادة 9، 10 ، 15 ، 16 بالقانون رقم 49 لسنة 1982 وذلك القانون يعتبر من القوانين المكملة لأحكام التشغيل في مصر ، ولم يفت المشرع إلى الإشارة إلى عدم الإخلال بأحكامه أيضاً في المادة (14) من القانون مما يعكس ضعف الصياغة ، وكان الأجدر الإشارة إليه في قانون الإصدار بدلاً من تكرار الإشارة إليه في المادة 12 والمادة 14 . 

کما أوجبت المادة 12 على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم لمكتب القوى العاملة الذي في دائرته محل إقامته مع بيان سنة ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى مكتب القوى العاملة إعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل .

 

وذلك حيث إنه بموجب ذلك يتم إحصاء طالبي العمل ويمكن معرفة حجم المعروض من القوى العاملة وتصنيفاتهم المهنية وتستطيع وزارة القوى العاملة أن تضع سياسات الإستخدام التي تحقق الحد من مشكلة البطالة ، وقد فوض القانون الوزير المختص بالقوى العاملة بإصدار قرار لتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 78 )

جاءت صياغة الجزء الأخير من الفقرة الأولى معيبة من الناحية اللغوية لأن المشرع يقصد أن يكون إعطاء الطالب شهادة القيد دون مقابل ولذا كان المفروض أن تكون الصياغة على النحو التالي : « وإعطاء الطالب دون مقابل شهادة بحصول هذا القيد » لأنه يمكن أن يستفاد من المعني حسب الصياغة الراهنة أن الجهة الإدارية تعطي الطالب شهادة بأنه قد قيد بدون مقابل ، ومن الجدير بالذكر أن هذا العيب كان موجوداً بالنص الملغي ونقله النص الجديد على علاته .

شرح وتعليق : 

القانون رقم 39 لسنة 1975 يعرف المعوق بأنه كل شخص أصبح غير قادر على الإعتماد على نفسه في مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والإستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة (مادة 2) ولكل معوق حق التأهيل (مادة 3) . 

ألزم النص كل قادر على العمل وراغب فيه أن يبادر بقيد إسمه وبيان بحالته في الجهة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامته بعد أن كان القيد جوازياً في ظل النص الملغي الذي بدأ بعبارة «لكل قادر ... إلخ» . 

ولا يكفي أن يكون الشخص طالباً للعمل وإنما يجب أن يكون قادراً عليه لأنه إذا كان عاجزاً ، فإن قيده وترشيحه يخضع لأحكام قانون آخر هو القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين الذي ألغي نصوص المواد من 23 إلى 34 من القانون 91/ 59 الخاصة بالتأهيل المهني للعاجزين عن العمل وتقديمهم وقد أغفل القانون الحالي ذكر هذه الطائفة من العجزة المؤهلين ولذلك يسري عليهم القانون 39/ 75 المشار إليه . والجهة الإدارية المختصة بقيد راغبي العمل القادرين عليه هي مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة طالب القيد . 

والأصل أن يقوم المكتب بالقيد بناء على ما يقدمه الطالب من بيانات ومعلومات وشهادات ومستندات فإذا قدم الطالب هذه الأوراق كان من حقه أن تدرج بياناتها باختصار في شهادة القيد حتى تعطي الشهادة صورة صادقة عن قدرات الطالب وكفايته أما إذا عجز الطالب عن تقديم الدليل فغالباً ما يقوم المكتب بقيده على أنه عامل عادي لأن المكتب لا يستطيع غير ذلك مما دفع وزارة القوى العاملة إلى إعداد خبراء متخصصين في مكاتب القوى العاملة ومديريات القوى العاملة لقياس كفاءة العمال حتى يعطي القيد مؤشرات حقيقية تتطابق مع الواقع. وقد جرى العمل على أن طالب القيد يقدم طلبه شفهياً لمكتب القوى العاملة وجدير بالذكر أن الشهادة بحصول القيد تعطي له مجاناً وهي معفاة من الدمغة طبقاً للمادة الخامسة سالفة الذكر . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 296 )

 

قواعد تشغيل العمال : 

- لما كان إخضاع سوق العمل للمنافسة الحرة الكاملة ودون أدنى تدخل من جانب الدولة ، من شأنه أن يؤدي إلى قبول العمال لشروط قد لا تتناسب مع قدراتهم وخبراتهم ، فقد حرص المشرع على التدخل في مجال تشغيل العمال حتى ينظم سوق العمل ويكفل حصول العامل على عمله من طريق يكفل له كرامته وعدم استغلاله مما يتلاءم مع إعتبار العمل قيمة إنسانية وليس سلعة مادية ، وأنشأ المشرع لجنة عليا لتخطيط واستخدام العمال في الداخل والخارج وتختص بوضع سياسة الإستخدام وإجراءات ذلك .

وتنظيم سوق العمل يستوجب بادئ ذي بدء معرفة حجم العرض والطلب ، ولهذا حرص المشرع على تنظيم حصر فرص العمل من جهة ، والحاجة إلى العمل من جهة أخرى ، فالمشرع يحرص على حصر الحاجة لليد العاملة ويعاون العامل في العثور على عمل . 

ولم يكتف المشرع في بعض الحالات بعملية الحصر ، بل أزداد التدخل إلى حد الإلزام بتشغيل العمال والمعوقين .

تحديد احتياجات سوق العمل وقيد العمل وقيد العمال :

بدأ المشرع بتنظيم حصر اليد العاملة الباحثة عن عمل في سوق العمل ، ويبدأ تلك بإجراء القيد على الوجه التالي :

- وضعت المادة 12 من قانون العمل أسس حصر العمالة الباحثة عن عمل ، فعلى كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد إسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل ، وينظم القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2003 البيانات التي تشملها شهادة القيد .

ويلاحظ أن القيد أصبح التزاماً على كل قادر على العمل وراغب فيه .

ويجوز تشغيل العامل غير الحاصل على شهادة القيد مع ضرورة أن يقيد إسمه خلال 15 يوماً من إلحاقه بالعمل ، وهذا يعني أنه ليس محظوراً تشغيل العامل غير المقيد ، وإنما بعد إلحاقه بالعمل يستطيع أن يستوفي إجراء القيد خلال 15 يوماً .

- أما إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها القرار من الوزير المختص والمشار إليها في المادة 139 من قانون العمل فيجب أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوی مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة 140 وتثبت درجة مهارته في شهادة القيد ، وفي هذه الحالة فقط لا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على هذه الشهادة وذلك كله طبقاً لأحكام المادة 13 / 2 ،  فشهادة القيد تكتسب أهمية للتشغيل بداءة إذ أنها تحدد ودرجة مهارته .

- وحتى تكتمل الصورة عن سوق العمل لابد من معرفة حجم الطلب على العمال ، أي احتياجات أصحاب الأعمال لليد العاملة ، ولهذا ألزمت المادة 15 من القانون أصحاب الأعمال بإرسال بياناً مفصلاً بعدد العمال وأجورهم إلى الجهة الإدارية وأن يرسل لها كذلك بياناً بالوظائف التي تخلو وأن يقدم سنوياً بياناً بما يطرأ على هذه البيانات من تعديلات ، وعدد الوظائف الشاغرة بسبب الإخلال والتوسعات الجديدة وبيان بالإحتياجات المتوقعة خلال العام التالي ، وفي حلة تشغيل أحد العمل عليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها خلال 30 يوماً . 

- ولقد ترك المشرع لصاحب العمل حرية اختيار العامل الذي يستخدمه ، وكل ما هناك فيجب عليه أن يختار العامل من بين العمال الذين قيدوا لدى الجهة الإدارية المختصة وعلى غير المقيد أن يستوفي الإجراء لاحقاً . 

فالنصوص السابقة تستهدف حصر العرض والطلب .

والحصر يستهدف تيسير الحصول على العمل عن طريق تعريف العامل بفرص العمل المتوافرة ، وتعريف صاحب العمل باليد العاملة الباحثة عن عمل وذلك بغية أن يبحث كل منهما عن الآخر حتى يلتقيا بإبرام عقد العمل .

وللجهة الإدارية أن ترشد كل منهما إلى الآخر ، فالجهة الإدارية المختصة أن ترشح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وصلاحيتهم المهنية على أن تراعي أسبقية القيد ، ولكن يجب ملاحظة أن صاحب العمل لا يلزم بتشغيل من ترشحهم له الجهة الإدارية ، فدور هذه الجهة لا يزيد عن الإرشاد إلى العامل التي يصلح بحسب الظاهر للعمل المتوافر لدى صاحب العمل ، ولكن الأخير له مطلق الحرية في تشغيل المرشح من عدمه ، بل له حرية اختيار شخص آخر مقيد لدى الجهة الإدارية دون أدنى تقيد بأسبقية القيد ، فالوساطة تفترض عدم الإلزام (المادة 14 / 2) .

وفي حالة تشغيل أحد العمال سواء بناء على ترشيح الجهة الإدارية أم من غير طريقها فإن صاحب العمل يلزم بأن يعيد إلى الجهة الإدارية ، خلال 30 يوماً من تاريخ شغل الوظيفة ، شهادة قيد العامل الصادرة منها ، وعليه أيضاً تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام إسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة . 

- ومن الناحية المدنية فإن أحكام القيد لا تستتبع أي بطلان ويظل العقد على وجه الخصوص عقداً صحيحاً ، فهذا التنظيم يستهدف تيسير سبل الحصول على عمل ولا يجوز أن يكون التنظيم وبالاً على العامل الذي يحصل على عمل دون أن يقيد نفسه ، ويؤكد هذا أن القانون لم يلزم صاحب العمل بتشغيل العمال بحسب أسبقية القيد ، وإنما ترك لصاحب العمل حرية الإختيار، ويلاحظ أنه لا يوجد جزاء جنائي إلا على مخالفة المادة 13 ، وهذا لا يمس صحة العقد . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 328 )

يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وتختص : 

1- التخطيط للمواد البشرية بما يشمله هذا التخطيط من الإشراف على جمع البيانات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها بخصائصها المختلفة وإجراء الموازنات الدورية لعرض القوى العاملة والطلب عليها واقتراح ورسم السياسات الواجب اتخاذها لتحقيق التوازن الكمي والنوعي والجغرافي للقوى العاملة . 

2- رسم سياسات لإستخدام العمالة المصرية في الداخل والخارج بما يكفل دقة وسرعة المواءمة بين خصائص ومواصفات فرص العمل المتاحة داخل البلاد وخارجها . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 76 )

شرح وتعليق : 

هذا النص مستحدث ولم يكن له شبيه بالقوانين الملغاة 137 لسنة 1981 و 91 لسنة 1959 والمرسوم بقانون 317 لسنة 1952 .

وقد أخذ المشرع بالأساليب التي تتلاءم مع التطور الفني والتكنولوجي لأن أساس تحقيق أي هدف هو التخطيط الجيد والعلمي المدروس . 

كما سار المشرع على المسلك الذي تسير عليه منظمة العمل الدولية من حيث اعتبار التشكيل الثلاثي لأية لجان متعلقة بالقوى العاملة هو الوسيلة الناجحة لتحقيق الأهداف المبتغاة ، وهذا التشكيل يضمن تمثيل الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على القوى العاملة وهي وزارة القوى العاملة والهجرة ممثلة في وزير القوى العاملة تعاونه بعض الجهات الإدارية المهتمة بشئون التخطيط والتنمية والعنصر الثاني في اللجنة العليا هو عنصر العمال من خلال أعلى منظمة نقابية في البلاد وهي الاتحاد العام لنقابات العمال والعنصر الثالث منظمات أصحاب الأعمال وحرص النص على أن يكون ممثلو العمال وأصحاب الأعمال بالتساوي حتى لا تكون لفئة منها الغلبة على الأخرى . 

ومن أهم اختصاصات اللجنة العليا واستخدام القوى العاملة : 

أولاً : بحث حاجة البلاد (المختلف فروع النشاط) إلى القوى العاملة في داخل مصر وخارجها وتلقي الإحتياجات والطلبات على اليد العاملة المصرية تمهيداً لتصديرها للجهات التي تطلبها .

ثانياً : القيام بالبحوث والإحصائيات المقارنة المتصلة بالإستخدام في الداخل والخارج . 

ثالثاً : العمل على تنسيق الجهود بين الجهات الإدارية والمشروعات الخاصة والهيئات التي تعنى بالإستخدام ووضع الأولويات المطلوبة للعمالة المدربة القادرة على تلبية الإحتياجات المطلوبة في الداخل والخارج .

رابعاً : متابعة التطورات التكنولوجية الحديثة من ناحية التشغيل والتدريب والتنظيم العلمي للعمل . 

خامساً : الاتصال بالهيئات الدولية ومكاتب الملحقين والمستشارين العماليين بسفارات مصر بالخارج للوقوف على احتياجات السوق الخارجية من العمالة المصرية ونوعيتها .

سادساً : وضع مقاييس ومعايير للأجور والمزايا للعمالة المصرية في الداخل والخارج ترتبط بالمهارة المهنية والكفاءة الإنتاجية . 

سابعاً : اقتراح النظم والحلول والبرامج اللازمة للوصول إلى تخطيط أمثل للقوى العاملة في الداخل والخارج . 

ثامناً : تشجيع المؤسسات العامة والخاصة ولا سيما مؤسسات الثقافة العمالية والمؤسسات الإجتماعية العمالية على تنمية القدرات العلمية والتدريبية للعمالة المصرية حتى تكون قادرة على المنافسة في سوق العمل الخارجية .  

وإذا كان النص قد أوجز اختصاص اللجنة في عبارة عامة وهي رسم السياسة العامة لإستخدام العمالة المصرية في الداخل والخارج ووضع النظم والإجراءات اللازمة لهذا الإستخدام - فإنه أناط برئيس مجلس الوزراء إصدار القرار بتشكيل هذه اللجنة وتحديد نظام سير العمل بها وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون أي خلال تسعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لأنه بحسب نص المادة الثامنة من قانون الإصدار يعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره . 

وهذه المواعيد تنظيمية قصد بها الحث على سرعة التنفيذ ولا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان يمكن الطعن على القرارات الصادرة في هذا الشأن والتي عهد بها المشرع لرئيس مجلس الوزراء . 

ونفاذاً لهذا النص صدر بتاريخ 13 يوليو 2003 قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1184 لسنة 2003 بتشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج وقد قرر : 

(المادة الأولى) 

تشكيل لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من : 

  • رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة 
  • ممثل للجهات الآتية :

- وزارة التربية والتعليم . 

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 

- وزارة الخارجية . 

- وزارة الداخلية . 

- وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية . 

- وزارة قطاع الأعمال العام . 

- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

- الصندوق الإجتماعى للتنمية . 

- أربعة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يمثلون القطاع الخاص المنظم وغير المنظم .

- اربعة عن اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية يمثلون القطاع الخام المنظم وغير المنظم .

ولرئيس اللجنة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بهم من المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات . 

(المادة الثانية) 

يكون لجنة امانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس اللجنة .

(المادة الثالثة) 

تختص اللجنة برسم السياسة العامة لإستخدام العمالة المصرية فى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الإستخدام لها ، وعلى الأخص ما يأتي : 

- اقتراح النظم الكفيلة بتوفير فرص للعمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية .

- رصد المتغيرات الدولية الإقتصادية والإجتماعية وانعكاساتها على استخدام القوى العاملة على المستوى القومي .

التنسيق بين الجهات المعنية بشئون العمالة في الداخل والخارج . 

- إبداء المقترحات للإستخدام الأمثل وتخطيط القوى العاملة في الداخل ، وتنظيم وتشجيع انتقال العمالة الوطنية للعمل في الخارج . 

- رسم سياسات رعاية العمالة المصرية في الخارج ، والحفاظ على حقوقها الناجمة عن الأزمات الإقليمية أو الدولية الطارئة واقتراح الحلول المناسبة في حالة عدة العمال من الخارج بسبب تلك الأزمات . 

- مراجعة خطة التشغيل السنوية . 

- متابعة تنفيذ الخطة ورصد التغيرات في سوق العمل . 

- دراسة مطالب جهات العمل للمهارات المطلوبة فى العمالة الجديدة . 

إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الثنائية بشأن الهجرة للعمل قبل إقرارها . 

- إبداء الرأي في التشريعات ، للإستفادة من العائد من الهجرة المؤقتة للعمال . 

- اقتراح التدابير المختلفة للإستفادة من العائد من الهجرة المؤقتة للعمال . 

- اقتراح إنشاء مؤسسات تقييم المهارة . 

- رسم السياسات الخاصة بتشغيل المعاقين .

(المادة الرابعة) 

يحدد رئيس اللجنة بدل حضور لأعضاء اللجنة وقواعد صرفها عن كل جلسة ، كما يحدد مكافاة لأعضاء الأمانة وقواعد صرفها .

(المادة الخامسة) 

يعرض وزير القوى العاملة والهجرة تقريراً عن توصيات اللجنة على رئيس مجلس الوزراء .

(المادة السادسة) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

                                                                                                                                                               رئيس مجلس الوزراء 

                                                                                                                                                               دكتور/ عاطف عبيد 

                                                                                                                                                                صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى سنة 1424هـ  

                                                                                                                                                                 الموافق (12 يوليه سنة 2003م) 

 ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 290 )