ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(مركز الراية للدراسات القانونية )
( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول )
قانون رقم 53 لسنة 1979 بإلزام القطاعين الحكومي والعام بتوفير البيانات الأساسية لتخطيط القوى العاملة والتدريب المهني طبقاً لمعلومات الإستخدام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
مادة (1) :
تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وكذلك وحدات القطاع العام بإستيفاء نماذج برامج معلومات الإستخدام والتدريب المهني المرافق لهذا القانون وذلك خلال شهر يناير من كل عام .
ويحدد وزير القوى العاملة والتدريب المهني بالإتفاق مع الوزير المختص المسئولين عن إستيفاء بيانات النماذج بالوحدات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويجوز لوزير القوى العاملة والتدريب المهني بقرار منه تعديل هذه البيانات وفقاً لمتطلبات تخطيط وتنمية الموارد البشرية بما يحقق الأهداف المنشودة .
مادة (2) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تتجاوز خمسمائة جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون أو يسجل تنفيذاً له بيانات غير صحيحة بالنماذج المرفقة به .
مادة (3) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1399 الموافق 11 نوفمبر سنة 1979 .
لقد تضمن هذا النص الأحكام التي كان منصوصاً عليها في المادة 21 و 22 من القانون الملغي والخاصة بالإخطار عن الوظائف الشاغرة وكذلك برنامج معلومات الإستخدام الذي كان يجمع سنويأً خلال شهر أكتوبر من كل عام . حيث أدمج المشرع هذه الأحكام في النص المعروض حيث يقرر الإلتزامات الآتية على المنشآت :
أ) المنشآت القائمة وقت صدور القانون :
عليها أن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة (مكتب القوى العاملة) التي يقع في دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بالقانون - أي إعتباراً من 7 يولية عام 2003 وحتی 22 يولية 2003 بیاناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضونها .
ب) المنشآت التي تنشأ مستقبلاً :
عليها أن ترسل ذات البيان السابق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بالقانون أو من تاريخ بدء النشاط إذا كانت ستمارس نشاطها بعد نفاذ القانون .
ج) وعلى جميع المنشآت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت إليه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادر منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام إسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة . وعليه لم يتضمن القانون كسابقه أي التزام على صاحب العمل للإخطار عن الوظائف الشاغرة .
د) وعلى أصحاب الأعمال في المنشآت المشار إليها سابقاً أن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة (مكتب القوى العاملة) خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية :
1- ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في البيان الخاص بالعمالة .
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .
3- بيان بتقدير الإحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي .
وجدير بالذكر أن النص الذي كان مقترحاً من قبل الحكومة والذي سبق موافقة مجلس الشورى قد حدد سقفاً للمنشآت التي تلتزم بالإخطار عن البرنامج السنوي لمعلومات الإستخدام بالمنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر - وكان سيعد ذلك إخلالاً جسيماً بمعلومات سوق العمل حيث إن المنشآت الصغيرة هي الأكثر عدداً والأكثر استيعاباً للقوى العاملة وبالتالي كان سيتعذر رسم سياسات الإستخدام التي هي أولى واجبات الوزارة المعنية بالقوى العاملة ولا أدري كيف كانت رؤية المختصين بالوزارة حينما كان ذلك اقتراحهم الوارد بالمشروع .
جزاء المخالفة :
نصت المادة 239 على معاقبة كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين الأولى والثانية (الخاصة بالإخطار عن بيان العمالة لأول مرة - إعادة شهادة القيد خلال ثلاثين يوماً من شغل الوظيفة) بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه (في حالة مخالفة الفقرة الأخيرة المتعلقة بالإخطار عن البيان السنوي) . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 84 )
النصوص المقابلة :
تقابل نص المادتين (21 و 22) من القانون الملغي رقم 137 لسنة 1981 .
كما تقابل نص المادة (16) من قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 1959 .
شرح وتعليق :
تناولت الفقرة الأولى في المادة التزاماً مفروضاً على أي صاحب عمل مهما كان عدد العمال بمنشأته ولو عامل واحد أن يبلغ مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته مقر منشأته بالوظائف والمهن والأعمال التي خلت لأي سبب آخر .
والوظائف الجديدة التي ينشئها بمنشأته أياً كان نوعها وفي الحالتين يجب أن يكون الإبلاغ مفصلاً وهذا البيان المفصل لابد أن يذكر فيه عدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم (ذكور أو إناث) والأجور المحددة لكل وظيفة ويكون الإبلاغ كتابة وليس له شكل خاص فيجوز أن يسلم باليد أو بالبريد المسجل الموصي عليه ويجوز أن يرسل بإنذار على يد محضر وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإبلاغ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها .
وتناولت الفقرة الثانية من المادة التزاماً آخر يتعلق بحسن سياسة تنظيم العمل والإستخدام حتى تكون البيانات الإحصائية التي تجمعها مكاتب القوى العاملة مطابقة للواقع بحيث يسهل على وزارة القوى العاملة أن تقوم بالتخطيط السليم في مجال القوى العاملة .
ويتركز الإلتزام في ضرورة قيام صاحب العمل الذي استخدم عاملاً أن يعيد شهادة قيده لمكتب القوى العاملة الصادرة منه الشهادة وذلك خلال شهر من تاريخ التشغيل ويجب أن يملأ صاحب العمل بيانات الشهادة الموضحة بظهرها وهي بيانات تتعلق بتاريخ تسلم العامل العمل والأجر ونوع العمل .
وأما الإلتزام الثالث فهو خاص بصاحب العمل أو المنشأة الذي يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر إذ يتعين عليه أن يبلغ مكتب القوى العاملة الواقع في دائرته مقر المنشأة ببيان بالوظائف والمهن والأعمال التي خلت لديه سواء بالإستقالة أو الفصل أو الوفاة أو لأي سبب آخر كأجازة طويلة أو أجازة بدون مرتب وكذلك الوظائف الجديدة التي يزمع إنشاءها بمنشأته أياً كان نوعها وهذا البيان يجب أن يكون مفصلاً أي متضمناً الأجر المحدد للوظيفة الخالية أو الوظيفة المنشأة والتاريخ المحدد لشغلها ويكون الإبلاغ كتابة وليس له شكل خاص .
وأما الإلتزام الرابع فهو خاص بالبيان السنوي خلال شهر يناير من كل عام بما طرأ من تعديلات على البيانات المشار إليها آنفاً وعدد الوظائف الشاغرة بسبب التوسعات الجديدة وزيادة حجم المنشأة وبيان بالإحتياجات المتوقعة من الأيدي العاملة بحسب الحالة المهنية والتعليمية والسنية خلال العام التالي .
والحكمة من إلزام صاحب العمل بتقديم هذه البيانات هو بناء الأسس السليمة لتخطيط الموارد البشرية وتنظيم استخدامها وترشيد أدائها ورفع كفاءتها الإنتاجية وكذلك رعاية لقوى العمل بغية تحقيق العمالة المنتجة كوسيلة وهدف لمخططات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ولا يمكن أن يتم تحقيق هذه الغايات ما لم تكن أجهزة وزارة القوى العاملة لديها بيانات إحصائية واقعية عن القوى العاملة بالبلاد .
وفضلاً عن لزوم هذه البيانات في سياسة تخطيط القوى العاملة والإستخدام فهي توضح أيضاً حركة العمال بالمنشآت ومستويات الأجور بها ونوع المهن والأعمال وهي كلها بيانات لازمة لحسن التخطيط ، هذا وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 55 لسنة 1986 بتاريخ 1/ 9/ 1986 بإلزام العامل بإخطار مكاتب التأمينات الإجتماعية عن إلتحاقه بالعمل بالقطاع الخاص .
صدر قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 116 لسنة 2003 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وحدد في طياته المقصود بالجهة الإدارية المختصة وفقاً لنص هذه المادة بأنها مديريات القوى العاملة والهجرة ، كما أن هذا القرار أيضاً في مادته الثانية أعطى لمديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالإختصاص المنوط بها وفقاً لنص هذه المادة .
كما حدد المشرع مدة إرسال البيان المفصل بعدد العمال طبقاً للإلتزام السابق بمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وقد حددت المادة الثامنة من مواد إصدار هذا القانون بأنه يعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره وقد تم نشره في 17 أبريل 2003 ، كما أجاز له أن يرسل هذا البيان أيضاً في خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء العمل على المنشاة .
كما حدد المشرع المدة الأخرى التي ألزم صاحب العمل فيها بأن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها استيفاء البيانات المدونة بها كما أن عليه أيضاً تدوین رقم شهادة القيد وتاريخها أمام إسم العامل في سجل قيد العمال بمنشأته أن يكون ذلك في خلال ثلاثين يوم من تاريخ شغل العامل الوظيفة وأن يقوم صاحب العمل في خلال هذه المدة بتدوين البيانات السابقة أمام إسم العامل في سجل منشأته من واقع شهادة القيد وإعادتها إلى تلك الجهة الإدارية في خلال ذات المدة .
كما ألزم المشرع صاحب العمل أيضاً في المنشآت السابقة أن يقدم خلال شهر يناير من كل عام بيانات حددها على سبيل الحصر وهي :
أ) ما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة .
ب) عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة .
ج) بيان بتقدير الإحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي .
العقوبة الجنائية :
كان القانون القديم يعاقب صاحب العمل أو المنشأة الذي يخالف أيا من هذه الإلتزامات بالغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرة جنيهات .
وقد رفع القانون الجديد العقوبة في حدها الأدنى إلى أربعين ضعف وفي حدها الأقصى إلى مائة ضعف ، فنصت المادة (239) على عقاب من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (15) بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ويكون الحد الأدنى للغرامة ألف جنيه عند مخالفة الفقرة الثالثة من المادة .
ونظراً لأهمية بيانات ومعلومات الإستخدام فقد فرض المشرع أحكاماً مماثلة بالنسبة للقطاع العام وذلك بمقتضى القانون رقم 53 لسنة 1979 . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 329 )