ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة : 2009 )
تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج :
استحدث المشروع لجنة عليا للتشغيل في الداخل والخارج يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس الوزراء ، وذلك لمواجهة المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والتخطيط للقوى العاملة واستخدامها على أن تكون تلك اللجنة برئاسة الوزير المختص ، وتمثل فيها الوزارات المعنية والاتحاد العام لنقابات العمال ، وتختص برسم السياسة العامة للإستخدام الخارجي والداخلي ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام ( المادة 11 ) .
وتمشياً مع سياسة التحرر الإقتصادي اتجه المشروع إلى عدم التفرقة بين العاملين في الداخل والخارج في إجراءات التشغيل بإعتبار أن فرصة العمل - أياً كان موقعها وسيلة للحد من ظاهرة البطالة وكذلك تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه بحرية مراعاة لكفاءة خاصة أو خبرة معينة .
ويتيح المشروع للمنشأة التشغيل من خلال ترشيحات مكتب القوى العاملة أو التعاقد مباشرة مع الراغبين في العمل بها ، وأجاز لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يتخير الوسيلة التي يراها مناسبة لشغل الوظائف لديه كالإعلان عنها أو الإستعانة بأحد المكاتب الإستشارية في دراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي فيها والمساعدة في اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف (المادة 16) مع إلزامه بأن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعيين .
ويحدد المشروع في الفقرة الأولى من المادة (22) الأحكام الخاصة بالشركات التي تعمل في مجال إلحاق العمال المصريين بالعمل في الداخل والخارج على نحو يحقق تدعيم قدرات وإمكانيات هذه الشركات على العمل في هذا المجال وتوفير الضمانات التي تكفل حسن قيامها بوظائفها وحماية حقوق الراغبين في العمل بالخارج. ويستحدث المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة (22) حكماً يجيز بمقتضاه للوزير المختص وقف إصدار التراخيص لتلك الشركات أو تجديدها على ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية .
وتخول المادة (23) للوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشركة لأحكام القرارات الصادرة تنفيذاً للأحكام الخاصة بإلحاق المصريين بالعمل بالخارج أو لحكم من الأحكام الجوهرية التي تمس حقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة لهم ولا تتعلق بالمسائل الشكلية التي يقصد منها تنظيم العمل بشركات التشغيل ، كما تجيز للوزير أيضاً إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها ارتكاب أية مخالفة ما نصت عليها تلك المادة ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية المترتبة على هذه المخالفة .
کما رؤي تمشياً مع السياسة التي انتهجها المشروع أن ينحصر حق الإعتراض الذي تملكه الوزارة المختصة على الاتفاقات والعقود التي تتعلق بتشغيل العمالة المصرية بالخارج في حالة عدم مناسبة الأجر ، أو مخالفة النظام العام أو الآداب العام (المادة 20) دون الحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 28 مكرر (2) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم في الإعتراض في حالة مخالفة القواعد الآمرة في قانون العمل المصري وذلك رغبة في تشجيع إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج ولو في حالة تعارض شروط وظروف العمل في قانون دولة الإستقبال مع شروط العمل وظروفه الواردة في قانون العمل المصري .
ويستحدث المشروع بالمادة (26) حكماً يخول بمقتضاه الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال مسئولية رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، وينيط بالوزير المختص بقرار يصدره بالتشاور مع الجهات المعنية - تحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والإنتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنها .
( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة : 2009 )
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج والداخل
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المواد (من 17 حتى 25) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعمل باللائحة المرفقة في شأن القواعد المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الأول - الكتاب الثاني - من قانون العمل المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
تحريراً في 21 / 7 / 2003
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد أحمد العماوى
لائحة تنظيم عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج
الباب الأول : قواعد وإجراءات الترخيص بمزوالة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج
مادة 1 : يجب على الممثل القانوني للشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص بمزوالة عمليات إلحاق مصريين بالعمل في الداخل والخارج أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات الآتية :
(أ) صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي .
(ب) بيان رسمي بأسماء أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين والمختصين بعمليات تشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل وجنسياتهم .
(ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين والمختصين بتشغيل العمالة المصرية بالخارج والداخل .
(د) صورة طبق الأصل من البطاقة الضريبة للشركة طالبة الترخيص .
(هـ) عدد (6) صور طبق الأصل من البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من أعضاء مجلس الادارة والمديرين المسئولين بالشركة .
(و) عقد ايجار أو ملكية مقر الشركة الذي تزاول فيه نشاطها ، على أن يكون مسجلاً أو ثابت التاريخ .
(ز) شهادة خبرة عملية وعلمية في مجال النشاط البحري لمديري وموظفي الشركة التي تزاول نشاط البحارة صادرة من جهة متخصصة في النقل البحرى .
مادة 2 : يمنح الترخيص بعد أداء رسم مقداره 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) بموجب شيك مصرفی مقبول الدفع لصالح الوزارة يرفق مع طلبي الترخيص ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .
مادة 3 : تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة تسجيل الطلبات المقدمة في سجل خاص بأرقام مسلسلة وفقاً لتاريخ تقديم الطلب داخلياً وخارجياً ويسلم مقدم الطلب ايصالاً مختوماً باستلام المستندات والبيانات الواردة في المادة (1) من هذه اللائحة وما يفيد أداء الرسم المقرر .
مادة 4 : مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية مصر العربية بشأن إصدار ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل .
تفحص الإدارة العامة المختصة الطلبات المقدمة للتأكد من البيانات والمستندات وتوافر الإشتراطات التي ينص عليه قانون العمل وهذه اللائحة .
وعليها إخطار الشركة مقدمة الطلب بقبوله أو رفضه وأسباب الرفض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على العنوان الموضح بالطلب .
ويجوز التظلم إلى وزير القوى العاملة والهجرة في حالة رفض الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار الشركة بهذا الرفض .
مادة 5 : لايصدر الترخيص في حالة إلا بعد أن تقدم الشركة خطاب ضمان غیر مشروط وغير قابل للإلغاء صادراً من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والهجرة وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام قانون العمل وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة 6 : تشكل لجنة وزارة القوى العاملة والهجرة للبت في طلبات الحصول على تراخيص مزوالة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج برئاسة رئيس قطاع ديوان عام الوزارة وعضوية كل من :
أولاً - من وزارة القوى العاملة والهجرة : -
- رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الإستخدام .
- مدير عام الإدارة العامة للإستخدام الخارجي .
- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العمالية الدولية .
- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية .
- مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل .
- رئيس قسم تراخيص الشركات بالإدارة العامة المختصة (مقرراً)) .
ثانياً - من جهات أخرى :
- ممثل عن وزارة الداخلية .
- ممثل عن وزارة الخارجية .
- ممثل عن هيئة الأمن القومي .
- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
- ممثل عن قطاع النقل البحري .
وتشكل لجنة ثانية للبت في طلبات الحصول على تراخيص مزوالة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل برئاسة رئيس قطاع ديوان عام الوزارة وعضوية كل من :
أولاً - من وزارة القوى العاملة والهجرة :
- رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الإستخدام .
- مدير عام الإدارة العامة للإستخدام الدائم والمؤقت .
- مدير الإدارة العامة للشئون القانونية .
- رئيس قسم التراخيص بالإدارة العامة للإستخدام الدائم والمؤقت .
ثانياً - من جهات أخرى :
- ممثل عن وزارة الداخلية .
- ممثل عن هيئة الأمن القومي .
- ممثل عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر .
وللجنتين الإستعانة بمن ترى الإستعانة به من الجهات التي تتعلق أعمالها بمجال تشغيل المصريين بالخارج والداخل ، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها .
وتختص اللجنة بإبداء الرأي فيما يعرض عليها بالنسبة لطلبات منح التراخيص وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور الرئيس وأغلبية أعضائها وتصدر قرارتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ؛ كما تحدد أحد أعضاء اللجنة مقرراً لها .
مادة 7 : يسلم الترخيص على النموذج المعد لذلك وينص فيه على أن تبدأ مدته من تاريخ تقديم الضمان المنصوص عليه في هذه اللائحة .
مادة 8 : يتبع في تجديد الترخيص ذات الإجراء المنصوص عليها في المواد السابقة ، ويكون التجديد بعد أداء رسم مقدراه ألفان وخمسمائة جنيه واستيفاء خطاب الضمان المشار إليه ويجب أن يكون طلب التجديد مستوفياً جميع البيانات والمستندات قبل إنتهاء مدة الترخيص بأربعة أشهر على الأقل .
الباب الثاني : بشأن الشروط الواجب توافرها في مقر الشركة
مادة 9 : يشترط أن يتوافر في المقر الذي يرخص للشركة فيه بمزوالة تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل أن يكون دائماً ومستقلاً يسمح باستقبال المصريين الراغبين في العمل بالخارج أو الداخل ولا تقل مساحته عن 80 متراً مربعاً .
مادة 10 : يجب أن يعلن إسم الشركة ومواعيد العمل بها في مكان ظاهر خارج المبنى الذي يقع به المقر وذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المنظمة للإعلانات ومواعيد العمل .
مادة 11 : يجب أن يوضع الترخيص الممنوح للشركة بمزوالة نشاط تشغيل المصريين في العمل في الداخل أو الخارج في مكان ظاهر داخل المقر المرخص بمزوالة النشاط فيه .
ولا يجوز للشركة المرخص لها أن تزوال نشاطها في غير المقر المبين في الترخيص .
الباب الثالث : بشأن الواجبات التي تلتزم بها الشركة
مادة 12 : تلتزم الشركات بالواجبات الأتية :
(أ) مراعاة التعليمات والنشرات التي تصدرها وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن نشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل .
(ب) أن تقدم للإدارة المختصة تقريراً دورياً نصف سنوي خلال شهري يناير ويوليو من كل عام توضح به ما يأتي :
- نشاط الشركة خلال فترة التقرير في مجال تشغيل المصريين بالعمل في الخارج والداخل .
- المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في الشركة واقتراح الحلول لها وبيان الإحتياجات المتوقعة من خلال أو الأعوام التالية حسب حاجة سوق العمل واقتراح الشروط الأفضل للتعاقد .
(ج) متابعة التغيرات التي تطرأ على سياسة الأجور أو شروط العمل مع تضمين ما توفر من معلومات في هذا الشأن بالتقارير التي تقدمها دورياً إلى الإدارة المختصة بالوزارة .
(د) المحافظة على العلاقات الطيبة والمعاملة الحسنة مع أصحاب الأعمال وأن يكون معهم في مجال تشغيل المصريين للعمل لديهم بناء على عقد مبرم ومصفاً عليه من السلطات المختصة مع موافاة الادارة العامة المختصة بصورة من هذه التعاقدات وأن يتضمن العقد وملحقاته بأعداد العمال ومهنهم والأجور المحددة لكل منهم والعلاقة المالية بين الشركة وأصحاب الأعمال وجميع الشروط الأخرى .
(هـ) عدم الخروج على حدود التفويضات أو التوكيلات الممنوحة من أصحاب الأعمال إلى الشركة وأداء جميع الأعمال المنوط بها بدقة ووضوح .
(و) تسهيل إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة ومديريتها وتوفير كافة البيانات والأوراق والسجلات التي يطلب الإطلاع عليها .
مادة 13 : يجب على الشركة عند قيد من يرغب من المصريين في العمل بالخارج أن تعد ملفاً لكل راغب عمل تودع به صورة المستندات والأوراق الآتية :
(أ) نموذج الإستخدام المعد لراغبي العمل مستوفياً جميع البيانات .
(ب) صورة من تحقيق الشخصية موضحاً مهنته .
(ج) صورة من الشهادة العلمية أو الفنية إن وجدت وشهادات الخبرة الخاصة .
(د) صحيفة الحالة الجنائية .
(هـ) صورة شهادات المعاملة العسكرية .
ولدى ترشيح راغب العمل عليه أن يتقدم بأصل المستندات المشار إليها أو إلى شهادات أو مستندات أخرى تطلب منه فإذا رأت الشركة الإحتفاظ بها أو ببعضها أعطته ايصالاً يفيد ذلك ويكون له الحق في استردادها عند الطلب .
مادة 14 : تلتزم الشركة بمسك السجلات الأتية :
(أ) سجل قيد المصريين الراغبين في العمل وفقاً للنموذج المعد لذلك .
(ب) سجل قيد الطلبات الواردة من أصحاب الأعمال وفقاً للنموذج المعد لذلك .
(ج) سجل قيد العمال المصريين الذين تم التعاقد معهم وماقد يتحصل منهم وفقاً للنموذج المعد لذلك .
(د) يتم الفصل بين سجلات المصريين العاملين بالداخل والعاملين بالخارج .
وترقيم صفحات السجلات المشار إليها بأرقام مسلسلة وتختم جميع صفحاتها بخاتم الإدارة المختصة ، ولايجوز إجراء أي كشط بهذه السجلات أو نزع أية أوراق منها أو استعمالها قبل ترقيمها وختمها .
مادة 15 : يحرر العقد مع من وقع عليه الإختيار من أربع نسخ باللغة العربية الأولى لصاحب العمل والثانية للعامل والثالثة تحتفظ بها الشركة والرابعة توافي بها الادارة المختصة بالوزارة .
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الاتية :
- إسم صاحب العمل وعنوان محل العمل .
- إسم العامل وعنوانه ومهنته ومؤهله ورقمه التأميني ومحل إقامته بالداخل وما يلزم لأثبات شخصيته .
- طبيعة ونوع العمل .
- محل التعاقد وجهة العمل وموقعه .
- والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه ، وكذلك سائر المزايا النقدية أو العينية الأخرى والمتفق عليها .
- الإجازات السنوية والإجازات الأخرى .
- مكافأة نهاية الخدمة وأية مزايا أخرى .
- مادة 16 : لا يجوز للشركة تحصيل المصروفات الإدارية المنصوص عليها في المادة (21) من قانون العمل إلا بعد تشغيل العامل بواستطها للعمل في الخارج أو الداخل .
على أن تحسب قيمة هذه المصروفات بالجنيه المصري على أساس سعر الصرف المعلن في السوق المصرفية الحرة للنقد الأجنبي في يوم التعاقد ، ويحظر على الشركة تقاضى أية مبالغ اخرى ، وعليها إمساك سجل لإثبات أسماء العمال الذين تم التعاقد معهم وما قد يتحصل منهم وذلك طبقاً للنموذج المعد لذلك .
مادة 17 : يحظر على الشركات التي تزوال عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج ما يأتی :
1- مزوالة عمليات تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل دون ترخيص أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة .
2- تقاضى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالعمل في الخارج والداخل بما يجاوز نسبة (2٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية وفقاً لما ورد بالمادة (21) من قانون العمل أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من عمله في الخارج أو الداخل أو عدم تسليمها إليه دون مقتضى في المواعيد المقررة لذلك .
3- تقديم بيانات غير صحيحة عن أي إتفاقات أو عقود تشغيل المصريين بالعمل في الخارج أو الداخل أو عن أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو عن أية شروط أو ظروف أخرى تتعلق بعملهم في الخارج أو الداخل إلى الوزارة أو إلي غيرها من السلطات المختصة .
4- مخالفة أي حكم من أحكام الفصل الأول من الكتاب الثاني لقانون العمل والقرارات المنفذة له أو أي حكم من أحكام هذه اللائحة .
الباب الرابع : قواعد وإجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين للعمل في الخارج
مادة 18 : تختص الشركة بمزوالة الأنشطة الآتية :
(أ) تلقي الطلبات باحتياجات أصحاب الأعمال في الدول الخارجية من العمالة المصرية والبحث عن فرص خارج جمهورية مصر العربية للمسجلين لدى الشركة الراغبين بالعمل في الخارج .
(ب) تلقى طلبات المصريين الراغبين في العمل على النموذج المعد لذلك وتسجيلها في السجل الخاص براغبي العمل في الخارج .
(ج) ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال والمهن التي تناسبهم وفقاً لإحتياجات أصحاب الأعمال في الخارج .
(د) اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات الحكومية ذات الصلة بنشاط تشغيل المصريين بالعمل في الخارج .
مادة 19 : على الشركة عند إجراء التعاقد مراعاة مناسبة الأجور ومستوى الأجور السائدة في بلد العمل بالخارج بحيث لا تقل عن مستويات الأجور المعتمدة لدى الادارة المختصة .
مادة 20 : على الشركة موافاة الإدارة العامة للإستخدام الخارجي بنسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما يقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه وإلتزمات العامل وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من قانون العمل وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها ، ويجب أن تكون فرص العمل حقيقية .
مادة 21 : يلتزم صاحب العمل بنفقات السفر في حالة التعاقد للعمل بالخارج من محل التعاقد إلى مقر العمل والعكس سواء في اول مرة أو في الإجازات أو عند نهاية الخدمة ، وعلى الشركة أن تحتفظ لديه بملفات العمال الذين تم التعاقد معهم للعمل بالخارج لمدة سنة كاملة من تاريخ إنتهاء العقد .
مادة 22 : تلتزم الإدارة المختصة بإخطار الشركات التي تزوال نشاط تشغيل العمالة بالخارج ، والحاصلة على ترخيص بمزوالة النشاط قبل صدور القانون رقم 12 لسنة 2003 بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار بما في ذلك تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة (2) من هذه اللائحة .
الباب الخامس : قواعد وإجراءات العمل في نشاط تشغيل المصريين العمل بالداخل
مادة 23 : أن يكون جميع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل في الداخل بشركات تشغيل العمالة المصرية بالداخل من المصريين طبقاً للمادة (22) من القانون .
مادة 24 : تلتزم الشركات المصرح لها عند الإعلان عن الوظائف لبيان الإسم التجاري للمنشأة - الرقم التأميني - مقرها أرقام التليفونات والفاكس الخاص بها - اسم صاحب العمل والمدير المسئول - المسمى الوظيفي للمهن المطلوبة - شروط ومواصفات شغل الوظيفة المطلوبة - الأجر والمزايا الممنوحة من قبل صاحب العمل - المدة الزمنية التي يطلب صاحب العمل شغل الوظائف خلالها توقيع صاحب العمل أو المدير المسئول على الإخطار وخاتم النشاة .
وعلى أن تكون فرص العمل حقيقية تمثل احتياجات فعلية للمنشأة وتلتزم الشركة المرخص لها بالعمل بالتشغيل في الداخل بإخطار مديرية القوى العاملة المختصة بصورة من الطلبية الواردة لها وكذلك بيان بالتعينات التي تتم شهريا على النماذج المعدة لذلك .
مادة 25 : على الشركة التي تعمل في التشغيل في الداخل أن تعد ملفاً لكل راغب عمل في الداخل تودع به صورة من المستندات والأوراق الآتية :
(أ) نموذج الإستخدام المعد لراغبي العمل في الداخل مستوفياً جميع البيانات .
(ب) صورة من الشهادة العلمية أو الفنية أن وجدت وشهادات الخبرة الخاصة .
(ج) صورة من بطاقة تحقيق الشخصية موضحاً بها المهنة .
(د) صورة شهادات المعاملة العسكرية .
(هـ) صحيفة الحالة الجنائية .
(و) صورة شهادة قياس مستوى المهارة بالنسبة للعمالة الفنية .
قرر القانون بموجب هذا النص الحق للوزير المختص في إلغاء الترخيص في الحالات الآتية :
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص .
2- تقاضي الشركة أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا الفصل .
3- حصول الشركة بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة عن الترخيص أو تجديده أو عدم اعتراض الوزارة على المخالفات بناء على ماقدم من البيانات غير الصحيحة .
والإلغاء وجوبي للوزير المختص في الحالات السابقة ، وجوازي في حالة مخالفة الشركة لحكم وارد في القرارات الوزارية المنفذة لهذا الفصل کما للوزير الحق في إيقاف النشاط مؤقتاً لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو لحين زوال المخالفة الخاصة بالقرارات الوزارية . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 95 )
النصوص المقابلة :
ليس لهذا النص شبيه بقانون العمل الملغي رقم 91 لسنة 1959 ولكنه يقابل نص المادة (28 مكرراً «4») من القانون رقم 137 لسنة 1981 (الملغي) .
شروط الترخيص هي شروط استقرار :
رأينا أنه يتعين توافر شروط معينة في الجهة التي يصرح لها بتشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج ، وهذه الشروط يلزم استمرار توافرها بحيث إذا فقدت الجهة المرخص لها إحدى هذه الشروط جاز إلغاء الترخيص وقد أضاف النص سبباً هاماً للإلغاء وهو ما إذا ثبت حصول الشركة على أية مبالغ من العمال نظير تشغيلهم زيادة عما هو مصرح به في المادة (21 سالفة الشرح).
وقد خطا المشرع خطوة هامة بأن أجاز لوزير القوى العاملة والهجرة أن يصدر قراراً بوقف نشاط الشركة المخالفة تمهيداً للتحقق من المخالفة التي تجيز سحب الترخيص منها وذلك كإجراء وقائي عاجل تتطلبه الحاجة العملية وإلى جانب إلغاء الترخيص ووقف النشاط فإن الجهة المخالفة تعاقب أيضاً بعقوبة جنائية فضلاً عن المسئولية المدنية والتأديبية .
العقوبة الجنائية :
نصت الفقرة الأخيرة من المادة على أنه لا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .
ومؤدى ذلك أن تطبق مواد العقاب الواردة بالمادة (242) من القانون في حالة ثبوت تقاضي الشركة مبالغ من العامل نظير تشغيله فضلاً عن الحكم برد هذه المبالغ والتعويض المدني إن كان له مقتض وكذلك تطبق نصوص العقاب الواردة في المادة (244) المشار إليها في حالة ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة كان قد صدر الترخيص على أساسها ويجوز كما سبق القول تطبيق عقوبة النصب على المخالف بإعتبارها العقوبة الأشد .
وإذا كانت الجهة المخالفة جهة إدارية جاز مساءلة المخالف بالعقوبة التأديبية - وفي جميع الأحوال تقوم المسئولية المدنية في مواجهة المخالف إذا توافرت أركانها من خطأ وضرر وسببية (مادة 163 من القانون المدني) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 367 )