loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(مركز الراية للدراسات القانونية )

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة : 2009 )

تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج :

استحدث المشروع لجنة عليا للتشغيل في الداخل والخارج يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس الوزراء ، وذلك لمواجهة المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والتخطيط للقوى العاملة واستخدامها على أن تكون تلك اللجنة برئاسة الوزير المختص ، وتمثل فيها الوزارات المعنية والاتحاد العام لنقابات العمال ، وتختص برسم السياسة العامة للإستخدام الخارجي والداخلي ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام ( المادة 11 ) . 

وتمشياً مع سياسة التحرر الإقتصادي اتجه المشروع إلى عدم التفرقة بين العاملين في الداخل والخارج في إجراءات التشغيل بإعتبار أن فرصة العمل - أياً كان موقعها وسيلة للحد من ظاهرة البطالة وكذلك تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه بحرية مراعاة لكفاءة خاصة أو خبرة معينة . 

ويتيح المشروع للمنشأة التشغيل من خلال ترشيحات مكتب القوى العاملة أو التعاقد مباشرة مع الراغبين في العمل بها ، وأجاز لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يتخير الوسيلة التي يراها مناسبة لشغل الوظائف لديه كالإعلان عنها أو الإستعانة بأحد المكاتب الإستشارية في دراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي فيها والمساعدة في اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف (المادة 16) مع إلزامه بأن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعيين .

ويحدد المشروع في الفقرة الأولى من المادة (22) الأحكام الخاصة بالشركات التي تعمل في مجال إلحاق العمال المصريين بالعمل في الداخل والخارج على نحو يحقق تدعيم قدرات وإمكانيات هذه الشركات على العمل في هذا المجال وتوفير الضمانات التي تكفل حسن قيامها بوظائفها وحماية حقوق الراغبين في العمل بالخارج. ويستحدث المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة (22) حكماً يجيز بمقتضاه للوزير المختص وقف إصدار التراخيص لتلك الشركات أو تجديدها على ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية . 

وتخول المادة (23) للوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشركة لأحكام القرارات الصادرة تنفيذاً للأحكام الخاصة بإلحاق المصريين بالعمل بالخارج أو لحكم من الأحكام الجوهرية التي تمس حقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة لهم ولا تتعلق بالمسائل الشكلية التي يقصد منها تنظيم العمل بشركات التشغيل ، كما تجيز للوزير أيضاً إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها ارتكاب أية مخالفة ما نصت عليها تلك المادة ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية المترتبة على هذه المخالفة . 

کما رؤي تمشياً مع السياسة التي انتهجها المشروع أن ينحصر حق الإعتراض الذي تملكه الوزارة المختصة على الاتفاقات والعقود التي تتعلق بتشغيل العمالة المصرية بالخارج في حالة عدم مناسبة الأجر ، أو مخالفة النظام العام أو الآداب العام (المادة 20) دون الحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 28 مكرر (2) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم في الإعتراض في حالة مخالفة القواعد الآمرة في قانون العمل المصري وذلك رغبة في تشجيع إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج ولو في حالة تعارض شروط وظروف العمل في قانون دولة الإستقبال مع شروط العمل وظروفه الواردة في قانون العمل المصري .

ويستحدث المشروع بالمادة (26) حكماً يخول بمقتضاه الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال مسئولية رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، وينيط بالوزير المختص بقرار يصدره بالتشاور مع الجهات المعنية - تحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والإنتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنها . 

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

 

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

وعلى المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 

وعلى الاتفاقية الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية

وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

 

قرر  :

 المادة الأولى

تشكل بوزارة القوى العاملة والهجرة لجنة لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات على النحو التالي :

رئيس قطاع ديوان عام الوزارة ...................رئيساً

رئيس الادارة المركزية لتنظيم الإستخدام ................عضواَ

مدير عام الإدارة العامة للاستخدام الدائم والمؤقت .................عضواً

مدير عام الادارة العامة للاستخدام الخارجي ........................ عضواً

مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ............. عضواً

ممثل وزارة التأمينات الاجتماعية .................................. عضواً

ممثل وزارة التنمية المحلية .....................................عضواً

ممثل عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ........................... عضواً

ممثل منظمة أصحاب الاعمال المعنية ........................... عضواً

وللجنة الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك  .

 

المادة الثانية

تختص اللجنة برسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، ,على الأخص  :

اقتراح القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل وعرضها على وزير القوى العاملة والهجرة لإستصدار القرارات اللازمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر  .

يحث مشاكل العمالة غير المنتظمة ووضع مقترحاتها بالحلول الممكنة  .

دراسة التشريعات الصادرة بشأن العمل غير المنتظم ووضع التوصيات المقترحة .

دراسة معايير العمل الدولية والعربية وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها  .

تقديم مقترحات الآليات المنفذة للقواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات تمهيداً لإستصدار القرارات الوزارية بشأنها  .

التنسيق مع الجهات المعنية والتي تختص بفحص أية عمال متعلقة بشئون العمالة غير المنتظمة  .

دراسة طلبات الترخيص لمكاتب تشغيل العمالة غير المنتظمة  .

 

 المادة الثالثة

تتولى الإدارة المركزية لتنظيم الإستخدام بعد العرض على وزير القوى العاملة والهجرة إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار اليها بالتنسيق مع مديريات ومكاتب القوى العاملة والهجرة واستخراج البطاقات الخاصة بهم ، وذلك على النحو التالي  :

طبع بطاقات ذات مسلسل تحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية والمحلية والنقابات العمالة المعنية  .

تقوم مكاتب القوى العاملة بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل العمالة غير المنتظمة  .

 

 المادة الرابعة

لا يجوز لصاحب العمال تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال ، ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 240 من قانون العمل ، وذلك بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود  .

ولوزير القوى العاملة والهجرة والترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين ، مع مراعاة أحكام قانون العمل ، وأحكام هذا القرار وبناء على عرض اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار  .

 

 المادة الخامسة

يجب على الجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة اتباع ما يلي  :

أن يكون القائمون بالعمل بالجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في النشاط  .

أن ينشأ بمكاتب التشغيل سجل لقيد الراغبين بالعمل أو أن يتم الترشيح وفقاً لأسبقيه القيد بتلك السجلات  .

إطلاع العمال قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الإتفاق مع إعطائهم صورة من العقد  .

أن تعمل هذه المكاتب على حماية العمال من استغلال السماسرة  .

يتعين على النقابة العامة المعنية اخطار مديرية القوى العاملة شهرياً بكافة بيانات العاملين الذين يتم مراجعة عقود اسستخدامهم  .

 

 المادة السادسة

يلتزم صاحب العمل الذي يتعاقد مع عمالة غير منتظمة للعمل لديه بتوفير وسائل الإنتقال والإعاشة لهذه العمالة دون خصم من الأجر المتفق عليه  .

 

 المادة السابعة

ويعاقب علي مخالفة احكام هذا القرار واللوائح الاخرى المنفذة له بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 241 من قانون العمل والتي تقضي بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود  .

 

 المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 21 - 7 – 2003  

                                                                                   وزير القوى العاملة والهجرة

 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 251 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجان المحلية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

(عمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر)

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على القانون 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 168 لسنة 2007 في شأن اصدار اللائحة المالية والادارية لوحدات التشغيل والرعاية للعمالة غير المنتظمة ؛

وبعد التشاور مع الوزاراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛

قرر :

المادة 1 :

تشكل لجنة محلية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة وعلى الاخص عمال الزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات بكل مديرية من مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات ، وعلى النحو التالي :

مدير مديرية القوى العاملة والهجرة .................رئيساً

مدير مديرية الزراعة أو من ينيبه .....................عضواً

مدير مديرية التعاون الزراعي أو من ينيبه ............عضواً

مدير مديرية التأمينات الاجتماعية أو من ينيبه ............عضواً

مدير مديرية الاسكان والمرافق أو من ينيبه ...............عضواً

ممثل عن النقابة العامة لعمال الزراعة والرى والصيد ......... عضواً

ممثل عن النقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والخشب ............عضواً

ممثل عن النقابة للعاملين بالمناجم والمحاجر ............ عضواً

ممثل عن التأمين الصحي بالمحافظة ...................عضواً

ممثل عن المحافظة ..............................عضواُ

مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية .............عضواً

مدير وحدة رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالمديرية ............عضواً

المادة 2 :

تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لمتابعة تشغبل العمالة غير المنتظمة ، وعلى الاخص  :

- اتخاذ اجراءات وأساليب الإشراف والرقابة والمتابعة وتعديلها وفق مقتضبات العمل وظروفه لضمان سلامة عمليات التشغيل وصرف الأجور ومتابعة الرعاية والحماية والإنتقال والإعاشة والرعاية الإجتماعية التي يحب تقديمها لطوائف عمال المقاولات والزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر بدائرة المديرية  .

- متابعة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل طبقاً للقرار الوازري رقم 211 لسنة 2003 .

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة العمل فنياً ومالياً وإدارياً واقرار مشروعات الخطط السنوية والموافقة علي الحساب الختامي .

- تقديم اقتراح الأليات المنفذة للقواعد المنظمة لتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر .

- بحث مشاكل عمال المقاولات والزراعة الموسميين ووضع المقترحات بالحلول الممكنة .

المادة 3 :

لرئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة المعنيين وفقاً للموضوعات المعروضة ، وللجنة الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك  .

المادة 4 :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 17 - 10 – 2007 

                                                                                                  وزير القوى العاملة والهجرة

 

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 168 لسنة 2007

بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

 (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين)

وزيرة القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع دستور جمهورية مصر العربية ؛

وعلى المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 في شأن اصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة ؛

وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية ؛

وعلى محاضر اجتماعات اللجان المشتركة لإعداد اللوائح المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ؛

قرر :

المادة 1

يعمل باللائحة المالية والادارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة - عمال المقاولات والزراعة الموسميين المؤقتين .

المادة 2

تلتزم المنظمات النقابية والمشروعات التابعة لها ووحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة والهجرة والجهات والاجهزة المعنية بشئون العمالة غير المنتظمة في عملها باللائحة المرفقة بهذا القرار  .

المادة 3

يلغي كل نص قرار او نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في 3 - 7 – 2007

اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات وعمال الزراعة والري والثروة المائية للموسميين والمؤقتين

 القسم الأول

يتضمن التعاريف والأحكام العامة ويتبين من خلال المقصود بعمال الزراعة الموسميين وكذلك تحديد الأعمال الموسمية وتعريف العمل الموسمى وتحديد عمال المقاولات وعمال الزراعة ومن فى حكمهم ونطاق سريان قواعد هذه اللائحة وعلاقتها بالقوانييين الوزارية ذات الصلة .

 القسم الثانى

يتضمن تشكيل اللجان القائمة على التنفيذ والمتابعة واختصاصاتها وطريقة الرقابة التى ستتبع فى هذا الشأن  .

 القسم الثالث

1-  طريقة حصر هذه الفئة من العمال .  

2- النماذج والسجلات التى تنشأ لهذا الغرض  .

 3- نماذج التقارير الإحصائية الدورية  .

 القسم الرابع

يتضمن قواعد وأحكام متابعة تشغيل هذه العمالة ، واختصاصات كل جهة مشاركة فى هذا المجهود وكيفية التنسيق فيما بينها .

 القسم الأول

التعاريف والأحكام العامة

الباب الأول

التعاريف

مادة 1 – يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

1العمل الموسمى  :

العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها أياً كانت مدته ولو كان يدخل فى النشاط المعتاد لصاحب العمل  .

2العمل المؤقت  :

العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه  .

3عمال الزراعة  :

الذين يعملون فى الزراعة والرى والثروة المائية يدوياً لقاء أجر أياً كان نوعه فى خدمة صاحب العمل وتحت سلطته أو إشرافه متى كان العمل مرتبطاً بعملية ، وألا يكونوا من المالكين أو المستأجرين أو الحائزين لأراضٍ زراعية .

4عمال المقاولات  :

وهم الذين يرتبط عملهم بأعمال المقاولات أياً كانت مدة العمل .

5- وحدة التشغيل :

الوحدة المنشأة بمديريات القوى العاملة والهجرة المختص بالإشراف على تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة .

6اللجنة المختصة  :

هى اللجنة الاستشارية المحلية للتشغيل الصادر بتشكيلها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة والمشكلة من الأعضاء الذين يمثلون الجهات ذات الصلة بعمال المقاولات وعمال الزراعة والتى تختص بالإشراف ومتابعة حصر وتشغيل ورعاية هذه الفئة .

الباب الثاني

الأحكام العامة

مادة 2 : تسرى أحكام هذه اللائحة على :

1- عمال المقاولات ومنهم على سبيل المثال :

النجار – الحداد – الكهربائى – السباك الصحى – اللحام – النقاش – البنّاء – عامل وضع الطبقات العازلة – سائق معدات ميكانيكية – المبلط عامل الخرسانة – عامل حفر الآبار – عامل قطع ونحت الأحجار – عامل الزجاج – عامل التركيب والإصلاح والصيانة – عامل تشغيل الماكينات والمعدات – المبيض – العامل العادى .

2- عمال الزراعة الموسميين  :

سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى أراضى الاستصلاح الزراعى أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو فى محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات يدوياً .

ويعتبر فى حكمهم من يعملون فى  :

تنظيف البذور وتنقيتها .

الرى والصرف وإنشاء وصيانة وتطهير مرافق الرى والصرف وحفر الآبار الارتوازية .

العاملون فى الصناعات القائمة على الخامات الزراعية فى المناطق الريفية كصناعة الخوص والألياف قش الأرز .

عمال محالج الأقطان .

عمال الصيد وصائدو الأسماك .

مادة 3 – يصدر وزير القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزير المعنى قراراً بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية والدورية وعلى الأخص  :

موسم فرز البصل والثوم .

موسم فرز الخضر والفاكهة تعبئتها .

موسم العصير فى مصانع السكر من البنجر .

موسم العصير فى مصانع السكر من القصب .

موسم العمل فى محالج الأقطان .

موسم زراعة أو حصاد المحاصيل الزراعية .

موسم تطهير الترع والمصارف والمراوى .

مادة 4 – يحظر تقاضى أى مبالغ من العمالة غير المنتظمة والموسميين والمؤقتين مقابل تشغيلهم أو استبقائهم .

مادة 5 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحظر على جميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص التعاقد على تشغيل العمال الموسميين والمؤقتين وعمال المقاولات وعمال الزراعة فى أعمال موسمية أو مؤقتة إلا عن طريق وحدة التشغيل المختصة .

مادة 6 – يراعى عند تعاقد جميع قطاعات العمل مع مقاولى العمليات فى مجال المقاولات والزراعة والرى والثروة المائية النص فى عقودهم على استخدام العمالة غير الفنية اللازمة لأعمالهم عن طريق وحدات التشغيل المختصة .

القسم الثاني

الباب الأول

اللجنة الاستشارية للشتغيل المحلي

مادة 7 :

تشكل بقرار من السيد وزير القوى العاملة والهجرة لجنة استشارية للتشغيل المحلي لعمال المقاولات والزراعة الموسميين بكل محافظة برئاسة مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة ، وعضوية كل من :

مدير مديرية الزراعة او من ينيبه ..................... عضواً

مدير مديرية التعاون الزراعي أو من ينيبه .......... عضواً

مديرية منطقة التأمينات الاجتماعية او من ينيبه .... عضواً

مدير مديرة الاصلاح الزراعي أو من ينيبه ............. عضواً

ممثل عن النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد ... عضواً

مدير مديرية الاسكان والمرافق او من ينيبه ................عضواً

ممثل عن النقابات العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب .......عضواً

مدير ادارة الأمن الصناعي بالمديرية ............... عضواً

ممثل عن التأمين الصحي بالمحافظة ..............عضواً

ممثل عن المحافظة .........................عضواً

مدير وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ..........عضواً

ولرئيس اللجنة دعوة اعضائ اللجنة المعنيين وفقا للموضوعات المعروضة ، وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك ، وذلك بناء على دعوة من مدير المديرية المختص 

مادة 8 :

تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، وعلى الأخص  :

- اتخاذ اجراءات واساليب الاشراف والرقابة والمتابعة وتعديلها وفق مقتضيات العمل وظروفه لضمان سلامة عمليات التشغيل وصرف الاجور ومتابعة توفير الرعاية والحماية والانتقال والاعاشة والرعاية الاجتماعية التي يجب تقديمها لطوائف عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتيين بدائرة المحافظة .

- متابعة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا للقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003

- اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدارة العمل فنيا وماليا واداريا مشروعات الخطط السنوية والموافقة على الحساب الختامي .

- تقديم اقتراح الآليات المنفذة للقواعد المنظمة لتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة والموسميين والمؤقتين .

- التنسيق مع الجهات المعنية او التي تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئون عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين .

- تقرير صرف بدل الأجر عن يومين من اجازات عيد الفطر وعيد الاضحى للعمال المنتظمين في العمل خلال هذه المناسبات حسب ظروف كل وحدة .

- بحث مشاكل عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ووضع المقترحات بالحلول الممكنة.

الباب الثاني

اختصاصات وحدة العمالة غير المنتظمة

مادة 9 :

تقوم وحدة العمالة غير المنتظمة المشكلة بقرار من مدير المديرية وبرئاسته بكل مديرية بتنفيذ قرارات اللجنة الاستشارية .

مادة 10 :

تختص وحدة العمالة غير المنتظمة بالقيام بالأعمال التنفيذية :

كما تختص بما يلي :

- اعداد مشروعات اللواءح الداخلية ومشروعات القرارات الخاصة بتنظيم تشغيل ورعاية عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين .

- التعاقد مع الجهات طالبة التشغيل وتلقي طلبات راغبي العمل في هذا القطاع وترشيحهم للجهات الطالبة ومتابعتهم .

- اعداد الاحصائيات والدراسات عن حجم عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين بدائرة المحافظة وعن فرص العمل المتاحة ومستوى الاجور .

- اعداد التقاريرالدورية وعرضها على اللجنة الاستشارية للتشغيل والادارات المختصة بالوزارة .

- وضع مشروع الخطة العامة للمحافظة في مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين وعرضها على اللجنة الاستشارية للتشغيل .

مادة 11 :

يكون مدير مديرية القوى العاملة المختصة مسئولا عن حسن سير العمل وعن الاعمال المبينة بالمادة السابقة وله اختصاصات وكيل الوزارة في الشئون المالية والادارية - كما يختص بما يلي :

- ابرام العقود مع الجهات طالبة التشغيل والترشيح من واقع المسجلين بالمكتب .

- الترخيص بالشراء بالأمر المباشر فيما لا يجاوز 500 جنيه .

- تنظيم الاعمال المالية والادارية والاشراف عليهما

- توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالوحدة في حالة ارتكابهم المخالفات او خروجهم على نظام العمل بالوحدة .

- اقتراح برنامج الخدمات الثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية ونوعيتها التي تقدم لهذه الفئة من العمالة .

مادة 12 :

يقوم العاملون بوحدة العمالة غير المنتظمة بأداء الاعمال المكلفين بها ويجوز لمدير المديرية تكليفهم بأداء العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وايام العطلات والاعياد الرسمية نظير مكافأة مالية او حوافز يحصلون عليها من المخصص المستقطع من عمولة التشغيل على النحو المبين باللائحة .

القسم الثالث

الباب الأول

حصر عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين وتسجيلهم ومتابعة تشغيلهم ..

مادة 13 :

تقوم وحدات العمالة غير المنتظمة بكل مديرية بتنفيذ التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تصدرها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة وتقوم على الاخص بما يلي ك

- تحديد اماكن تواجد هذه العمالة من خلال التعاون مع منطقة التأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية والنقابة العامة المعنية .

- حصر اصحاب الاعمال والمنشآت بقطاع المقاولات وقطاع الزراعة التي يقتضي طبيعة نشاطها العمل في مواسم دورية متعارف عليها .

- انشاء سجلات لقيد هذه العمالة .

مادة 14 :

تشكل لجان او مجموعات بقرار من مدير مديرية القوى العاملة المختصة تضم في عضويتها :

- ممثل عن منطقة التأمينات الاجتماعية

- ممثل عن النقابة المعنية

- ممثل عن المحافظة او الوحدة المحلية المختصة

- ممثل عن وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية

- ممثل عن مديرية الاسكان والمرافق

- ممثل عن الـامين الصحي

وتختص اللجان أو مجموعات العملبحصر عمال المقاولات والزراعة الموسميين واعداد كشوف حصر بهم من أصل وصورة متضمنة اسم العامل وكل ما يلزم لإثبات شخصيته وسنه ومحل اقامته بالتفصيل ومهنته واسم صاحب العمل والأجر اليومي وفي حالة الضرورة وحالات وجود عمالة كثيفة في مواقع العمل تنتقل اللجنة لتسجيل وحصر العمال بالمواقع ويرسل الاصل الى وحدة العمالة غير المنتظمة لإدراجه بالسجل المخصص لذلك والصورة إلى مكتب تفتيش العمل المختص للمتابعة واستخراج بطاقة لكل عامل مدون بها اسمه وكل ما يلزم لاثبات شخصيته ورقمه التأميني ورقم قيده بالنقابة العامة وتوضع عليها الصورة الشخصية وتختم بختم المديرية .

الباب الثاني

متابعة التشغيل

مادة 15 :

يقوم مفتش وحدة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تشغيل العمال والتأكد من تطبيق قواعد التشغيل وعلى الأخص :

- حصول العامل على نسخة من عقد عمله

- حصول العامل على بطاقة عامل موسمي بعد سداد الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة العمل .

- حصول العامل على بطاقة التأمينات الاجتماعية الخاصة بهذا القطاع .

- حصول العامل على أجره عن ايام العمل الفعلية والأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية على عشر ساعات عمل اضافية بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية والاضافية على 10 ساعات يوميا تتخللها ساعة للراحة وتناول الطعام

- التأكد من توفير صاحب العمل وسيلة لانتقال العامل من محل اقامته الى محل عمله والعودة

- التأكد من توفير صاحب العمل وسائل الاعاشة متى زادات ساعات العمل على 8 ساعات او في المناطق النائية او في الحالات التي تقتضي استبقاء العامل في مكان العمل .

- التأكد من تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لاحمام المادة 4 من قرار وزير القوى العاملة رقم 211 لسنة 2003

- التأكد من تطبيق احكام قانون العمل بشأن تشغيل الاطفال والنساء

- التأكد من عدم تشغيل صاحب العمل عمال عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد العمل .

- التأكد من تشغيل صاحب العمل عمال عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد العمل

- اعداد البيانات الاحصائية مبينا بها اعداد العمال واوجه الرعاية المقدمة صحيا واجتمعايا والمشاكل والصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها .

الباب الثالث

النظام المالي

مادة 16 :

تتكون الموارد التالية للجنة في مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة المورسميين والمؤقتين ومن في حكمهم بكل محافظة مما يلي :

- العمولة المقررة باللائحة والمتعاقد عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال اليها بحد ادنة 5% من جملة الأجور و 1% من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلي .

- الارصدة الموجودة حاليا بحساب اللجنة الاستشارية المحلية الجاري بالبنوك وعائد الاصول والودائع في البنوك

- 1% من قيمة الاشتراك الشعري للعاملين باللجنة النقابية المعنية

- ما تخصصه الوزارة مما يتم تحصيله من المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر لحساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية

- الدعم المالي الذي يقدمه المحافظ المختص من صندوق الخدمات للمحافظة ومناطق الاستثمار والمناطق الحرة

- التبرعات والهبات التي توافق عليها اللجنة

مادة 17 :

تودع اموال اللجنة في احد بنوك الحكومة او القطاع العام بالمحافظة تحت اسم حساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 18 :

يكون السحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية موقعا عليها من مدير المديرية المختص - رئيس اللجنة - او من يفوضه في ذلك كتوقيع أول ومن المسئول المالي بوحدة العمالة غير المنتظمة او من ينوب عنه كتوقيع ثان .

مادة 19 :

تبدأ السنة المالية أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من كل ام ويرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية الى السنة التالية - وتتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وايرادتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة مالية لاحقة الا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة اعضاء اللجنة الاستشارية

مادة 20 :

يعد للحساب موازنة خاصة ، وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية ، كما تعد للحساب قوائم سنوية عن مركزه المالي وتعرض على اللجنة الاستشارية لإقرارها .

مادة 21 :

يتم توزيع حصيلة الايرادات الناتجة عن نشاط اللجنة على النحو التالي :

أولاً : حصيلة العمولة المقررة :

- 15% مصروفات ادارية

- 40% رعاية اجتماعية وصحية للعمال

- 10% مكافأة لمندوبي التشغيل .

- 25% مكافأة لمدير المديرية والعاملين بوحدة العمالة غير المنتظمة في حالة توافر الموارد .

- 5% احتياطي قانوني يودع في حساب اللجنة بالبنك

- 5% مكافأة للعاملين بالوزارة يتم توزيعها كالآتي 5% للعاملين بالإدارة العامة للتشغيل بالداخل لمتابعة تشغيل العمالة غيرر المنتظمة و 2% للأجهزة المعاونة بالوزارة .

ثانياً : ما تقرره اللجنة أو توافق عليه للصرف على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والانتقالات وتوفير البيئة الملائمة للعمال ورعايتهم دون المساس بالأرصدة الموجودة بحساب اللجنة الاستشارية المحلية إلا بموافقة اللجنة المركزية .

مادة 22 :

النسبة المقررة للمصروفات الإدارية تصرف على الأأوجه التالية :

- بدل حضور جليات لرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بواقع 50 جنيها عن كل جلسة

- ادوات كتابية

- نشر واعلات مطبوعات

- تليفون وبريد

- مصروفات بنكية

- بدل انتقال وبدل سفر طبقا للتعريفة العاملة

- مصروفات ادارية اخرى

مادة 23 :

النسبة المقررة للرعاية الاجتماعية والصحية تصرف على الوجه التالي :

- صرف أجور العمال المسجلين بالوحدة والمرتبطين بعلاقة عمل بمتوسط يومين عن كل اجازة عيد الفطر وعيد الاضحى بحد أقصى 10 جنيهات عن كل يوم اجازة

- تصرف اعانة وفاة متى أقرت لورثة المتوفي فإذا كانت وفاة طبيعية بواقع 250 جنيه تزداد إلى 500 جنيها في حالة الوفاة الناجمة عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون التأمين الاجتماعي

مادة 24 :

في حالة حدوث الاصابة اثناء العمل او بسببه يحب على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للعامل المصاب ونقله الى جهة العلاج المقررة وعلى نفقة صاحب العمل وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

مادة 25 :

تشرف وحدة التشغيل على تقديم الرعاية الصحية للعامل طبقا للخطة التي تضعها الادارة المركزية للتشغيل.

 

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 253 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية

واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة

وزيرة القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية ؛

بعد الإطلاع على المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 في شأن اصدار المنظمة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ؛

وعلى قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 والقرارات الوزارية المنفذة له ؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن ؛

وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية ؛

وعلى محاضر اجتماعات اللجان المشتركة لإدعاد اللوائح المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ؛

وبعد التشاور مع الوزارات المعنية ومنظمات اصحاب العمل والعمال ؛

قرر  :

المادة 1

يعمل باللائحة المالية والادارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية عمال البحر .

المادة 2

تلتزم باللائحة المرفقة بهذا القرار كل من المنظمات النقابية والمشروعات التابعة لها ووحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة والهجرة والجهات والاجهزة املعنية بشئون العمالة غير المنتظمة .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاربخ نشره .

تحريرا في 24 - 10 – 2007

اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( العمالة البحرية ) واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة

المادة 1

يصدر قرار منح الترخيص لمكاتب تشغيل البحارة بعد موافقة السيد وزير القوى العاملة والهجرة - بناء على عرض اللجنة المشكلة لهذا الغرض ووفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزوالة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج .

المادة 2

لا يجوز تقاضي أي مقابل من البحار نظير تشغيله على السفينة ويجوز تقاضي مقابل عن ذلك من مالك السفينة أو المسئول أو مجهز السفينة .

يجوز للشركات الخاصة بإلحاق العمالة البحرية المصرية بالخارج تقاضي مبلغ لا يجاوز 2% من أجر البحار الذي يتم الحاقة بالسفينة وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات ادارية ، وتحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من البحار تحت أى مسمى .

المادة 3

يجوز للاتحاد العام لنقابات عمال مصر انشاء مكاتب لتشغيل البحارة بعد موافقة وزارة القوى العاملة والهجرة ووفقا للمادة 16 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية في هذا الشأن .

المادة 4

يتعين توافر الشروط الآتية لمزاولة نشاط تشغيل العمالة البحرية :

- ان يكون مديرو مكاتب تشغيل البحارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في النشاط البحري وان يكون موظفو المكاتب مدربين التدريب المناسب .

- ان تكون مكاتب تشغيل البحارة مميكنة ومزودة بوسائل التكنولوجيا بالقدر المناسب لحسن أداء العمل .

- أن ينشأ بالمكاتب سجل لقيد البحارة الراغبين بالعمل ، ولصاحب العمل ( مالك السفينة - المستأجر - المشغل - المسئول عنها ) الحق في التعاقد مع من يقع عليه الاختيار .

- تأكد المكاتب من الشهادات المطلوبة في كل وظيفة قبل اتخاذ اجراءات الترشيح وطبقا لمسوغات التعيين والتأهيل ووفقا لمستويات التأهيل والمعايير الدولية والوطنية .

- ان تقوم مكاتب التشغيل بإمساك سجلات ( انتظار - تشغيل - تسفير ) مرقمة ومختومة بخاتم مكتب التشغيل لجميع البحارة ممن تم تعيينهم ويتم التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية .

- يلتزم مكتب التشغيل بإطلاع البحارة قبل تعيينهم او اثناء اجراءات التعيين على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاقية الجماعية واعطائهم صورة من العقد المبرم مع احتفاظ مكتب التشغيل بصورة من العقد والصورة الثالثة بالإدارة البحرية المختصة .

- ان تكون هذه المكاتب مسئولة عن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية والمعاهدات الاخرى على ان تقوم مكاتب التشغيل بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تحسين شروط وظروف عمل البحارة .

- يجب ربط عقد عمل البحار بتصريح العمل بعد اعتماده وتوثيقه من وزارة القوى العاملة والهجرة بعد الرجوع الى النقابة العامة لاعمال النقل البحري .

- يتعين على النقابة العامة لأعمال النقل البحري اخطار ادارة الجوازات شهريا بكافة بيانات البحارة الذين يتم مراجعة عقود استخدامهم .

- يتعين على مالك السفينة المصرية او مجهزها التامين على البحارة الذين يعملون على السفن التي تحمل العلم المصري وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية .

- يتعين على مكاتب تشغيل البحارة اعداد احصائيات شهرية وفقا للنموذج المعد لذلك وموافاة وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة منها .

- يقوم مفتشو العمل بمكاتب القوى العاملة في محافظات الجمهورية التي يوجد بها مكاتب تشغيل البحارة بمراقبة سلامة تطبيق القواعد الخاصة بتشغيل البحارة بالتعاون مع وزارة النقل ( قطاع النقل البحري ) والنقابة العامة لأعمال النقل البحري والجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن .

المادة 5

اشتراطات السلامة والصحة المهنية :

على ملاك السفن الالتزام بالاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية والقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .

المادة 6

الانتقالات  :

يلتزم مالك السفينة او مجهزها بالتكاليف الخاصة بانتفالات البحارة في حالة التعاقد وفقا للمعاهدات الدولية والقوانين والقرارات الوزارية الصادر في هذا الشأن .

المادة 7

الاعاشة  :

يلتزم مالك السفينة أو مجهزها بالمعاهدات الدولية واللوائح المالية المتعلقة بإعاشة افراد الطاقم على متنها الصادر في هذا الشأن .

المادة 8

اللوائح  :

يلتزم مالك السفينة او مجهزها بالقرارات الوزارية واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل الصادر في هذا الشأن .

المادة 9

تشكل لجنة فرعية ثلاثية الأطراف منبثقة من اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 213 لسنة 2003 على النحو التالي  :

- وزارة القوى العاملة والهجرة

- وزارة النقل ( قطاع النقل البحري )

- وزارة المالية ( التأمينات الاجتماعية )

- النقابة العامة لاعمال النقل البحري

- الجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن

وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الشأن .

اختصاصات اللجنة :

* المتابعة الدورية لمكاتب تشغيل البحارة للتأكد من سلامة تطبيق القواعد المنظمة لتشغيل البحارة من خلال الزيارات الميدانية والمكاتبات وتبادل المعلومات .

* التعرف على مشاكل العمالة البحرية وتقديم مقترحات وبدائل بالحلو الممكنة .

* متابعة تنفيذ التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بعمل البحارة .

* تقديم المقترحات الخاصة بدراسة معايير العمل الدولية البحرية بهدف التصديق عليها

* التنسيق مع وزارة النقل ( قطاع التقل البحري ) والنقابة العامة لأعمال النقل البحري والجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن والجهات الاخرى المعنية بالاعمال المتعلقة بشئون البحارة .

" تعقد اللجنة اجتماعات دورية وتقدم تقرير بنتائج اعمالها الخاصة بمتابعة العمالة غير المنتظمة وفقا للاختصاصات المنوطة بها للجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 213 لسنة 2003 "

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الخامس )

وزارة القوى العاملة والهجرة 

قرار رقم 294 لسنة 2004 بشأن الترخيص للنقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المائية بإنشاء مكاتب تشغيل للمتعطلين من أعضائها بالمحافظات 

وزير القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له: 

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛ 

وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ 

وعلى كتاب النقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المائية رقم 530 المؤرخ في 5 / 10 / 2004  

وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام الموافق عليها منا :

قرر 

مادة (1) : 

يرخص للنقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المائية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين من أعضائها بالمحافظات. 

مادة (2) : 

مع عدم الإخلال بالاختصاص المنوط بوزارة القوى العاملة والهجرة تلتزم النقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المائية بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الصادرة تنفيذاً له وقانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979  ولائحته التنفيذية.  

مادة (3) :

تلتزم النقابة بالقواعد المنظمة التشغيل واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأن عمال الزراعة واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل والتي تصدر عن الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام بوزارة القوى العاملة والهجرة.

مادة (4) :

على مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات تنفيذ هذا القرار على الوجه المحقق للصالح العام.

مادة (5) : 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر. تحريراً في  30 / 10 / 2004 

                                                                                                                               وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                                                أحمد أحمد العماوي 

قرار رقم 109 لسنة 2005 بشأن تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة الموسمية للعمل خلال موسم الحج 

وزير القوى العاملة والهجرة : 

بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن إلحاق العمالة المصرية بالخارج ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لعمليات إلحاق المصريين بالخارج ؛

وعلى القرار الوزاري رقم 178 بتاريخ 6 / 9 / 2000 بشأن تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة المصرية بالعمل خلال مواسم الحج عن طريق وزارة القوى العاملة والهجرة ؛ 

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 218 بتاريخ 14 / 8 / 2004 بشأن مراجعة قوائم العمالة المرشحة من خلال الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي ؛ 

قرر 

المادة (1) :

يتم تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة الموسمية للعمل خلال موسم الحج من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة (الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي) وذلك طبقاً للنشرة المعتمدة المرفقة بالقرار المتضمنة التعليمات المنظمة للعمل خلال موسم الحج . 

المادة (2) : 

يجب اعتماد الطلبيات الواردة لشركة إلحاق العمالة خلال موسم الحج من المستشار العمالي بجدة ويتم تلبية احتياجاتها من خلال المسجلين بالإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي .

المادة (3) :

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة (4) : 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر . تحريراً في 29 / 5 / 2005

                     وزير القوى العاملة والهجرة 

          أحمد أحمد العماري 

نشرة بالتعليمات المنظمة لأعمال موسم حج 1426 هـ  

على الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي القيام بالإعداد والتنفيذ لأعمال موسم حج هذا العام 1426 هـ وذلك بتلبية احتياجات شركات نقل وخدمات الحجاج بالمملكة العربية السعودية من العمالة المصرية (سائقين / وفنيين وعمال على أن يتم الإعلان بالصحف اليومية ووسائل الإعلام عن قبول الإدارة لطلبات العمالة الراغبة في العمل خلال موسم حج هذا العام بريدياً من خلال النموذج المعد لذلك نموذج استخدام رقم 1، 2) وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 1 / 6 / 2005 وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 / 6 / 2005 وذلك بالنسبة للسائقين والفنيين .

وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2005 وحتى يوم الأحد الموافق 18 / 9 / 2005 بالنسبة للعمالة العادية ، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بصفة شخصية باليد .

وذلك طبقا للتعليمات الآتية : 

أولاً : الشروط الواجب توافرها براغب العمل خلال موسم الحج :

1) ألا يقل السن عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في 1 / 6 / 2005 . 

2) إجادة القراءة والكتابة .

3) تقديم شهادة إخلاء طرف لمن سبق له العمل في أحد مواسم الحج السابقة .

4) رخصة قيادة درجة أولى للسائقين لمدة لا تقل عن 5 سنوات عند التقدم بجانب الشروط السابقة .

5) تقديم شهادة خبرة في قيادة الأتوبيسات لمدة لا تقل عن 5 سنوات عند التقدم وذلك لمن سبق لهم السفر للعمل خلال موسم الحج . 

6) جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 9 شهور في 1 / 6 / 2005 . 

ثانياً : تقوم الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بحصر الطلبات الواردة إليها بريدياً وتصنيفها مهنياً ومطابقتها للشروط المقررة تمهيداً لترشيح العمالة التي تنطبق عليها الشروط للشركات السعودية من خلال اللجان المختصة بذلك .

ثالثاً : تقوم الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بتشكيل لجان فنية بالإدارة لإختبار العمالة المرشحة للعمل خلال موسم الحج وفقاً للطلبيات الواردة .

رابعاً : يتم إخطار الشركات السعودية بضرورة حضور المدير المسئول للشركة وحالة تعذر ذلك يتم حضور مندوب الشركة من العاملين الدائمين بالشركة بالمملكة العربية السعودية يشترط ألا يكون مرتبطة بأي عمل داخل جمهورية مصر العربية . 

خامساً : يتم التنبيه على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المرخصة بتلبية احتياجاتها من خلال المسجلين بالإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي حالة ورود أي طلبات عمالة موسمية لها ، على أن يتم اعتماد هذه الطلبيات من المستشار المالي بسفارتنا بجدة ، وحالة قيام أي شركة بمخالفة ذلك سوف يتم إعادة النظر في الترخيص الصادر لها .

تحريرا في 3 / 5 / 2005 . 

                                                                                                                                                                                                                                          وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                                                                                                                                                أحمد أحمد العماوي  

وزارة القوى العاملة والهجرة

قرار رقم 272 لسنة 2005 بشأن الترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بإنشاء مكاتب تشغيل للمتعطلين من أعضائها بالمحافظات

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له ؛

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛

وعلى قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى كتاب النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر رقم 270 المؤرخ في 16 - 10 - 2005 ؛

وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الموافق عليها منا ؛

قرر :

مادة (1)

يرخص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بإنشاء مكتب مركزي بمقر النقابة العامة بالقاهرة ومكاتب فرعية بالمحافظات لتشغيل المتعطلين من اعضائها وذلك بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة في كل نطاق اختصاصه .

مادة (2)

مع عدم الإخلال بالاختصاص المنوط بوزارة القوى العاملة والهجرة تلتزم النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الصادرة تنفيذاً له وقانون نظم الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية .

مادة (3)

تلتزم النقابة بالقواعد المنظمة للتشغيل واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل والتي تصدر عن الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .

مادة (4)

على مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات تنفيذ هذا القرار على الوجه المحقق للصالح العام .

مادة (5)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في 28 - 12 - 2005

وزارة القوى العاملة والهجرة 

أحمد أحمد العماوي

الأحكام

مفاد النص في المواد 26 ، 27 ، 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب في مصر سواء كان عملهم في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل بأن حظر في المادة 27 المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبى الترخيص مُصرحاً لهم بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التى ينتمى لها الأجنبى وفى حدود تلك المعاملة ، وأحال في شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذى يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 في شأن شروط الترخيص في العمل للأجنبى ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 في هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية ، حاجة البلاد الاقتصادية ، الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، حصول الأجنبى على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد .

( الطعن رقم 1080 لسنة 74 - جلسة 5 / 6 / 2005 )

شرح خبراء القانون

وهذا النص مستحدث في قانون العمل وضع أساساً لرعاية فئة طال حرمانها من الرعاية التشريعية وهي العمالة غير المنتظمة والموسمية والتي تعمل في أنشطة الزراعة والمقاولات والنقل والصيد البحري والمناجم والمحاجر. وقد ترك إسباغ هذه الرعاية لهم بصدور قرارات من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزراء المعنيين والإتحاد العام لنقابات العمال ، وقد كانت هناك تجارب لتشغيل عمال الزراعة عن طريق المكتب المركزي للتشغيل بالنقابة العامة لعمال الزراعة ، وكذلك عمال البحر عن طريق مكتب التشغيل بالنقابة العامة للنقل البحري ، ويحدونا الأمل في دراسة تجارب التشغيل السابقة ولماذا أخفقت حتى يمكن تلافي عيوبها والبحث عن آلية جديدة لهذه الفئات المحرومة تحقق لهم الأجر العادل والرعاية الإجتماعية واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكذلك تفعيل النظام التأميني الخاص بهم . 

 

مدى اتساق هذا التنظيم في مجال الإستخدام للمتغيرات الدولية 

1/ 1 الاستخدام من واقع المستويات الدولية : 

يلاحظ المتتبع لقضايا العمل منذ بداية هذا القرن أن تطورات عديدة قد طرأت على الاستخدام كمفهوم اقتصادي واجتماعي وعلى الأدوات والظروف والعوامل المعنية بتوازن سوق العمل ومنها إدارات الاستخدام. فاحتكار السلطة العامة لمبدأ التوظف كان بهدف وقف الاتجار بفرص العمل من قبل الوسطاء وموردي العمال الذين نشطوا في وقت مبكر من القرن الماضي، وأنشأت مكاتب الإستخدام الحكومية لتقديم خدماتها للجماهير مجاناً وأبرزت التقلبات الإقتصادية والإجتماعية الدور الهام لهذه المكاتب مما تطلب تعزيز مواقعها وذلك بصدور عدد من الاتفاقيات الدولية والعربية . وقد تأكد مبدأ احتكار السلطة العامة لمبدأ التوظف من خلال معايير العمل الدولية وإعلاناتها المتعاقبة منذ عام 1919م وما نصت عليه الاتفاقية رقم (1) من ضرورة اتخاذ تدابير عامة ترمي إلى حظر إقامة مكاتب توظيف بالأجر أو منشآت توظيف تجارية .

وجاءت الاتفاقية رقم (34) والتوصية رقم (42) لسنة 1933 بشأن مكاتب التوظيف أكثر مرونة من السابقة وأعطت مهلة ثلاث سنوات لإزالة المكاتب الخاصة تجنباً لحدوث إختلالات في التشغيل ببعض المهن في بعض التخصصات ، واعترفت التوصية رقم (42) بالأهمية التي تمثلها المكاتب المتخصصة في بعض المهن وشجعت إدارات الإستخدام الحكومية أن تحذو حذوها . 

وفي عام 1948 أكدت منظمة العمل الدولية مبدأ احتكار السلطة العامة لمبدأ التوظف وذلك فيما تضمنته الاتفاقية رقم (88) والتوصية رقم 83 بشأن تنظيم إدارات التوظيف وأهمية قيام شبكة من مكاتب التوظيف المحلية والإقليمية تحت إشراف السلطة العامة . 

وفي عام 1949 صدرت الاتفاقية رقم 96 بشأن وكالات خدمات التوظف باجر والتي تضمنت ثلاث أجزاء.. الجزء الأول يتعرض لمبادئ عامة لتعريف هذه الوكالات وضرورة قيام كل دولة بتحديد موقعها من الأجزاء الواردة بالاتفاقية. والجزء الثاني الخاص بالإلغاء التدريجي لوكالات خدمات التوظف بأجر والتي تدار بغرض الربح وتنظيم الوكالات الأخرى. والجزء الثالث المتعلق بتنظيم وكالات خدمات التوظف بأجر. وبالرغم من هذا فقد اختارت 29 بلداً - من ضمنها مصر - الأحكام المؤيدة لإحتكار التوظف من بين 41 بلداً صدقت على الاتفاقية . 

ومع بداية القرن الحالي بدأت بعض البلدان والتي تتسم بالنزعة العلمية مثل استراليا وأيرلندا وسويسرا والمملكة المتحدة منح وكالات التوظيف بأجر حرية العمل مع إخضاعها لإشراف السلطة المختصة والحصول على ترخيص سنوي قابل للتجديد وفق تقدير السلطة المختصة، ويشير التقدم الكمي لهذه الوكالات أن عددها لم يتجاوز 2000 وكالة في الولايات المتحدة عام 1968 ووصل عددها إلى نحو 14 ألف وكالة عام 1993، وتضم شبكة من 20000 مكتب أو فرع وتستخدم هذه الوكالات نحو 216 ألف عامل بالأجر توزع 3.9 ملیار بالمقارنة بإدارة الاستخدام العامة التي تضم شبكة من 1700 مكتب و ميزانيتها تبلغ مليار دولار. وشهدت اليابان - والتي تقتصر إدارة التوظيف الخاصة على 29 مهنة يحددها القانون بدقة - زيادة بلغت نحو 8% سنوياً خلال عشر سنوات (بلغ عددها في عام 1993 نحو 3200 مکتب توظيف خاصة مقابل 479 مكتب إدارة عامة ) وفي المملكة المتحدة وصلت أعداد وكالات التوظيف بأجر إلى 3500 في عام 1992م . 

ونظراً لتزايد أهمية دور وكالات الإستخدام الخاصة في سير أسواق العمل ، فقد قرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إدراج هذا الموضوع لمناقشته في أعمال الدورة الحادية والثمانين لمؤتمر العمل الدولي في عام 1994م. ومن هنا فسوف نتناول في الأجزاء التالية موضوع وكالات الاستخدام الخاصة كما ورد في وثيقة مكتب العمل الدولي المقدمة لدورة رقم (81) لمؤتمر العمل الدولي من خلال تعريف أنواع هذه الوكالات وأسباب نموها ونموذج مقترح للإدارة المشتركة لسوق العمل ثم واقع هذه الوكالات بسوق العمل المصري. ولا شك أن تناولنا لهذا الموضوع حتى نرى مدى مسايرة التشريع المصري في مجال الإستخدام هذه المتغيرات في ظل مبدأ الحرية الاقتصادية واشتداد أزمة البطالة وكيفية تلاقي الآثار الجانبية الناجمة عن مرحلة التحول الاقتصادي . 

1/ 2 وكالات الاستخدام الخاصة 

تعريف وكالات الاستخدام الخاصة 

تشترك هذه الوكالات في أن العمالة هي هدف نشاطها الرئيسي أو القانوني وبالتالي فإن لنشاطها أثر على سير سوق العمل ويمكن تعريفها بأنها منشأة خدمة من منشآت القانون الخاص تعمل بالتعاقد ومقابل تعویض مالي (مكافأة أو إعانة) على القيام بوساطة بين الأشخاص والمنشآت المتعاملة معها بهدف تسهيل الحصول على عمالة أو الإسراع به أو على ممارسة مهنة أو تشغيل وظيفة شاغرة ويمكن إيجاز أهم خصائص الأنواع الأكثر انتشاراً لهذه الوكالات کما يلي : 

1- مكاتب التوظيف بأجر : 

هي الشكل الأكثر شيوعاً للوكالات وتعمل كوسيط بين عرض العمل والطلب عليه ومن ثم فإنها لا توقع عقود عمل و تحصل هذه الوكالات على أجر مقابل خدماتها من صاحب العمل ما لم تكن تمول من إعانات، ويمكن لهذه الوكالات أن تتخصص في سوق مهن محددة أو أن تتركز في منطقة محددة أو أن تسعى لخدمة جمهور محدد من العمال، وعلى هذه الوكالات، أن تحصل على ترخيص بالاستغلال (أو موافقة) وأن تجدده كل سنة وأن تحصل على موافقة على فئات المصروفات والرسوم التي تتقاضاها من عملائها وأن تمتنع عن مطالبة طالب العمل بأي أجر . 

2- وكالات الاستخدام في الخارج :

وتتخصص هذه الوكالات في اختيار وتعبئة العمال الوطنيين لوظائف في بلدان أجنبية ومهمتها هي التقاط ونقل عروض الاستخدام وضمان متابعة حماية العمال المستخدمين الذين قامت هي بتعبئتهم . وتعمل هذه الوكالات کمندوبة عن أصحاب العمل الأجانب ومن ثم فإنها مخولة بهذه الصفة في توقيع عقود عمل، ولا تطالب العمال إلا بمصاريف إعداد ملفات المرشحين . 

3- وكالات تعبئة وتوظيف الأجانب : 

هذه الوكالات هي المقابل للوكالات السابقة، وتتولى اختيار وتعبئة العمال الأجانب الذين يفتقر إليهم السوق الوطني لحساب أصحاب العمل الوطنية. وفي بعض البلدان يخضع تعيين الأجانب لترخيص مسبق من وزارة العمل وذلك لمراقبة إجمالي تدفق الوافدين .

4- وكالات الاستخدام المؤقت : 

تشكل هذه الوكالات اليوم أهم مجموعة من وكالات الاستخدام الخاصة سواء من حيث رقم أعمالهم أو من حيث كثافة المكاتب والفروع. والعلاقة التي تقوم بين العامل ووكالات الاستخدام المؤقت والمنشأة المستخدمة هي علاقة ثلاثية تحوي نوعين من العقود: عقد عمل لمدة محددة بين وكالات الاستخدام المؤقت والعامل، وعقد مهنة يربط الوكالة بالمنشأة.

وهكذا تبدو الوكالة من الناحية القانونية صاحبة عمل بالنسبة للعامل وتتحمل أغلبية مسئولياته، أما المسئوليات الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالمعدات والإشراف والأمن تتولاها المنشأة المستخدمة، وهناك تشريعات كما في ألمانيا وهولندا تحظر عمل وكالات الاستخدام المؤقت في بعض القطاعات المعرضة للتجاوزات مثل البناء وتشريعات أخرى تقترح لها العمل في قطاعات نشاط محددة بدقة كما في اليابان مثلاً. حيث يحدد القانون المهن التي يمكن أن تمثل سوقاً لوكالات الاستخدام المؤقت وكذلك تقديم برامج تدريب أو إعادة تدريب قصيرة للعمال الموجهين إلى وظائف محددة بهدف جعلهم صالحين على الفور لأداء مهمتهم، وتقوم هذه الوكالات أيضاً باختبار القدرة المهنية للمرشحين على أداء المهام لتوجيههم للوظائف أو التدريبات المناسبة. وحين يسمح القانون فإن هذه الوكالات تتولى بنفسها لحساب المنشآت إدارة جوانب بأسرها من نشاطها الهامشي مثل خدمات السعاة أو الصيانة أو الحراسة . 

5- وكالات تأجير الأيدي العاملة : 

تتجه هذه الوكالات بوجه خاص إلى المنشآت الصغيرة، ويتمثل دورها في تحرير هذه المنشآت من كل القيود المرتبطة بإدارة عمالها وتصبح هذه الوكالات في مواجهة العمال صاحبة عملهم القانونية وفي مواجهة المنشأة مؤجرة لهؤلاء العاملين. ومن الواضح أن هذا النوع من الوكالات لا يمكن أن يعمل إلا إذا كان قانون العمل الساري لا يحظر عقود تأجير الأيدي العاملة دون تحديد زمني .

6- وكالات البحث عن الكوادر واختيارهم : 

وتتخصص هذه الوكالات في البحث عن المواهب النادرة كشغل مناصب ذات أهمية إستراتيجية لحساب أصحاب العمل المتعاملين معها وتتم مكافأة الوكالة حسب الوقت المخصص للبحث أو حسب النتيجة بنسبة مئوية من الأجر السنوي للمرشح، ومن الناحية القانونية تعمل الوكالة كموردة للخدمات إلى صاحب العمل، وتتمثل هذه الخدمات في البحث والاختيار والتفاوض السابق لتعيين المرشح .

7- وكالات المساعدة على إعادة الدمج المهني :

وتتخصص هذه الوكالات في المساعدة على إعادة الاندماج المهني للكوادر والعمال من كل المؤهلات الذين سرحوا أو يهددهم التسريح نتيجة التقشف أو إعادة الهيكلة الصناعية أو تقادم الكفاءات الفردية. وعملية إعادة الدمج المهني تقوم بالمساعدة في التشخيص المهني وفي تقييم الكادر أو العامل لكفاءته الخاصة ومعرفة السوق واختبار التدريب أو مهنة جديدة، ولا يضمن العقد الذي يبرم بين الوكالة والمنشأة المسرحة بتوظيف الشخص المسرح في عمل جديد، ولكن عملية إعادة الدمج المهني هي خدمة تقدم من صاحب العمل للعامل المسرح بجانب تعويضات الفصل .

8- معاهد التدريب والتوظيف : 

وفيها يقوم عدد من معاهد التدريب بتقديم خدمة تكميلية لخريجيه وهي البحث عن عمل لهم وتوظيفهم وأحياناً ما تكون مكاتب التوظيف هي التي تمد أنشطتها في التدريب نظراً للقدرة الواضحة في بعض التخصصات لتلبي احتياجات أصحاب العمل المتعاملين معها. 

والعرض السابق لنماذج مكاتب الاستخدام الخاصة ليست جامعة ولا نهائية والحدود التي تصل بين مختلف أنواعها هشة ودقيقة والتميز بينهم صعب ولكنها في المجموع شركات لها هوية قانونية خاصة بها وموجودة في أسواق العمل . 

1/ 3 أسباب نمو وكالات الإستخدام الخاصة 

أسباب نمو هذه الوكالات كثيرة ومتعددة ومن الممكن تحديد أربعة عشر عاملاً يرجع إليهم سبب التطور الدائم لوكالات الاستخدام الخاصة، وفيما يلي استعراض سريع لأهم هذه الأسباب: 

مطلب المرونة : 

ويقصد بالمرونة قدرة وحدات الإنتاج على الرد السريع على آثار تحول التقنية الذي يؤدي إلى إنتاجية أعلى للمعدات الصناعية . 

التغيرات في هيكل المؤهلات :

سوق العمل في اقتصاد يمر بمرحلة تحول هو سوق عصبي برفض بطء جهاز التدريب في توفير المؤهلات المطلوبة، ومن هنا اكتسبت الوكالات الخاصة شهرة في الاستجابة السريعة للسوق العصبي فهي تسهل البحث عن العاملين القادرين وتوفير التخصصات اللازمة في فترة الانتظار، وتقدم مشورتها للمنشآت والأفراد عن وسائل تكييف عرضهم أو طلبهم مع خصائص الوضع في السوق . 

تخفيض تكاليف الإنتاج : 

في ظل المنافسة الدولية تضطر المنشآت إلى تركيز جهودها على هدفها الإنتاجي الأساسي وإحالة الأنشطة التكميلية غير الأساسية إلى متعاملين من الباطن. ويبدو إنتاج الأنشطة الهامشية للمنشآت المتعاملة من الباطن أقل تكلفة لسببين: 

أولها : أن هذه الأنشطة يتولاها متخصصين، وبالتالي تمتع بمستويات إنتاجية مرتفعة . 

ثانيها : أن حجم النشاط من الباطن يمكن بسهولة أن يتكيف مع احتياجات الظروف الخاصة بالمنشأة . 

تخفيض تكلفة العمل : 

تستطيع مكاتب التوظيف بأجر تقديم الأيدي العاملة في الوقت الذي تكون مطلوبة فيه فقط ومن ثم تساعد المنشأة في القضاء على تكلفة الاستخدام غير الكامل للعاملين الدائمين، وتسمح بعض الوكالات بتخفيض تكاليف العمل المباشرة بغرض إمكانية دفع أجور أقل للعمال الذين يعبثون من خلالها مستفيدة من الفوارق في الأجور بين البلدان المجاورة . 

التغيرات في أنماط تنظيم المنشآت : 

أدت أشكال التنظيم الجديدة التي ألغت الهيكل الوظيفي الهرمي ومستويات الإشراف الوسطية إلى أن تجعل من الإنسان مورداً يستحق معاملة فردية واستثمار في التدريب وحلت إدارات الموارد البشرية محل مكاتب شئون العاملين أو مكاتب العلاقات المهنية وبدأت التحول نحو أساليب أكثر تطوراً لإدارة البشر وقد كسبت وكالات الاستخدام الخاصة من هذا التطور وأقامت علاقات مع إدارات الموارد البشرية هذه واستطاعت بذلك أن تشكل شبكة من الاتصالات المنتظمة . 

مراجعة دور الدولة : 

دفع عجز بعض الدول عن حل مشاكل المجتمع إلى إعادة توجيه تصرفاتها وتقنين نطاق اختصاصاتها وقصرها على المجالات التي لا نزاع فيها متخلين بالتدريج عن الاختصاصات التي تتنافس فيها الدولة مع القطاع الخاص . 

آثار الانتشار : 

تزداد أعداد الشركات المتعددة الجنسية مع تمايز المهن وتأكيدها لذاتها وتقيم مكاتب جديدة في أسواق جديدة وهجرة شركات الإنتاج في البلدان الصناعية لأسواق جديدة يجلب فيها بعض مورديها المعتادين وخاصة وكالات الاستخدام الخاصة . 

تأثير برامج التكييف الهيكلي : 

تدفع برامج التكييف الهيكلي التي يتبعها عدد متزايد من البلدان النامية إلى مراجعة العمل العام وتوسيع المساحات المتروكة للمبادرة الخاصة وتخفيض حجم نفقات الدولة وتتضمن أساليب هذه المراجعة العميقة للسياسات وأنماط الإدارة العامة التخلي من كثير من الاحتكارات ومنها احتكار التوظيف .

زيادة البطالة :

تمثل وكالات الاستخدام الخاصة بالنسبة لجماهير الوافدين الجدد إلى سوق العمل والذين يتهدد عدد كبير منهم خطر عدم القدرة على الاندماج فيه ملجأ إضافياً وأملاً جديداً في الحصول على وظيفة وأياً كان مستوى البلدان فإن وضع البطالة يدفع عدد كبير من طالبي الاستخدام إلى تنويع مصادر بحثهم عن وظيفة، وبالتالي إلى التوجه لوكالات الاستخدام الخاصة . 

نموذج الدولة المتعاملة : 

فليست الضمانات القانونية أو الإدارية هي أهم الضمانات التي تكفلها الدولة لهذه الوكالات ولكن في بعض الحالات تصبح الدولة عميلاً لهذه الوكالات حيث تقدم خدمات واجتماعات الوزارات ومؤتمراتها أو إعادة توصیف ودمج مهني خاص للضباط الذين يضطرون لقطع خدمتهم العسكرية لأسباب اقتصادية وهذا في الواقع تعزز من موقف هذه الوكالات أمام عملائها . 

1/ 4 نموذج مقترح من قبل منظمة العمل الدولية للإدارة المختلطة لسوق العمل : 

والنموذج المقترح من خلال المحاور الآتية : 

أولاً : السياسات والأهداف :  

يمكن تعريف نموذج الإدارة المختلطة بأنه نموذج التعايش الإيجابي الذي يعمل فيه القطاع العام والقطاع الخاص بإدراك لدور كل منها وبدور الآخر في الوقت نفسه. وهو نموذج يقيم ثلاثة مفاهيم وهي مفهوم التنظيم والإشراف الذي يؤكد السلطة السيادية للدولة، ومفهوم المنافسة لأن كلا القطاعين سيتنافس على نصيب من السوق ومفهوم التكامل لأن القطاعين ينظران لعمل كل منهما على أنه امتداد لعمل الآخر في مجالات كثيرة. 

وعند البدء في إقامة هذا النموذج لابد من الاتفاق على المهام التي ترى الدولة غير قابلة للتصرف ولا مكان لأحد غيرها فيها وهي أربعة مجالات، كالآتي: 

1- الدولة وهي تحدد الأهداف والمضمون وأساليب معالجة معلومات سوق العمل وبوسعها أن ترغم المؤسسات والمنشآت والوكالات والأفراد الذي يحوزون البيانات العامة على الكشف عنها. 

2- تضع الدولة قواعد التنظيم العامة بينها وبين الوكالات. 

3- ترعى الدولة المصلحة العامة والحارسة لمبادئ عدم التمييز واحترام معايير العدالة والمتابعة لأنشطة مختلف الفاعلين في سوق العمل. 

4- سيطرة الدولة على الأموال العامة التي تمول تنفيذ سياستها في سوق العمل والناجمة عن الاشتراكات المقتطعة من الأجور لتأمين البطالة واحترام قواعد تنظيم العمل بين السلطة العامة والوكالات الخاصة بحيث لا تكون هذه العلاقة موضع تدخلات غير متوقعة . 

ثانياً : تنظيم الوكالات الخاصة والرقابة عليها : 

ولاشك أن نطاق الإشراف يتضح عند تقسيم هذه العملية إلى مكوناتها الثلاثة: وهي المشرف وموضوع الإشراف وطريقة الإشراف. وتقوم وزارة العمل نيابة عن الحكومة بالإشراف على الوكالات للاستخدام الخاصة وليس الإدارة العامة للاستخدام حتى لا تكون في موضع الخصم والحكم في وقت واحد. وأما موضوع الإشراف فهو التصرفات والعمليات التقنية بصرف النظر عن الوكالات التي تؤديها. ومن المناسب أن يتناول التنظيم الأدوات والأساليب التي تستخدمها مختلف الوكالات في الإدارة الخاصة للاستخدام. ويمكن وضع نصوص تحكم جمع البيانات الشخصية والاستفادة منها واللجوء إلى بعض الاختبارات عند الاختبار واللجوء إلى دور الصحافة في نشر عروض العمل، والتحقيقات الرامية إلى جمع معلومات عن الحياة الخاصة للمرشحين للعمل ........ الخ. 

ويستطيع التنظيم أيضاً أن يعرف مهن مدير وكالة التوظف أو المستشار في مجال التوظيف وأن يحدد شروطها، كما يمكن أن يضع معايير دنیا للتدريب والكفاءة والسلوك التي يجب توافرها في العاملين بهذه المهن أو المرشحين للعمل فيها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص ويمكن ضمان حماية المهنة بإقامة نظام للتسجيل أو القيد في السجل مهني مثل النقابات، وأما عن أساليب الإشراف فلا شك أن فيها مجالاً للابتكار. 

وهناك جانب من جوانب التنظيم وهو مسألة ما إذا كانت الوكالات الخاصة ستخضع للالتزام بالحصول على موافقة من السلطات العامة للممارسة المهنية.

والجانب الأخير الذي يجب بحثه في مجال التنظيم هو تحديد الوضع الضريبي الوكالات الاستخدام الخاصة وتقدير الإيرادات الضريبية الواردة منها بحيث نستخدم هذه الإيرادات في نقدية برامج التدريب والإدماج لطالبي العمل المحرومين أو تخصص البرامج تعزيز الاستخدام . 

ثالثاً : المنافسة : 

كانت أهداف التيار الفكري طوال الثمانينيات والذي ينادي بإعادة تعريف دور الدولة بالقياس إلى القطاع الخاص في تقليص وزيادة كفاءة مجالات العمل العام ورد الأنشطة إلى القطاع الخاص وتخفيض مصروفات الدولة. 

وهذا الفكر بلغ ميدان سوق العمل ولم يجد المسئولون السياسيون ومتخذو القرارات أمراً مستهجناً في القول بأن الخط الفاصل بين الأدوار واضح تماماً، فعلى الإدارات العامة أن تقدم المساعدة لطالبي العمل الذين يواجهون صعوبات في الاندماج، وعلى الوكالات الخاصة استغلال السوق المجزية بعرض العمل والطلب عليه من العمال المستعدين للعمل.

وبتوزيع الأدوار بهذا المعيار تستطيع الإدارة العامة أن تؤدي دورها الاجتماعي إذا عرفت كيف تؤدي دورها كشريك مهني مع أصحاب العمل شأنها شأن أي وكالة خاصة بل قد يكون من الأفضل المضي في المنافسة إلى أبعد من المالوف، فهناك في الواقع أجزاء كاملة من السوق لا تنازع فيها الإدارة العامة للوكالات الخاصة وهي مجالات التخصصات الرفيعة والعمل المؤقت وبدرجة أقل في حالة المساعدة على إعادة الدمج المهني. وأسباب ذلك أن هذه الأسواق تتطلب كفاءات خاصة جداً، و موارد مالية كبيرة لا تستطيع الإدارة الحكومية أن تجسدها وذلك بسبب ضغط البطالة وقيود الميزانية. 

ويمكن أن تتولد المنافسة التي تواجهها الوكالات الخاصة من قطاعات أخرى مثل الهيئات المستقلة والمنظمات النقابية . 

واقع وكالات الاستخدام الخاصة بسوق العمل المصري : 

من المعروف أن جمهورية مصر العربية تتبنى مبدأ احتكار السلطة العامة للتوظف، وقد تأكد ذلك بتصديقها على الاتفاقية رقم (88) لسنة 1948 في عام 1954 بإنشاء إدارات التوظف وكذلك اختيارها التصديق في عام 1960 على الجزء الثاني من الاتفاقية رقم (96) لسنة 1949 بشأن خدمات التوظيف بأجر، والخاص بالإلغاء التدريجي لمكاتب التوظيف بأجر وتأكد ذلك في قوانين العمل المتعاقبة والقرارات الوزارية المنفذة لها وكذلك في القرارات الجمهورية الصادرة بتحديد مسئوليات وتنظيم وزارة القوى العاملة منذ إنشائها وحتى الآن. 

وفي ظل الأخذ بمبدأ احتكار السلطة العامة للتوظف يشهد سوق العمل في جمهورية مصر العربية وخاصة منذ عام 1973 العديد من الظواهر والسمات المميزة له والتي تناولتها العديد من الدراسات والبحوث والتي تدور حول ظاهرة البطالة بأنواعها وتزايد نشاط وحجم القطاع غير المنظم واتساع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص وإعادة الهيكلة وما سيترتب عليها من اضطراب في سوق العمل خاصة في المدى القصير فضلًا عن ندرة بعض المهارات اللازمة لاستيفاء احتياجات القطاع الاستثماري والذي يعتمد على أنماط جديدة من استخدامات الفن الإنتاجي والمكثفة لعنصر رأس المال.

ولاشك أن المنافسة الدولية التي يعمل في ظلها القطاع الإنتاجي والخدمي تحتاج إلى تعديلات في عدد ومحتوى المؤهلات التي يطلبها سوق العمل فحدوث التحولات الجارية في الاقتصاد كبيرة وتسير بوتائر متسارعة وسوق العمل في ظل هذه الظروف ومرحلة التحول التي يعيشها الاقتصاد المصري تجعل منه سوق عصبي فهو يرفض بطء أجهزة التدريب في توفير المؤهلات والمهارات المطلوبة وينفذ صبره أمام عمليات الاستبدال التي لا غنى عنها للعاملين الذين أصبحت مؤهلاتهم غير مطلوبة بعاملين ذو مؤهلات حديثة ومهارات جيدة يتنازع عليها المؤسسات الذات التقنية الحديثة ويلفظ أولئك الذين لا يمتلكون هذه المؤهلات.

وأمام قصور إدارات الاستخدام العام في الوفاء بهذه الاحتياجات فإن الظواهر في سوق العمل المصري تشير إلى تواجد بعض هذه الأشكال من الوكالات وتعايشها الغير المعلن وعن استحياء مع إدارات التوظيف الحكومية ونذكر منها على سبيل المثال الآتي:

1- واقع التجربة المصرية في مجال التشغيل الخارجي قد استجاب أولًا لمثل هذه الوكالات التي فرضت نفسها على سوق العمل المصري أمام تزايد الطلب على العمالة المصرية من بلدان الخليج وخاصة بعد التعديلات الدستورية التي أزالت القيود على سفر المصريين للخارج. وإزاء بعض الممارسات الخاطئة لهذه الوكالات تدخل المشرع لتنظيم عمل هذه الوكالات بالقانون رقم (119) لسنة 1982 والذي حل محله القانون رقم (10) لسنة 1991 وهذه شبيهة بالنموذج الوارد بتقرير مكتب العمل الدولي عن وكالات الاستخدام في الخارج .

2- أن هناك وكالات تنوب عن شركات البترول في توزيع منتجاتها على المتعهدين حيث تقوم شركات البترول على سبيل المثال بتوفير وسائل النقل ويلتزم متعهد هذه الوكالات بتوفير السائقين اللازمين لتشغيل وسائل النقل المخصصة لتوزيع هذه المنتجات وهذا النموذج يشبه نموذج وكالات الاستخدام المؤقت الوارد في التقرير سالف الذكر. فهل سيقع هذا المتعهد تحت طائلة الجزاء الوارد في القانون الحالي؟

3- أن هناك العديد من الشركات التي تعاقدت مع السلطة العامة أو شركات قطاع الأعمال العام أو الخاص في القيام بالعديد من الخدمات لها بدلًا من تعيين عمال لهذه الخدمات كشركات الأمن والحراسة وشركات النظافة ويدخل هذا النمط تحت نموذج وكالات الاستخدام المؤقت الواردة في تقرير مكتب العمل الدولي .

4- وأمام تزايد شركات الاستثمار الأجنبية واستخدامها لتقنيات حديثة وأساليب متطورة في التنظيم والإدارة مما يتطلب توفر مستوى عالٍ من التخصص الدقيق والخبرة فقد صاحب ذلك وعن استحياء إعلانات التوظف عن طريق عدد من المكاتب الاستشارية تقوم بهذا الدور وهذا النموذج متشابه مع وكالات البحث عن الكوادر واختياراتهم الواردة في التقرير المشار إليه .

إن هذه الظواهر هي ليست حصرًا كاملًا لأنه حتى الآن لم يتم إجراء دراسة ميدانية لسوق العمل المصري لحصر هذه الأنماط الجديدة للاستخدام وإن كان الواقع يؤكد وجودها نتيجة لمتطلبات سوق العمل والتحولات الاقتصادية السريعة والمتلاحقة في مرحلة الإصلاح الاقتصادي وما يصاحبها من إنشاء شركات عديدة وتغير في محتوى الأعمال والإنتاج والخدمات، فنشأت هذه الوكالات في ظل مبدأ احتكار الدولة لمبدأ التوظيف وتعايشت مع إدارات التوظيف ومكاتب القوى العاملة وتجاهل كل منها الآخر ولكنه أمر واقع موجود، وهنا تجدر الإشارة إلى عدد من النقاط نعرضها للمناقشة :

الأولى : هل هذا التنظيم الوارد في التشريع في مجال الاستخدام يتفق مع ما سبق عرضه واقترحته منظمة العمل الدولية على الدول التي بلغت منها مبدأ الحرية الاقتصادية لسوق العمل مثل جمهورية مصر العربية؟

الثانية : هل يمكن اعتبار مبدأ احتكار التوظف من قبل السلطة العامة مبدأ لا يجوز المساس به في ظل التحولات الاقتصادية؟

الثالثة : هل يبدو نموذج الإدارة المختلطة لسوق العمل المصري وهذا النموذج المقترح من قبل منظمة العمل الدولية قابل للتنفيذ؟

للإجابة على هذه التساؤلات ؛ وفي ضوء الصياغة التشريعية لأحكام الفصل الأول حول تنظيم وتشغيل المصريين في الداخل والخارج كان واضحًا عدم حسم الموضوع بل وقع المشرع بين اتجاهين متضاربين :

الأول يؤكد على مبدأ احتكار السلطة العامة للتوظيف وهذا واضح في المادة 16 من القانون حينما عهد إلى المكاتب الاستشارية بدراسة طلبات التوظيف (دراسة فقط) دون قيامها بالإعلان والانتقاء ثم أكد في الفقرة الثانية على استمرار خطر التشغيل على المتعهدين.

الثاني: الرغبة في إدخال القطاع الخاص في ممارسة نشاط التشغيل في الداخل بما سبق إقراره في محال الاستخدام في الخارج منذ عام 1982 وحتى الآن ولكن حينما أراد الإقرار له بممارسة النشاط ضمه مع التشغيل في الخارج في نصوص واحدة بالرغم من اختلاف طبيعة التشغيل في الداخل عن الخارج فقد درجت القوانين السابقة على تشديد القيود التشريعية عن التشغيل في الخارج حماية للعمالة المهاجرة للعمل في الخارج لأن لا يتاجر بالبشر، والتي ستكون بعيدة عن نطاق رعاية الأجهزة المعنية بالداخل.

وفي تصوري أن المشرع مازال متأثرًا بمبدأ احتكار الدولة للتوظف وجعل كل شيء في قبضة الدولة ومركزية السلطة، وحينما أراد السماح للقطاع الخاص بالتشغيل في الداخل فقد سمح به على استحياء بعديد من الشروط المقررة لممارسة نشاط التشغيل في الخارج لتمتد تشريعيًا وتشمل التشغيل في الداخل ومنها رأس المال 100 ألف وخطاب ضمان بـ 100 ألف ورسم ترخيص في حدود خمسة آلاف جنيه وهي شروط معجزة لكثير من المكاتب الاستشارية التي كانت تعمل في ذلك المجال ولا تتقاضى مبالغ من طالب العمل حتى كانت تعمل مع النوعية العالية المهارة من الكوادر المنتقاة.

كنت أتصور أن يتم تحديد دور الوزارة المعنية بالقوى العاملة في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، وعلى ضوء هذا الدور وهذه السياسات أن يعاد صياغة النصوص التشريعية.. وفي ضوء عجز إدارات القوى العاملة عن أن تكون أداة فعالة في تلاقي طلب العمالة مع العرض عليها كان لابد من الأخذ بنموذج الإدارة المختلطة لسوق العمل، وهو نموذج للتعايش الإيجابي تعمل فيه الحكومة والقطاع الخاص بإدراك كل منهما لدور الآخر، وأن تحدد المهن أو المساحة التي يعمل كل منهما في إطارها. فقد أثبتت الدراسات التي قامت بها الوزارة بنفسها هشاشية الدور الذي تقوم به مكاتبها في التشغيل والذي لا يتعدى 0.01% من حجم المتقدمين لها طالب العمل (راجع الدراسة التي قامت به الوزارة عام 1995 في هذا الشأن حيث ليست لدى العاملين بها القدرات الفنية لتحديد المهارات المكتسبة لطالبي العمل. وليست لدى هذه المكاتب القدرة على البحث عن الكوادر المنتقاة.

كما أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر حاليًا بدلًا من أن تقوم بتعيين موظفين دائمين لديها لجأت إلى هذه الشركات لإمدادها بالمحاسبين والخبرات اللازمة لها وتظل عقود عملهم على مكاتب التشغيل لأداء أعمالهم طرف الشركات الأجنبية. ومن ثم فإن التشريع الحالي لم يعالج هذه الظواهر الشائعة في سوق العمل المصري والتي انتقلت إليه بعد التحرر الاقتصادي حيث نقلت هذه الشركات الأجنبية نفس نمط التشغيل السائد في بلدانها إلى سوق العمل المصري. وهذا هو النمط السائد في سوق العمل المصري. وفي إطار القانون يتعذر – بل يستحيل – على هذه الشركات توفيق أوضاعها أو الترخيص لها حيث إن الترخيص يقتصر على نموذج مكاتب التوظيف بأجر ووكالات الاستخدام في الخارج أما نموذج وكالات الاستخدام المؤقت ووكالات تأجير الأيدي العاملة وهي أكثر النماذج شيوعًا في سوق العمل المصري فيتعذر الترخيص لها وفقًا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2003، كما يتعذر على المنشآت المتعاملة معها والتي يعمل لديها العديد من العاملين عقود عملهم على هذه الوكالات الاستمرار في تشغيل تلك الفئة من العمالة في ظل الحظر الوارد بعدم التشغيل عن طريق المتعهدين والوارد في المادة ( 16 ) من هذا القانون.

ولذلك نهيب بـ (المجلس الاستشاري الأعلى للعمل) فور تشكيله إعادة النظر في مواد فصل التشغيل ليجيء معبراً عن نظام الإدارة المختلطة لسوق العمل في ظل بلوغ مبدأ الحرية الاقتصادية لسوق العمل، وحتى يمكن للوكالات الأهلية التي تأخذ شكل وكالات الاستخدام المؤقت أو تأجير الأيدي العاملة لدى الغير من توفيق أوضاعها خاصة وأن هذا النمط من أسلوب التشغيل قد صاحب نشوء الشركات الأجنبية في مصر وأصبح شائعاً في سوق العمل المصري، مع ضرورة الفصل بين اشتراطات الترخيص في الخارج عن الداخل، وأن يكون لكل منهما تنظيمه الخاص . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 124 )

النصوص المقابلة : 

هذا النص مستحدث وليس له شبيه لا بقانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 ولا بقانون العمل الأسبق (الملغي) رقم 91 لسنة 1959 .

ولأول مرة يهتم المشرع بعمال التراحيل واضعاً نظاماً وضوابط لتشغيلهم بالتشاور بين وزير القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات العمال والوزارات المعنية - وقد أناط النص الجديد لوزير القوى العاملة إصدار القرارات التي تحدد القواعد التنظيمية لتشغيل عمال التراحيل والعمالة غير المنتظمة (أي التي يكون الطلب عليها في ظروف وأوقات معينة) كما عنى المشرع بوضع نظم تكفل إجراءات السلامة والصحة المهنية ووسائل النقل وطرق الإسكان والإعاشة لهذه الطوائف من العمال وذلك بمقتضى لوائح إدارية ومالية يصدرها وزير القوى العاملة والهجرة بعد أخذ رأي نقابات العمال المعنية كالنقابة العامة لعمال الزراعة وكذلك الاتحاد العام لنقابات العمال والجهات الإدارية أو المصالح الحكومية المعنية . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ،  الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 406 )

تشغيل العمالة غير المنتظمة : 

- بناء على المادة 26 من القانون صدور قرار وزير العمل رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة التشغيل العمالة غير المنتظمة. 

ويقصد بالعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص عمال الزراعة الموسمين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر (م 1 من اللائحة). 

وجاء في المادة الرابعة من اللائحة لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

ملاحظات ختامية :

- ومن جماع نصوص الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العمل بشأن تشغيل العمال في الداخل نجد أن هناك تلاعباً في الألفاظ، فالمشرع يحظر تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، ثم ينظم القانون في المواد من 16 إلى 24 أحكام تشغيل العمال عن طريق جهات مختلفة لا تحمل اسم متعهد توريد عمال ولكنها تقوم عملاً وقانوناً بمهمة توريد عمال، والمسميات تصبح بوضوح أننا بصدد توريد عمال . 

فإلحاق المصريين بالعمل في الداخل تتولاه العديد من الجهات ومن ضمنها أساساً شركة تجارية مهمتها الوحيدة والحقيقية هي توريد عمال لصاحب العمل، فالمسميات وأن تعددت إلا أن جوهر المهمة واحد وهو توريد عمال لصاحب العمل، فعدم التشغيل عن طريق متعهد يعني أن يتم التشغيل بناء على صلة مباشرة بين العامل وصاحب العمل، أما إن تم التشغيل عن طريق وسيط يمتهن توريد عمال أو لإلحاقهم بالعمل لدى صاحب عمل فهو تشغيل عن طريق متعهد توريد عمال ولكن طبقاً للضوابط الواردة في القانون .

ولهذا فإن دقة الصياغة تقتضى أن تكون الصياغة متفقة مع المضمون أي أنه يجوز تشغيل عمال عن طريق متعهد توريد عمال وفقاً للضوابط والشروط الآتية أو لا يجوز تشغيل العمال عن طريق متعهد توريد عمال إلا في الحالات الواردة في القانون ووفقاً للضوابط المحددة، فالقانون يتضمن في الواقع تنظيماً لعملية إلحاق المصريين بالعمل أي توريد عمال لصاحب العمل، ولا يقصر تشغيل العمال عن طريق علاقة مباشرة بين العامل وصاحب العمل . 

فالمادة 16 - تسمح للوزير المختص بالترخيص للجمعيات والمؤسسات والنقابات بإنشاء مكاتب تشغيل المتعطلين وذلك بالنسبة لأعضائه ، وهذا يعني توريد عمال لصاحب العمل ولكن التشغيل أو البحث عن عمل يكون لأعضاء تلك الجهات المتعطلين، والمادة 17 سمحت بأعمال إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق جهات عددتها تلك المادة، ومن ثم فإن مهمة هذه الجهات هي إلحاق المصريين بالعمل وهي عبارة مخففة لحقيقة المهمة وهي توريد عمال مصريين إلى صاحب عمل في الداخل أو الخارج، فإلحاق عمال هو في حقيقته توريد عمال . 

ويؤكد هذا أن المادة 17 تكاد لم تترك جهة إلا وسمحت لها بإلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو الخارج، وهي الوزارات والهيئات العامة واتحاد عمل مصر وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص والنقابات المهنية، وأخيراً شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة . 

وعلى ذلك فإن حظر توريد عمال يقتصر على نشاط فردي لا يتخذ شكل الشركات، وهذا يعني أننا بصدد تنظيم لتوريد العمال وليس حظر للتوريد . 

بل أن الشركات يحق لها تقاضى مقابل تشغيل العامل، وحدده القانون بمبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى.وجرياً من المشرع على إخفاء الحقيقة القانونية فقد أطلق على ذلك المقابل مصروفات إدارية، وهذا لا يزيد على مجرد تلاعب بالألفاظ والحقيقة تقاضي مقابل حده القانون، فلا يجب إغفال أن الشركات التجارية هدفها الربح وليست جهات خيرية.

- يذهب جانب من الفقه إلى أن صاحب العمل الأجنبي الذي يحضر إلى مصر لا يجوز له أن يتعاقد بشخصه مع عماله بل يجب أن يتم ذلك عن طريق شخص طبيعي أو معنوي مرخص له في هذه العمليات . 

وبالرغم من أن قانون العمل قد صدر لتنظيم أعمال الوساطة العمل في الخارج ، وكان مقتضى ذلك عدم سريان هذه النصوص على التعاقد الذي يتم مباشرة مع صاحب العمل. والقول بغير ذلك يعني حظر إبرام عقد العمل في الخارج إلا عن طريق الوسيط المرخص له في مصر طالما أن العقد قد أبرم في مصر، إلا أن إمعان النظر في الحكمة من القانون ونصوص اللائحة التنفيذية تدفعنا للموافقة على الرأي السابق، فالمشرع لا يقصد في الواقع مجرد إيجاد عمل للمصري في الخارج، وإنما توفير فرصة عمل بشروط تكفل للمصري کرامته، والذي قد لا يكون على دراية بمستوى الأجور وظروف العمل بالخارج وسمعة وظروف صاحب العمل.

ولهذا اشترط المشرع شروطاً في عقد العمل الذي يبرمه الوسيط لحساب العامل، والسماح بالتعاقد المباشر بين العامل وصاحب العمل الذي يحضر لمصر يفوت تماماً كل حماية مقصودة من القانون، ولهذا أصبحت تلك المكاتب مكاتب حماية ورعاية العامل وسمعة وكرامة العمالة المصرية أكثر مما تعتبر مكاتب وساطة، ويؤكد هذا أن وزارة العمل تتولى مراجعة العقد وإبداء رأيها وذلك وفقاً للمادة 20 / 3 من القانون . ( شرح قانون العمل، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 341 )