( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
الأجور
من أهم ما يستحدثه المشروع في المادة (34) منه إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يضم أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم وأعضاء يمثلون كلاً من منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالتساوي يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين نظام سير العمل بالمجلس واختصاصاته وعلى الأخص تقرير الحد الأدنى للأجور وبيان الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وقد روعي في الأحكام الواردة بهذه المادة أن يرأس المجلس وزير التخطيط للدلالة على البعد الاقتصادي لعنصر الأجر في علاقات العمل .
وفي هذا الصدد فإن عبارة "المستوى القومي لا تمنع المجلس المشار إليه من تحديد حد أدنى یزید عن الحد العام المقرر ، وذلك في بعض المناطق والأنشطة التي قد یری المجلس ضرورة تمييزها في هذا الخصوص .
واتساقاً مع اتفاقيات العمل الدولية يورد المشروع عبارة (نفقات المعيشة) للدلالة على الحد الأدنى اللازم لمعيشة العامل وأسرته وتتحدد بها احتياجاته المعيشية الأساسية.وهي نفس العبارة ونفس الهدف الذي يرمي إليه حكم المادة (44) الخاصة بحالات الحجز والنزول والاستقطاع من الأجر .
واتساقاً مع أحكام الدستور ومراعاة لاتفاقيات العمل الدولية ، تورد المادة (35) حكمًا عاماً متعلقاً بالمساواة في الأجور في المنشأة الواحدة - عند تماثل الأعمال دون ما تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
وقد أوردت المادة (36) قواعد تحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاق العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق ، فلا يترتب على ذلك بطلان العقد وفقاً للقواعد العامة ، وإنما يحدد الأجر في هذه الحالة طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل فإذا لم يوجد عرف تولت اللجنة المشار إليها في المادة (71) تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ودون إخلال بحكم المادة (35) .
وتستحدث المادة (37) حكماً يقضي بألا يقل مايحصل عليه العامل بالإنتاج أو بالعمولة عن الحد الأدنى للأجور بشرط أداء نفس ساعات العمل المقررة للعامل الذي يتحدد أجره بالوحدة الزمنية .
ويبين المشروع في المادة (39) كيفية حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية وذلك على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المادة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .
ويأخذ المشروع بذات الأحكام الواردة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم بالنسبة لقواعد أداء الأجر بالعملة المتداولة قانوناً ومكان وزمان الوفاء به وحساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج وأحكام نقل العامل من المشاهرة إلى المياومة وحضور العامل إلى مقر عمله دون أن يتمكن من أداء العمل سواء لسبب يرجع الصاحب العمل أو لأسباب قهرية خارجة عن إرادة هذا الأخير ، وعدم جواز اقتضاء العامل جزء من أجره عيناً مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو خدمات .
وفيما يتعلق بأحكام الاستقطاع والحجز والنزول عن أجر العامل يحرص المشروع على التوفيق بين العديد من المصالح الجديرة بالرعاية ومنها ما يتعلق بدين النفقة والنسبة من أجر العامل التي يجوز الحجز عليها وفاء لها طبقاً لما يقرره قانون المرافعات المدنية والتجارية ومصلحة العامل في تنظيم شئونه المالية ومواجهة نفقاته المعيشية وما قد يضطر إليه من التنازل عن جزء من أجره شهرية للحصول على حاجاته الضرورية (بالتقسيط). وكذلك مصلحة صاحب العمل في استقطاع جزء من أجر العامل سواء للوفاء بقيمة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ما وقع عليه من جزاءات أو لرد ما اقتضاه بغير وجه حق ، تحقيقاً للردع العام والإنضباط داخل المنشأة .
وفي ظل هذه الأهداف نصت المادة (44) على القواعد التالية :
1- عدم إجازة الإستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 50٪ من هذا الأجر .
2- تقديم دين النفقة عند التزاحم ، يليه ما قد يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع عليه من جزاءات .
3- احتساب النسبة المشار إليها في البند (1) بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (43) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 128
مذكرة المشروع التمهيدي :
قارن المادتين 632 و 633 من التقنين اللبناني والمادة 443 فقرة 2 من التقنين البولوني وهي تقرر أنه « إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية على تحديد نوع العمل أو مداه أو مقدار الأجر وجنسه ، فيتبع ما يقضى به العرف .
هذا وإذا كان عقد العمل الجماعي لم يعترف به التشريع المصرى بعد بصفة رسمية فإن ذلك لن يتأخر كثيراً ، وهناك مشروع قانون بشأنه ، ولذلك رأى المشروع أن يذكره إلى جانب عقد العمل الفردي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 153
مذكرة المشروع التمهيدي :
قارن المادة 452 من التقنين البولوني والمادة 330 من تقنين الالتزامات السويسري .
راجع أيضا حكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1934 ( ب 47 ص 73 ) الذي قرر أن « طبيعة عقد العمل لا تتغير لمجرد أن العامل لا يتناول أجراً ثابتاً بل يأخذ مجرد حصة من الأرباح» .
1- مؤدى النص في المادتين 32 ، 36 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن المشرع ألزم صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل يتضمن الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد الوفاء به ، فإن تقاعس صاحب العمل عن الوفاء بهذا الالتزام كان للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل بكافة شروطها بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ، ويكون تقدير أجره في هذه الحالة وفقًا للمنصوص عليه باتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإن لم تتضمن اللائحة أو الاتفاقية تحديدًا للأجر تم تقديره بأجر المثل إن وجد ، وإلا قدر طبقًا لعرف المهنة فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقررة بمعرفة المجلس القومي للأجور . لما كان ذلك ، وكان الثابت من شهادة شاهدي الطاعنة أمام محكمة أول درجة إنها التحقت بالعمل بأجر تدرج من 280 جنيهًا شهريًا إلى 750 جنيه إلى 1040 جنيه ، وإنها استمرت في العمل حتى اضطرت لتركه في سنة 2009 بسبب رفض المطعون ضدها التأمين عليها ، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من شهادة هذين الشاهدين بشأن ثبوت علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضدها المدة من 1/11/2004 حتى 15/7/2009 بمقولة تعارضها مع أقوال الطاعنة بشأن تحديد الأجر ، رغم أن الاختلاف في تحديد الأجر لا يكفي لإطراح الدليل المستمد من هذه الشهادة بشأن ثبوت علاقة العمل ، إذ أن المشرع تولى بيان كيفية تحديد الأجر في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب على نحو ما سلف ، فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون .
( الطعن رقم 7111 لسنة 82 ق - جلسة 22 / 3 / 2023 )
2- إذ كان الثابت فى الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن تلك الأعمال التى أضافها البنك إلى المطعون ضده الأول تخرج من نطاق عمله الأصلى وتغاير طبيعته فى غير أوقات العمل الرسمية وهى بهذه المثابة تعد أعمالاً إضافية يفترض أنها فى مقابل أجر ، فإن أجر المطعون ضده الأول عن هذه الأعمال يكون أجراً إضافياً ولا يعتبر مكافأة تشجيعية فى مدلول المادتين 13 من نظام العاملين بالشركات الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 ، 30 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 لما كان ذلك ، وكان هذا الأجر إذا لم يتفق على تعيين مقداره يتولى القاضى تقديره طبقاً لنص المادة 1/682 من القانون المدنى ، فإن الحكم إذا إنتهى إلى تقدير أجر المطعون ضده الأول عن تلك الأعمال لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 505 لسنة 39 - جلسة 1975/05/31 - س 26 ص 1132 ق 217 )
3- لا يجوز نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة عن المركز الذى كان يشغله إلا إذا إقتضت مصلحة العمل هذا النقل ولم يكن الغرض منه الإساءة إلى العامل وذلك فى نطاق ما تقضى به المادة 2/696 من القانون المدنى . ولا يقدح فى ذلك أن يكون العامل قد تعهد بالإستمرار فى خدمة رب العمل فى العمل الذى يسنده إليه لمدة سبع سنوات ، إذ يعتبر نوع العمل بموجب هذا العقد غير محدد إتفاقاً ، ويتعين لتحديده - وفقا لما تقضى به المادة 2/682 من القانون المدنى - أن يرجع إلى عمل المثل ثم إلى عرف الجهة ، فإن لم يوجد تولى القاضى هذا التحديد وفقاً لمقتضيات العدالة .
( الطعن رقم 264 لسنة 33 - جلسة 1967/01/24 - س 18 ع 1 ص 198 ق 31 )
4- لما كان الثابت فى البند الثاني من عقود عمل الطاعنين أنه تم الاتفاق بينهم وبين المطعون ضدها على أن تقوم الأخيرة بأداء أجورهم شهرياً بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية ، فإن مؤدى هذا التعادل إذا رأت المطعون ضدها صرف الأجور أو جزء منها بالعملة المصرية أن تكون قيمتها مساوية لنفس القيمة بالدولار الأمريكي طبقاً للسعر المعلن فى تاريخ الاستحقاق للأجور المستحقة قبل العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 54 لسنة 1989، وفي اليوم العشرين من الشهر بالنسبة للأجور المستحقة بعد العمل بذلك القرار الذي اعتد بهذا التاريخ لتحديد سعر صرف العملة الأجنبية التي يصرف ما يقابلها من أجور بالعملة المصرية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين أحقيتهم فى الفروق المالية المترتبة على صرف نسبة من أجورهم بالعملة المصرية طبقأً لسعر صرف ثابت للدولار منذ 1981/3/1 تأسيساً على سلطة المطعون ضدها فى تثبيت هذا السعر على الرغم من تغير السعر بالزيادة وما يتضمنه ذلك من تعديل فى مكونات الأجر ترتب عليه خفضه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 154 لسنة 63 - جلسة 2000/05/21 - س 51 ع 2 ص 705 ق 129 )
5- فى تعيين العمل يكفى بيان جنس الخدمة بغير تحديد لنوعها ومداها فى عقد العمل ، وفى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل آداءها وفى تحديد مداها يتعين الرجوع إلى الأعمال التى يقوم بها نظراؤه وإلا تحددت بالرجوع إلى العرف فإن لم يوجد تولى القاضى تحديدها وفقا لمقتضيات العدالة ، وفى هذا النطاق وبما لرب العمل من سلطة تنظيم منشأته وإتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها فإنه يسعه ويكون له ، تعديل الأوضاع المادية لمختلف الخدمات التى تؤديها وإعادة توزيعها على عماله ومستخدميه وتحديد إختصاصات كل منهم بما يتفق مع صلاحيته وكفايته ومؤهلاته طالما أنه لا يمس أجورهم ومراكزهم الأدبية .
(الطعن رقم 143 لسنة 29 جلسة 1967/03/15 س 18 ع 2 ص 636 ق 100)
6- إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد إعتمد فى تكييف المبلغ موضوع النزاع بأنه أجر وليس بدل إنتقال على ما قرره من أن الشركة الطاعنة قد إلتزمت بأن ترتب للمطعون ضده - العامل - وسيلة إنتقال إلى مقر عمله كميزة عينية أو أن تؤدى إليه مقابلاً نقدياً لهذه الميزة قدره ثلاثة جنيهات على ثلاثة شهور ، وكان هذا الذى قرره الحكم هو إستخلاص سائغ يتفق مع واقع الدعوى وظروف ومبررات صرف هذا المبلغ ، وكانت الميزة العينية وطبقاً انص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 تعتبر من قبل الأجر ويلحق حكمها بما يلتزم رب العمل بأدائة للعامل كمقابل لها وأن الحكم إذ إنتهى على هذا الأساس إلى إعتبار ذلك المبلغ جزءاً من أجر المطعون ضده تعلق به حقه لا يكون قد أخطأ فى التكييف ، ولا يجدى الطاعنة بالتالى التمسك بنص المادة 27 من لائحة العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 66 التى تنظم صرف البدلات لهؤلاء العاملين ، أو بعدم توافر العناصر القانونية التى تخرج بالمنحة إلى إعتبارها أجراً .
(الطعن رقم 646 لسنة 43 جلسة 1977/05/14 س 28 ع 1 ص 1193 ق 205)
7- ما كانت المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 تجيز تعيين العاملين لأعمال مؤقتة أو عرضية وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة لأعمال ويعتمدها مجلس إدارة المؤسسة المختصة ، وكان المعول عليه فى إعتبار العمل المسند إلى العامل مؤقتاً أو عرضياً هو أن يكون تعيينه قد جاء على غير الوظائف الواردة بالجدول المعتمدة للوحدة الإقتصادية والمرتبة فى الفئات المالية المبينة فى الجدول المرافق للائحة المشار إليها بإعتبارها الوظائف الدائمة فى الوحدة الإقتصادية والمكونة للهيكل التنظيمى لها ولا عبرة هذا الخصوص بمدة عقد العمل مهما طالت حتى ولو كان غير محدد المدة طالما أن العامل لم يعين على إحدى هذه الوظائف الدائمة - لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول عينوا لدى البنك الطاعن فى سنة 1965 بعد العمل باللائحة سالفة الذكر فى وظيفة ملاحظ تسويق بمكافأة شهرية لكل منهم وأن هذه الوظيفة ليست من الوظائف الواردة فى الجداول المعتمدة للطاعن وليس مقرراً لها فئة مالية محددة وكان المطعون ضدهم قد منحوا الأجر المتفق عليه فى العقد المبرم بينهم وبين الطاعن ، الطاعن ، فإنه لا يكون لهم الحق فى الفئة المالية المطالب بها والعلاوات الدورية المقررة لها .
( الطعن رقم 127 لسنة 50 - جلسة 1983/10/23 - س 34 ع 2 ص 1535 ق 298 )
8- يشترط أصلاً لإستحقاق الأجر إعمالاً للمادتين 3 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 ، 692 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون عقد العمل قائماً ، على إعتبار أن الأجر إلتزام من الإلتزامات المنبثقة عنه وأن أحكام تلك المادتين تنحسر عن حالة صدور قرار بفصل العامل طالما أن فصله ينهى عقد عمله ويزيل الإلنزامات الناتجة عنه ومنها الإلتزام بدفع الأجر .
( الطعن رقم 99 لسنة 43 - جلسة 1980/01/19- س 31 ع 1 ص 206 ق 43 )
9- يشمل الأجر بمفهومه كل ما يدخل فى ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل موضوع العقد مهما كانت تسميته ، فيدخل فى هذا المفهوم علاوة غلاء المعيشة، وقد أوضحت المادة 683 من التقنين المدني هذا المعنى، فنصت فى فقرتها الثانية على أن العلاوات التي تصرف لمستخدمي المحلات التجارية بسبب غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأجر ، وتأسيساً على ذلك يتعين عند احتساب مكافأة نهاية مدة الخدمة الاعتداد بهذه العلاوة وإضافتها إلى الأجر الأصلي ، ما لم يرتض العامل الإتفاق مع صاحب العمل على استبعاد علاوة الغلاء من الأجر وكان ذلك أكثر فائدة له ، ومثل هذا الاتفاق يكون صحيحاً وفقاً لمفهوم المخالفة من نص المادة 38 من القانون رقم 41 سنة 1944، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يتعين نقضه .
( الطعن رقم 441 لسنة 25 - جلسة 1960/03/24 - س 11 ع 1 ص 246 ق 44 )
10- ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة بينما يعتبر الأجر تكليفاً عليه ويخضع للضريبة على كسب العمل ، ذلك أن صاحب النصيب يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها ويعطى فى مقابلها - وفى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح وهذه الحصة تتميز بأنها ترتبط بأرباح الشركة وجوداً و عدماً ، وهى بذلك لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها وتربطه بالشركة - ومن بعد تأسيسها - علاقة عمل وتبعية يستوى فى ذلك أن تكون الشركة التى حققت ربحاً أو لم تحقق كما يستوى فى ذلك أن يكون الأجر نسبة من الأرباح أو مرتباً ثابتاً أو خليطاً منهما معاً ، وإذ كانت الشركة المطعون عليها قد إشترت " شركة هو جوفندول " يعقد إتفاق فيه على أن يضع البائع تحت تصرف الشركة المشترية المعاد تكوينها مساعداته الشخصية وخبرته الطويلة فى تجارة القطن وخاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع المغازل الأوروبية ويتعهد بعدم الإشتغال بتجارة القطن وتصديره مقابل عمولة ونسبة فى الأرباح مدى الحياه وجرى الحكم المطعون فيه على أن ما أدته الشركة 0إلى البائع فى سنوات النزاع " إنما كان لقاء مساعداته الشخصية وخبرته الطويلة فى تجارة الأقطان وعلاقاته بالمغازل الأوروبية وهى كلها أمور لازمة لتسهيل أعمال الشركة وتوسيع دائرة عملها و تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة نشاطها ويتعين إعتبارها ضمن تكاليف المنشأة " وأن " البائع إلتزم بالقيام بأعمال إيجابية لخدمة الشركة وتوطيد نشاطها لقاء أجر أخذ صورة عمولة ونسبة فى الأرباح وليس فى العقد ما يشير إلى أن الطرفين قد هدفا إلى مساهمة فى الشركة على أية صورة وفى أى نطاق ، ومن ثم يكون ما يحصل عليه إن هو إلا إيراد نتيجة الكسب والعمل " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 49 لسنة 31 - جلسة 1967/01/04 - س 18 ع 1 ص 29 ق 6 )
11- بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل الوصول إلى عمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه فى حكمه ، وإما أن يعطى له كميزه عينية جرى عرف الشركة على منحها له وأصبحت جزءاً من الأجر وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى مستنداً إلى أن بدل الإنتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر وهو خطأ ومخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الإنتقال فإنه يكون معيباً ويتعين نقضه .
(الطعن رقم 730 لسنة 41 جلسة 1977/06/05 س 28 ع 1 ص 1365 ق 236)
12- لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص فى المادة 76 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر القانون رقم 63 لسنة 1964الذى يحكم واقعة الدعوى على أن "_.." يواجه الغالب الأعم من مصدر تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنه من سنوات الخدمة وفقا للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثانى تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتيط صرفها بالإشتراك فى هذا الصندوق ولا يستقطع منها إشتراك التأمينات الإجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذى عناه المشرع بنص المادة 76 المشار إليها والذى يحتسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضاءه على ضم المكافاة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول فى إحتساب المعاش المستحق له على سند من انها تعتبر جزء من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 3337 لسنة 61 - جلسة 1995/04/27 - س 46 ع 1 ص 722 ق 143 )
13- السكن المجانى لا يعتبر ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه إلا إذا كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل فى مقابل عمله . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تلتزم بتهيئة ذلك السكن للطاعن " كاتب بوابة " كجزء من أجره وأن طبيعة عمله لا تفرض حصوله عليه ، ورتب على ذلك أنه لا يعد من قبيل الأجر العينى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 58 لسنة 42 - جلسة 1977/04/16 - س 28 ع 1 ص 967 ق 165 )
14- مفاد المواد 8 ، 21 ، 22 ، 23 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب على كل شركة وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق للقانون المشار إليه مستهدفاً وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بشركات القطاع العام لقواعد التعيين الواردة بذلك القانون وللأجر المحدد للوظيفة بها بغض النظر عن نوع أجازته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها وقد فوض المشرع مجلس إدارة الشركة في وضع القواعد التى تسمح بالتعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة في الحالة التى يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدة خبرة ترفع من مستوى الأداء وتتفق مع طبيعة الوظيفة وهو أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين إذا ما رأت الإفادة من خبرة وكفاءة العامل ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل والأجر بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استناداً إلى حالته الشخصية .
( الطعن رقم 8531 لسنة 31 - جلسة 2004/7/11 )
حدد المشرع الكيفية التي يتم بها تحديد الأجر إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق عليه على نحو ما جاء بالنص، ويقصد بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع هو الأجر الذي يتقاضاه العمال الآخرون الذين يقومون بعمل من ذات النوع لدى رب العمل، ويصعب الجمع بين عرف المهنة وعرف الجهة وتنصرف إلى الأجر الجاري، فإن لم يمكن تحديد الأجر على هذا النحو، قام القاضي بتحديده، وتسرى ذات القواعد عند تحديد نوع العمل . ( المطول في شرح القانون المدني ، المستشار/ أنور طلبة ، المكتب الجامعي الحديث ، الجزء/ التاسع ، الصفحة / 541 )
وضعت المادة ثلاثة طرق لتحديد الأجر عند عدم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو العقد الجماعي أو النص عليه في لائحة المصنع ، وهذه الطرق يلجأ إليها القاضي في سبيل تحديد الأجر على الترتيب .
والمادة وإن استعملت لفظ (المصنع)، إلا أن حكمها يسري على أي صاحب عمل.
والطرق الثلاثة المشار إليها هي :
1- السعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد، والمقصود به الأجر المقدر لعمل من ذات النوع لدى صاحب العمل، أي أجر عامل له ذات الخبرة والمؤهلات ويقوم بذات العمل لدى صاحب العمل نفسه .
2- عرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل - ويقصد به العرف الذي يحكم مهنة العامل في الجهة التي يؤدي فيها العمل فهو العرف المهني والمحلي ، لأن تقدير نفس العمل في المهنة الواحدة قد يختلف باختلاف المناطق والجهات .
3- مقتضيات العدالة . ويدخل ضمن مقتضيات العدالة نوع العمل ومدى الجهد والخبرة أو المؤهلات التي يتطلبها ومكان أداء العمل وما يدره على صاحب العمل من ربح ، أو مقدار ثراء صاحب العمل إذا لم يكن في العمل كسب له ، كما لو كان العامل خادماً أو سائقاً لسيارة صاحب العمل .
وقد نصت المادة 36 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن :
يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة من الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34، 35) من هذا القانون".
تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها :
كما هو الأمر بالنسبة للأجر ، إذا لم يتفق الطرفان على نوع العمل الواجب على العامل أداؤه، ومداه، فإن الفقرة الثانية من المادة (682) تكفلت كذلك ببيان الأسس التي تتبع لتحديد نوع العمل ومداه بقولها: "ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها".
وتفصيل ذلك، أنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين صاحب العمل والعامل على نوع العمل المطلوب من العامل أداؤه ، يحدد نوع العمل بما يمكن أن يؤديه عامل في نفس مهارته ، فإذا تعذر وجود عامل مثله ، وجب الرجوع إلى عرف الجهة التي يؤدي فيها العامل عمله ، فإذا تعذر ذلك ، وجب تطبيق قواعد العدالة لتحديد نوع العمل الذي يجب على العامل القيام به . ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع ، المستشار/ محمد عزمي البكري ، الجزء/ الثامن ، الصفحة / 572 )
وقد يتم الإتفاق على أن يكون الأجر مبلغاً ثابتاً يدفع في المدة المتفق عليها ، وحينئذ لا يلتزم رب العمل إلا بهذا المبلغ ، وقد لا يتفق الطرفان على تحديد مبلغ ثابت ، إكتفاء باعتبار ما يتقاضاه العامل من جزء من الأرباح بنسبة محددة أجراً له ، بحيث أن لم تتحقق أرباح فلا يلزم رب العمل بشيء ، كما لا يلزم العامل بالمساهمة في الخسارة في حالة تحققها ، لأن حصول العامل على نسبة من الأرباح لا يجعله شريكاً لرب العمل وإنما يظل عاملاً وتابعاً للأخير ، لكن إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بمبلغ ثابت فضلاً عن نسبة من الأرباح ، ففي هذه الحالة ، يستحق العامل المبلغ الثابت ، أما نسبة الأرباح فلا يستحقها إلا إذا تحققت أرباح فعلية ، فإن لم تتحقق فلا يستحق العامل إلا المبلغ الثابت ولا يجوز له التمسك بما سبق أن صرف له من أرباح في سنوات سابقة ، لأن مناط إستحقاق تلك النسبة أن تتحقق أرباح ، إذ تعتبر تلك النسبة حينئذ جزء من الأجر .
وقد يتحدد الأجر بنسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو بنسبة مما يقوم العامل بتوزيعه من المنتجات ، وفي هذه الحالات يرتبط الأجر بالنسبة المتفق عليها ، بحيث أن لم تتحقق إيرادات أو إنتاج أو توزیع ، فلا يستحق العامل أجراً ما لم تكن تلك النسبة مضافة إلى أجر ثابت تم الإتفاق عليه ، وحينئذ لا يستحق العامل إلا أجره الثابت .
ومتى تحددت نسبة من الأرباح أو الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر ، وجب على رب العمل أن يقدم للعامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك ، فضلاً عن المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، ويكون للعامل الحق في الإطلاع على دفاتر رب العمل ، كما يثبت هذا الحق للخبير الذي تعينه المحكمة في حالة رفع النزاع للقضاء . ( المطول في شرح القانون المدني ، المستشار/ أنور طلبة ، المكتب الجامعي الحديث ، الجزء/ التاسع ، الصفحة / 569 )
فلكي يقف العامل على قدر ما يخصه من ذلك ألزمت المادة رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .
ولتحقيق مزيد من الضمانات والحماية للعامل أوجبت الفقرة الثانية على رب العمل بالإضافة إلى ما تقدم أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره . ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع ، المستشار/ محمد عزمي البكري ، الجزء/ الثامن ، الصفحة / 662 )
وهو نص مستحدث لم يكن وارداً في القانون 137 لسنة 1981 وهو ويوضح طريقة تحديد الأجر بحسبان أنه ركن من أركان عقد العمل على النحو التالي :
أ) وفقاً لعقد العمل الفردي .
ب) وفقاً لاتفاقية العمل الجماعي .
ج ) أو وفقاً للائحة المنشأة .
د) فإذا لم يحدد بأي هذه الطرق السابقة استحق أجر المثل إن وجد .
هـ) أو طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل .
و ) فإذا لم يوجد تولت اللجنة المشكلة وفقاً لحكم المادة (71)- وهي لجنة ذات اختصاص قضائي - تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ، وذلك كله مع مراعاة أحكام المادة (34) والتي تنص على تشكيل المجلس القومي للأجور، والمادة (35) والتي تحرم التمييز بسبب الجنس أو الدين. ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 177 )
شرح وتعليق :
هذا النص مستحدث وليس له نظير في قوانين العمل الملغية .
وهذه العناصر التي أشار إليها النص كأسس لتحديد الأجر لا يترتب على إغفالها البطلان ، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق (رغم كونها من العناصر الجوهرية) فإن العقد ينعقد صحيحاً.
فإذا أغفل العقد هذه المصادر أي لم يذكر الأجر فيه ولا في اتفاقية العمل إن وجدت ولا لائحة المنشأة فإن الأجر حينئذ يتحدد بأجر المثل إن وجد وإلا قدره القاضي طبقاً لعرف المهنة والجهة فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة الخماسية المنصوص عليها بالمادة (71) تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة وذلك دون إخلال بمستويات الأجور التي يحددها المجلس القومي إعمالاً لحكم المادة (35 سالفة الذكر) .
ونحن نرى أن هذه المبادئ المستحدثة نظرية ومثالية فمن النادر إن لم يكن من المستحيل أن يبرم عقد عمل دون تحديد الأجر كما أنه لا يمكن تصور عدم وجود عرف حتى يمكن الإلتجاء إلى اللجنة الخماسية لتقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة هذا إلى جانب أن أجر المثل يحتاج إلى شهود وأهل خبرة وهو أمر دخيل على علاقة العمل .
العقوبة الجنائية :
لا يوجد في نصوص العقاب جزاء جنائي على مخالفة أحكام المادة (36) وقد رأينا أيضاً أنه لا يترتب على إغفال أحكامها بطلان العقد . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 498 )
تحديد الأجر بواسطة القاضي :
– إذا انتفت نية التبرع ، فإن الأجر يكون مستحقاً للعامل ولو أغفل المتعاقدان الإتفاق عليه في العقد ، فعدم تحديد الأجر في العقد لا يؤثر في انعقاد العقد وصحته .
وإذا لم يحدد العقد الأجر فإنه يرجع إلى المادة 682 من القانون المدني والتي تقرر أنه إذا لم تنص العقود الفردية أو الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذي يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، ولقد نقلت المادة 36 ممن قانون العمل نفس الأحكام .
ووضع المشرع بها النص مبدأ قيام القاضي بتحديد الأجر ، فالقاضي يكمل ما نقص في العقد فيما يتعلق بمقدار الأجر وهو في عمله يسترشد بمعيار من المعايير الثلاثة الآتية :
المعيار الأول : ما يتقاضاه العمل الآخرون الذين يقومون بعمل من ذات النوع لدى صاحب العمل نفسه ، ويقصد بذلك باقي العمال الذين يقومون بنفس العمل وبنفس المؤهلات وخبرة العامل أي أجرة المثل .
المعيار الثاني : عرف الجهة التي يؤدي فيها العمل وعرف المهنة ، وهذا المعيار ينطوي على أمرين : الأول عرف المهنة نفسها ، والثاني عرف الجهة ، وينظر عند تحديد الأجر إلى عرف المهنة في جهة ما ، فالمهنة وإن كانت واحدة في أكثر من جهة ، فإن المقابل الذي يستحق يختلف باختلاف الجهة ، ولهذا فقد أحسن المشرع صنعاً بوضع الأمرين في معيار واحد وعدم تقديم أحدهما على الآخر في صورة معيارين . فالأجر الذي يستحق للعامل في المدينة يكون عادة أعلى مما يستحقه عامل نظيره يقوم بعمل مماثل في الريف ، فالعبرة ليست بالعمل فقط وإنما بالعمل في جهة محددة .
المعيار الثالث : أن لم يستطع القاضي تحديد الأجر طبقاً لأي من المعيارين السابقين فإن المشرع يحيله إلى قواعد العدالة ، ويقصد بها أن يأخذ القاضي في اعتباره كافة الظروف ويحدد الأجر على ضوئها ، فيأخذ في الإعتبار المجهود الذي يبذله العامل وظروفه ووضع صاحب العمل ، ومدى يساره ودور العامل في تحقيق أرباح صاحب العمل ، وغني عن البيان أن تدخل القاضي لتحديد الأجر لا يكون إلا في حالة السكوت عن تحديده في العقد ، أما إذا حدث خلاف بين الطرفين قبل إبرام العقد على قيمة الأجر فإن العقد لا ينعقد أصلاً ومن ثم لا محل لتدخل القاضي ، ويجب مراعاة عدم التمييز بين المرأة والرجل ، وكذلك ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور .
- ويلاحظ أنه يجب على القاضي أن يتدخل لتحديد أجر العامل في حالة إذا كان الأجر المحدد في العقد قد اتخذ صورة المشاركة في الأرباح ولم يحقق المشروع أي ربح .
فلا يجوز القول بأنه إذا لم يتحقق ربح فلا يتقاضى العامل أي مقابل ، فهذا القول يتعارض مع طبيعة عقد العمل الذي يستوجب أن يكون العمل بمقابل ، فمتى ثبت أننا بصدد عقد عمل وليس عقد شركة أو تبرع فلابد من أن يكون العمل بأجر .
وفي حالة خسارة المنشأة وعدم تحقيق أرباح فيجب الرجوع إلى المادة 682 / 1 من القانون المدني ليقوم القاضي بتحديد الأجر الذي يستحقه العامل ، وهذا ما قررته محكمة النقض بقولها أنه من المقرر ، إعمالاً لالتزام صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجراً مقابل ما أداه من عمل ، أنه يجب في حالة تحديد أجر العامل بنسبة مئوية من الأرباح ، وثبوت أن المنشأة التي يعمل بها لم تحقق أي ربح أن يقدر العامل أجره وفقاً للأسس الواردة في المادة 682 /1 من القانون المدني . ( شرح قانون العمل ، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 186 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 216
الْجُعْلُ وما يُشْترطُ فيه:
معْلُوميّتُهُ:
21 - قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ لصحّة عقْد الْجعالة أنْ يكُون الْجُعْلُ مالاً معْلُومًا جنْسًا وقدْرًا؛ لأنّ جهالة الْعوض تُفوّتُ الْمقْصُود منْ عقْد الْجعالة، إذْ لا يكادُ أحدٌ يرْغبُ في الْعمل مع جهْله بالْجُعْل، هذا فضْلاً عنْ أنّهُ لا حاجة لجهالته في الْعقْد، بخلاف الْعمل والْعامل حيْثُ تُغْتفرُ جهالتُهُما للْحاجة إلى ذلك.
ومعْلُوميّةُ الْجُعْل تحْصُلُ بمُشاهدته أوْ وصْفه إنْ كان عيْنًا، وبوصْفه إنْ كان ديْنًا. إلاّ أنّ الْمالكيّة قالُوا: لوْ كان الْجُعْلُ عيْنًا مُعيّنةً - ذهبًا أوْ فضّةً مضْرُوبًا عليْها - فإنّهُ لا يصحُّ أنْ تكُون جُعْلاً، وإنْ كان الْعقْدُ صحيحًا، فللْجاعل الانْتفاعُ بها، ويغْرمُ مثْلها إذا أتمّ الْعاملُ الْعمل، وإنْ كان الْجُعْلُ مثْليًّا، أوْ موْزُونًا لا يُخْشى تغيُّرُهُ خلال فتْرة الْعمل الْمُجاعل عليْه، أوْ ثوْبًا فإنّهُ يصحُّ الْعقْدُ والْجُعْلُ، فإنْ كان يُخْشى تغيُّرُهُ، أوْ كان حيوانًا، فإنّهُ لا يصحُّ أنْ يكُون جُعْلاً، والْعقْدُ فاسدٌ على الرّاجح؛ لأنّ الأْصْل في الْمنْهيّ عنْهُ الْفسادُ.
ما لا يُشْترطُ فيه الْمعْلُوميّةُ:
22 - قال الشّافعيّةُ: يُسْتثْنى من اشْتراط الْمعْلُوميّة في الْجُعْل حالتان:
الأُْولى: ما لوْ جعل الإْمامُ أوْ قائدُ الْجيْش لمنْ يدُلُّ على فتْح قلْعةٍ للْكُفّار الْمُحاربين جُعْلاً منْها كفرسٍ ونحْوه، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة الْعوض للْحاجة إلى مثْل ذلك وقْت الْحرْب.
الثّانيةُ: ما لوْ قال شخْصٌ لآخر: حُجّ عنّي بنفقتك، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة النّفقة، وقال الْماورْديُّ: هي جعالةٌ فاسدةٌ، وصرّح بذلك الشّافعيُّ في الأْمّ.
وقال الْحنابلةُ: يُحْتملُ أنْ تجُوز الْجعالةُ مع جهالة الْجُعْل إذا كانت الْجهالةُ لا تمْنعُ التّسْليم، نحْوُ أنْ يقُول الْجاعلُ: منْ ردّ ضالّتي فلهُ ثُلُثُها، أوْ قال الْقائدُ للْجيْش في الْغزْو: منْ جاء بعشرة رُءُوسٍ فلهُ رأْسٌ، أوْ جعل جُعْلاً لمنْ يدُلُّهُ على قلْعةٍ أوْ طريقٍ سهْلٍ مثلاً، وكان الْجُعْلُ منْ مال الأْعْداء، فيجُوزُ أنْ يكُون مجْهُولاً كفرسٍ يُعيّنُها الْعاملُ.
أمّا الْمالكيّةُ فقد اسْتثْنوْا حالاتٍ أُخْرى:
الأْولى: أنْ يُجاعل غيْرهُ على أنْ يغْرس لهُ أُصُولاً حتّى تبْلُغ حدًّا مُعيّنًا فتكُونُ هي (أي الزّيادةُ) والأْصْلُ بيْنهُما، فإنّهُ يجُوزُ.
الثّانيةُ: أنْ يُجاعلهُ على تحْصيل الدّيْن بجُزْءٍ (أيْ معْلُومٍ كثُلُثٍ أوْ رُبُعٍ ممّا يُحصّلُهُ)، فإنّهُ جائزٌ على الأْظْهر عنْد الْمالكيّة، وإنْ كان الْمرْويُّ عنْ مالكٍ أنّهُ لا يجُوزُ.
الثّالثةُ: أنْ يُجاعلهُ على حصاد الزّرْع، أوْ جذّ النّخْل على جُزْءٍ منْهُ يُسمّيه، فإنّهُ لا خلاف في جواز الْمُجاعلة فيه على هذا؛ لأنّهُ لا يلْزمُ واحدًا منْهُما .
اشْتراطُ كوْن الْجُعْل حلالاً، ومقْدُورًا على تسْليمه:
23 - قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ في الْجُعْل أنْ يكُون طاهرًا، مقْدُورًا على تسْليمه، ممْلُوكًا للْجاعل، فما كان منْهُ نجسًا، أوْ غيْر مقْدُورٍ على تسْليمه لأيّ سببٍ كان، أوْ غيْر ممْلُوكٍ للْجاعل يُفْسدُ الْعقْد .
تعْجيلُ الْجُعْل قبْل تمام الْعمل:
24 - قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: يُشْترطُ لصحّة الْجعالة عدمُ اشْتراط تعْجيل الْجُعْل، فلوْ شرط تعْجيلهُ قبْل الْعمل فسد الْعقْدُ بهذا الشّرْط، فإنْ سلّمهُ الْجاعلُ للْعامل بلا شرْطٍ، فلا يجُوزُ أنْ يتصرّف فيه قبْل الْفراغ من الْعمل على الرّاجح؛ لأنّهُ لا يسْتحقُّهُ ولا يمْلكُهُ إلاّ بعْد تمام الْعمل.
قال الْمالكيّةُ: وسواءٌ أحصل نقْدٌ وتسْليمٌ للْجُعْل بالْفعْل أمْ لا، وذلك لدوران الْجُعْل بيْن الْمُعاوضة - إنْ وجد الْعاملُ الضّالّة مثلاً وأوْصلها إلى الْجاعل - وبيْن الْقرْض إنْ لمْ يُوصلْها لهُ بأنْ لمْ يجدْها أصْلاً، أوْ وجدها وأفْلتتْ منْهُ في الطّريق، والدّورانُ بيْنهُما منْ أبْواب الرّبا؛ لأنّهُ قرْضٌ جرّ نفْعًا احْتمالاً، وأمّا النّقْدُ والتّسْليمُ للْجُعْل تطوُّعًا بغيْر شرْطٍ فيجُوزُ، والْعقْدُ صحيحٌ، إذْ لا محْذُور فيه .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 273
سُخْرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 - السُّخْرَةُ لُغَةً: مَا سَخَّرْتَهُ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ رَجُلٍ بِلاَ أَجْرٍ وَلاَ ثَمَنٍ، وَيُقَالُ: لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ. يُقَالُ سَخَّرَهُ سُخْرًا أَوْ سُخْرِيًّا: أَيْ كَلَّفَهُ مَا لاَ يُرِيدُ وَقَهَرَهُ، وَالسُّخْرَةُ أَيْضًا: مَنْ يَسْخَرُ مِنْهُ النَّاسُ .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلسُّخْرَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإْجَارَةُ:
2 - الإْجَارَةُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ. وَالأْجْرَةُ مَا يَلْتَزِمُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ الْمُؤَجِّرِ عِوَضًا عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِجَارَةٍ) لِبَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَبِالأْجْرَةِ مِنَ الأْحْكَامِ.
ب - الْعُمَالَةُ:
3 - الْعُمَالَةُ - بِضَمِّ الْعَيْنِ - هِيَ أُجْرَةُ الْعَامِلِ، يُقَالُ اسْتَعْمَلْتُهُ: أَيْ جَعَلْتُهُ عَامِلاً .
ج - الْجَعَالَةُ:
4 - الْجَعَالَةُ الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ يَعْسُرُ ضَبْطُهُ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (جَعَالَةٍ).
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِلِ دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُولِ عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ. فَمَنْ قَهَرَ عَامِلاً وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لاِسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِّمَةَ؛ لأِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَامِلِ مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَضُمِنَتْ بِالتَّعَدِّي، وَالأْجْرَةُ فِي مُقَابِلِ الْعَمَلِ مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الإْجَارَةِ، وَمَعْلُومِيَّتُهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَلاَ مِنْهَا، أَوْ فَسَدَ الْعَقْدُ، أَوْ سَمَّى مَا لاَ يَصِحُّ أُجْرَةً وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْلِ. هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (إِجَارَةٍ).
6 - وَالأْصْلُ أَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِعَمَلِ الإْنْسَانِ أَنْ يَكُونَ بِرِضَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ كَالإْجَارَةِ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَأَنْ يَتَطَوَّعَ بِمَعُونَةِ شَخْصٍ أَوْ خِدْمَتِهِ، وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَى الأْفْرَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَنْطَبِقُ عَلَى الدَّوْلَةِ فِيمَنْ تَسْتَعْمِلُهُمْ مِنْ عُمَّالٍ، إِلاَّ أَنَّ لِلإْمَامِ أَنْ يُسَخِّرَ بَعْضَ النَّاسِ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ تَقْتَضِيهَا مَصْلَحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَجُوزُ تَسْخِيرُهُمْ بِدُونِ أَجْرٍ، وَتُلْزَمُ الدَّوْلَةُ بِإِجْرَاءِ أُجُورِهِمْ فِي مُقَابِلِ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَعْمَالٍ.
7 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا الأْصْلِ جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ:
مِنْهَا: أَنَّ لِلْعَامِلِ فِي الدَّوْلَةِ أَجْرًا يُجْرِيهِ لَهُ وَلِيُّ الأَْمْرِ، وَلاَ يَخْلُو هَذَا الأَْجْرُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ:
الْحَالُ الأْوَّلُ: أَنْ يُسَمِّيَ الْوَالِي لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَعْلُومًا: يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الأَْجْرَ إِذَا وَفَّى الْعِمَالَةَ حَقَّهَا، فَإِنْ قَصَّرَ رُوعِيَ تَقْصِيرُهُ، فَإِنْ كَانَ التَّقْصِيرُ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِي مَا قَابَلَهُ، وَإِنْ كَانَ خِيَانَةً مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ اسْتَكْمَلَ جَارِيهِ وَاسْتَرْجَعَ مِنْهُ مَا خَانَ فِيهِ، وَإِنْ زَادَ فِي الْعَمَلِ رُوعِيَتِ الزِّيَادَةُ فِي الأْجْرِ.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُسَمِّيَ لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَجْهُولاً: فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أَجْرَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ، فَإِنْ كَانَ جَارِي الْعَمَلِ مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ وَعَمِلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُمَّالِ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِي الْمِثْلِ.
الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يُسَمِّيَ لَهُ أَجْرًا مَعْلُومًا وَلاَ مَجْهُولاً.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ؛ لِخُلُوِّ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضٍ. وَذَهَبَ الْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّ لَهُ جَارِيَ مِثْلِهِ لاِسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إِذْنِهِ. وَذَهَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَهَرْ فَلاَ جَارِيَ لَهُ.
وَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُعِيَ إِلَى الْعَمَلِ فِي الاِبْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ فَإِنِ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلاَ جَارِيَ لَهُ .
وَنَظِيرُ هَذَا الْخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (جَعَالَةٍ) فِي مَسْأَلَةِ الْخِلاَفِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ فِي حَالَةِ الإْذْنِ لَهُ بِالْعَمَلِ أَوْ عَدَمِ الإْذْنِ حَيْثُ اسْتُوفِيَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَلْتُرَاجَعْ فِي مُصْطَلَحِ: (جَعَالَةٍ ف 31 - 34)
8 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاسْتِعْمَالِ الدَّوْلَةِ لِلْعُمَّالِ بِأَجْرٍ، مَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى صِنَاعَةٍ مِنَ الصِّنَاعَاتِ كَالْفِلاَحَةِ وَالنِّسَاجَةِ وَالْبِنَاءِ فَلِوَلِيِّ الأْمْرِ أَنْ يُلْزِمَهُمْ بِالْعَمَلِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِمْ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ النَّاسِ حَيْثُ صَارَتْ هَذِهِ الأْعْمَالُ مُسْتَحَقَّةً عَلَيْهِمْ وَلاَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ مُطَالَبَةِ النَّاسِ بِزِيَادَةٍ عَنْ عِوَضِ الْمِثْلِ، وَلاَ يُمَكِّنُ النَّاسَ مِنْ ظُلْمِهِمْ بِأَنْ يُعْطُوهُمْ دُونَ حَقِّهِمْ. كَمَا إِذَا احْتَاجَ الْجُنْدُ الْمُرْصِدُونَ لِلْجِهَادِ إِلَى فِلاَحَةِ أَرْضِهِمْ، وَأَلْزَمَ مَنْ صِنَاعَتُهُ الْفِلاَحَةَ أَنْ يَقُومَ بِهَا: أُلْزِمَ الْجُنْدُ بِأَلاَّ يَظْلِمُوا الْفَلاَّحَ، كَمَا يُلْزِمُ الْفَلاَّحَ بِأَنْ يُفَلِّحَ.
9 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ: أَنَّ أَوْجُهَ اخْتِصَاصِ وَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَظَلُّمِ الْمُسْتَرْزِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ، أَوْ إِجْحَافِ النَّظَرِ بِهِمْ فَيَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ وَيَضْبِطُ هَذَا فِي دِيوَانِهِ .
وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ وَفَاءِ الدَّوْلَةِ بِأُجُورِ عُمَّالِهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» .
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: «اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فَعَمِلَنِي» .
وَعَمِلَنِي: أَيْ أَعْطَانِي أُجْرَةَ عَمَلِي. وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ صلي الله عليه وسلم : «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» .
___________________________________________________________
مجلة الأحكام العدلية
مادة (473) إعتبار شرط تعجيل أو تأجيل الأجرة
يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة، وتأجيلها.
مادة (474) شرط تأجيل البدل
إذا شرط تأجيل البدل، يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة، لا تلزم إلا بعد إنقضاء المدة التي شرطت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله )محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 477)
يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.
( مادة 498 )
يستحق الخادم الاجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم وكذلك الأستاذ اذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الاجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم فان كانت المدة غير معينة فلا يستحق الاجرة الا اذا علم التلميذ.
( مادة 499 )
إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخه أوجب على المخدوم أن یؤديه الأجرة الى تمام المدة اذا سلم نفسه للخدمة فيها.
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
) مادة 681 )
1- اذا شرط في العقد او نص القانون على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في نسبة مئوية من أرباح صاحب العمل او من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على صاحب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .
2- ويجب على صاحب العمل ، فوق هذا ، أن يقدم الى العامل أو الى شخص موثوق به يعينه ذوو الشان أو يعينه القاضي ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالاطلاع على دفاتره .
الفقرة الأولى من هذه المادة تقايل الفقرة الأولى من المادة 691 من التقنين الحالي .
وقد ادخل - على هذه الفقرة التعديلان الآتيان :
1- استبدلت عبارة « اذا شرط في العقد أو نص القانون » بعبارة واذا نص العقد . ذلك أن اعطاء العامل نسبة مئوية في الحالات المذكورة قد يكون مصدره العقد ، وقد يكون المصدر هو نص القانون . ومثل هذه الحالة الأخيرة ما فرضه الشارع من تخصيص نسبة مئوية من ارباح بعض الشركات لموظفيها وعمالها .
2- استبدلت عبارة « حق في نسبة مئوية من أرباح صاحب العمل او من جملة الإيراد » بعبارة « حق في جزء من ارباح رب العمل او في نسبة مئوية من جملة الإيراد ». اذ ان المقصود في جميع الحالات المذكورة أن يكون للعامل الحق في نسبة مئوية .
أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فنطاق الفقرة الثانية من المادة 691 من التقنين الحالي .
وأحكام المادة المقترحة يقصد بها توفير ضمانات معينة للعامل حتى لا يخدعه صاحب العمل في حقيقة الربح أو الإيراد او مقدار الإنتاج أو قيمة ما تحقق من وفر . وهذا من شأنه أن يحمي مصلحة العامل . ومن مقاصد الشريعة رعاية المصالح المشروعة .