( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
الأجور
من أهم ما يستحدثه المشروع في المادة (34) منه إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يضم أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم وأعضاء يمثلون كلاً من منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالتساوي يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين نظام سير العمل بالمجلس واختصاصاته وعلى الأخص تقرير الحد الأدنى للأجور وبيان الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وقد روعي في الأحكام الواردة بهذه المادة أن يرأس المجلس وزير التخطيط للدلالة على البعد الاقتصادي لعنصر الأجر في علاقات العمل .
وفي هذا الصدد فإن عبارة "المستوى القومي لا تمنع المجلس المشار إليه من تحديد حد أدنى یزید عن الحد العام المقرر ، وذلك في بعض المناطق والأنشطة التي قد یری المجلس ضرورة تمييزها في هذا الخصوص .
واتساقاً مع اتفاقيات العمل الدولية يورد المشروع عبارة (نفقات المعيشة) للدلالة على الحد الأدنى اللازم لمعيشة العامل وأسرته وتتحدد بها احتياجاته المعيشية الأساسية.وهي نفس العبارة ونفس الهدف الذي يرمي إليه حكم المادة (44) الخاصة بحالات الحجز والنزول والاستقطاع من الأجر .
واتساقاً مع أحكام الدستور ومراعاة لاتفاقيات العمل الدولية ، تورد المادة (35) حكمًا عاماً متعلقاً بالمساواة في الأجور في المنشأة الواحدة - عند تماثل الأعمال دون ما تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
وقد أوردت المادة (36) قواعد تحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاق العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق ، فلا يترتب على ذلك بطلان العقد وفقاً للقواعد العامة ، وإنما يحدد الأجر في هذه الحالة طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل فإذا لم يوجد عرف تولت اللجنة المشار إليها في المادة (71) تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ودون إخلال بحكم المادة (35) .
وتستحدث المادة (37) حكماً يقضي بألا يقل مايحصل عليه العامل بالإنتاج أو بالعمولة عن الحد الأدنى للأجور بشرط أداء نفس ساعات العمل المقررة للعامل الذي يتحدد أجره بالوحدة الزمنية .
ويبين المشروع في المادة (39) كيفية حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية وذلك على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المادة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .
ويأخذ المشروع بذات الأحكام الواردة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم بالنسبة لقواعد أداء الأجر بالعملة المتداولة قانوناً ومكان وزمان الوفاء به وحساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج وأحكام نقل العامل من المشاهرة إلى المياومة وحضور العامل إلى مقر عمله دون أن يتمكن من أداء العمل سواء لسبب يرجع الصاحب العمل أو لأسباب قهرية خارجة عن إرادة هذا الأخير ، وعدم جواز اقتضاء العامل جزء من أجره عيناً مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو خدمات .
وفيما يتعلق بأحكام الاستقطاع والحجز والنزول عن أجر العامل يحرص المشروع على التوفيق بين العديد من المصالح الجديرة بالرعاية ومنها ما يتعلق بدين النفقة والنسبة من أجر العامل التي يجوز الحجز عليها وفاء لها طبقاً لما يقرره قانون المرافعات المدنية والتجارية ومصلحة العامل في تنظيم شئونه المالية ومواجهة نفقاته المعيشية وما قد يضطر إليه من التنازل عن جزء من أجره شهرية للحصول على حاجاته الضرورية (بالتقسيط). وكذلك مصلحة صاحب العمل في استقطاع جزء من أجر العامل سواء للوفاء بقيمة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ما وقع عليه من جزاءات أو لرد ما اقتضاه بغير وجه حق ، تحقيقاً للردع العام والإنضباط داخل المنشأة .
وفي ظل هذه الأهداف نصت المادة (44) على القواعد التالية :
1- عدم إجازة الإستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 50٪ من هذا الأجر .
2- تقديم دين النفقة عند التزاحم ، يليه ما قد يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع عليه من جزاءات .
3- احتساب النسبة المشار إليها في البند (1) بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (43) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة : 153
مذكرة المشروع التمهيدي :
قارن المادة 452 من التقنين البولوني والمادة 330 من تقنين الإلتزامات السويسري .
راجع أيضاً حكم محكمة الإستئناف المختلطة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1934 ( ب 47 ص 73 ) الذي قرر أن « طبيعة عقد العمل لا تتغير لمجرد أن العامل لا يتناول أجراً ثابتاً بل يأخذ مجرد حصة من الأرباح» .
1- لما كان عمل مساعد رئيس الوردية على فرض إرتباطه بإنتاج عمال النسيج المسئول عنهم وتأثيره فيه لا يحقق بذاته إنتاجاً فردياً أو جماعياً له ، إذ المقصود بالإنتاج الفردى هو إنتاج الفرد بنفسه عملاً كاملاً والمقصود بالإنتاج الجماعى هو إنتاج مجموعة من الأفراد عملاً كاملاً يشترك كل منهم في أداء جزء منه فيكون عمل كل فرد مكملاً لعمل الآخرين لا مرتبطاً به ومؤثراً فيه فحسب بل مؤدياً بالفعل إلى إنتاج العمل المطلوب كاملاً وبدونه لا يتم العمل فعلاً . ولما كان الثابت أن عمل مساعد رئيس الوردية يقتصر على الإشراف والرقابة وغيرها من واجبات و مسئوليات بدونها يستطيع عامل النسيج أن يحقق إنتاجاً كاملاً والأساس في نظام الأجر بالإنتاج هو ربط أجر العامل بإنتاجه لا بإنتاج غيره وإذ لم يكن له إنتاج فلا مجال لتطبيق هذا النظام عليه .
( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق - جلسة 28 / 10 / 1981 - مجموعة المكتب الفني ، السنة 32 ، عدد 2 ، ص 1929 )
2- الأصل أن تحديد أجر العامل طبقاً لنظام العاملين بالقطاع العام رقم 61 لسنة 1971 والقانون 48 لسنة 1978 الذى حل محله هو ربط أجر العامل بوحدة زمنية يحدد أجرها طبقاً لجدول توصيف الوظائف الذى يحدد الأجر المقرر لها . وإنه إستثناء من هذا الأصل - تحقيقاً للحافز المادى - أجاز الشارع لمجلس إدارة شرطة القطاع العام في المادة 22 من القانون 61 لسنة 1971 المقابلة للمادة 47 من القانون 48 لسنة 1978 وضع نظام العمل بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة بحيث يتضمن معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين والأجر المقابل لها وحساب الزيادة في هذا الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل ، ومفاد ذلك أن يكون للعامل إنتاج فردى أو جماعى يمكن قياسه بوحدة قياس تبين معدل الإنتاج الواجب تحقيقه للحصول على الأجر المحدد له كما تبين الزيادة في إنتاج العامل التى يترتب عليها زيادة في أجرة عن الأجر المحدد لمعدل الأداء دون تقيد بنهاية مربوط المستوى الوظيفى المعين فيه العامل .
( الطعن رقم 19 لسنة 50 ق - جلسة 28 / 10 / 1981 - مجموعة المكتب الفني ، السنة 32 ، عدد 2 ، ص 1929 )
3- مفاد النص في المادتين 18 ، 19 من لائحة نظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل الصادرة عن الطاعنة أن العامل بالشركة الطاعنة الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء الذين تعامل معهم في بيع العطور وتوزيعها إلى أن يتم تحصيل قيمتها كاملة من العميل ، فإذا تأخر تحصيلها تخصم قيمتها من عمولاته ومن أى مستحقات له ، ولا ترد إليه إلا بعد تمام تحصيلها من العميل .
( الطعن رقم 935 لسنة 72 ق - جلسة 2003/9/21 )
4- الأجر إنما يحدد بإتفاق الطرفين ولا يجوز تعديله إلا بإتفاقهما متى كان لا ينزل عن الحدود المقررة قانوناً ، ومن ثم فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومى أو الأسبوعى إلى نظام الأجر الشهرى وإن كان يرتب للعامل بعض المزايا التى نص عليها قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل ، و لا وجه للإستدلال في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1959 ، الواردة في الفصل الخاص بالأحكام العامة من أن " تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك " إذ المقصود منها هو كيفية حساب كل من الشهر والسنة وتحديد عدد أيام كل من هاتين الوحدتين الزمنيتين ، بحيث إذا حدث خلاف بين العامل ورب العمل في هذا الصدد وجب الرجوع إلى هذه المادة لحسم الخلاف ، ولا علاقة لها بالأجر الذى يحدد جزافاً بإتفاق الطرفين عن كل وحده زمنية . إذ كان ذلك وكان القرارالمطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وجرى في قضائه على أنه " لما كان نقل العامل من الأجر اليومى إلى سلك الشهرية يحمل في طياته ميزه الإنتفاع بأيام الراحة التى لا يعمل فيها خلال الشهر ، كان من الضرورى احتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومى مضروباً في ثلاثين يوماً " فإنه يكون قد خالف القانون .
( طعن رقم 443 لسنة 34 ق - جلسة 4/ 2/ 1970 - س 21 - ص 246 )
5- متى كان يبين من الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى وأحال إلى أسبابه أنه أقام قضاءه في الدعوى على أساس أن الشركة الطاعنة قد خالفت مقتضى عقد العمل المبرم بينها وبين المطعون ضده إذ أقدمت على حرمانه من العمولة - وهى جزء من أجره - عن بعض المنتجات وعلى تفويت حقه فيها بالنسبة لبعض الصفقات ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقاضى العمولة عن الصفقات الأخرى التى عقدها في الفترة من ... ... حتى ... ... وقضى له في ذات الدعوى بالفروق الخاصة بهذه العمولة ، وكانت العمولة المقررة للمطعون ضده إنما أضيفت إلى أجره الثابت ويجرى حسابها بنسبة مئوية من قيمة الصفقات التى يعقدها وهى لذلك تختلف حصيلتها من شهر إلى أخر وترتبط بإبرام هذه الصفقات وجوداً وعدماً ، وكان لا يجوز إلزام صاحب العمل بإتباع طريقة أخرى لتحديد الأجر تخالف الإتفاق المرسوم بينه وبين العامل ، فإن مساءلة الشركة عن العمولة المستحقة للمطعون ضده يجب أن تقتصر على ما فاته منها فعلاً في فترة النزاع ، إذ كان ذلك كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذه الضوابط ورأى تثبيت عمولة المطعون ضده على أساس متوسطها في سنة سابقة و قضى له بها بالإضافة إلى أجره الثابت بصفة دائمة وعدل بذلك طريقة أداء الأجر المتفق عليها بين الطرفين كما حمل الشركة عمولة المطعون ضده كاملة عن الفترة من ... حتى ... مع أنه وكما سبق القول قد أستأدى جزءاً منها وقضى له بالفروق الخاصة بها ، فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 391 لسنة 41 - جلسة 1976/5/29 )
6- ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة بينما يعتبر الأجر تكليفاً عليه ويخضع للضريبة على كسب العمل ، ذلك أن صاحب النصيب يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها ويعطى فى مقابلها - وفى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح وهذه الحصة تتميز بأنها ترتبط بأرباح الشركة وجوداً و عدماً ، وهى بذلك لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها وتربطه بالشركة - ومن بعد تأسيسها - علاقة عمل وتبعية يستوى فى ذلك أن تكون الشركة التى حققت ربحاً أو لم تحقق كما يستوى فى ذلك أن يكون الأجر نسبة من الأرباح أو مرتباً ثابتاً أو خليطاً منهما معاً ، وإذ كانت الشركة المطعون عليها قد إشترت " شركة هو جوفندول " يعقد إتفاق فيه على أن يضع البائع تحت تصرف الشركة المشترية المعاد تكوينها مساعداته الشخصية وخبرته الطويلة فى تجارة القطن وخاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع المغازل الأوروبية ويتعهد بعدم الإشتغال بتجارة القطن وتصديره مقابل عمولة ونسبة فى الأرباح مدى الحياه وجرى الحكم المطعون فيه على أن ما أدته الشركة 0إلى البائع فى سنوات النزاع " إنما كان لقاء مساعداته الشخصية وخبرته الطويلة فى تجارة الأقطان وعلاقاته بالمغازل الأوروبية وهى كلها أمور لازمة لتسهيل أعمال الشركة وتوسيع دائرة عملها و تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة نشاطها ويتعين إعتبارها ضمن تكاليف المنشأة " وأن " البائع إلتزم بالقيام بأعمال إيجابية لخدمة الشركة وتوطيد نشاطها لقاء أجر أخذ صورة عمولة ونسبة فى الأرباح وليس فى العقد ما يشير إلى أن الطرفين قد هدفا إلى مساهمة فى الشركة على أية صورة وفى أى نطاق ، ومن ثم يكون ما يحصل عليه إن هو إلا إيراد نتيجة الكسب والعمل " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 49 لسنة 31 - جلسة 1967/01/04 - س 18 ع 1 ص 29 ق 6 )
7- بدل الإنتقال إما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل الوصول إلى عمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه فى حكمه ، وإما أن يعطى له كميزه عينية جرى عرف الشركة على منحها له وأصبحت جزءاً من الأجر وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى مستنداً إلى أن بدل الإنتقال على إطلاقه لا يعتبر جزءاً من الأجر وهو خطأ ومخالفة للقانون حجبه عن بحث سبب بدل الإنتقال فإنه يكون معيباً ويتعين نقضه .
( الطعن رقم 730 لسنة 41 - جلسة 1977/06/05 - س 28 ع 1 ص 1365 ق 236 )
8- لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص فى المادة 76 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر القانون رقم 63 لسنة 1964الذى يحكم واقعة الدعوى على أن "_.." يواجه الغالب الأعم من مصدر تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنه من سنوات الخدمة وفقا للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثانى تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتيط صرفها بالإشتراك فى هذا الصندوق ولا يستقطع منها إشتراك التأمينات الإجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذى عناه المشرع بنص المادة 76 المشار إليها والذى يحتسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضاءه على ضم المكافاة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول فى إحتساب المعاش المستحق له على سند من انها تعتبر جزء من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 3337 لسنة 61 - جلسة 1995/04/27- س 46 ع 1 ص 722 ق 143 )
9- السكن المجانى لا يعتبر ميزة عينية تلحق بالأجر وتأخذ حكمه إلا إذا كان رب العمل ملزماً بأن يوفره للعامل فى مقابل عمله . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى إستدلال سائغ إلى أن الشركة المطعون ضدها لم تلتزم بتهيئة ذلك السكن للطاعن " كاتب بوابة " كجزء من أجره وأن طبيعة عمله لا تفرض حصوله عليه ، ورتب على ذلك أنه لا يعد من قبيل الأجر العينى فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
( الطعن رقم 58 لسنة 42 - جلسة 1977/04/16 - س 28 ع 1 ص 967 ق 165 )
10- المناط في إعمال مبدأ المساواة الذى يكشف عنه نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو منع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل بحيث لا تكون المساواة واجبة بينهم إلا عند التساوى في الظروف والتكافؤ في المؤهلات والخبرة والأقدمية ، فلا تثريب على صاحب العمل إذا أقام نوعاً من التفرقة بين أجور عماله تبعاً لإختلاف نوع عملهم وطبيعته و ظروفه وطريقة أدائه ، لأن من حقه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يميز في الأجور بين عماله لإعتبارات يراها وليست العبرة بالتمييز بين العمال وبيان أوجهه ولكن بتوافر مبرارته ودواعيه أو عدم توافرها ، ولما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى - عن تقرير الخبير - أن المقارن بهما إنما حصلا على المكافأة محل التنازع بالتطبيق لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة لظروف عملهما بقسم البطاريات بينما يعمل المطعون ضدهما بقسم المعمل الذى ولئن أعتبر أحد فروع قسم البطاريات من الناحية المالية لكنه يختلف عن ذلك العمل من الناحية العملية ، فإنه لا يحق للمطعون ضدها إقتضاء المكافأة المشار إليها بالإستناد إلى مبدأ المساواة لإنتفاء التماثل في طبيعة العمل وظروفه .
( الطعن رقم 222 لسنة 47 - جلسة 1979/03/17 - س 30 ع 1 ص 828 ق 152 )
وقد يتم الإتفاق على أن يكون الأجر مبلغاً ثابتاً يدفع في المدة المتفق عليها ، وحينئذ لا يلتزم رب العمل إلا بهذا المبلغ ، وقد لا يتفق الطرفان على تحديد مبلغ ثابت ، إكتفاء بإعتبار ما يتقاضاه العامل من جزء من الأرباح بنسبة محددة أجراً له ، بحيث أن لم تتحقق أرباح فلا يلزم رب العمل بشيء ، كما لا يلزم العامل بالمساهمة في الخسارة في حالة تحققها ، لأن حصول العامل على نسبة من الأرباح لا يجعله شريكاً لرب العمل وإنما يظل عاملاً وتابعاً للأخير ، لكن إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بمبلغ ثابت فضلاً عن نسبة من الأرباح ، ففي هذه الحالة ، يستحق العامل المبلغ الثابت ، أما نسبة الأرباح فلا يستحقها إلا إذا تحققت أرباح فعلية ، فإن لم تتحقق فلا يستحق العامل إلا المبلغ الثابت ولا يجوز له التمسك بما سبق أن صرف له من أرباح في سنوات سابقة ، لأن مناط إستحقاق تلك النسبة أن تتحقق أرباح ، إذ تعتبر تلك النسبة حينئذ جزء من الأجر .
وقد يتحدد الأجر بنسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو بنسبة مما يقوم العامل بتوزيعه من المنتجات ، وفي هذه الحالات يرتبط الأجر بالنسبة المتفق عليها ، بحيث إن لم تتحقق إيرادات أو إنتاج أو توزیع ، فلا يستحق العامل أجراً ما لم تكن تلك النسبة مضافة إلى أجر ثابت تم الإتفاق عليه ، وحينئذ لا يستحق العامل إلا أجره الثابت .
ومتى تحددت نسبة من الأرباح أو الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر ، وجب على رب العمل أن يقدم للعامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك ، فضلاً عن المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، ويكون للعامل الحق في الإطلاع على دفاتر رب العمل ، كما يثبت هذا الحق للخبير الذي تعينه المحكمة في حالة رفع النزاع للقضاء . ( المطول في شرح القانون المدني ، المستشار/ أنور طلبة ، المكتب الجامعي الحديث ، الجزء/ التاسع ، الصفحة / 569 )
فلكي يقف العامل على قدر ما يخصه من ذلك ألزمت المادة رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .
ولتحقيق مزيد من الضمانات والحماية للعامل أوجبت الفقرة الثانية على رب العمل بالإضافة إلى ما تقدم أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره . ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع ، المستشار/ محمد عزمي البكري ، الجزء / الثامن، الصفحة / 662 )
وهو نص مستحدث لم يرد في القانون الملغي، أراد المشرع به التأكيد على الحد الأدنى للأجور، ولكن طالما جاء نص المادة (34) الخاص بتشكيل المجلس القومي للأجور خالياً من صدور قرار تنفيذي بما ينتهي إليه. لا يعدو سوى أن تكون قراراته استشارية خاصة وأنه لم يتضمن أي إلزام على تنفيذ قراراته على كافة المنشآت الخاضعة لأحكام القانون وكافة العمال بها سواء كانت أجورهم شهرية أو بالقطعة أو بالإنتاج.. ومن ثم إذا كان هذا الحكم الوارد في المادة (37) قد أشار إلى مراعاة الحد الأدنى للأجر في حالة تحديد الأجر بالإنتاج والعمولة فإنه أمر متعذر التحقيق في ظل حكام المادة (34) وعدم إلزامية أحكامها وبالتالي يتعذر قيام القضاء بالحكم بما ورد في المادة 247 من عقوبة في حالة مخالفة هذا النص بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 178 )
تعليق :
انطلاقاً من فكرة الموازنة بين مصلحتي صاحب العمل والعامل فقد استحدث المشرع نص المادة (37) ووجه المصلحة بالنسبة للعامل هو ألا يقل الأجر الذي يحصل عليه في كل الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجور، أما وجه المصلحة بالنسبة لصاحب العمل فهو إتاحة الفرصة له لتحديد الأجر بالإنتاج (القطعة أو العمولة) على أن يؤدي إلى العامل الحد الأدنى للأجر بشرط أداء نفس ساعات العمل المقررة للعامل الذي يتحدد أجره بالوحدة الزمنية .
وغني عن البيان أنه يمكن الاهتداء بالحدود الدنيا للأجور في مجالات العمل بالإنتاج والعمولة والتي يقررها المجلس القومي للأجور المنصوص عليه بالمادة (35 سالفة الذكر) ويلاحظ أن هذه القاعدة من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها حتی ولو بموافقة العامل نفسه .
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة والذي يخالف حكم المادة (37) والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (247) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 499 )
حساب الأجر بالإنتاج :
ويقصد به أن يتحدد الأجر بحسب ما ينتجه العامل بصرف النظر عن الوقت الذي يستغرقه، وتتخذ هذه الطريقة عدة صور فقد يرتبط الأجر مباشرة بالإنتاج أي بحسب القطع التي يقدمها العامل يومياً، وذلك مثل محاسبة عمال النسيج على أساس مبلغ محدد عن كل متر قماش ينتجه، أو عامل البناء على أساس مقدار الأمتار التي يقوم ببنائها في اليوم، وقد يرتبط بمجموع الإنتاج عن فترة معينة .
وتحديد الأجر بالإنتاج يتفق مع أصول التنظيم العلمي للعمل حيث تتحدد تكلفة الإنتاج بحجم الإنتاج نفسه، وهو يحقق بهذا مزية هامة لصاحب العمل، فالأجر بالزمن قد يؤدي إلى عدم جدية العامل في العمل مما يضعف الإنتاج ويعود بالضرر على صاحب العمل، ولكن يعيبها بالنسبة لصاحب العمل أن العامل في سبيل زيادة أجره يهتم بالكم وليس بالكيف مما يؤثر في جودة المنتجات .
ولقد قوبلت هذه الطريقة بالانتقاد من جانب نقابات العمل، في تؤدي من جهة، إلى إدخال عنصر الاحتمال والتذبذب في الأجر مما يستتبع صعوبة وضع نظام ثابت لحياة العامل اليومية. ومن جهة أخرى، فإن حرص العامل على زيادة دخله قد يدفعه إلى أن يعمل بأكثر من طاقته مما يضر بصحته ويعود بالعمل إلى الظروف غير الإنسانية. ومن جهة ثالثة تؤدي إلى ظهور روح المنافسة بين العمال مما يحطم روح التضامن التي يجب أن تسود في العلاقات العمالية، كما يؤخذ عليها أنها تمكن أصحاب الأعمال من التحكم فصاحب العمل هو الذي يحدد قواعد الإنتاج ومواصفاته وقد يتم ذلك بصورة تؤدي إلى إرهاق العامل حيث يضطر إلى العمل مدة طويلة من الزمن لإنتاج كم معين يحقق ، له دخلاً مقبولاً، ومن هنا فإن الأجر بالإنتاج يهدد بعدم تمكين بعض العمال من الحصول على دخل كاف .
وزادت صعوبات الأخذ بنظام الأجر بالإنتاج في الوقت الحاضر نتيجة تطور الآلة وظهور الإنتاج الضخم، فمن جهة أصبح الإنتاج جماعياً ومن ثم يستحيل تحديد مقدار الإنتاج الفردي لكل عامل على حدة ، ومن جهة أخرى، فإن سرعة العمل ونظامه لم تعد تخضع لإرادة العامل وإنما يتم طبقاً لتخطيط مسبق يتم على أسس علمية، وأخيراً فالآلة هي التي أصبحت تتحكم بصورة رئيسية في حجم الإنتاج مما أضعف دور العامل وبالتالي فإن تشجيع العامل لم يعد مؤثراً في حجم الإنتاج، وبدأ أصحاب الأعمال يعرضون عن تشجيعه في البلاد الصناعية .
والفكرة الفردية أو التقليدية للأجر تساير هذه الانتقادات، فالعامل مجرد دائن بالأجر للمشروع أو أصحاب العمل ولا شأن له بمخاطر المشروع أو إنتاجيته أو أرباحه، فالعامل يخضع لصاحب العمل ولا يشارك في الإدارة ومن ثم فالأجر يجب أن يكون ثابتاً وجزافياً لا صلة له بالإنتاج في صوره المختلفة، فالأجر الثابت هو المقابل الطبيعي لرابطة التبعية، ولهذا فإن الأجر الثابت غير المرتبط بالظروف الاقتصادية للمشروع يعتبر مطلباً عمالياً .
ولكن وفي ظل الفكرة الفردية، لا يجب المغالاة في الفصل بين الأجر والظروف الاقتصادية للمشروع والتي ترتبط مباشرة بالإنتاج، فأي صعوبة اقتصادية يقابلها المشروع تنعكس على العمالة والأجور بصورة مباشرة، والتوسع الاقتصادي للمشروع يؤدي عادة إلى تحسين أحوال العمال، فالترابط وثيق بين مستوى الأجور والتوسع الاقتصادي للمشروع .
ولقد ترتب على ظهور فكرة المشروع في علاقات العمل، أنه لم يعد ينظر الأجور على أنها مجرد مقابل العمل الذي يلتزم به صاحب العمل، ومجرد مصدر الرزق الرئيسي بالنسبة للعامل، فالأجور أصبحت تمثل النصيب الذي يعود على - العمال نتيجة نشاط المشروع، فطبقاً لنظرية المشروع فإن العمال يتقدمون بالعمل، وأصحاب الأعمال برأس المال للقيام بعمل مشترك، وبهذا فقد حلت الفكرة الجماعية للأجر محل الفكرة الفردية أو العقدية .
ومن هنا فقد حدث تحول هام في الأجر بالإنتاج، فقد بدأ يندثر الأجر بالإنتاج الفردي في البلاد الصناعية المتقدمة، وظهرت المصلحة الجماعية في الإنتاج كصورة حديثة لتحديد الأجر بالإنتاج، فالأجر يرتبط بالنتائج الاقتصادية التي يحققها المشروع فالجهد لم يعد جهداً فردياً وإنما أصبح تضامنياً ومن مقتضاه أن يشارك العامل في ثمار التوسع الاقتصادي للمنشأة، ومن ثم فإن الأجر أصبح يرتبط مباشرة بالنتائج التي يحققها المشروع .
وربط الأجر بإنتاجية المشروع تتخذ عدة صور، وأهم هذه الصور هي إعطاء حوافز إنتاج على أساس العلاقة بين حجم الإنتاج وعدد ساعات العمل التي تمت، وهذه الحوافز الجماعية تتميز عن الأجر الفردي بالإنتاج بأنها لا تمس التضامن بين العمال، ولا تجبرهم على العمل المرهق .
وقد يتوقف تحديد الأجر على النتائج التي يحققها المشروع ككل مثل نسبة الأرباح أو على حجم الإيراد أو رقم الأعمال، وبالنسبة للتجارة فإن العمولة تمثل صورة المشاركة في النتائج الاقتصادية للمشروع .
وتتميز الصورة الحديثة للأجر بالإنتاج بأن اهتمام العمال بالإنتاج والتوسع الاقتصادي للمشروع يعتبر خطوة نحو الاشتراك في الإدارة، فهي تجعل العامل قريباً من الرقابة على الإنتاج، والربط بين الأجر والإنتاج حتى في صوره الحديثة يتميز بأنه يشعر العامل بتقاضي ما يعادل قدراته الحقيقية، كما أن الاهتمام الخاص من جانب العامل بالإنتاج يوفر جهداً ونفقات على صاحب العمل في سبيل تنظيم المنشأة ويدفعه إلى مراجعه ذلك من وقت لآخر للمحافظة على حجم الإنتاج .
والتوفيق بين اعتبار زيادة الإنتاج وتفادي مساوئ الأجر بالإنتاج يجري العمل على ألا يكون الأجر كله بالإنتاج وإنما يقتصر على نسبة منه، ويكفل على أي حال العامل الحد الأدنى الأجر مضافاً إليه الأجر الذي يتساوى مع مقدرته المهنية، كما يحددها القاضي إذا لم يحقق المشروع أي أرباح أو لم يقدم له صاحب العمل، العمل الكافي .
وبناء عليه يمكن تعريف الأجر بالإنتاج في صورته الحديثة بأنه الطريقة التي يتغير بمقتضاها الأجر تبعاً لحجم الإنتاج الذي يحققه الفرد أو فريق معين خلال فترة زمنية محددة وفي إطار القواعد المحددة لنوعية وجودة العمل المطلوب .
وطريقة احتساب الأجر بالقطعة أو بالإنتاج تثير صعوبتان :
- الصعوبة الأولى : تتعلق بتحديد ساعات العمل. فالمشرع في مصر يضع حداً أقصى لساعات العمل الأسبوعية، فكيف يحدد الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة للعمال الذين يحدد أجرهم بالقطعة أي لا يعملون على أساس وحدة زمنية وإنما على أساس الإنتاج، من المسلم به أن خفض ساعات العمل بالنسبة للعمال الذين يتحدد أجرهم على أساس الزمن لا يؤدي إلى خفض أجورهم .
فالغرض من فرض حد أقصى لساعات العمل هو حماية العامل بالمحافظة على صحته وقواه ولا يستقيم أن يتحقق ذلك على حساب تدخله، بل أن الحماية الحقيقية لا تكون إلا ببقاء الأجر بالرغم من تخفيض ساعات العمل، وتنص المادة 1 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1961 على أنه لا يترتب على تخفيض ساعات العمل إلى 45 ساعة أسبوعية تخفيض أجر العامل .
والواقع أن عنصر الزمن ليس منعدماً في صورة الأجر بالإنتاج، فهناك مواعيد العمل يعمل خلالها العامل ويحاسب على أساس ما ينتجه في نهاية مواعيد العمل، وتخفيض ساعات العمل يعني الإقلال من مواعيد العمل وبالتالي إنقاص ما ينتجه العامل خلال هذه المواعيد، فالعامل بالقطعة يحاسب على أساس ما ينتجه خلال مواعيد العمل، ولهذا فعنصر الزمن مازال يلعب دوراً بطريقة غير مباشرة في تحديد أجره .
ولما كان القانون يوجب عدم الانتقاص من حقوق العامل في الوقت الذي صدر لحمايته فإن أجر العامل بالقطعة يجب ألا يقل نتيجة خفض ساعات العمل، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق زيادة أجر القطعة بحيث لا يترتب على نقص الإنتاج نتيجة خفض ساعات العمل الانتقاص من أجر العامل، وبعبارة أخرى يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل بالقطعة في المتوسط عما كان يحصل عليه قبل خفض ساعات العمل .
الصعوبة الثانية : تتعلق بحالة وضع حد أدنى للأجور، فقد لا يصل العامل بإنتاجه إلى القدر الذي يعادل الحد الأدنى للأجر .
لما كان من المستقر عليه أن النصوص الخاصة بالحد الأدنى للأجور تتعلق بالنظام العام، ولما كانت النصوص لا تفرق بين العمال بحسب طريقة احتساب الأجر، فإن العامل بالقطعة يجب أن يحصل على الحد الأدنى حتى ولو لم يصل بإنتاجه إلى ما يعادل هذا الأجر، ويؤدي ذلك إلى أن العامل بالقطعة يعامل معاملة العامل على أساس لزمن حتى يصل إلى هذا الحد الأدني (مادة 37)، ولهذا يتعطل احتساب الأجر بالقطعة لمن لا يصل إنتاجه إلى توفير الحد الأدنى من الأجر، ويجب الرجوع في هذا الشأن إلى المادة 39 من قانون العمل والتي تقرر أنه يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمل الإنتاج على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً على عدد الأيام الفعلية عن ذات الفترة .
حسب الأجر بالطريحة :
- ويقصد بها أن يقدر الأجر على أساس زمني ولكن مع مراعاة قدر الإنتاج في نفس الوقت بحيث يزيد الأجر بزيادة كمية الإنتاج أو ينقص بنقصانها، فقد يحدد الأجر اليومي على أساس قدر من الإنتاج على أن يستحق أجراً عن كل قطعة ينتجها زيادة على هذا القدر .
وتتميز هذه الطريقة بأنها تجمع مزايا الطرق السابقة بحيث تضمن للعامل أجراً ثابتاً من جهة وتعطيه فرصة زيادة دخله بزيادة إنتاجه من جهة أخرى، ولكن تجمع في نفس الوقت عيوب الطرق السابقة .
تعديل طريقة حساب الأجر المتفق عليها وكيفية ذلك:
- إذا تحدد في العقد طريقة حساب الأجر، فإنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يستقل بتعديلها لأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز صاحب العمل أو العامل أن يعدل في طريقة تحديد الأجر، ولا يجوز التحدي بحق صاحب العمل في تنظيم منشآته لتعديل طريقة تحديد الأجر بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه، فيحظر تعديل الأجر بالإرادة المنفردة ويجوز تعديل الأجر بالاتفاق بين الطرفين، ويتعين على المحكمة أن تبين المصدر الذي استقى منه وجود الاتفاق على تحديد الأجر أو زيادته .
- وإذا كان صاحب العمل لا يستطيع أن يستقل بتعديل طريقة تحديد الأجر، فإن هذا التعديل يكون صحيحاً إذا وافق عليه العامل صراحةً أو ضمناً، ولكن تنص المادة 40 من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة، أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي كسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري .
فإذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة احتساب الأجر لا ينطوي على مخالفة القانون ويتعين أعماله، فإذا كانت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تدل على أنه يحظر تعديل طريقة احتساب أجر العمل المتفق عليها في العقد بالإرادة المنفردة إلا أنها لا تمنع التعديل باتفاق الطرفين)، بما لا ينزل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، ولا يجوز نقل عامل المياومة إلى عامل بالأجر الشهري إلا بناء على موافقة العامل بالرغم من أن ذلك قد ينطوي على مصلحة له وقد يعتبر بمثابة ترقية له .
وإذا تم الاتفاق على تحويل العامل إلى سلك المشاهرة، فإن مجرد نقل العامل من نظام الأجر اليومي أو الأسبوعي إلى نظام الأجر الشهري وأن كان يرتب للعامل بعض المزايا التي نص عليها قانون العمل، إلا أنه ليس من شأنه وحده أن يزيد أو ينقص من أجر العامل. لهذا فقد استقر قضاء النقض على عدم جواز إعمال المادة العاشرة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 حيث أنه لا علاقة لها بالأجر الذي يحدد جزافاً باتفاق الطرفين عن كل وحدة زمنية، فلا يجوز لمجرد النقل احتساب أجر العامل باليومية المنقول إلى سلك الشهرية على أساس الأجر اليومي مضروباً في ثلاثين يوماً .
ويجوز الاتفاق على تعديل طريقة احتساب الأجر بجعله بالعمولة بدلاً من الأجر الشهري حتى ولو أدى إلى تخفيض الأجر .
- ولكن تملك هيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية تعديل الأجر فتختص هيئة التحكيم بنظر النزاع بين أصحاب الأعمال من جهة وجميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم من جهة أخرى، ويستند في ذلك إلى ما تقرره المادة 187 من قانون العمل من أن هيئة التحكيم تفصل في النزاع طبقاً لتشريعات وأحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة ووفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في منطقة المنشأة .
ويجب أن يفهم أن بحث تعديل الأجر لا يثور إلا في حالة قيام ظروف اقتصادية أو اجتماعية عامة في منطقة من المناطق وحيث يكون التعديل متعلقاً بفئة من العمال وليس بعامل واحد .
ولهذا فقد قضى بأن قيام رب العمل بإجراء تعديل في آلات المصنع والأصناف المنتجة ، هو تنظيم للمنشأة يملكه بلا معقب ولا يعتبر تغييراً في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يخول العمال الحق في المطالبة بزيادة الأجر المتفق عليها .
- وإذا كان الأصل أنه لا يجوز لأي من المتعاقدين الانفراد بتعديل طريقة حساب الأجر المتفق عليه، إلا أنه قضاء النقض قد استقر على أنه يسوغ لصاحب العمل التذرع بحقه في تنظيم منشآته ليعدل بإرادته المنفردة من طريقة تحديد أجر العامل ما لم يكن هذا التعديل يؤدي إلى تخفيض الأجر، فيجوز لصاحب العمل أن يعدل بإرادته المنفردة في طريقة تحديد الأجر إذا كان من شأنه زيادة الإنتاج ولا يترتب عليه تخفيض أجور العمال، ويتحدد الأجرة الذي لا يجوز أن يقل عنه أجر العامل الذي يتقاضى أجره على أساس الإنتاج، بمتوسط ما يتقاضاه العامل عن أيام عمله .
ويجب التأكيد على أن التعديل لا يشمل إلا طريقة تحديد الأجر، وبشرط إلا يسفر ذلك عن تخفيضه .
ولا يجوز للقاضي أن يعدل في طريقة أداء الأجر المتفق عليها، فلا يجوز للقاضي أن يحكم بتثبيت العمولة وإضافة متوسطها خلال سنة سابقة إلى الأجر بصفة دائمة متى كان الاتفاق يقضي بأن تكون العمولة حسب الصفقات . ( شرح قانون العمل ، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 172 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 216
الْجُعْلُ وما يُشْترطُ فيه:
معْلُوميّتُهُ:
قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ لصحّة عقْد الْجعالة أنْ يكُون الْجُعْلُ مالاً معْلُومًا جنْسًا وقدْرًا؛ لأنّ جهالة الْعوض تُفوّتُ الْمقْصُود منْ عقْد الْجعالة، إذْ لا يكادُ أحدٌ يرْغبُ في الْعمل مع جهْله بالْجُعْل، هذا فضْلاً عنْ أنّهُ لا حاجة لجهالته في الْعقْد، بخلاف الْعمل والْعامل حيْثُ تُغْتفرُ جهالتُهُما للْحاجة إلى ذلك.
ومعْلُوميّةُ الْجُعْل تحْصُلُ بمُشاهدته أوْ وصْفه إنْ كان عيْنًا، وبوصْفه إنْ كان ديْنًا. إلاّ أنّ الْمالكيّة قالُوا: لوْ كان الْجُعْلُ عيْنًا مُعيّنةً - ذهبًا أوْ فضّةً مضْرُوبًا عليْها - فإنّهُ لا يصحُّ أنْ تكُون جُعْلاً، وإنْ كان الْعقْدُ صحيحًا، فللْجاعل الانْتفاعُ بها، ويغْرمُ مثْلها إذا أتمّ الْعاملُ الْعمل، وإنْ كان الْجُعْلُ مثْليًّا، أوْ موْزُونًا لا يُخْشى تغيُّرُهُ خلال فتْرة الْعمل الْمُجاعل عليْه، أوْ ثوْبًا فإنّهُ يصحُّ الْعقْدُ والْجُعْلُ، فإنْ كان يُخْشى تغيُّرُهُ، أوْ كان حيوانًا، فإنّهُ لا يصحُّ أنْ يكُون جُعْلاً، والْعقْدُ فاسدٌ على الرّاجح؛ لأنّ الأْصْل في الْمنْهيّ عنْهُ الْفسادُ.
ما لا يُشْترطُ فيه الْمعْلُوميّةُ:
قال الشّافعيّةُ: يُسْتثْنى من اشْتراط الْمعْلُوميّة في الْجُعْل حالتان:
الأُْولى: ما لوْ جعل الإْمامُ أوْ قائدُ الْجيْش لمنْ يدُلُّ على فتْح قلْعةٍ للْكُفّار الْمُحاربين جُعْلاً منْها كفرسٍ ونحْوه، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة الْعوض للْحاجة إلى مثْل ذلك وقْت الْحرْب.
الثّانيةُ: ما لوْ قال شخْصٌ لآخر: حُجّ عنّي بنفقتك، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة النّفقة، وقال الْماورْديُّ: هي جعالةٌ فاسدةٌ، وصرّح بذلك الشّافعيُّ في الأْمّ.
وقال الْحنابلةُ: يُحْتملُ أنْ تجُوز الْجعالةُ مع جهالة الْجُعْل إذا كانت الْجهالةُ لا تمْنعُ التّسْليم، نحْوُ أنْ يقُول الْجاعلُ: منْ ردّ ضالّتي فلهُ ثُلُثُها، أوْ قال الْقائدُ للْجيْش في الْغزْو: منْ جاء بعشرة رُءُوسٍ فلهُ رأْسٌ، أوْ جعل جُعْلاً لمنْ يدُلُّهُ على قلْعةٍ أوْ طريقٍ سهْلٍ مثلاً، وكان الْجُعْلُ منْ مال الأْعْداء، فيجُوزُ أنْ يكُون مجْهُولاً كفرسٍ يُعيّنُها الْعاملُ.
أمّا الْمالكيّةُ فقد اسْتثْنوْا حالاتٍ أُخْرى:
الأْولى: أنْ يُجاعل غيْرهُ على أنْ يغْرس لهُ أُصُولاً حتّى تبْلُغ حدًّا مُعيّنًا فتكُونُ هي (أي الزّيادةُ) والأْصْلُ بيْنهُما، فإنّهُ يجُوزُ.
الثّانيةُ: أنْ يُجاعلهُ على تحْصيل الدّيْن بجُزْءٍ (أيْ معْلُومٍ كثُلُثٍ أوْ رُبُعٍ ممّا يُحصّلُهُ)، فإنّهُ جائزٌ على الأْظْهر عنْد الْمالكيّة، وإنْ كان الْمرْويُّ عنْ مالكٍ أنّهُ لا يجُوزُ.
الثّالثةُ: أنْ يُجاعلهُ على حصاد الزّرْع، أوْ جذّ النّخْل على جُزْءٍ منْهُ يُسمّيه، فإنّهُ لا خلاف في جواز الْمُجاعلة فيه على هذا؛ لأنّهُ لا يلْزمُ واحدًا منْهُما .
اشْتراطُ كوْن الْجُعْل حلالاً، ومقْدُورًا على تسْليمه:
قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ في الْجُعْل أنْ يكُون طاهرًا، مقْدُورًا على تسْليمه، ممْلُوكًا للْجاعل، فما كان منْهُ نجسًا، أوْ غيْر مقْدُورٍ على تسْليمه لأيّ سببٍ كان، أوْ غيْر ممْلُوكٍ للْجاعل يُفْسدُ الْعقْد .
تعْجيلُ الْجُعْل قبْل تمام الْعمل :
قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: يُشْترطُ لصحّة الْجعالة عدمُ اشْتراط تعْجيل الْجُعْل، فلوْ شرط تعْجيلهُ قبْل الْعمل فسد الْعقْدُ بهذا الشّرْط، فإنْ سلّمهُ الْجاعلُ للْعامل بلا شرْطٍ، فلا يجُوزُ أنْ يتصرّف فيه قبْل الْفراغ من الْعمل على الرّاجح؛ لأنّهُ لا يسْتحقُّهُ ولا يمْلكُهُ إلاّ بعْد تمام الْعمل.
قال الْمالكيّةُ: وسواءٌ أحصل نقْدٌ وتسْليمٌ للْجُعْل بالْفعْل أمْ لا، وذلك لدوران الْجُعْل بيْن الْمُعاوضة - إنْ وجد الْعاملُ الضّالّة مثلاً وأوْصلها إلى الْجاعل - وبيْن الْقرْض إنْ لمْ يُوصلْها لهُ بأنْ لمْ يجدْها أصْلاً، أوْ وجدها وأفْلتتْ منْهُ في الطّريق، والدّورانُ بيْنهُما منْ أبْواب الرّبا؛ لأنّهُ قرْضٌ جرّ نفْعًا احْتمالاً، وأمّا النّقْدُ والتّسْليمُ للْجُعْل تطوُّعًا بغيْر شرْطٍ فيجُوزُ، والْعقْدُ صحيحٌ، إذْ لا محْذُور فيه .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 273
سُخْرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
-1السُّخْرَةُ لُغَةً: مَا سَخَّرْتَهُ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ رَجُلٍ بِلاَ أَجْرٍ وَلاَ ثَمَنٍ، وَيُقَالُ: لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ. يُقَالُ سَخَّرَهُ سُخْرًا أَوْ سُخْرِيًّا: أَيْ كَلَّفَهُ مَا لاَ يُرِيدُ وَقَهَرَهُ، وَالسُّخْرَةُ أَيْضًا: مَنْ يَسْخَرُ مِنْهُ النَّاسُ .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلسُّخْرَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإْجَارَةُ:
2 - الإْجَارَةُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ. وَالأْجْرَةُ مَا يَلْتَزِمُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ الْمُؤَجِّرِ عِوَضًا عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِجَارَةٍ) لِبَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَبِالأْجْرَةِ مِنَ الأْحْكَامِ.
ب - الْعُمَالَةُ:
3 - الْعُمَالَةُ - بِضَمِّ الْعَيْنِ - هِيَ أُجْرَةُ الْعَامِلِ، يُقَالُ اسْتَعْمَلْتُهُ: أَيْ جَعَلْتُهُ عَامِلاً .
ج - الْجَعَالَةُ:
4 - الْجَعَالَةُ الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ يَعْسُرُ ضَبْطُهُ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (جَعَالَةٍ).
الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِلِ دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُولِ عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ. فَمَنْ قَهَرَ عَامِلاً وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لاِسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِّمَةَ؛ لأِنَّ مَنْفَعَةَ الْعَامِلِ مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَضُمِنَتْ بِالتَّعَدِّي، وَالأْجْرَةُ فِي مُقَابِلِ الْعَمَلِ مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الإْجَارَةِ، وَمَعْلُومِيَّتُهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَلاَ مِنْهَا، أَوْ فَسَدَ الْعَقْدُ، أَوْ سَمَّى مَا لاَ يَصِحُّ أُجْرَةً وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْلِ. هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (إِجَارَةٍ).
6 - وَالأْصْلُ أَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِعَمَلِ الإْنْسَانِ أَنْ يَكُونَ بِرِضَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ كَالإْجَارَةِ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَأَنْ يَتَطَوَّعَ بِمَعُونَةِ شَخْصٍ أَوْ خِدْمَتِهِ، وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَى الأْفْرَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَنْطَبِقُ عَلَى الدَّوْلَةِ فِيمَنْ تَسْتَعْمِلُهُمْ مِنْ عُمَّالٍ، إِلاَّ أَنَّ لِلإْمَامِ أَنْ يُسَخِّرَ بَعْضَ النَّاسِ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ تَقْتَضِيهَا مَصْلَحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَجُوزُ تَسْخِيرُهُمْ بِدُونِ أَجْرٍ، وَتُلْزَمُ الدَّوْلَةُ بِإِجْرَاءِ أُجُورِهِمْ فِي مُقَابِلِ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَعْمَالٍ.
7 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا الأْصْلِ جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ:
مِنْهَا: أَنَّ لِلْعَامِلِ فِي الدَّوْلَةِ أَجْرًا يُجْرِيهِ لَهُ وَلِيُّ الأَْمْرِ، وَلاَ يَخْلُو هَذَا الأَْجْرُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ:
الْحَالُ الأْوَّلُ: أَنْ يُسَمِّيَ الْوَالِي لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَعْلُومًا: يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الأَْجْرَ إِذَا وَفَّى الْعِمَالَةَ حَقَّهَا، فَإِنْ قَصَّرَ رُوعِيَ تَقْصِيرُهُ، فَإِنْ كَانَ التَّقْصِيرُ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِي مَا قَابَلَهُ، وَإِنْ كَانَ خِيَانَةً مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ اسْتَكْمَلَ جَارِيهِ وَاسْتَرْجَعَ مِنْهُ مَا خَانَ فِيهِ، وَإِنْ زَادَ فِي الْعَمَلِ رُوعِيَتِ الزِّيَادَةُ فِي الأْجْرِ.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُسَمِّيَ لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَجْهُولاً: فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أَجْرَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ، فَإِنْ كَانَ جَارِي الْعَمَلِ مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ وَعَمِلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُمَّالِ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِي الْمِثْلِ.
الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يُسَمِّيَ لَهُ أَجْرًا مَعْلُومًا وَلاَ مَجْهُولاً.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ؛ لِخُلُوِّ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضٍ. وَذَهَبَ الْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّ لَهُ جَارِيَ مِثْلِهِ لاِسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إِذْنِهِ. وَذَهَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَهَرْ فَلاَ جَارِيَ لَهُ.
وَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُعِيَ إِلَى الْعَمَلِ فِي الاِبْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ فَإِنِ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلاَ جَارِيَ لَهُ .
وَنَظِيرُ هَذَا الْخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (جَعَالَةٍ) فِي مَسْأَلَةِ الْخِلاَفِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ فِي حَالَةِ الإْذْنِ لَهُ بِالْعَمَلِ أَوْ عَدَمِ الإْذْنِ حَيْثُ اسْتُوفِيَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَلْتُرَاجَعْ فِي مُصْطَلَحِ: (جَعَالَةٍ ف 31 - 34)
8 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاسْتِعْمَالِ الدَّوْلَةِ لِلْعُمَّالِ بِأَجْرٍ، مَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى صِنَاعَةٍ مِنَ الصِّنَاعَاتِ كَالْفِلاَحَةِ وَالنِّسَاجَةِ وَالْبِنَاءِ فَلِوَلِيِّ الأْمْرِ أَنْ يُلْزِمَهُمْ بِالْعَمَلِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِمْ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ النَّاسِ حَيْثُ صَارَتْ هَذِهِ الأْعْمَالُ مُسْتَحَقَّةً عَلَيْهِمْ وَلاَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ مُطَالَبَةِ النَّاسِ بِزِيَادَةٍ عَنْ عِوَضِ الْمِثْلِ، وَلاَ يُمَكِّنُ النَّاسَ مِنْ ظُلْمِهِمْ بِأَنْ يُعْطُوهُمْ دُونَ حَقِّهِمْ. كَمَا إِذَا احْتَاجَ الْجُنْدُ الْمُرْصِدُونَ لِلْجِهَادِ إِلَى فِلاَحَةِ أَرْضِهِمْ، وَأَلْزَمَ مَنْ صِنَاعَتُهُ الْفِلاَحَةَ أَنْ يَقُومَ بِهَا: أُلْزِمَ الْجُنْدُ بِأَلاَّ يَظْلِمُوا الْفَلاَّحَ، كَمَا يُلْزِمُ الْفَلاَّحَ بِأَنْ يُفَلِّحَ.
9 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ: أَنَّ أَوْجُهَ اخْتِصَاصِ وَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَظَلُّمِ الْمُسْتَرْزِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ، أَوْ إِجْحَافِ النَّظَرِ بِهِمْ فَيَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ وَيَضْبِطُ هَذَا فِي دِيوَانِهِ .
وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ وَفَاءِ الدَّوْلَةِ بِأُجُورِ عُمَّالِهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» .
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: «اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فَعَمِلَنِي» .
وَعَمِلَنِي: أَيْ أَعْطَانِي أُجْرَةَ عَمَلِي. وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ صلي الله عليه وسلم : «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» .
___________________________________________________________
مجلة الأحكام العدلية
مادة (473) إعتبار شرط تعجيل أو تأجيل الأجرة
يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة، وتأجيلها.
مادة (474) شرط تأجيل البدل
إذا شرط تأجيل البدل، يلزم على الآجر أولاً تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة، لا تلزم إلا بعد إنقضاء المدة التي شرطت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له )محمد قدرى باشا ) ) الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 477)
يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.
( مادة 498 )
يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم فان كانت المدة غير معينة فلا يستحق الاجرة إلا إذا علم التلميذ.
( مادة 499 )
إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل إنقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخه أوجب على المخدوم أن یؤديه الأجرة إلى تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها.
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية
) مادة 681 )
1- إذا شرط في العقد أو نص القانون على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في نسبة مئوية من أرباح صاحب العمل أو من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على صاحب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .
2- ويجب على صاحب العمل ، فوق هذا ، أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشان أو يعينه القاضي ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره .
الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل الفقرة الأولى من المادة 691 من التقنين الحالي .
وقد أدخل - على هذه الفقرة التعديلان الآتيان :
1- استبدلت عبارة « إذا شرط في العقد أو نص القانون » بعبارة وإذا نص العقد . ذلك أن إعطاء العامل نسبة مئوية في الحالات المذكورة قد يكون مصدره العقد ، وقد يكون المصدر هو نص القانون . ومثل هذه الحالة الأخيرة ما فرضه الشارع من تخصيص نسبة مئوية من أرباح بعض الشركات لموظفيها وعمالها .
2- استبدلت عبارة « حق في نسبة مئوية من أرباح صاحب العمل أو من جملة الإيراد » بعبارة « حق في جزء من أرباح رب العمل أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد ». إذ أن المقصود في جميع الحالات المذكورة أن يكون للعامل الحق في نسبة مئوية .
أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فنطاق الفقرة الثانية من المادة 691 من التقنين الحالي .
وأحكام المادة المقترحة يقصد بها توفير ضمانات معينة للعامل حتى لا يخدعه صاحب العمل في حقيقة الربح أو الإيراد أو مقدار الإنتاج أو قيمة ما تحقق من وفر . وهذا من شأنه أن يحمي مصلحة العامل . ومن مقاصد الشريعة رعاية المصالح المشروعة .