loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

الأجور

من أهم ما يستحدثه المشروع في المادة (34) منه إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يضم أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم وأعضاء يمثلون كلاً من منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالتساوي يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين نظام سير العمل بالمجلس واختصاصاته وعلى الأخص تقرير الحد الأدنى للأجور وبيان الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وقد روعي في الأحكام الواردة بهذه المادة أن يرأس المجلس وزير التخطيط للدلالة على البعد الاقتصادي لعنصر الأجر في علاقات العمل . 

وفي هذا الصدد فإن عبارة "المستوى القومي لا تمنع المجلس المشار إليه من تحديد حد أدنى یزید عن الحد العام المقرر ، وذلك في بعض المناطق والأنشطة التي قد یری المجلس ضرورة تمييزها في هذا الخصوص .

واتساقاً مع اتفاقيات العمل الدولية يورد المشروع عبارة (نفقات المعيشة) للدلالة على الحد الأدنى اللازم لمعيشة العامل وأسرته وتتحدد بها احتياجاته المعيشية الأساسية.وهي نفس العبارة ونفس الهدف الذي يرمي إليه حكم المادة (44) الخاصة بحالات الحجز والنزول والاستقطاع من الأجر . 

واتساقاً مع أحكام الدستور ومراعاة لاتفاقيات العمل الدولية ، تورد المادة (35) حكمًا عاماً متعلقاً بالمساواة في الأجور في المنشأة الواحدة - عند تماثل الأعمال دون ما تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 

وقد أوردت المادة (36) قواعد تحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاق العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق ، فلا يترتب على ذلك بطلان العقد وفقاً للقواعد العامة ، وإنما يحدد الأجر في هذه الحالة طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل فإذا لم يوجد عرف تولت اللجنة المشار إليها في المادة (71) تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ودون إخلال بحكم المادة (35) . 

وتستحدث المادة (37) حكماً يقضي بألا يقل مايحصل عليه العامل بالإنتاج أو بالعمولة عن الحد الأدنى للأجور بشرط أداء نفس ساعات العمل المقررة للعامل الذي يتحدد أجره بالوحدة الزمنية . 

ويبين المشروع في المادة (39) كيفية حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية وذلك على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المادة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة . 

ويأخذ المشروع بذات الأحكام الواردة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم بالنسبة لقواعد أداء الأجر بالعملة المتداولة قانوناً ومكان وزمان الوفاء به وحساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج وأحكام نقل العامل من المشاهرة إلى المياومة وحضور العامل إلى مقر عمله دون أن يتمكن من أداء العمل سواء لسبب يرجع الصاحب العمل أو لأسباب قهرية خارجة عن إرادة هذا الأخير ، وعدم جواز اقتضاء العامل جزء من أجره عيناً مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو خدمات .

 وفيما يتعلق بأحكام الاستقطاع والحجز والنزول عن أجر العامل يحرص المشروع على التوفيق بين العديد من المصالح الجديرة بالرعاية ومنها ما يتعلق بدين النفقة والنسبة من أجر العامل التي يجوز الحجز عليها وفاء لها طبقاً لما يقرره قانون المرافعات المدنية والتجارية ومصلحة العامل في تنظيم شئونه المالية ومواجهة نفقاته المعيشية وما قد يضطر إليه من التنازل عن جزء من أجره شهرية للحصول على حاجاته الضرورية (بالتقسيط). وكذلك مصلحة صاحب العمل في استقطاع جزء من أجر العامل سواء للوفاء بقيمة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ما وقع عليه من جزاءات أو لرد ما اقتضاه بغير وجه حق ، تحقيقاً للردع العام والإنضباط داخل المنشأة . 

وفي ظل هذه الأهداف نصت المادة (44) على القواعد التالية :

1- عدم إجازة الإستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 50٪ من هذا الأجر .

2- تقديم دين النفقة عند التزاحم ، يليه ما قد يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع عليه من جزاءات . 

  • ويشترط لصحة النزول عن الأجر أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل .

3- احتساب النسبة المشار إليها في البند (1) بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (43) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

وفيما يتعلق بقواعد أداء الأجر بالعملة المتداولة قانوناً ومكان وزمان الوفاء به ، وحساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج وأحكام  نقل العامل من المشاهرة إلى المياومية وحضور العامل إلى مقر عمله دون أن يتمكن من أداء العمل سواء لسبب يرجع لصاحب العمل أو لأسباب قهرية خارجة عن إرادة هذا الأخير وعدم جواز اقتضاء العامل جزء من أجره عيناً مما ينتجه صاحب العمل من سلعة أو خدمات ، فقد رأى أن الأحكام الواردة بالقانون 137 لسنة 1981 شاملة كافية فإستبقاها .

كما استبقى أيضاً الحكم الخاص بعدم جواز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لما يكون قد أقترضه من صاحب العمل وحظر تقاضي أي فائدة على هذا القرض . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء الخامس ، الصفحة :  153

مذكرة المشروع التمهيدي :

قارن المادة 452 من التقنين البولوني والمادة 330 من تقنين الإلتزامات السويسري .

راجع أيضاً حكم محكمة الإستئناف المختلطة بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1934 ( ب 47 ص 73 ) الذي قرر أن « طبيعة عقد العمل لا تتغير لمجرد أن العامل لا يتناول أجراً ثابتاً بل يأخذ مجرد حصة من الأرباح» .

الأحكام

1- ما يؤخذ من أرباح الشركة لمصلحة صاحب النصيب يعتبر توزيعاً للربح يخضع للضريبة على القيم المنقولة بينما يعتبر الأجر تكليفاً عليه ويخضع للضريبة على كسب العمل ، ذلك أن صاحب النصيب يساهم فى تأسيس الشركة بتقديم خدمات أو مزايا عينية تعتبر جزءاً من رأس مالها ويعطى فى مقابلها - وفى عقد تأسيس الشركة - حصة من الأرباح وهذه الحصة تتميز بأنها ترتبط بأرباح الشركة وجوداً و عدماً ، وهى بذلك لا تدخل فى مدلول الأجر الذى يتقاضاه الموظف أو العامل مقابل خدمات يؤديها وتربطه بالشركة - ومن بعد تأسيسها - علاقة عمل وتبعية يستوى فى ذلك أن تكون الشركة التى حققت ربحاً أو لم تحقق كما يستوى فى ذلك أن يكون الأجر نسبة من الأرباح أو مرتباً ثابتاً أو خليطاً منهما معاً ، وإذ كانت الشركة المطعون عليها قد إشترت " شركة هو جوفندول " يعقد إتفاق فيه على أن يضع البائع تحت تصرف الشركة المشترية المعاد تكوينها مساعداته الشخصية وخبرته الطويلة فى تجارة القطن وخاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع المغازل الأوروبية ويتعهد بعدم الإشتغال بتجارة القطن وتصديره مقابل عمولة ونسبة فى الأرباح مدى الحياه وجرى الحكم المطعون فيه على أن ما أدته الشركة 0إلى البائع فى سنوات النزاع " إنما كان لقاء مساعداته الشخصية وخبرته الطويلة فى تجارة الأقطان وعلاقاته بالمغازل الأوروبية وهى كلها أمور لازمة لتسهيل أعمال الشركة وتوسيع دائرة عملها و تتصل إتصالاً وثيقاً بمباشرة نشاطها ويتعين إعتبارها ضمن تكاليف المنشأة " وأن " البائع إلتزم بالقيام بأعمال إيجابية لخدمة الشركة وتوطيد نشاطها لقاء أجر أخذ صورة عمولة ونسبة فى الأرباح وليس فى العقد ما يشير إلى أن الطرفين قد هدفا إلى مساهمة فى الشركة على أية صورة وفى أى نطاق ، ومن ثم يكون ما يحصل عليه إن هو إلا إيراد نتيجة الكسب والعمل " فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 49 لسنة 31 - جلسة 1967/01/04 - س 18 ع 1 ص 29 ق 6 )

2- لما كان الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص فى المادة 76 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر القانون رقم 63 لسنة 1964الذى يحكم واقعة الدعوى على أن "_.." يواجه الغالب الأعم من مصدر تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبنى على إحتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنه من سنوات الخدمة وفقا للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك المطعون ضده الثانى تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتيط صرفها بالإشتراك فى هذا الصندوق ولا يستقطع منها إشتراك التأمينات الإجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذى عناه المشرع بنص المادة 76 المشار إليها والذى يحتسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضاءه على ضم المكافاة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول فى إحتساب المعاش المستحق له على سند من انها تعتبر جزء من هذا الأجر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 3337 لسنة 61 - جلسة 1995/04/27 - س 46 ع 1 ص 722 ق 143 )

 3- المناط فى إعمال مبدأ المساواة الذى يكشف عنه نص المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 هو منع التفرقة التحكمية بين عمال صاحب العمل بحيث لا تكون المساواة واجبة بينهم إلا عند التساوى فى الظروف والتكافؤ فى المؤهلات والخبرة والأقدمية ، فلا تثريب على صاحب العمل إذا أقام نوعاً من التفرقة بين أجور عماله تبعاً لإختلاف نوع عملهم وطبيعته و ظروفه وطريقة أدائه ، لأن من حقه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يميز فى الأجور بين عماله لإعتبارات يراها وليست العبرة بالتمييز بين العمال وبيان أوجهه ولكن بتوافر مبرارته ودواعيه أو عدم توافرها ، ولما كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى - عن تقرير الخبير - أن المقارن بهما إنما حصلا على المكافأة محل التنازع بالتطبيق لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة لظروف عملهما بقسم البطاريات بينما يعمل المطعون ضدهما بقسم المعمل الذى ولئن أعتبر أحد فروع قسم البطاريات من الناحية المالية لكنه يختلف عن ذلك العمل من الناحية العملية ، فإنه لا يحق للمطعون ضدها إقتضاء المكافأة المشار إليها بالإستناد إلى مبدأ المساواة لإنتفاء التماثل فى طبيعة العمل وظروفه .

( الطعن رقم 222 لسنة 47 - جلسة 1979/03/17 - س 30 ع 1 ص 828 ق 152 )

شرح خبراء القانون

وقد يتم الإتفاق على أن يكون الأجر مبلغاً ثابتاً يدفع في المدة المتفق عليها، وحينئذ لا يلتزم رب العمل إلا بهذا المبلغ، وقد لا يتفق الطرفان على تحديد مبلغ ثابت، إكتفاء بإعتبار ما يتقاضاه العامل من جزء من الأرباح بنسبة محددة أجراً له، بحيث أن لم تتحقق أرباح فلا يلزم رب العمل بشيء، كما لا يلزم العامل بالمساهمة في الخسارة في حالة تحققها، لأن حصول العامل على نسبة من الأرباح لا يجعله شريكاً لرب العمل وإنما يظل عاملاً وتابعاً للأخير، لكن إذا تم الإتفاق على تحديد الأجر بمبلغ ثابت فضلاً عن نسبة من الأرباح، ففي هذه الحالة، يستحق العامل المبلغ الثابت، أما نسبة الأرباح فلا يستحقها إلا إذا تحققت أرباح فعلية، فإن لم تتحقق فلا يستحق العامل إلا المبلغ الثابت ولا يجوز له التمسك بما سبق أن صرف له من أرباح في سنوات سابقة، لأن مناط إستحقاق . تلك النسبة أن تتحقق أرباح، إذ تعتبر تلك النسبة حينئذ جزء من الأجر .

وقد يتحدد الأجر بنسبة مئوية من جملة الايراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو بنسبة مما يقوم العامل بتوزيعه من المنتجات، وفي هذه الحالات يرتبط الأجر بالنسبة المتفق عليها، بحيث إن لم تتحقق إيرادات أو إنتاج أو توزیع، فلا يستحق العامل أجراً ما لم تكن تلك النسبة مضافة إلى أجر ثابت تم الإتفاق عليه، وحينئذ لا يستحق العامل إلا أجره الثابت .

ومتى تحددت نسبة من الأرباح أو الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر، وجب على رب العمل أن يقدم للعامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك، فضلاً عن المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، ويكون للعامل الحق في الإطلاع على دفاتر رب العمل، كما يثبت هذا الحق للخبير الذي تعينه المحكمة في حالة رفع النزاع للقضاء . ( المطول في شرح القانون المدني ، المستشار/ أنور طلبة ، المكتب الجامعي الحديث ، الجزء/ التاسع ، الصفحة / 569 )

فلكي يقف العامل على قدر ما يخصه من ذلك ألزمت المادة رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .

ولتحقيق مزيد من الضمانات والحماية للعامل أوجبت الفقرة الثانية على رب العمل بالإضافة إلى ما تقدم أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره . ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع ، المستشار/ محمد عزمي البكري ، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 662 )

يقابل هذا النص نص المادة (7) في الأحكام العامة بالقانون 137 لسنة 1981 وقد أحسن المشرع في ظل القانون الملغي أن حدد موضع النص في الأحكام العامة حيث إنه قد استهدف تحديد ذلك الأجر عند حساب الإجازات السنوية أو المرضية أو الراحة الأسبوعية أو في حالات العطل أو التوقف.. إلا أنه في النص المعروض لم يحدد الغاية من تحديد ذلك كما كان في القانون الملغي ومع إغفال هذه الغاية فإنه كقاعدة عامة تكون كيفية حساب حقوق العامل المترتبة على الأجر على النحو التالي : 

المشرع لم يتدخل في كيفية احتساب الأجر بين العامل وصاحب العمل بل ترك ذلك لإرادتهم المنفردة بشرط لا تقل عن الحد الأدنى للأجور إلا أنه قد وضع قواعد منعاً من تحايل أصحاب الأعمال في احتساب متوسط الأجر بالنسبة للعاملين بالقطعة أو بالإنتاج، والمستفاد من هذا النص أحد أمرين : 

الأول : أن يكون العامل قد أمضى مدة سنة كاملة أو أكثر، وفي هذه الحالة بحسب متوسط ما تناوله العامل من أجر عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة مع استبعاد أيام الأجازات والعطلات الرسمية وإجازات الأعياد ثم يقسم حاصل ما تناوله العمل في الأيام المتبقية على هذه الأيام ويكون الناتج هو متوسط الأجر اليومي لعامل الإنتاج . 

الثاني : أن يكون العامل قد أمضى أقل من سنة وهنا تحسب الأيام الفعلية التي اشتغلها العامل بعد استبعاد الإجازات والعطلات الرسمية وإجازات الأعياد ويقسم حاصل ما تناوله العامل في الأيام المتبقية على هذه الأيام فيكون الناتج هو متوسط الأجر اليومي للعامل . 

جزاء المخالفة : لا يوجد .  ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 180 )

النصوص المقابلة : 

تقابل نص المادة (7) من القانون الملغي رقم 137/ 81 .

كما تقابل نص المادة (9) من قانون العمل الموحد السابق رقم 91 لسنة 1959 .


 شرح وتعليق :

كان حساب متوسط أجر العاملين بالإنتاج مثار اجتهاد وخاصة بالنسبة لمن يكونون قد أمضوا في العمل أقل من سنة فكان يصعب حساب متوسط أجرهم لأنه لم تكن هناك معايير واضحة تساعد على ذلك كما كان النص القديم . 

وهذا النص يتناول افتراضين :

الأول : أن يكون العامل بالإنتاج قد أمضى في خدمة صاحب العمل سنة فأكثر . 

الثاني : أن تكون الخدمة أقل من سنة . 

ففي الحالة الأولى : يحسب متوسط ما تناوله العامل من أجر عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أي تستبعد أيام الأجازات والعطلات الرسمية وأجازات الأعياد ثم يقسم حاصل ما تناوله العامل في الأيام المتبقية على هذه الأيام فيكون الناتج هو متوسط الأجر اليومي لعامل الإنتاج . 

وفي الحالة الثانية : تحسب الأيام الفعلية التي اشتغلها العامل بعد استبعاد الأجازات والعطلات الرسمية وأجازات الأعياد ويقسم حاصل ما تناوله العامل في الأيام المتبقية على هذه الأيام فيكون الناتج هو متوسط الأجر اليومي للعامل . 

ويلحق بعمال الإنتاج في مفهوم النص العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية .

وبعد استخراج متوسط الأجر اليومي يكون تلك الأجر هو المستحق للعامل في الأجازات السنوية المدفوعة الأجر أو الأجازات المرضية بحسب النسب التي أوردها القانون أو أجازات الأعياد المدفوعة الأجر أو الراحة الأسبوعية إذا كانت مدفوعة الأجر وكذلك حالات توقف المنشأة أو العطل – ويمكن أن يقاس على هذه الحالات كل ما يستحقه عامل الإنتاج (وما يلحق به) من أجر أو حقوق محسوبة على أساس هذا الأجر كحالات الخصم كجزاء تأديبي أو بدل أو الغرامة أو الوقف عن العمل أو التعويض عن الفصل التعسفي أو مكافأة نهاية الخدمة . 

وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن مؤدى نص المادة (9) من القانون 91/ 59 أن يكون تقدير الأجور على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة مع استبعاد مقابل ساعات العطل باعتباره حداً أدني يتعين ألا يقل عدد الأجر عملاً بالمادة (9) سالفة الإشارة . 

لم يرد في نصوص العقاب أية عقوبة عن مخالفة المادة (39) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 509 )

العمولة : 

– ينص القانون المدني على اعتبار العمالة التي تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين من قبيل الأجر، وينص قانون العمل على أن العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل تعتبر أجراً . 

ويقصد بالعمالة أو العمولة ما يحصل عليه الوسطاء والممثلون التجاريون من نسب مئوية من قيمة التوصيات والصفقات التي يتوسطون فيها ويتم إبرامها لحساب من يمثلون من أصحاب الأعمال وذلك مقابل جهدهم في جلب وإتمام هذه التوصيات والصفقات . 

وتقرر المادة 3/683 من القانون المدني على أنه يعتبر في حكم العمالة النسب المئوية التي تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه . 

وتكون العمالة عبارة عن نسبة مئوية من قيمة الصفقات والتوصيات وتحدد هذه النسبة في عقد العمل، فإن لم تحدد يقوم القاضي بتحديد هذه النسبة طبقاً المادة 1/682 من القانون المدني . 

وتستحق العمولة عن الصفقة أو التوصية التي تتم بناء على مجهود الوسيط، وقد يكون إتمام الصفقة راجعاً إلى المجهود المباشر للوسيط كما لو اتفق مع عميل محدد على الصفقة، ولكنه قد يستحق العمولة أيضاً إذا تمت الصفقة بناء على مجهوده غير المباشر كما لو كان نشاطه في المنطقة هو الذي دفع العميل إلى إبرام الصفقة، والاتفاق هو الذي يحدد أحوال استحقاق العمولة . 

وقد تستحق العمولة لمجرد إبرام الصفقة مثل إبرام عقد البيع بصرف النظر عن تنفيذ العقد والوفاء بالثمن، ولكن غالباً ما تستحق العمولة على المبالغ التي يتم سدادها فعلاً نفاذاً للصفقة التي توسط الوسيط في إبرامها، وفي هذه الحالة الأخيرة يتحمل الوسيط عبء عدم تنفيذ الصفقة، ولهذا فإن العدالة تقتضي عدم حرمانه من العمولة إذا كان عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ صاحب العمل، فلا يصح حرمانه من العمولة إذا كان عدم تنفيذها غير راجع إلى خطئه المهني . 

ومن الأهمية بمكان تحديد قيمة الصفقة كأساس لتحديد نسبة العمولة المستحقة للوسيط، وتحدد القيمة عادة على أساس الثمن العادي للبيع فلا يستنزل الخصم الذي يمنح للعميل عند تحديد نسبة العمولة، كما لا تضاف مصاريف الشحن والتغليف على قيمة الصفقة عند تحديد نسبة العمولة، وقد تكون العمولة في صورة مبلغ يعطى لسائق السيارة النقل عن كل كيلو متر تقطعه السيارة محملة . 

ولما كانت العمولة تستحق مقابل ما قام به الوسيط من جهد فإنه لا يترتب على انتهاء خدمات الممثل أو الوسيط لدى صاحب العمل سقوط حقه فيما يستحقه من عمولة عن التوصيات التي تبلغ صاحب العمل بعد انتهاء خدمته أو التي يتم تنفيذها مثل سداد الثمن بعد انتهاء خدمات الوسيط، وهذا ما قررته المادة 676 من القانون المدني من أنه "إذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة في استخدامه، كان له الحق في أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو الذي يقضي به العرف عن التوصيات التي لم تبلغ لرب العمل إلا بعد خروج الممثل التجاري أو المنوب الجواب من خدمته، متى كانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم، وتكون المطالبة خلال المدة المعتادة طبقاً لعرف المهنة . 

- وتختلف العمولة عن المشاركة في الأرباح في أن العمولة تستحق المجرد جلب الصفقة أو التوصية بصرف النظر عن الربح الذي يحققه صاحب العمل . 

والعمولة قد تكون هي كل الأجر أو بعضه فقد تكون عنصراً تكميلياً للأجر إلى جانب آخر أساسي مقطوع . 

ويجوز أن ينفق العامل وصاحب العمل على استبدال العمولة بأجر ثابت، وهذا الاتفاق يعتبر صحيحاً ولا يمس حقوقاً قررتها قوانين العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقل بتعديل العمولة فيحظر تعديل طريقة احتساب الأجر المتفق عليه في العقد بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين إذا كان من شأن التعديل خفض الأجر . 

العمولة من الملحقات غير الدائمة للأجر : 

- والعمولة وإن كانت من ملحقات الأجر التي لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التي ليس لها صفة الاستقرار والثبات، فلا تعدو العمولة أن تكون مكافأة يقصد منها إيجاد حافز للعمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالبيع الفعلي أو التوزيع الفعلي، فإذا باشره العامل استحق العمولة وبمقدار هذا التوزيع، أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة، فإذا كان العامل يشغل وظيفة بائع ثم نقل إلى عمل آخر لا يتصل بالبيع أو التوزيع فإن العمولة لا تستحق، ونقل العامل إلى شركة لا تأخذ بنظام التوزيع ولا تصرف أية عمولات للعاملين لديها، فإنه يضحى بعد نقله فاقد الحق في اقتضاء عمولة توزيع، لا يستحق العمولة عن الفترة من وقفه عن العمل حتى إعادته إليه ثانية . 

وعلى هذا فإن القضاء نهائياً باستحقاق العامل لعمولة التوزيع في فترة عمله بقسم البيع لا حجة له في دعوى جديدة يطلب فيها عمولة توزيع بعد نقله من القسم المذكور، ولا يستحق العمولة أن لم يعمل أصلاً، ولا يجوز كذلك للعامل أن يتضرر إذا قام صاحب العمل من أجل مصلحة العمل، بتعزيز الفرع الذي يعمل به أحد العمال بموظف آخر مما يؤدي إلى انتقاص نصيبه في العمولة، وعلى هذا لا يجوز اعتبار متوسط ما تقاضاه من عمولات خلال فترة معينة بمثابة أجر ثابت يتعين الاستمرار في صرفه، فالعمولة جزء من الأجر وتختلف حصيلتها من شهر إلى آخر ويجري حساباتها بنسبة مئوية من قيمة الصفقات التي يعقدها العامل، فهي ترتبط بإبرام هذه الصفقات وجوداً أو عدماً فإذا صدر قرار وزاري بإلغاء نظام عمولة التوزيع في مجال معين، فالعامل لا يستحق أي عمولة . 

- واستقر قضاء النقض على أنه من سلطة صاحب العمل تنظيم منشآته، واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها، متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك، حتى ولو أدى هذا التنظيم إلى إلغاء عمولة العاملين لديه مادام هذا الإجراء غير مشوب بالعسف وسوء القصد، فلصاحب العمل أن ينقل العامل إلى مركز أقل من ميزة أو ملاءمة عن المركز الذي كان يشغله متى اقتضت مصلحة العمل ذلك ولو أدى ذلك إلى عدم استحقاقه عمولة أو إلى انتقاص قيمة ما حصل عليه من عمولة، كما يجوز أن يكون إلغاء العمولة عاملاً وشاملاً لكافة المنتجين في جميع الشركات بالنسبة لنوع من التأمين وهو التأمين الإجباري . 

فإذا كان صاحب العمل لا يستطيع أن يعدل بإرادته المنفردة في الأجر وينتقص من العمولة، إلا أنه عند ممارسته لسلطته التنظيمية يستطيع أن ينقل العامل مما يؤثر على حصيلة العمولة أو يحرمه منها كما يستطيع أن يقرر إلغاء العمولة ككل متى اقتضى ذلك مصلحة ظاهرة . 

وتبرز طبيعة العمولة باعتبارها من الملحقات غير الدائمة للأجر في الحالة الأخيرة، فالأصل طبقاً للمادة 76 أن النقل إلى وظيفة أقل ميزة لا يؤثر في الحقوق المادية للعامل، فكان يجب إعمالاً لهذا الأصل أن يضاف متوسط أجر العامل عن العمولة إلى الأجر الثابت ليتكون منهما أجر العامل بعد النقل، ولكن ذلك لا يسرى إلا بالنسبة للأجر الثابت والملحقات الدائمة للأجر والتي لا يرتبط الحصول عليها بتحقق سبب فعلي، أما العمولة فهي بطبيعتها من الملحقات غير الدائمة التي تتصف بعدم الثبات والاستقرار ولا تستحق إلا بتحقق سببها الفعلي، فإن كان انتقاص العمولة أو الحرمان منها في حدود سلطة صاحب العمل المشروعة فلا يستحق العامل مقابلاً عن ذلك، وكان من مقتضى طبيعة العمولة بكونها غير ثابتة، ألا يستحق متوسط مقابل العمولة في حالة الوقف عن العمل . 

كما أن الأجر الكامل الذي يؤدي للعامل عن فترات الأجازة لا يشمل مقابل العمولة، فالعمولة لا تستحق إلا إذا تحقق سببها وهو التوزيع الفعلي وبمقدار التوزيع، فهي ترتبط بالعمل الفعلي وجوداً، وعدماً .

موقف المشرع في المادة 39 من قانون العمل الجديد :

- تنص المادة 39 على أنه يكون "حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة . 

وهذا النص قد حد من نطاق القواعد التي وضعتها محكمة النقض تأسيساً على اعتبار العمولة من الملحقات غير الدائمة للأجر .

فمتوسط ما حصل عليه العامل من عمولات يدخل في الإعتبار عند احتساب أجر الإجازة بأنواعها، وكذلك الأمر فيما يتعلق بأجر من يوقف عن العمل، أو في حالة التوقف أو التعطل في المنشأة . 

كما أن النص يسرى عند حالات احتساب حقوق العامل التي ترتكن إلى متوسط أجره اليومي مثل مكافأة نهاية الخدمة . 

أما في غير ذلك فيجب الإبقاء على نفس القواعد التي وضعتها محكمة النقض والسابق إيضاحها، وعلى وجه الخصوص فإن من ينقل إلى وظيفة ليس فيها عمولة لا يستحق تقاضي متوسط العمولة التي كان يقبضها قبل النقل . 

النسب المئوية من الريح أو الإيراد :

- قد يحصل العامل على كل أجره أو بعضه في صورة نسبة من الإيراد الذي تحققه المنشأة أو نسبة من الأرباح التي تحققها، والفارق بين نسبة الإيراد ونسبة الأرباح أنه في الأولى يحصل على حقه لمجرد تحقق الإيراد بصرف النظر عما إذا كان الإيراد ينتهي إلى ربح أو خسارة، فالفارق واضح بين الإيراد والربح، أما في حالة حصص الأرباح فإن حق العامل مرتبط بما يتحقق من أرباح، ومن الأيسر للعامل أن يكون حقه في صورة نسبة من الإيراد وليس من الأرباح، حتى يتفادى الدخول في صعوبات التحقق من الربح الذي تحقق . 

ويقصد بالإيراد مجموع رقم أعمال صاحب العمل، ولا يقتصر على ما يبيعه العامل، فالإيراد يشمل الإيرادات التي تحققها المنشأة . 

والاشتراك في حصة الأرباح قد يتم الاتفاق عليه في عقد العمل أو يكون مصدره القانون، واشتراك العامل في الأرباح لا يغير من طبيعة عقد العمل ويقلبه إلى عقد شركة طالما أن العامل يخضع لرقابة وإشراف وتبعية صاحب العمل, وطالما أن العامل لا يشارك في خسائر المشروع أي لا تتوافر لديه نية المشاركة، فالأجر كما يكون مبلغاً محدداً يمكن أن يكون نسبة مئوية من الأرباح أو من الإيراد طالما توافرت عنصر التبعية . 

- ولقد رأينا أنه إذا كان الأجر كله، يتمثل في نسبة الأرباح فإن العامل يستحق أجره ولو لم تحقق المنشأة أي ربح لأن العمل لابد أن يكون مأجوراً، والعامل ليس شريكاً حتى يتحمل في الخسائر، ويقوم القاضي بتحديد أجر العامل في هذه الحالة، أما إذا كانت نسبة الأرباح تكون جزءاً من الأجر فإنها لا تستحق إلا إذا حقق المشروع أرباحاَ مع مراعاة الحد الأدنى للأجور . 

ولضمان حق العامل في الحصول على نصيبه من الأرباح يلزم القانون صاحب العمل بأن يقدم للعامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من الأرباح، ويجب - على رب العمل فوق هذا أن يقدم إلى العامل، أو إلى أي شخص موثوق به يعينه ذو الشأن أو يعينه القاضي، المعلومات الضرورية للتحقق ممن صحة هذا البيان أو يأذن له بالإطلاع على دفاتره، وذلك كله دون أن يعطي العامل حق التدخل في الأعمال الإدارية وإلا اختل عنصر التبعية .

وقد يحدث أن تنتهي مدة خدمة العامل قبل انتهاء السنة المالية للمنشأة وقبل القيام بعملية الجرد وحساب الأرباح والخسائر، ولا يترتب على ذلك حرمان العامل من حقه في الأرباح، ويتحدد حقه بنسبة من الأرباح تعادل الجزء من السنة الذي اشتغل فيه لدى صاحب العمل فلا يلزم أن يستمر في العمل سنة مالية كاملة، ولكن لا يلزم أن يحصل على نصيبه فور انتهاء عقده، بل عليه أن ينتظر نهاية السنة المالية حتى يقبض نصيبه في الأرباح . 

 

لما كانت النسبة في الأرباح تدخل في تقدير مكافأة نهاية الخدمة، فإن مدة سقوط الدعوى بالتقادم لا تبدأ إلا من الوقت الذي سلم فيه رب العمل إلى العامل أو ورثته بياناً بما يستحقه حسب آخر جرد ولا يغني عن تقديمه التصديق على الميزانية أو نشرها . 

وقررت محكمة النقض أن المشرع قد أخذ في قانون شركات المساهمة بنظام مشاركة العمال في الربح حيث يحصلون على حصة في الأرباح تقدر ب 10% منها توزع في نهاية العام وهو أحد أنظمة الأجر الجماعي الذي يعتبر العمال جماعة تسهم في الإنتاج ويتعين أن تفيد من ثمرته وقد جرى قضاء النقض على أن ما يعطى للعامل لقاء طاقة يبذلها يعتبر من الأجر وأن الأجور التي تدفع لمستخدميها وعمالها يجوز تقديرها على أساس نسبة معينة من الأرباح وأنها تعد من التكاليف التي يحق لصاحب العمل خصمها عند تحديد الربح الخاضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 197 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس عشر ، الصفحة /  216

الْجُعْلُ وما يُشْترطُ فيه:

معْلُوميّتُهُ:

 قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ لصحّة عقْد الْجعالة أنْ يكُون الْجُعْلُ مالاً معْلُومًا جنْسًا وقدْرًا؛ لأنّ جهالة الْعوض تُفوّتُ الْمقْصُود منْ عقْد الْجعالة، إذْ لا يكادُ أحدٌ يرْغبُ في الْعمل مع جهْله بالْجُعْل، هذا فضْلاً عنْ أنّهُ لا حاجة لجهالته في الْعقْد، بخلاف الْعمل والْعامل حيْثُ تُغْتفرُ جهالتُهُما للْحاجة إلى ذلك.

ومعْلُوميّةُ الْجُعْل تحْصُلُ بمُشاهدته أوْ وصْفه إنْ كان عيْنًا، وبوصْفه إنْ كان ديْنًا. إلاّ أنّ الْمالكيّة قالُوا: لوْ كان الْجُعْلُ عيْنًا مُعيّنةً - ذهبًا أوْ فضّةً مضْرُوبًا عليْها - فإنّهُ لا يصحُّ أنْ تكُون جُعْلاً، وإنْ كان الْعقْدُ صحيحًا، فللْجاعل الانْتفاعُ بها، ويغْرمُ مثْلها إذا أتمّ الْعاملُ الْعمل، وإنْ كان الْجُعْلُ مثْليًّا، أوْ موْزُونًا لا يُخْشى تغيُّرُهُ خلال فتْرة الْعمل الْمُجاعل عليْه، أوْ ثوْبًا فإنّهُ يصحُّ الْعقْدُ والْجُعْلُ، فإنْ كان يُخْشى تغيُّرُهُ، أوْ كان حيوانًا، فإنّهُ لا يصحُّ أنْ يكُون جُعْلاً، والْعقْدُ فاسدٌ على الرّاجح؛ لأنّ الأْصْل في الْمنْهيّ عنْهُ الْفسادُ.

ما لا يُشْترطُ فيه الْمعْلُوميّةُ:

قال الشّافعيّةُ: يُسْتثْنى من اشْتراط الْمعْلُوميّة في الْجُعْل حالتان:

الأُْولى: ما لوْ جعل الإْمامُ أوْ قائدُ الْجيْش لمنْ يدُلُّ على فتْح قلْعةٍ للْكُفّار الْمُحاربين جُعْلاً منْها كفرسٍ ونحْوه، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة الْعوض للْحاجة إلى مثْل ذلك وقْت الْحرْب.

الثّانيةُ: ما لوْ قال شخْصٌ لآخر: حُجّ عنّي بنفقتك، فإنّهُ يجُوزُ مع جهالة النّفقة، وقال الْماورْديُّ: هي جعالةٌ فاسدةٌ، وصرّح بذلك الشّافعيُّ في الأْمّ.

وقال الْحنابلةُ: يُحْتملُ أنْ تجُوز الْجعالةُ مع جهالة الْجُعْل إذا كانت الْجهالةُ لا تمْنعُ التّسْليم، نحْوُ أنْ يقُول الْجاعلُ: منْ ردّ ضالّتي فلهُ ثُلُثُها، أوْ قال الْقائدُ للْجيْش في الْغزْو: منْ جاء بعشرة رُءُوسٍ فلهُ رأْسٌ، أوْ جعل جُعْلاً لمنْ يدُلُّهُ على قلْعةٍ أوْ طريقٍ سهْلٍ مثلاً، وكان الْجُعْلُ منْ مال الأْعْداء، فيجُوزُ أنْ يكُون مجْهُولاً كفرسٍ يُعيّنُها الْعاملُ.

أمّا الْمالكيّةُ فقد اسْتثْنوْا حالاتٍ أُخْرى:

الأْولى: أنْ يُجاعل غيْرهُ على أنْ يغْرس لهُ أُصُولاً حتّى تبْلُغ حدًّا مُعيّنًا فتكُونُ هي (أي الزّيادةُ) والأْصْلُ بيْنهُما، فإنّهُ يجُوزُ.

الثّانيةُ: أنْ يُجاعلهُ على تحْصيل الدّيْن بجُزْءٍ (أيْ معْلُومٍ كثُلُثٍ أوْ رُبُعٍ ممّا يُحصّلُهُ)، فإنّهُ جائزٌ على الأْظْهر عنْد الْمالكيّة، وإنْ كان الْمرْويُّ عنْ مالكٍ أنّهُ لا يجُوزُ.

الثّالثةُ: أنْ يُجاعلهُ على حصاد الزّرْع، أوْ جذّ النّخْل على جُزْءٍ منْهُ يُسمّيه، فإنّهُ لا خلاف في جواز الْمُجاعلة فيه على هذا؛ لأنّهُ لا يلْزمُ واحدًا منْهُما .

اشْتراطُ كوْن الْجُعْل حلالاً، ومقْدُورًا على تسْليمه:

قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ والْحنابلةُ: يُشْترطُ في الْجُعْل أنْ يكُون طاهرًا، مقْدُورًا على تسْليمه، ممْلُوكًا للْجاعل، فما كان منْهُ نجسًا، أوْ غيْر مقْدُورٍ على تسْليمه لأيّ سببٍ كان، أوْ غيْر ممْلُوكٍ للْجاعل يُفْسدُ الْعقْد .

تعْجيلُ الْجُعْل قبْل تمام الْعمل :

قال الْمالكيّةُ والشّافعيّةُ: يُشْترطُ لصحّة الْجعالة عدمُ اشْتراط تعْجيل الْجُعْل، فلوْ شرط تعْجيلهُ قبْل الْعمل فسد الْعقْدُ بهذا الشّرْط، فإنْ سلّمهُ الْجاعلُ للْعامل بلا شرْطٍ، فلا يجُوزُ أنْ يتصرّف فيه قبْل الْفراغ من الْعمل على الرّاجح؛ لأنّهُ لا يسْتحقُّهُ ولا يمْلكُهُ إلاّ بعْد تمام الْعمل.

قال الْمالكيّةُ: وسواءٌ أحصل نقْدٌ وتسْليمٌ للْجُعْل بالْفعْل أمْ لا، وذلك لدوران الْجُعْل بيْن الْمُعاوضة - إنْ وجد الْعاملُ الضّالّة مثلاً وأوْصلها إلى الْجاعل - وبيْن الْقرْض إنْ لمْ يُوصلْها لهُ بأنْ لمْ يجدْها أصْلاً، أوْ وجدها وأفْلتتْ منْهُ في الطّريق، والدّورانُ بيْنهُما منْ أبْواب الرّبا؛ لأنّهُ قرْضٌ جرّ نفْعًا احْتمالاً، وأمّا النّقْدُ والتّسْليمُ للْجُعْل تطوُّعًا بغيْر شرْطٍ فيجُوزُ، والْعقْدُ صحيحٌ، إذْ لا محْذُور فيه .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الرابع والعشرون ، الصفحة / 273

سُخْرَةٌ

التَّعْرِيفُ:

  -1السُّخْرَةُ لُغَةً: مَا سَخَّرْتَهُ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ رَجُلٍ بِلاَ أَجْرٍ وَلاَ ثَمَنٍ، وَيُقَالُ: لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ. يُقَالُ سَخَّرَهُ سُخْرًا أَوْ سُخْرِيًّا: أَيْ كَلَّفَهُ مَا لاَ يُرِيدُ وَقَهَرَهُ، وَالسُّخْرَةُ أَيْضًا: مَنْ يَسْخَرُ مِنْهُ النَّاسُ .

وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلسُّخْرَةِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

الأْلْفَاظُ  ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - الإْجَارَةُ:

2 - الإْجَارَةُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ. وَالأْجْرَةُ  مَا يَلْتَزِمُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ الْمُؤَجِّرِ عِوَضًا عَنِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا. وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِجَارَةٍ) لِبَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَبِالأْجْرَةِ مِنَ الأْحْكَامِ.

ب - الْعُمَالَةُ:

3 - الْعُمَالَةُ - بِضَمِّ الْعَيْنِ - هِيَ أُجْرَةُ الْعَامِلِ، يُقَالُ اسْتَعْمَلْتُهُ: أَيْ جَعَلْتُهُ عَامِلاً .

ج - الْجَعَالَةُ:

4 - الْجَعَالَةُ الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ يَعْسُرُ ضَبْطُهُ، وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ: (جَعَالَةٍ).

الْحُكْمُ الإْجْمَالِيُّ:

5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِلِ دُونَ أَجْرٍ، وَلاَ يَجُوزُ إِجْبَارُهُ أَوْ إِكْرَاهُهُ عَلَى قَبُولِ عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ. وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ. فَمَنْ قَهَرَ عَامِلاً وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لاِسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِّمَةَ؛ لأِنَّ  مَنْفَعَةَ الْعَامِلِ مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَضُمِنَتْ بِالتَّعَدِّي، وَالأْجْرَةُ  فِي مُقَابِلِ الْعَمَلِ مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الإْجَارَةِ، وَمَعْلُومِيَّتُهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ خَلاَ مِنْهَا، أَوْ فَسَدَ الْعَقْدُ، أَوْ سَمَّى مَا لاَ يَصِحُّ أُجْرَةً وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى أَجْرِ الْمِثْلِ. هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي (إِجَارَةٍ).

6 - وَالأْصْلُ أَنَّ الاِنْتِفَاعَ بِعَمَلِ الإْنْسَانِ أَنْ يَكُونَ بِرِضَاهُ، سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ كَالإْجَارَةِ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَأَنْ يَتَطَوَّعَ بِمَعُونَةِ شَخْصٍ أَوْ خِدْمَتِهِ، وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَى الأْفْرَادِ  فِيمَا بَيْنَهُمْ يَنْطَبِقُ عَلَى الدَّوْلَةِ فِيمَنْ تَسْتَعْمِلُهُمْ مِنْ عُمَّالٍ، إِلاَّ أَنَّ لِلإْمَامِ أَنْ يُسَخِّرَ بَعْضَ النَّاسِ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ تَقْتَضِيهَا مَصْلَحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلاَ يَجُوزُ تَسْخِيرُهُمْ بِدُونِ أَجْرٍ، وَتُلْزَمُ الدَّوْلَةُ بِإِجْرَاءِ أُجُورِهِمْ فِي مُقَابِلِ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَعْمَالٍ.

7 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا الأْصْلِ  جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ:

مِنْهَا: أَنَّ لِلْعَامِلِ فِي الدَّوْلَةِ أَجْرًا يُجْرِيهِ لَهُ وَلِيُّ الأَْمْرِ، وَلاَ يَخْلُو هَذَا الأَْجْرُ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْوَالٍ:

الْحَالُ الأْوَّلُ: أَنْ يُسَمِّيَ الْوَالِي لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَعْلُومًا: يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الأَْجْرَ إِذَا وَفَّى الْعِمَالَةَ حَقَّهَا، فَإِنْ قَصَّرَ رُوعِيَ تَقْصِيرُهُ، فَإِنْ كَانَ التَّقْصِيرُ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِي مَا قَابَلَهُ، وَإِنْ كَانَ خِيَانَةً مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ اسْتَكْمَلَ جَارِيهِ وَاسْتَرْجَعَ مِنْهُ مَا خَانَ فِيهِ، وَإِنْ زَادَ فِي الْعَمَلِ رُوعِيَتِ الزِّيَادَةُ فِي الأْجْرِ.

الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يُسَمِّيَ لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَجْهُولاً: فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أَجْرَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ، فَإِنْ كَانَ جَارِي الْعَمَلِ مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ وَعَمِلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُمَّالِ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِي الْمِثْلِ.

الْحَالُ الثَّالِثُ: أَنْ لاَ يُسَمِّيَ لَهُ أَجْرًا مَعْلُومًا وَلاَ مَجْهُولاً.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لاَ جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ، وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ؛ لِخُلُوِّ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضٍ. وَذَهَبَ الْمُزَنِيُّ إِلَى أَنَّ لَهُ جَارِيَ مِثْلِهِ لاِسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إِذْنِهِ. وَذَهَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَهَرْ فَلاَ جَارِيَ لَهُ.

وَذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُعِيَ إِلَى الْعَمَلِ فِي الاِبْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ فَإِنِ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلاَ جَارِيَ لَهُ .

وَنَظِيرُ هَذَا الْخِلاَفِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ (جَعَالَةٍ) فِي مَسْأَلَةِ الْخِلاَفِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ فِي حَالَةِ الإْذْنِ لَهُ بِالْعَمَلِ أَوْ عَدَمِ الإْذْنِ حَيْثُ اسْتُوفِيَتِ الْمَذَاهِبُ فِي الْمَسْأَلَةِ. فَلْتُرَاجَعْ فِي مُصْطَلَحِ: (جَعَالَةٍ ف 31 - 34)

8 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاسْتِعْمَالِ الدَّوْلَةِ لِلْعُمَّالِ بِأَجْرٍ، مَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: إِذَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى صِنَاعَةٍ مِنَ الصِّنَاعَاتِ كَالْفِلاَحَةِ وَالنِّسَاجَةِ وَالْبِنَاءِ فَلِوَلِيِّ الأْمْرِ أَنْ يُلْزِمَهُمْ بِالْعَمَلِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِمْ مُرَاعَاةً لِمَصَالِحِ النَّاسِ حَيْثُ صَارَتْ هَذِهِ الأْعْمَالُ مُسْتَحَقَّةً عَلَيْهِمْ وَلاَ يُمَكِّنُهُمْ مِنْ مُطَالَبَةِ النَّاسِ بِزِيَادَةٍ عَنْ عِوَضِ الْمِثْلِ، وَلاَ يُمَكِّنُ النَّاسَ مِنْ ظُلْمِهِمْ بِأَنْ يُعْطُوهُمْ دُونَ حَقِّهِمْ. كَمَا إِذَا احْتَاجَ الْجُنْدُ الْمُرْصِدُونَ لِلْجِهَادِ إِلَى فِلاَحَةِ أَرْضِهِمْ، وَأَلْزَمَ مَنْ صِنَاعَتُهُ الْفِلاَحَةَ أَنْ يَقُومَ بِهَا: أُلْزِمَ الْجُنْدُ بِأَلاَّ يَظْلِمُوا الْفَلاَّحَ، كَمَا يُلْزِمُ الْفَلاَّحَ بِأَنْ يُفَلِّحَ.

9 - وَمِنَ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ: أَنَّ أَوْجُهَ اخْتِصَاصِ وَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَظَلُّمِ الْمُسْتَرْزِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ، أَوْ إِجْحَافِ النَّظَرِ بِهِمْ فَيَرُدُّ إِلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ وَيَضْبِطُ هَذَا فِي دِيوَانِهِ .

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ وَفَاءِ الدَّوْلَةِ بِأُجُورِ عُمَّالِهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم  قَالَ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ» .

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ: «اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم  فَعَمِلَنِي» .

وَعَمِلَنِي: أَيْ أَعْطَانِي أُجْرَةَ عَمَلِي. وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ صلي الله عليه وسلم : «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» .

___________________________________________________________ 

مجلة الأحكام العدلية

مادة (473) إعتبار شرط تعجيل أو تأجيل الأجرة

يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة، وتأجيلها.

مادة (474) شرط تأجيل البدل

إذا شرط تأجيل البدل، يلزم على الآجر أولاً تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل، والأجرة، لا تلزم إلا بعد إنقضاء المدة التي شرطت .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفور له  )محمد قدرى باشا ) الطبعة الثانية(بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية  1891 افرنجيه

(مادة 477)

يجوز للأجير أن يمتنع من العمل إلى أن يستوفى أجرته المشروط تعجيلها وله فسخ الإجارة إن لم يوفه المؤجر الأجرة.

( مادة 498 )

يستحق الخادم الأجرة بتسليم نفسه للخدمة وتمكنه منها سواء خدم أو لم يخدم وكذلك الأستاذ إذا استؤجر لتعليم علم أو فن أو صنعة وعينت المدة يستحق الأجرة بتسليمه نفسه وتمكنه من التعليم سواء علم التلميذ أو لم يعلم فان كانت المدة غير معينة فلا يستحق الاجرة إلا إذا علم التلميذ.

( مادة 499 )

إذا كانت مدة الخدمة معينة في العقد وفسخ المخدوم الإجارة قبل إنقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الخادم يوجب فسخه أوجب على المخدوم أن یؤديه الأجرة إلى تمام المدة إذا سلم نفسه للخدمة فيها.

المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لاحكام الشريعة الإسلامية

مادة 681 )

1- إذا شرط في العقد أو نص القانون على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلاً منه حق في نسبة مئوية من أرباح صاحب العمل أو من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على صاحب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك .

2- ويجب على صاحب العمل ، فوق هذا ، أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشان أو يعينه القاضي ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره .

الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل الفقرة الأولى من المادة 691 من التقنين الحالي .

وقد أدخل - على هذه الفقرة التعديلان الآتيان  :

1- استبدلت عبارة « إذا شرط في العقد أو نص القانون » بعبارة وإذا نص العقد . ذلك أن إعطاء العامل نسبة مئوية في الحالات المذكورة قد يكون مصدره العقد ، وقد يكون المصدر هو نص القانون . ومثل هذه الحالة الأخيرة ما فرضه الشارع من تخصيص نسبة مئوية من أرباح بعض الشركات لموظفيها وعمالها .

2- استبدلت عبارة « حق في نسبة مئوية من أرباح صاحب العمل أو من جملة الإيراد » بعبارة « حق في جزء من أرباح رب العمل أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد ». إذ أن المقصود في جميع الحالات المذكورة أن يكون للعامل الحق في نسبة مئوية .

أما الفقرة الثانية من المادة المقترحة فنطاق الفقرة الثانية من المادة 691 من التقنين الحالي .

وأحكام المادة المقترحة يقصد بها توفير ضمانات معينة للعامل حتى لا يخدعه صاحب العمل في حقيقة الربح أو الإيراد أو مقدار الإنتاج أو قيمة ما تحقق من وفر . وهذا من شأنه أن يحمي مصلحة العامل . ومن مقاصد الشريعة رعاية المصالح المشروعة  .