loading

موسوعة قانون العمل

الأحكام

ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل.

( الطعن رقم 2140 لسنة 79 ق - جلسة 4 / 5 / 2017 )

2 ـ النص في المواد 211 ، 213 ، 217 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة  34 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 في شأن حدود الأمان والإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيمائية والسلبية وتأمين بيئة العمل يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بحسب طبيعة العمل الذى تُباشرة المنشأة ، وتوعية العاملين وتزويدهم بوسائل الوقاية الشخصية المناسبة بما يكفل حمايتهم من مخاطر العمل وأضراره وتدريبهم على استعمالها وإلزامهم باستخدامها.

( الطعن رقم 15866 لسة 76 ق - جلسة 8/ 7 / 2007 )

3 ـ أن النص في المادتين 115 ،117 من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ونوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره ، واتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل بأي جزء من أجزاء الآلة الميكانيكية التي يجرى تشغيله عليها ، ونص في المواد 172 وما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية .

( الطعن رقم 1204 لسنة 63 ق - جلسة 27 / 1 / 2020 )

شرح خبراء القانون

وتأتي المخاطر الكيميائية في مقدمة المخاطر التي يلزم اتخاذ تدابير معينة في التعامل معها سواء من حيث التداول أو التخزين أو التصنيع ، ويلزم توفير وسائل الحماية من أخطارها وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الإتفاقية رقم 139 بشأن الوقاية والسيطرة على الأخطار المهنية الناتجة عن المواد والعناصر المسببة للسرطان ، وقد صدرت هذه الإتفاقية سنة 1974 وصدقت عليها مصر في عام 1982 م. 

وحيث إنه طبقاً لإحصائيات مكتب العمل الدولي فإن هناك أكثر من خمسة ملايين مادة كيماوية وأن من بينها ما بين 70 إلى 80 ألف مادة يتم تداولها في الأسواق العالمية منها ما بین 3500 إلى 8000 مادة ضارة بالصحة وعلى الأخص المواد المسببة للسرطان والتي يبلغ عددها ما بين 150 إلى 250 مادة ، لهذا كان من الضروري إصدار مثل هذه الإتفاقية والتصديق عليها. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 568)

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

ألزم المشرع المنشأة وفروعها بتوفيره وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وذلك حماية للعمال من خطر التعامل في تلك المواد من حيث التداول أو التخزين أو التصنيع وذلك نظراً لزيادة الاستخدام لهذه المواد في الصناعة في الوقت الراهن وطبقاً لإحصائية مكتب العمل الدولي فإن هناك أكثر من خمسة ملايين مادة كيميائية وأن من بينها ما بين 70 إلى 80 ألف مادة يتم تداولها في الأسواق العالمية وأن من بينها ما بين 3500 إلى 8000 مادة ضارة بالصحة وعلى الأخص المواد المسببة للسرطان والتي يبلغ عددها ما بين 150 إلى 250 مادة . 

سبقت الإشارة إلى الوقاية من المخاطر الكيميائية والبيولوجية عند التعليق على المادة 208 فنحيل عليها منعاً للتكرار .  (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 358)