1ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما ذهب إليه من انتفاء الخطأ الذاتي للشركة المطعون ضدها ، في حين أن ذلك يتنافي مع ما أثبته في مدوناته من أن الحادث وقع أثناء قيام مورث الطاعنات بعمله في تفريغ حمولة السيارة من المواسير الصلب من انتاج الشركة حيث انزلقت قدمه وسقط عليه عدد من هذه المواسير فحدثت إصاباته التي تسببت في وفاته ، والقول بانتفاء خطأ المطعون ضدها يستوجب بحث مدى توافر وسائل الصحة والسلامة المهنية وتوعية العاملين بذلك ، وتأمين بيئة العمل للوقاية من كل خطر ينشأ عن العمل مع وجود المعدات والآلات الخاصة برفع المعدات وإنزال منتجات الشركة وهي بطبيعتها من الأشياء الخطرة ، وإذ لم يستظهر الحكم ما تمسكت به الطاعنات من أن سبب الحادث إنما مرده عدم توفير وسائل الأمن والسلامة المهنية في ضوء ظروف الدعوى ، وحجب نفسه عن بحث عناصر الضرر الذي أصاب الطاعنات مخصوماً منه الحقوق التأمينية التي حصلت عليها الطاعنات بسبب وفاة مورثهم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .
( الطعن رقم 1204 لسنة 63 ق - جلسة 27 / 1 / 2020 )
2 ـ مفاد النص في المادة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزاماً قانونياً فرض به على أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد العمل الفردي - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل ، ونصت المادة 256 من ذات القانون على " معاقبة كل من يخالف ذلك ، وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية " .
( الطعن رقم 10388 لسنة 81 ق - جلسة 23 / 10 / 2019 )
3 ـ وإذ كان الواقع الثابت بالأوراق وعلى ما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد بتقريره وجود إخلال وخطأ في حق المطعون ضده الأول بصفته لعدم توفير وسائل الوقاية والسلامة المهنية والتي أدت إلى وفاة مورث الطاعنين ، إلا ان الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على ما ورد باللائحة الداخلية للشركة من التزام العامل بتوفير الخوذة والقناع الواقي دون أدنى مسئولية على الشركة دون أن يعن ببحث وتمحيص دفاع الطاعنين بشأن عدم توفير الشركة وسائل الإنقاذ في حالة الإصابة رغم أن المشرع في المادة 212 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون العمل المنطبق على الدعوى ألزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية والتي تنشأ أو بتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها ، كوسائل الإنقاذ .....، كما استند الحكم المطعون فيه لأقوال الشهود في المحضر رقم .... لسنة ..... إداري ...... بأن عدم اتخاذ العامل الحيطة والحذر أثناء عمله هو السبب في وفاته لا شأن لوسائل السلامة فيه ، بما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ، وقصور مبطل ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 1986 لسنة 83 ق - جلسة 20 / 6 / 2019 )
4 ـ أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أن مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض. وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بنص المادة 178 من القانون المدني.
( الطعن رقم 37174 لسنة 90 ق - جلسة 20 / 1 / 2021 )
( الطعن رقم 3081 لسنة 85 ق - جلسة 7 / 7 / 2020 )
والوقاية من المخاطر السلبية تشمل التزام المنشأة بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر السلبية اللازمة لحماية العاملين من الخطر أو الضرر الناشئ عن عدم توافر هذه الوسائل على النحو الآتي:
أ) وسائل الإسعاف :
على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أماكن العمل بها يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها في صندوق ويوضع في مكان ظاهر وآمن ، وبحيث يكون في متناول العاملين .
ب) وسائل النظافة :
على المنشأة توفير وسائل النظافة ، وتشمل ( المورد المائي/ التجهيزات الصحية أعمال الرصف والنظافة العامة ) طبقاً للقرارات الصادرة من وزارة الإسكان في هذا الخصوص .
ويجب على المنشأة عدم إلقاء فضلات المواد القابلة للإشتعال أو الإنفجار على الأرض أو الممرات ، ويجب إزالتها أولاً بأول والتخلص منها بطريقة آمنة لإحتياطات السلامة المناسبة.
على المنشأة مراعاة إعداد مكان خاص لاستبدال وخلع الملابس على أن يزود بخزانات أو دواليب للعاملين وخاصة الصناعات التي تؤدي إلى تلوث أجسامهم أو ملابسهم ، ويجب أن تكون هناك أماكن مخصصة لغسل الملابس بصفة دورية والتأكد من خلوها من أي تلوث.
ج) وسائل الإنقاذ :
- يجب توفير معدات وأدوات الإنقاذ التي تحددها الجهة المختصة في هذا الشأن .
- يجب أن تكون المعدات وأدوات الإنقاذ مناسبة وصالحة للاستعمال وفي أماكن يسهل استخدامها .
د) التأكد من حصول العاملين في أماكن طهي الأطعمة وتناولها على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية .
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )