(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
وتتناول المادة (214) أحكام الوقاية من مخاطر الحريق وتستحدث المادة (215) أحكاماً خاصة بالاحتياطات التي تلتزم المنشآت وفروعها بإتخاذها للتعامل مع الكوارث الطبيعية والصناعية المتوقعة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 984 لسنة 2003
بشأن تشكيل اللجان المحلية للبت في طلبات الإغلاق واللجنة المركزية للتظلمات من قرارات هذه اللجان
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تشكل في نطاق كل محافظة لجنة للبت في طلبات أصحاب الأعمال الذين يرغبون في إغلاق منشآتهم لمبررات اقتصادية أو تقليص حجمها أو نشاطها بما قد يمس حجم العمالة بها ، وذلك على الوجه التالي :
1- مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص ..... رئيساً .
2- ممثل فني واقتصادي من الهيئة العامة للاستثمار... عضواً .
3- ممثل عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ...... عضواً .
4- ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة ......................... عضواً .
5- ممثل عن منظمات العمال المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ........ عضواً .
6- مدير مكتب علاقات العمل المختص .............. مقرراً .
ويدعي صاحب العمل أو من ينيبه لحضور الجلسة دون أن يكون له حق التصويت وللجنة أخذ رأي الجهات الأمنية المختصة ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء .
(المادة الثانية)
على المنشآت قبل أن توقف العمل كلياً أو جزئياً وقبل أن تدخل أي تغيير على حجم المنشأة أو نشاطها بما يمس حجم العمالة أن تتقدم بطلب بذلك إلى اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض متضمناً أعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
وعلى اللجنة أن تعد تقريرا عن ظروف المنشأة وأسباب الطلب في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
(المادة الثالثة)
تجتمع اللجنة بمقر مديرية القوى العاملة المختصة ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلاثة أعضاء ويصدر قرارها بالأغلبية ويعتمد من المحافظ المختص .
(المادة الرابعة)
تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا كان القرار صادراً بقبول الطلب وجب أن يشتمل على بيان تاريخ تنفيذه ، ولصاحب الشأن أن يتظلم أمام اللجنة المركزية للتظلمات التي تشكل بوزارة القوى العاملة والهجرة ، على النحو التالي :
1- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة القوى العاملة والهجرة ........ رئيساً . 2- خبير فني و اقتصادي من الهيئة العامة للاستثمار يختاره رئيس الهيئة .. عضواً. 3- ممثل عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية يختاره رئيس الهيئة ..... عضواً. 4- مدير عام الإدارة العامة المختص بوزارة القوى العاملة والهجرة .... عضواً .
5- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة والهجرة ... عضواً .
6- ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحه المنظمة المعنية بنشاط المنشأة .... عضواً .
7- ممثل المنظمة العمالية المعنية يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويدعي مقدم التظلم أو من ينوب عنه لحضور التظلم أو من ينوب عنه لحضور الجلسات دون أن يكون له حق التصويت .
(المادة الخامسة)
يترتب على قبول طلب التظلم وقف تنفيذ قرار لجنة البت المشار إليها .
المادة السادسة) يكون مقرر اللجنة من أعضاء الإدارة العامة المختصة بوزارة القوى العاملة والهجرة يختاره رئيس اللجنة .
(المادة السابعة)
تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم التظلم ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره خمسة أعضاء ويتعين على اللجنة الانتهاء من نظر التظلم والبت فيه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ ورود الطلب إليها ويعتمد قرارها من وزير القوى العاملة والهجرة .
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الآخر سنة 1424هـ الموافق 11 يونية سنة 2003 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف عبيد
وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 220 لسنة 2005
وزير القوى العاملة والهجرة .
بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى المادة رقم (215) من ذات القانون؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 165 لسنة 1996 بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة والهجرة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 120 لسنة 1996 بشأن تحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة والمديريات التابعة لها والمشرف على الأمانة العامة؛ وبناء على ما عرضته علينا السيدة رئيس قطاع ديوان عام الوزارة والمشرف على الأمانة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
يضاف إلى الفقرة (أ) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2003 بشأن تحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الآتي: ..
الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المادة (215) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي مديرية القوى العاملة والهجرة .
(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريراً في 4/10/2005
وزير القوي العاملة والهجرة
ويهدف هذا النص إلى حماية المنشآت والمجاورين بها من الكوارث الصناعية بإلزام المنشأة بإعداد خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحدث من كارثة صناعية على أن يتم اختبار هذه الخطة وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية بخطة الطوارئ وأي تعديلات عليها وفي حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها. (ويقصد بالأحكام السابقة ليست الواردة في المادة 215 فقط ولكن يعني المواد من 208 وحتی 215) في المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية وكذلك في حالة وجود خطر داهم أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر تكون مصدر خطر ، وهذا الحكم قد سبق النص عليه في المادة 120 من القانون 137 لسنة 1981 م.
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )
تقابل المادة 120 من قانون 81/137 ومن أهم الفروق بين النص الملغي والجديد أن النص الجديد يسري على كافة المنشأت في القطاعات المختلفة وهو يخير الجهة الإدارية بين الغلق وإيقاف العمل كلياً أو جزئياً ولا يخل بحقوق العاملين في الأجر في حالات الإيقاف .
كما أنه أجاز للجهة الإدارية المختصة القيام بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية وعلی نفقة المنشأة أي بطريق الحجز الإداري .
والجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام هذه المادة هي مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها مقر المنشأة وتنفيذاً لذلك صدر القرار 220 لسنة 2005 وهذا نصه. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 367 )
وينظم القانون أجهزة السلامة المهنية في المنشآت، فيجب أن تنشأ الأجهزة الوظيفية اللازمة للسلامة والصحة المهنية، وتنشأ لجان للسلامة والصحة المهنية، كما تلتزم المنشأة بتدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية وأعضاء لجان السلامة المهنية.
والإخلال بهذا الالتزام يبيح للجهة الإدارية وفي حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم أن تأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين في تقاضي أجورهم كاملة، وللجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة (م 215). (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 506)