loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

الخدمات الإجتماعية والصحية 

يتناول المشروع في مواده من (216) إلى (223) الأحكام الخاصة بالخدمات الإجتماعية والصحية التي تلتزم المنشأة بتقديمها إلى العمال وهي ذاتها المقررة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث بعض الأحكام الجديدة كالواردة في المادة (216 /ب) والتي توجب اختيار الحالة النفسية للعامل للتأكد من سلامته وتوازنه عقلية الضمان حسن إنتاجيته. وكذلك ماتستحدثه المادة (219 / ج) من إلزام المنشآت - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي - بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين بها ، وذلك اتساقاً مع أحكام اتفاقات العمل الدولية . 

بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة (223) من إنشاء صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي بالوزارة المختصة وإلزام كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوية عن كل عامل التمويل هذا الصندوق على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى الوارد بالمادة وذلك بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال کما تفوضه المادة أيضاً في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة التمثيل الثلاثي بناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها . 

 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 153 لسنة 2003 

بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات 

وزير القوى العاملة والهجرة بعد الإطلاع على المادة رقم (216) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

وعلى قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 بشأن أحكام اللياقة الصحية التي  يجري على أساسها الفحص الطبي الابتدائي والقرارات المعدلة له ؛ وعلى موافقة وزير الصحة والسكان ؛ 

قرر:

(المادة الأولى) 

تلتزم المنشاة وفروعها بإجراء ما يلي :

- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند إليه .

- کشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل .  

(المادة الثانية) 

يعمل بقرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 والقرارات المعدلة له بشأن أحكام اللياقة الصحية التي يجري على أساسها الفحص الابتدائي والقدرات عند التعيين.

(المادة الثالثة)

يجري هذا الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي نظير الرسوم المحددة بمعرفة اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ". 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

تحريراً في 2003/8/11 .

وزير القوى العاملة والهجرة 

أحمد احمد العماوي 

الأحكام

1 ـ يدل النص في المادتين115 ، 116 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والمادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 في شأن الاشتراطات والاحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على صاحب العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بأن الزمه بالتخلص من الأتربة والأدخنة والغازات والأبخرة وغيرها من المواد الضارة بالصحة عند مصادر تولدها وذلك بتخييره إما باستخدام أجهزة شافطه أو نظام للتهوية الصناعية أو أى طريقة أخرى مناسبة وفرض عليه في ذات الوقت توعية العمال وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل غير أنه لم يلزمه بتزويد العمال بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية التى تتفق مع طبيعة العمل في المنشاة وأخطاره إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العمال .

(الطعن رقم 1804 لسنة 72 ق - جلسة 4 / 1 / 2004 )

ـ إذ كان لصاحب العمل وفقاً لما تقضى به المادة 139 من قانون العمل الخاص الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تكليف العامل بعمل إضافى إذ دعت حاجة العمل إلى ذلك بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن مجرد تكليف الطاعنة للمطعون ضده الأول بالعمل ساعات عمل اضافية دون أن توقع عليه الكشف الطبى لبيان حالته الصحية خطأ يرتب مسئوليتها عن إصابته الناتجة عن الإرهاق من هذا العمل دون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده الأول قد أخطرها بعدم رغبته في العمل ساعات عمل إضافية بسبب أنه مريض لا يتحمل مجهود العمل الاضافى أم لا ، وأن ساعات العمل الفعلية كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب .

(الطعن رقم 5251 لسنة 75 ق - جلسة 23 / 2 / 2006 )

شرح خبراء القانون

ملحوظة :صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 8 / 2019 .

تقابل المادة 116 من قانون 137 لسنة 81 على المنشأة إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه . 

كما تقابل المادتين 65 و 108 من قانون العمل الأسبق رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزاري المنفذ لهما رقم 58 لسنة 1960 .(راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 371)

الالتزام بتوفير الخدمات الصحية للعمال:

تبدأ الرعاية الصحية قبل التعيين، فالمادة 216 تلزم المنشأة بإجراء الفحص الطبي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية تبعاً لنوع العمل الذي يسند إليه، ويجري هذا الفحص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي مقابل رسوم تحدد بمعرفة اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى. وأصدر وزير الصحة القرار رقم 133 لسنة 1983 بتحديد أحكام اللياقة التي يجري على أساسها الفحص الطبي الابتدائي. ويستمر العمل به طبقاً لقرار وزير العمل رقم 153 لسنة 2003 بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 507)

أوجب القانون على المنشأة إجراء الفحص الطبي الإبتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل وذلك للتأكد من سلامته ولياقته الصحية للعمل الذي سيلحق به ويجرى هذا الفحص بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي مقابل تحصيلها رسماً يحدد بقرار من وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزيرة التأمينات . 

وتجدر الإشارة أن المادة الرابعة من القانون رقم 27 لسنة 81 الخاص بالمناجم والمحاجر قد حظرت هي الأخرى استخدام أي عامل في صناعات المناجم والمحاجر إلا بعد إجراء الكشف الطبي عليه وثبوت لياقته طبياً كما أوجب إجراء الكشف الطبي الدوري عليهم كل ستة شهور، وكذلك انتهاء فترة خدمته لأي سبب من الأسباب . 

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )