loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

الخدمات الإجتماعية والصحية 

يتناول المشروع في مواده من (216) إلى (223) الأحكام الخاصة بالخدمات الإجتماعية والصحية التي تلتزم المنشأة بتقديمها إلى العمال وهي ذاتها المقررة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث بعض الأحكام الجديدة كالواردة في المادة (216 /ب) والتي توجب اختيار الحالة النفسية للعامل للتأكد من سلامته وتوازنه عقلية الضمان حسن إنتاجيته. وكذلك ماتستحدثه المادة (219 / ج) من إلزام المنشآت - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي - بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين بها ، وذلك اتساقاً مع أحكام اتفاقات العمل الدولية . 

بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة (223) من إنشاء صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي بالوزارة المختصة وإلزام كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوية عن كل عامل التمويل هذا الصندوق على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى الوارد بالمادة وذلك بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال کما تفوضه المادة أيضاً في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة التمثيل الثلاثي بناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها . 

 

الأحكام

1 ـ إذ كان النص في المادة 115 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه " على المنشأة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر العمل وأضراره وعلى الأخص ما يأتى (1) المخاطر الميكانيكية : وهو كل ما ينشأ عن الاصطدام أو الاتصال بين جسم العامل وبين جسم صلب كمخاطر المبانى والإنشاءات ومخاطر الأجهزة والآلات ومخاطر وسائل الانتقال والتداول ٠٠٠" وفى المادة 117 منه " على المنشأة أن تحيط العامل - قبل مزاولته العمل - بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها " وفى المادة السادسة من قرار وزير العمل الصادر برقم 48 لسنة 1967 - في شأن تنظيم الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - على أنه " على المنشأة أن تحيط دائماً وبصفة مستمرة الأجزاء المتحركة من مولدات الحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات سواء كانت ثابتة أو مثتقلة بحواجز الوقاية المناسبة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعى في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة كما لو كانت مغطاة تماماً بالحواجز الواقية ". وفى المادة السابعة منه على أنه " على المنشأة أن تراعى في إقامة الحواجز المشار إليها في المادة السابقة ما يلى " أن تعمل على الوقاية الكاملة من الخطر الذى وضعت لتلافيه وأن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر طوال فترة أداء العمل ". يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون اتصال جسم العامل بأى جزء من أجزاء الآلة الميكانيكية التى يجرى تشغيله عليها . ونص في المواد 172 وما بعدها من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الشهود بالتحقيق الإدارى - على نحو ما حصله الحكم الابتدائي - أن إصابة الطاعن كانت بسبب اصطدام جسم معدنى بعينه اليمنى أثناء استخدامه ماكينة اللحام ولعدم توفير المطعون ضده وسائل السلامة والصحة المهنية المتمثل في الدرع وعدم إشراف المختصين على العمال حال تأديتهم عملهم مما تسبب في إصابته بعجز جزئى مستديم بنسبة 32 % ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن على سند من انتفاء خطأ المطعون ضده تأسيساً على ما أورده في مدوناته من أنه لم يثبت أنه قبل مباشرة العمل الذى أدى إصابته قد طلب توفير وسائل السلامة الصحة المهنية وتسليمها له وقصرت المطعون ضدها في ذلك ، وأنه من غير المتصور حدوث خطأ شخصى في جانب محافظ القاهرة بصفته شخصية اعتبارية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

( الطعن رقم 11432 لسنة 78 ق - جلسة 5 / 3 / 2017 )

2 ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل.

( الطعن رقم 2140 لسنة 79 ق - جلسة 4 / 5 / 2017 )

3 ـ النص في المواد 211 ، 213 ، 217 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمادة  34 من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003 في شأن حدود الأمان والإشتراطات والإحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيمائية والسلبية وتأمين بيئة العمل يدل على أن المشرع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بحسب طبيعة العمل الذى تُباشرة المنشأة ، وتوعية العاملين وتزويدهم بوسائل الوقاية الشخصية المناسبة بما يكفل حمايتهم من مخاطر العمل وأضراره وتدريبهم على استعمالها وإلزامهم باستخدامها.

( الطعن رقم 15866 لسة 76 ق - جلسة 8/ 7 / 2007 )

شرح خبراء القانون

تقابل المواد 117 و 118 و 119 من القانون رقم 138 لسنة 1981 كما تقابل المواد 107 و 108 و 109 من قانون العمل رقم 99 لسنة 1959 ولا يكفي أن تقوم المنشأة قبل تعيين العامل بإطلاعه على لائحة تنظيم العمل والجزاءات وإنما يجب أن تحيطه بطبيعة العمل الذي سيمارسه والأخطار التي قد تصيبه أو تصيب زملاءه أو تصيب المنشأة في حالة عدم الإلتزام بوسائل الوقاية وإرتداء الأجهزة الواقية إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك . 

وقد تضمنت لائحة الجزاءات النموذجية فصولاً كاملة تتعلق بتنظيم العمل وسلوك العامل وبعض المخالفات الواردة فيها تجيز فصل العامل تأديبياً أو حرمانه من العلاوة الدورية السنوية كذلك نصت المادة 73 على التزام العامل بالمحافظة على مهمات وآلات ومنتجات وأدوات العمل وأجازت لصاحب العمل خصم قيمة ما يتلفه العامل منها من أجره إذا وقع الإتلاف بإهمال من جانب العامل .

والأصل أن الحماية التي قررتها نصوص هذا الباب الرابع تعتبر حماية مجانية رعاية للعمال وهي حقوق لهم مستقرة منذ قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959. (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 374)

ولا يكفي توفير هذه الوسائل بل يجب تبصير العامل بضرورة اتباع وسائل الوقاية، وعلى المنشأة أن تحيط العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه عليها، وكما رأينا فإن استعمال وسائل الوقاية يعتبر التزاماً على عاتق العامل ومخالفته تستوجب المساءلة التأديبية (م 217). 

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أي نفقات أو تقتطع من أجره أي مبلغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له (م 217 ب). (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 506)

تضمنت هذه المادة الإلتزامات الآتية على صاحب العمل : 

- الأول : تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

- الثاني: إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بأخطار المهنة ومخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية منها. 

- الثالث: توفير أدوات الوقاية الشخصية للعامل لحمايته من أخطار المهنة وأضرارها وتدريبه على استخدام هذه الأدوات دون أن تحمل العامل أية نفقات. 

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )