loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

الخدمات الإجتماعية والصحية 

يتناول المشروع في مواده من (216) إلى (223) الأحكام الخاصة بالخدمات الإجتماعية والصحية التي تلتزم المنشأة بتقديمها إلى العمال وهي ذاتها المقررة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث بعض الأحكام الجديدة كالواردة في المادة (216 /ب) والتي توجب اختيار الحالة النفسية للعامل للتأكد من سلامته وتوازنه عقلية الضمان حسن إنتاجيته. وكذلك ماتستحدثه المادة (219 / ج) من إلزام المنشآت - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي - بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين بها ، وذلك اتساقاً مع أحكام اتفاقات العمل الدولية . 

بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة (223) من إنشاء صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي بالوزارة المختصة وإلزام كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوية عن كل عامل التمويل هذا الصندوق على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى الوارد بالمادة وذلك بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال کما تفوضه المادة أيضاً في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة التمثيل الثلاثي بناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها . 

الأحكام

1 ـ إذ كان المشرع " في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل " قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره ، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية ، ووضع في المادة (256) جزاءً بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام ، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه.

( الطعن رقم 34 لسنة 81 ق - جلسة 4 / 12 / 2018 )

2 ـ  البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها أنه وفقاً لنص المادتين 84 ، 90 من لائحة نظام العاملين بها والبند 40 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية أنه يجوز فصل العامل جزاء لمخالفته قواعد الأمن الخاص بالشركة وأنها قامت بفصل المطعون ضده لمخالفته هذه القواعد بعدم الاستجابة لقواعد تنظيم حركة دخول وخروج العاملين وعدم التعرض للقائمين على عملية التنظيم من رجال الأمن ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده فصل بدون مبرر بمقولة أن الاعتداء الذى وقع من المطعون ضده على أفراد الأمن أثناء العمل جزاؤه الخصم من المرتب إعمالاً للبند 25 من لائحة الجزاءات سالفة البيان ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض حال أن البند ٢٥ سالف الذكر لا يواجه مخالفة قواعد الأمن ودون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب

(الطعن رقم 1252 لسنة 74 ق - جلسة 9/ 6/ 2005 مدني )

شرح خبراء القانون

تتضمن هذه المادة واجبات العامل في مجال السلامة والصحة المهنية ، ألا وهي: 

- استعمال وسائل الوقاية بعناية والمحافظة على ما في عهدته منها. 

- تنفيذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل. 

- عدم ارتكاب أي أفعال يكون من شأنها منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق أضرار أو تلف بالوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه. 

وإذا أخل العامل بأي من هذه الإلتزامات يعرض نفسه للمسئولية التأديبية من قبل صاحب العمل فضلاً عن التزامه بقيمة ما أتلف أو فقد أو دمر من وسائل الوقاية إذا كان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل فضلاً عن مساءلته جنائية إذا أصيب أحد بسبب هذا الإهمال . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 574)

 جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

تقابل المادة 118 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والسابق إيراد نصها لدى التعليق على المادة السابقة . 

وقد نصت المادة 73 من القانون الجديد على ضرورة محافظة العامل على أدوات ومواد العمل وأجازت لصاحب العمل أن يخصم من أجر العامل قيمة ما يكون قد أتلفه من هذه الأدوات كما أنه يوجد عقوبة جنائية على العامل الذي يمتنع أو يخالف التعليمات الخاصة بإستعمال وسائل الوقاية والتعهد بعنايتها وسوف نشير إلى هذه العقوبات في نهاية شرح نصوص الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 376)