(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
الخدمات الإجتماعية والصحية
يتناول المشروع في مواده من (216) إلى (223) الأحكام الخاصة بالخدمات الإجتماعية والصحية التي تلتزم المنشأة بتقديمها إلى العمال وهي ذاتها المقررة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث بعض الأحكام الجديدة كالواردة في المادة (216 /ب) والتي توجب اختيار الحالة النفسية للعامل للتأكد من سلامته وتوازنه عقلية الضمان حسن إنتاجيته. وكذلك ماتستحدثه المادة (219 / ج) من إلزام المنشآت - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي - بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين بها ، وذلك اتساقاً مع أحكام اتفاقات العمل الدولية .
بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة (223) من إنشاء صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي بالوزارة المختصة وإلزام كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوية عن كل عامل التمويل هذا الصندوق على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى الوارد بالمادة وذلك بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال کما تفوضه المادة أيضاً في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة التمثيل الثلاثي بناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها أنه وفقاً لنص المادتين 84، 90 من لائحة نظام العاملين بها والبند 40 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية أنه يجوز فصل العامل جزاء لمخالفته قواعد الأمن الخاص بالشركة وأنها قامت بفصل المطعون ضده لمخالفته هذه القواعد بعدم الاستجابة لقواعد تنظيم حركة دخول وخروج العاملين وعدم التعرض للقائمين على عملية التنظيم من رجال الأمن ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده فصل بدون مبرر بمقولة أن الاعتداء الذى وقع من المطعون ضده على أفراد الأمن أثناء العمل جزاؤه الخصم من المرتب إعمالاً للبند 25 من لائحة الجزاءات سالفة البيان ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض حال أن البند 25 سالف الذكر لا يواجه مخالفة قواعد الأمن ودون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور في التسبيب.
( الطعن رقم 1252 لسنة 74 ق - جلسة 9 / 6 / 2005)
تقابل المادة 122 من قانون 137 لسنة 1981 .
يجب على صاحب العمل أن يقوم بإجراء التفتيش اليومي دورياً وفي كل وردية عمل وخاصة الخطرة منها للوقوف على أية مخاطر مهنية والعمل عمل الوقاية منها .
ويكون التفتيش اليومي إما بمعرفة صاحب العمل بنفسه أو بمعرفة المختصين من قبله في الأحوال التي تلتزم المنشأة بتعيين طبيب يلتزم هذا الطبيب بفحص شكوى العمال المرضية ومعرفة مدى علاقتها بنوع العمل.
وألزم المشرع صاحب العمل أن يقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي دورياً على العمال لإكتشاف ما قد يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى وكذلك الأمر عند إنتهاء الخدمة.
- والحكمة من هذا الحكم الجديد هو المحافظة على القوى العاملة وأخذاً بمبدأ الوقاية خير من العلاج. وغني عن البيان أن الفحص بواسطة هيئة التأمين الصحي لا يمنع من أن تقوم أي منشأة بفحص عمالها دورياً بمعرفة أطبائها وأخصائييها بشرط ألا تتقاضى من العمال أي مقابل عن هذه الفحوص. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 378)
وحماية للعامل ضد الأمراض المهنية فإن المادة 219 تلزم صاحب العمل بإجراء الفحص الدوري للعاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية للمحافظة على لياقتهم الصحية بصفة مستمرة ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى، ويجري الفحص بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وكما قررت محكمة النقض فإن المشرع لم يقصد بالرعاية الطبية إلا عمال صاحب العمل فلا يمتد التزام هذا الأخير إلى أسر العمال.
والتزام صاحب العمل يتوقف عند حد توفير الرعاية، فلا يسأل عن خطأ الطبيب في علاج أحد العاملين، فتلك المساءلة تكون طبقاً للقواعد العامة للمسئولية وفي العلاقة بين العامل والطبيب فقط ولا شأن لصاحب العمل بذلك.
ولا يلزم صاحب العمل إلا بما جاء في القانون، ولكن لا مانع من أن تضع المنشأة نظاماً أفضل للرعاية الصحية والعلاج. فإذا ورد ذلك في لائحة نظام العمل أو وجد نظام ثابت لذلك بصفة عامة فإن من حق العامل الاستفادة منه. أما إذا لم يوجد نظام أفضل فليس للعامل أن يطالب بنفقات علاج تزيد عما هو مقرر في القانون، ولا يحق للعمال الذين لا يستفيدون من الرعاية الصحية الواردة في القانون، كما لو كان عددهم أقل من خمسين، المطالبة بنفقات العلاج. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 508)
ويجيء هذا النص نفاذاً لإعمال أحكام الإتفاقية الدولية رقم 148 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الناجمة عن تلوث الهواء والضوضاء والإهتزازات في بيئة العمل حيث يلزم على صاحب المنشأة القيام بالآتي:
1- التفتيش اليومي على كل وردية عمل والأماكن الخطرة لإكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها.
2- قيام طبيب المنشأة بفحص شكوى العامل الموضحة ومعرفة علاقتها بنوع العمل.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري ولإكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى وكذلك عند انتهاء الخدمة. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 575)
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )