loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009 )

الخدمات الإجتماعية والصحية 

يتناول المشروع في مواده من (216) إلى (223) الأحكام الخاصة بالخدمات الإجتماعية والصحية التي تلتزم المنشأة بتقديمها إلى العمال وهي ذاتها المقررة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث بعض الأحكام الجديدة كالواردة في المادة (216 /ب) والتي توجب اختيار الحالة النفسية للعامل للتأكد من سلامته وتوازنه عقلية الضمان حسن إنتاجيته. وكذلك ماتستحدثه المادة (219 / ج) من إلزام المنشآت - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي - بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين بها ، وذلك اتساقاً مع أحكام اتفاقات العمل الدولية . 

بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة (223) من إنشاء صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي بالوزارة المختصة وإلزام كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوية عن كل عامل التمويل هذا الصندوق على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى الوارد بالمادة وذلك بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال کما تفوضه المادة أيضاً في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة التمثيل الثلاثي بناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها . 

 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (180) لسنة 2003

في شأن تنظيم الرعاية الطبية للعمال 

وزير القوى العاملة والهجرة :

- بعد الإطلاع على المادة 220 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 م، وبعد موافقة وزير الصحة والسكان - قرر : 

المادة الأولى 

على صاحب العمل أن يوفر الإسعافات الطبية للعمال في أماكن العمل طبقاً للكميات والمواصفات الواردة بقرار وزير الصحة رقم 16 لسنة 1997 م. 

المادة الثانية 

إذا زاد عدد العمال بالمنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو دائرة نصف قدرها (15) كيلومتراً على خمسين عاملاً تلتزم المنشاة أن تستخدم ممرضأ موهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف لكل وردية ، وأن تعهد إلى طبيب بعيادته في المكان الذي تعده لهذا الغرض وان تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله بالمجان .

المادة الثالثة   

يكون انتقال العامل المقر العيادة طبقا للوائح المنظمة لذلك .

المادة الرابعة 

يراعى في اختيار المكان الذي يخصص لعيادة العمال وعلاجهم أن يكون قريباً بقدر الإمكان من المنشأة ، ويجب أن تتوافر فيه التهوية والإضاءة والشروط الصحية والراحة وأن يجهز بالأدوات والأجهزة اللازمة .

المادة الخامسة 

يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للعاملين ، حيث إنها جهة الاختصاص طبقا لقانون التأمين الإجتماعي رقم 71 لسنة 1970 وتعديلاته وقراراته التنفيذية ، وكذلك قرارات وزير الصحة الصادرة في هذا الشأن . 

المادة السادسة 

يجوز التصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم في حالتي الإصابة والمرض بعد موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 م. 

 

المادة السابعة 

يجب على المنشأة وضع دليل استرشادي يوضح نظم الرعاية الصحية بالمنشأة وخارجها . 

المادة الثامنة 

على صاحب العمل أن يعد لكل عامل ملفاً طبياً يوضع به :

1- نتيجة الكشف الطبي الموقع عليه عند الالتحاق بالعمل والكشف الطبي الدوري. 

2- نتيجة الكشف الطبي والعلاج المقرر له كلما تقدم للفحص الطبي .

3- يتم تسجيل البيانات الخاصة بنتائج الفحوص الطبية وغيرها باللغة العربية حتى يسهل إعداد الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بها. 

المادة التاسعة 

لا يترتب على العمل بهذا القرار أي مساس أو تعطيل للأنظمة الخاصة إذا كانت أكثر تحقيقاً للعناية الطبية المنظمة بهذا القرار. 

المادة العاشرة 

يحق للمؤمن عليهم الإنتفاع بمزايا العلاج والرعاية الطبية خارج نطاق المدن والمحافظات التي يعملون بها طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 113 لسنة 1983 م. 

المادة الحادية عشرة 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

تحريراً : 1/ 9/ 2003                                  وزير القوى العاملة والهجرة 

الأحكام

1 ـ إذ كان مفاد نص المادة 80 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ‏أن المشرع ألزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بتحمل مصاريف انتقال المريض بوسائل ‏الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان تلقى العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها ، ‏وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض لا تسمح باستعماله وسائل ‏الانتقال العادية ، وهو ما لازمه أنه إذا كان مكان العلاج يقع داخل المدينة فلا يستحق المريض ‏مصاريف انتقال ، وكان المقصود بالجهة التي تُلزم بمصاريف الانتقال هي الدولة والهيئات العامة ‏وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب العمل (القطاع الخاص) وهيئة التأمين ‏الاجتماعي بالنسبة لباقي الحالات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد تلقى ‏بالفعل علاجه من مرض الفشل الكلوي وتم زرع كلى له وإجراء الغسيل الطبي اللازم له بمستشفيات ‏التأمين الصحي ومستشفى كفر الزيات العام ومركز رمضان للغسيل الكلوي بكفر الزيات ، وكان ‏الثابت أيضاً أن محل إقامة المطعون ضده يقع بدائرة مركز كفر الزيات – محافظة الغربية – أي ‏أنه تلقى علاجه داخل مدينة كفر الزيات التي يقيم بإحدى قراها ولم يدع أن الطاعنة أو هيئة ‏التأمين الصحي قد أهملا أو قصرا أو قترا في علاجه ومن ثم فلا يستحق مصاريف انتقال، وإذ ‏خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأداء مصاريف الانتقال لعلاج ‏المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ‏

( الطعن رقم 12858 لسنة 81 ق - جلسة 1 / 10/ 2019 )

2 ـ من المقرر أن ما أوجبه قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 في الفقرة الأولى من المادة 121 منه على صاحب العمل من توفير وسائل الأسعاف الطبية للعمال - حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - هو من قبيل الأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس حقوق العمال فرداً فرداُ فلا يجوز عند الإدانة لعدم توفيرها ، الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال .

( الطعن رقم 7719 لسنة 54 ق - جلسة 2 / 1 / 1985 ) 
( الطعن رقم 1938 لسنة 35 ق - جلسة  21/ 2 / 1966 ) 

3 ـ من المقرر أن ما نصت عليه المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الاسعاف الطبية بالمنشأة و ما نصت عليه المادة 68 من الزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسى في مكان ظاهر من مؤسسته و إيداعها الجهة الإدارية المختصة هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال ، إذ أن الإخلال بالالتزام الذى تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة و بالذات مصالح العمال الذين يعملون بمؤسسة المطعون ضده عند وقوع المخالفة و يجحف بحقوقهم .

( الطعن رقم 1939 لسنة 35 ق - جلسة  21/ 2 / 1966 ) 

4 ـ إن ما نصت عليه المادة 65 من القانون رقم 91 لسنة 1959 من وجوب توفير وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة ، فإذا زاد عدد العمال عن مائة عامل ، وجب إستخدام ممرض ملم بوسائل الإسعاف الطبية ، و أن يعهد إلى طبيب بعيادتهم و علاجهم ، هو مما لا تتعدد فيه الغرامة بتعدد عدد العمال ، لأنها لا تمس مباشرة و بالذات مصالح العمال الذين يعملون بالمنشأة عند وقوع المخالفة ، و لا تجحف بحقوقهم فرداً فرداً ، و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و قضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم فيه التعدد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة .

( الطعن رقم 192 لسنة 41 ق - جلسة  24/ 10/ 1971 ) 

شرح خبراء القانون

وتلتزم المنشأة بأن توفر العاملين بها وسائل الإسعاف الطبي وإذا زاد عدد العاملين في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها 15 كيلو متر على خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً أو أكثر ملما بوسائل الإسعاف الطبية والتمريض بكل وردية عمل يخصص القيام بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله دون مقابل. والعبرة بعدد العمال في المكان أو البلد بصرف النظر عما إذا كان استخدامهم في مشروع أو عدة مشاريع (م 220). 

وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة، فالالتزام بالعلاج والرعاية الصحية يقع على عاتق صاحب العمل ولا يجوز له أن ينقله إلى الدولة. 

ويلاحظ أن الالتزام بتوفير الإسعافات الطبية يقع على عاتق صاحب العمل بصرف النظر عن عدد عماله. 

وبصفة عامة فإنه يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 507)

نظم المشرع في هذه المادة التزامات المنشأة من ناحية توفير الرعاية الطبية يلتزم صاحب العمل بأن يوفر للعاملين بمنشأته وسائل الإسعاف الطبية مهما كان عدد العاملين بالمنشأة وإذا زاد عدد العاملين في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومتراً على خمسين عاملاً فينبغي على المنشأة أن تستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية مخصص للقيام بها وأن تعهد إلى طبيب بعياداتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج بدون مقابل . 

ويلتزم صاحب العمل بنفقات العلاج والأدوية والإقامة وتؤدي إلى إدارة المستشفى إذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خيري ومهما كانت طريقة العلاج فلا يتحمل العامل أي جزء من نفقات العلاج، أو أثمان الأدوية ويتبع في نفقات العلاج والأدوية والإقامة التي يلتزم بها صاحب العمل وفي إجراءات العلاج وفقاً للقرار الذي يصدره وزير القوى العاملة والتدريب بالإتفاق مع وزير الصحة في هذا الشأن .

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

تقابل المادة 121 من قانون العمل الملغى رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 65 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وقد استحدث النص الجديد أحكاماً توسع من نطاق الرعاية الطبية للعمال والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

أولاً: يوجد التزام عام على أي منشأة مهما كان عدد عمالها بأن توفر وسائل الإسعاف الطبية في مكان العمل والحد الأدنى من هذه الوسائل هو وجود صندوق للإسعاف الطبية السريعة به بعض الأدوات الأولية كالقطن وصبغة اليود والميكروكروم والكحول الأبيض والأشرطة اللاصقة والشاش والأسبرين، وهذه الأدوات يتعين توافرها ولو كان يعمل بالمنشأة عامل واحد. 

ثانياً: إذا زاد عدد العاملين في بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاً فإن الإلتزام المفروض على المنشأة أن تستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية بحيث يتواجد هذا الممرض في مكان العمل بصفة دائمة، كذلك تكون المنشأة ملتزمة بتخصيص طبيب لعيادة العمال سواء في مكان العمل أو في أي مكان أخر تحدده إدارة المنشأة، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج مجاناً.

ثالثاً: إذا عولج العامل في الحالتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة وهذا الوضع يبدو في نظرنا غريباً لأنه يحمل صاحب العمل بأعباء تتنصل الحكومة من تحملها وهي أولى بهذا التحمل، كما أنه يبدو غريباً أن يطلق على مستشفى أنه خيري ثم يطلب نفقات العلاج والأدوية الإقامة فماذا يبقى من أوجه الخير؟(راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 382)