ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (200) لسنة 2003
في شأن تحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات ومواصفات مساكن العمال وتعيين أصناف الطعام التي تقدم منها لكل عامل
وزير القوى العاملة والهجرة :
بعد الإطلاع على المادة رقم 47، 221 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وعلى القانون رقم 106 لسنة 76 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 96 بشأن توجیه وتنظيم أعمال البناء ولائحته المركزية ، وعلى القانون رقم 3 لسنة 82 بإصدار قانون التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية ، وموافقة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وموافقة منظمات أصحاب الأعمال ، وموافقة وزير الإسكان والمرافق ، وموافقة وزير الصحة والسكان - قرر:
المادة الأولى
تعتبر مناطق بعيدة عن العمران في تطبيق أحكام قانون العمل المشار اليه الجهات الآتية : محافظة شمال سيناء - محافظة جنوب سيناء - محافظة البحر الأحمر - محافظة مرسى مطروح - محافظة الوادي الجديد - منطقة توشکی - منطقة شرق العوينات.
كما تعتبر مناطق بعيدة عن العمران أماكن العمل التي تبعد خمسة عشر كيلومتراً على الأقل عن اقرب حدود مدينة أو قرية والتي لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية.
المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني - يجب على صاحب العمل قبل الحصول على الترخيص بالبناء من الجهة الإدارية المختصة أن يتقدم لمديرية القوى العاملة التابع لها برسومات هذه المساكن مع مراعاة الشروط والمواصفات الواردة في الاحكام التالية للحصول على موافقة المديرية التي تعد شرطا ضروريا للحصول على رخصة البناء .
( المادة الثالثة )
يكون طلب الحصول على الموافقة موقعا عليه من صاحب العمل او من ينوب عنه ومرفقاً به رسم هندسي من صورتين موقعا عليه من مهندس نقابي ويشمل ما يأتي :
- الواقع المطلوب البناء فيه بمقياس رسم لا يقل عن 1-1000 على ان يبين موقع المساكن المطلوب انشاؤها بالنسبة إلى المنطقة والمنشآت الصناعية والتخطيط العام للمجموعات السكنية .
- المساقط الأفقية للأدوار المختلفة والقطاعات الرئيسية بمقياس رسم (1-100 )
- الاعمال الصحية ووسيلة الصرف والتوصيلات الكهربائية ، وعلى مديرية القوى العاملة المختصة الرد على الطلب رسميا خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب بالموافقة او الرفض ، وإلا عد ذلك موافقة منها .
( المادة الرابعة )
يشترط في المجموعات السكنية المتجاورة ان يكون مطابقة لاحكام قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982 او قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 بحسب الأحوال .
( المادة الخامسة )
يجب ان يحدد موقع المساكن بالنسبة إلى المنشآت الصناعية المجاورة او الاعمال التي ينتج عنها مواد تسبب تلوث الجو كالأبخرة والدخان والغبار وغير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة بحيث لا تتعرض منطقة المساكن او المجاري او خزانات المياه الموجودة للتلوث .
( المادة السادسة )
يجب ألا تقل المساحة المخصصة للسكن عن الحدود الآتية :
- بالنسبة للمساكن الجماعية لغير المتزوجين يجب نصيب الفرد من السكن بمساحة لا تقل عن 6 أمتار مربعة بما في ذلك دورات المياه والمطابخ .
- بالنسبة إلى المتزوجين يجب ان يوفر لكل عائلة مكونة من شخصين غرفة لا تقل مسطحها عن 10 امتار مربعة ودورة مياه مستقلة فإذا زاد عدد أفراد العائلة عن شخصين يجب ان تضاف بالمساحة المنصوص عنها لكل 3 ايام ولا يدخل في ذلك الاطفال الذين تقل عن اعمارهم عن 6 سنوات .
وتستبعد من المساحات المشار اليها سمك الحوائط والاماكن العامة المخصصة لعمال كالمطاعم والنوادي وغيرها من المنشآت الترفيهية والرياضية والاجتماعية .
( المادة السابعة )
يجب في جميع المساكن ان تكون الارتفاعات الداخلية مطابقة لاحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية خاصة المادة (6) منها .
( المادة الثامنة )
تطبق احكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية خاصة المادة (12) منها .
( المادة التاسعة )
يطبق ماجاء بالقوانين واللوائح المنظمة خاصة المواد أرقام 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم 268 لسنة 1996 .
( المادة العاشرة )
يجب ان تقام المباني من موارد ملائمة لطبيعة المنطقة توافق عليها مديرية الاسكان المختصة ، وعلى ان يكون سمك الحوائط والاسقف والارضيات كافية لوقاية السكان من المؤثرات الجوية والمستوفية لوسائل الأمن و الصحة ، كما يجب ان تكون الحوائط مطلية بطلاء مناسب وان تكون الارضية بالادوار الارضية مغطاة بمواد مانعة للرطوبة والرشح وطبقا للقوانين واللوائح المنظمة والكود المصري .
( المادة الحادية عشرة )
يجب ان تزود المساكن بالمراخيص والحمامات وغيرها من المرافق اللازمة مع مراعاة ما يأتي :
- يخصص في المساكن الجماعية مرحاض ودش لكل ثمانية اشخاص وحوض لكل 12 شخصا على الأقل .
- في المساكن المستقلة للمتزوجين يزود كل مكسن بمرحاض وحوض لغسيل الأيدي ودش ، ويشترط ألا تقل أبعاد المرحاض عن 0,80 × 1,20 متراً وذا تم وضع الدش داخل المرحاض لا تقل أبعاد المرحاض عن 1,20 × 1,50 متراً .
( المادة الثانية عشرة )
على صاحب العمل ان يزود المساكن بمورد مياه صحي توافق عليه مديرية الصحة المختصة ، كما يجب عليه تهيئة الوسائل اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات بطريقة صحية ، وفي مجتمع الأحوال يلزم موافقة مديرية الصحة المختصة على هذه الوسائل وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن والكود المصري .
( المادة الثالثة عشرة )
يجب ان يزود كل مسكن بالمعدات اللازمة للنوم وحفظ الملابس بما يكفي بالنسبة لعدد العمال وأفراد عائلاتهم ، إضافة إلى توفير الوسائل المناسبة والكافية للوقاية من الحريق .
* تراجع هذه الحدود طبقاً لأكواد البناء المعتمدة .
( المادة الرابعة عشرة )
في الأعمال المؤقتة يجوز للسلطة المختصة ان تسمح بإقامة مساكن مؤقتة بالكيفية التي تراها ومن مواد توافق عليها وطبقاً للقوانين واللوائح المنظمة والكود المصري .
( المادة الخامسة عشر )
تكون أصناف الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل في الوجبة الواحدة طبقا لما هو وارد في الجدول والتعليمات المرفقة لهذا القرار على الاقل ما لم يكن بالمنشأة نظام غذائي أفضل .
( المادة السادسة عشرة )
لا يجوز تحميل العامل المنتفع بحكم المادة (221) من قانون العمل بمقابل لهذه الوجبات وتعتبر جزءا من أجر العامل .
( المادة السابعة عشرة )
يقدم للعامل ثلاثة وجبات غذائية في اليوم في مطاعم يعدها صاحب العمل لهذا الغرض وتكون نظيفة متسوفية للشروط الصحية .
( المادة الثامنة عشرة )
في حالة تقديم الوجبات لللعمال داخل أماكن العمل يجب على الحصول على موافقة مديرية القوى العاملة المختصة على ذلك ، وان تقدم الوجبات مغلفة تغليفاً صحياً او معبأة أو في أواني محكمة الغطاء .
( المادة التاسعة عشرة )
لا يجوز التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي مال .
( المادة العشرون )
يكون صاحب العمل مسئولا عن توفير الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن تخزين وتجهيز وطهي وتداول وتقديم المأكولات والمشروبات وطبقاً للقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمخطرة والقرارات المنفذة لأحكامه وكذا القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة والقرارات المنفذة لأحكامه .
( المادة الحادية والعشرون )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 22-9-2003
جداول أصناف وكمية الطعام التي تقدم للعامل في كل وجبة :
أولًا - أصناف وكمية الطعام في الغذاء والعشاء :
الوجبة الاولى :
1- رغيفان خبز.
2- 50 جرام جبن أو 250 جرام لبن .
3- 150 جرام خضار سلاطة .
4- 200 جرام بصارة مكونة من الفول المجروش والزيت والبصل والملح والفلفل والبهارات .
الوجبة الثانية:
1- رغيفان خبز .
2- 50 جرام جبن أو 250 جرام لبن .
3- 150 جرام خضار سلاطة .
4- 200 جرام عدس مكون من العدس والبصل والثوم والملح والفلفل .
الوجبة الثالثة:
1- رغيفان خبز .
2- 50 جرام جبن أو 250 جرام لبن .
3- 150 جرام سلاطة .
4- 200 جرام صنف من الفول أو العدس الصحيح بالزيت والطماطم والملح والفلفل واليمون عند اللزوم .
الوجبة الرابعة :
1- رغيفان خبز .
2- 50 جرام جبن أو 250 جرام لبن .
3- 150 جرام خضار سلاطة .
4- 200 جرام يقول مطبوخ (بسلة أو لوبيا أو فصوليا) .
الوجبة الخامسة :
1- رغيفان خبز .
2- عدد (2) بيض مسلوق .
3- 200 جرام صنف خضار مطبوخ بالزيت أو المسلى والطماطم والبصل والثوم والملح .
4- 100 جرام أرز مطبوخ بالزيت أو المسلی .
5- 150 جرام خضار سلاطة .
الوجبة السادسة :
1- رغيفان خبز .
2- عدد (2) بيض مسلوق .
3- 200 جرام حمص مطبوخ بالزيت والطماطم والبصل والثوم والملح والفلفل .
4- 150 جرام خضار سلاطة .
الوجبة السابعة :
1- رغيفان خبز .
2- عدد (2) بيض مسلوق .
3- 200 جرام عسل وطحينة .
4- 250 جرام خضار سلاطة .
الوجبة الثامنة :
1- رغيفان خبز .
2- 200 جرام خضار مطبوخ بالزيت أو المسلى والطماطم والبصل والثوم والملح.
3- 150 جرام لحم بقري او جاموسي أو دجاج أو طیور .
4- 150 جرام خضار سلاطة .
تعليمات:
1) يجب ألا تكون الوجبات التي تقدم في يومين متاليين من نوع واحد من الأنواع الواردة بالجداول، کما يجب تقديم الوجبة التي تشتمل على اللحم ثلاث مرات على الأقل اسبوعياً (وجبة ساخنة).
2) يجب تقديم الوجبة التي تشتمل على الجبن في الفطور ثلاث مرات أسبوعياً.
3) يراعى تقدیم نظام غذائي خاص للحالات المرضية طبقاً للتعليمات الطبية.
4) في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الوجبات السابقة تخطر مديرية القوى العاملة المختصة بتلك الحالات لبحثها واتخاذ ما يلزم بالاشتراك مع ممثلي نقابات العمال وأصحاب الأعمال.
5) يشترط في العمال المسئولين عن تداول و تجهیز و تخزین وطهي وتقديم المأكولات والمشروبات حصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
الخدمات الإجتماعية والصحية
يتناول المشروع في مواده من (216) إلى (223) الأحكام الخاصة بالخدمات الإجتماعية والصحية التي تلتزم المنشأة بتقديمها إلى العمال وهي ذاتها المقررة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث بعض الأحكام الجديدة كالواردة في المادة (216 /ب) والتي توجب اختيار الحالة النفسية للعامل للتأكد من سلامته وتوازنه عقلية الضمان حسن إنتاجيته. وكذلك ماتستحدثه المادة (219 / ج) من إلزام المنشآت - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي - بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين بها ، وذلك اتساقاً مع أحكام اتفاقات العمل الدولية .
بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة (223) من إنشاء صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي بالوزارة المختصة وإلزام كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوية عن كل عامل التمويل هذا الصندوق على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى الوارد بالمادة وذلك بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال کما تفوضه المادة أيضاً في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة التمثيل الثلاثي بناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها .
الالتزام بتوفير وسائل الانتقال للعاملين في أماكن لا تصلها المواصلات العامة:
- تقرر المادة 221 / 1 أنه على من يستخدم العاملين في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة.
فهذا الالتزام لا ينشأ إلا إذا كان مكان العمل لا تصل إليه المواصلات، ويقصد بوسائل المواصلات العادية سيارات النقل العام والسكك الحديدية وأن تكون هذه المواصلات منتظمة بصفة يومية.
والالتزام بالنقل لا يكون من منزل العامل إلى مكان العمل، بل يكون من المكان الذي تصل إليه وسائل المواصلات العادية وحتى مكان العمل. ويمكن القول أن التزام صاحب العمل بالنقل يكون من آخر نقطة تصل إليها المواصلات العادية وإلى مكان العمل. ويقصد عن مكان العمل مسافة تزيد عن الحد المعقول الذي يمكن للمرء أن يمشيه على قدميه العمل. كما يجب أن تكون مواعيد المواصلات العادية متفقة بصورة مناسبة مع مواعيد العمل، وأن كان عدم التناسب یعنی غالباً عدم وجود وسائل مواصلات عادية.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أجراً مقابل نقلهم من وإلى مكان العمل فالنقل التزام على عاتق صاحب العمل، والأصل أن يتحمله بمفرده ما لم يقرر القانون غير ذلك. فالعامل يتحمل نفقات النقل بالمواصلات العادية، أما ما يزيد على ذلك فيكون على عاتق صاحب العمل، ومصاريف الانتقال إلى الأماكن التي تصلها المواصلات العادية تكون مكلفة وتثقل كاهل العامل ولا يصح أن يتحملها بأي صورة. فالمشرع قام في الحقيقة بتوزيع نفقات المواصلات، العادية منها على نفقة العامل وغير العادية على نفقة صاحب العمل.
توفير المساكن والغذاء للعاملين في مناطق نائية :
- تقرر المادة 221/ 1 أن من يستخدم عاملين في المناطق البعيدة عن العمران التي تحدد بقرار من الوزير المختص أن يوفر لهم التغذية المناسبة والمساكن الملائمة بحيث يخصص بعضها للعمال المتزوجين.
والأماكن النائية محددة بمحافظات البحر الأحمر وسيناء ومطروح والوادي الجديد وتوشكى ومنطقة شرق العوينات والمناطق التي تبعد عن أقرب حدود مدينة أو قرية بمسافة لا تقل عن 15 كيلو متر والتي لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية.
وطبقاً للمادة 221 يكون تحديد اشتراطات مواصفات المساكن، كما يكون تعيين أصناف الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها ، بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.
ولقد ثار الخلاف في ظل قوانين العمل السابقة الخلاف حول ما إذا كان العامل يشارك في نفقات المسكن والتغذية. فذهب اتجاه أخذت به محكمة النقض إلى أن العامل يجب أن يشارك في نفقات الغذاء والمسكن. فالتزام صاحب العمل هو أصلاً بتيسير الحصول على الغذاء والمسكن لوجود العامل في مكان بعيد عن العامل وتغذيته، ولهذا فإن الالتزام بتيسير الحصول على المسكن والغذاء لا يمتد إلى تحمل صاحب العمل بنفقات ذلك ويجب أن يشارك العامل في تلك النفقات.
وكانت صياغة المادة 123 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 تدعم هذا الاتجاه. فقد جاء بها أن تحديد اشتراطات مواصفات المساكن، كما يكون تعيين أصناف الطعام وكمية ما يقدم منها لكل عامل وما يؤديه مقابلاً لها بقرار من الوزير .... وغلب الفقه أن مؤدى ذلك أن العامل يؤدي مقابلاً للغذاء والمسكن على حد سواء.
أما المادة 221 من قانون العمل الحالي فقد جاءت بصياغة مغايرة. فقد نصت على أن الوزير المختص يصدر القرارات اللازمة بشأن اشتراطات ومواصفات المساكن وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم لكل عامل وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها. والخلاف بين النص القديم والنص الحالي يتمثل في أن القديم يواجه ما يؤديه العامل، أما النص الحالي فهو يتعلق بما يؤديه صاحب العمل وليس العامل. وإزاء هذا الخلاف في الصياغة فإننا نرجح أن العامل لم يعد يلتزم بأي مبلغ مقابل سواء المسكن أو الغذاء والمقصود بما يؤديه صاحب العمل هو الحدود التي يجب أن يتحمل بها صاحب العمل مقابل المسكن والغذاء، أي سعر التكلفة من خلال المواصفات التي يضعها القرار الوزاري.
ولقد خلا القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2003 بشأن اشتراطات ومواصفات مساكن العمال وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل من أي حكم بشأن مقابل السكن بل نصت المادة 16 على أنه لا يجوز تحميل العامل المنتفع بحكم المادة 221 بأي مقابل لوجبات الغذاء وتعتبر جزءاً من الأجر.
وعلى هذا فقد عدل المشرع عن إلزام العامل بأي مبلغ مقابل الغذاء وعلى خلاف نص المادة 123 من القانون السابق. ونرى أن ذلك يمتد إلى مقابل السكن أي لا يلتزم العامل بمقابل للسكن. فالقرار الوزاري أسهب في اشتراطات ومواصفات المساكن ولم يتعرض للمقابل مما يفيد أنه دون مقابل. فهذه مسألة هامة قصدها المشرع أي قصد ألا يكون هناك مقابل. ويؤيد هذا أن العامل الذي يعمل في تلك الأماكن النائية غالباً ما يكون له مسكن يتحمل نفقاته في محل إقامته الأصلي. كما أنه لا يحق لصاحب العمل تقاضي مقابل المساكن التي يوفرها لعماله.
فقد تضمن القرار الوزاري تنظيماً تفصيلياً لاشتراطات المساكن للمتزوجين وغير المتزوجين، وكذلك مواصفات ونوعيات وكميات وجبات الطعام الثلاثة التي تقدم للعامل، وبمراعاة الاشتراطات الصحية.
ولا يجوز في جميع الأحوال التنازل عن تقديم الوجبات الغذائية مقابل أي بدل مالی بل اعتبرت جزءاً من الأجر أي اعتبرت من قبيل الميزة العينية التي تعتبر أجراً. ويسرى ذلك أيضاً على المسكن لتوافر نفس الظروف في كليهما. وإن كان المشرع لم يحظر التنازل عن المسكن مقابل بدل، فإن مرجع ذلك أننا بصدد أماكن نائية لا يوجد بها مساكن أخرى للعمال أي اعتبر التنازل غير وارد. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 502)
وتتضمن المادة التزامين على صاحب العمل:
- الأول : على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في مناطق لا تصل إليها المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل إنتقال مناسبة.
- الثاني: على صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم وجبات غذائية بأسعار رمزية تتحمل المنشأة الجزء الأكبر من نفقاتها کما تخصص لهم المساكن الملائمة بحيث يكون للعمال المتزوجين نصيب من هذه المساكن.
كما تضمن النص بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية جواز الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية بشرط اعتاد هذا النظام من الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية القوى العاملة وألا يتضمن النظام المقترح تنازلاً عن الوجبات لقاء بدل نقدي.
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال قراراً بتحديد المناطق البعيدة عن العمران واشتراطات المساكن وأصناف الطعام وكمياتها وما يؤديه صاحب العمل مقابلاً لها.
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )
تقابل المادة 123 من القانون رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 64 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
التزامات صاحب العمل :
يتضمن النص الجديد التزامين هما:
الأول: على صاحب العمل أو المنشأة التي تستخدم عمالاً في مناطق لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل إنتقال مناسبة.
والمقصود بالوسائل العادية للمواصلات أي وسيلة متاحة يمكن للعامل أن يستعملها في أي وقت. ويجوز أن يتفق العمال مع صاحب العمل أو إدارة المنشأة على خصم جزء ضئيل من الأجر لقاء تدبير وسائل إنتقالات لهم ولو كان مكان العمل مطروقاً بوسائل المواصلات العادية.
الثاني: على صاحب العمل أو المنشأة التي تستخدم عمالاً في المناطق البعيدة عن العمران أن توفر لهم وجبات غذائية بأسعار رمزية تتحمل المنشأة الجانب الأكبر من نفقاتها، كما تخصص لهم المساكن الملائمة بحيث يكون العمال المتزوجين نصيب في هذه المساكن.
المناطق البعيدة عن العمران :
تعتبر مناطق بعيدة عن العمران المحافظات الآتية - سيناء الشمالية. سيناء الجنوبية، البحر الاحمر، مطروح، الوادي الجديد.
كما تعتبر مناطق بعيدة عن العمران الأماكن التي تبعد خمسة عشر كيلو متراً على الأقل عن أقرب حدود مدينة أو قرية.
نظام الوجبات الغذائية:
وقد استحدث النص حكماً بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية فأجاز الأخذ بأي نظام توافق عليه إدارة المنشأة وعمالها أو منظمتهم النقابية بشرطين.
الأول: إعتماد هذا النظام من الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها مقر المنشأة.
والثاني: عدم إعطاء بدل نقدي للعمال مقابل الوجبات.
جداول أصناف وكمية الطعام التي تقدم للعامل في كل وجبة :
أولًا - أصناف وكمية الطعام في الغذاء والعشاء :
الوجبة الاولى :
1- رغيفان خبز.
2- 50 جرام جبن أو 250 جرام لبن .
3- 150 جرام خضار سلاطة .
4- 200 جرام بصارة مكونة من الفول المجروش والزيت والبصل والملح والفلفل والبهارات .
الوجبة الثانية:
1- رغيفان خبز .
2- جرام جبن أو 250 جرام لبن .
3- 150 جرام خضار سلاطة .
4- 200 جرام عدس مكون من العدس والبصل والثوم والملح والفلفل .
الوجبة الثالثة:
1- رغيفان خبز .
2- جرام جبن أو 250 جرام لبن .
3- 150 جرام سلاطة .
4- 200 جرام صنف من الفول أو العدس الصحيح بالزيت والطماطم والملح والفلفل واليمون عند اللزوم .
الوجبة الرابعة :
1- رغيفان خبز .
2- جرام جبن أو 250 جرام لبن .
3- 150 جرام خضار سلاطة .
4- 200 جرام يقول مطبوخ (بسلة أو لوبيا أو فصوليا) .
الوجبة الخامسة :
1- رغيفان خبز .
2- عدد (2) بيض مسلوق .
3- 200 جرام صنف خضار مطبوخ بالزيت أو المسلى والطماطم والبصل والثوم والملح .
4- 100 جرام أرز مطبوخ بالزيت أو المسلی .
5- 150 جرام خضار سلاطة .
الوجبة السادسة :
1- رغيفان خبز .
2- عدد (2) بيض مسلوق .
3- 200 جرام حمص مطبوخ بالزيت والطماطم والبصل والثوم والملح والفلفل .
4- 150 جرام خضار سلاطة .
الوجبة السابعة :
1- رغيفان خبز .
2- عدد (2) بيض مسلوق .
3- 200 جرام عسل وطحينة .
4- 250 جرام خضار سلاطة .
الوجبة الثامنة :
1- رغيفان خبز .
2- 200 جرام خضار مطبوخ بالزيت أو المسلى والطماطم والبصل والثوم والملح.
3- 150 جرام لحم بقري او جاموسي أو دجاج أو طیور .
4- 150 جرام خضار سلاطة .
تعليمات:
1) يجب ألا تكون الوجبات التي تقدم في يومين متاليين من نوع واحد من الأنواع الواردة بالجداول، کما يجب تقديم الوجبة التي تشتمل على اللحم ثلاث مرات على الأقل اسبوعياً (وجبة ساخنة).
2) يجب تقديم الوجبة التي تشتمل على الجبن في الفطور ثلاث مرات أسبوعياً.
3) يراعى تقدیم نظام غذائي خاص للحالات المرضية طبقاً للتعليمات الطبية.
4) في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على الوجبات السابقة تخطر مديرية القوى العاملة المختصة بتلك الحالات لبحثها واتخاذ ما يلزم بالاشتراك مع ممثلي نقابات العمال وأصحاب الأعمال.
5) يشترط في العمال المسئولين عن تداول و تجهیز و تخزین وطهي وتقديم المأكولات والمشروبات حصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 388)