loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

الخدمات الإجتماعية والصحية 

يتناول المشروع في مواده من (216) إلى (223) الأحكام الخاصة بالخدمات الإجتماعية والصحية التي تلتزم المنشأة بتقديمها إلى العمال وهي ذاتها المقررة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث بعض الأحكام الجديدة كالواردة في المادة (216 /ب) والتي توجب اختيار الحالة النفسية للعامل للتأكد من سلامته وتوازنه عقلية الضمان حسن إنتاجيته. وكذلك ماتستحدثه المادة (219 / ج) من إلزام المنشآت - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي - بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين بها ، وذلك اتساقاً مع أحكام اتفاقات العمل الدولية . 

بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة (223) من إنشاء صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي بالوزارة المختصة وإلزام كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوية عن كل عامل التمويل هذا الصندوق على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى الوارد بالمادة وذلك بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال کما تفوضه المادة أيضاً في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة التمثيل الثلاثي بناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها . 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (215) لسنة 2003 

بتحديد الحد الأدنى للخدمات الإجتماعية والثقافية على مستوى المنشاة 

وزير القوى العاملة والهجرة :

- بعد الإطلاع على المادة رقم (222) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 م ، وعلى موافقة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر- قرر 

(المادة الأولى) 

تلتزم المنشآت التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فاكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ، وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية إن وجدت أو ممثلين للعمال تختارهم النقابة العامة المختصة .

(المادة الثانية) 

يتمثل الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية والثقافية فيما يلي : 

- توفير وسائل تيسير انتقال العمال من وإلى أماكن العمل. 

- إنشاء مكتبة ثقافية وعلمية تناسب المستويات الوظيفية بالمنشأة. 

- توفير وجبات غذائية بأسعار معتدلة - التعاون مع المنظمة النقابية في تسهيل إجراءات توفير الاحتياجات المعيشية والترفيهية المناسبة للعاملين بالمنشأة . 

(المادة الثالثة) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

تحريراً في : 4/ 10/ 2003                            وزير القوى العاملة والهجرة 

شرح خبراء القانون

الالتزام بتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية للعمال: 

طبقاً للمادة 222 أنه على المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة للعاملين بها وذلك بالاشتراك مع اللجنة النقابية بالمنشأة إن وجدت أو مع ممثلين تختارهم النقابة العامة المختصة، ويصدر قرار من وزير العمل بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات العمل بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات التي تلتزم بها المنشأة. ولقد صدر القرار رقم 215 لسنة 2003 بتحديد الحد الأدنى. 

وينشأ صندوق بالوزارة المختصة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنويا عن كل عامل التمويل هذا الصندوق، ويحدد الوزير المختص الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم به المنشأة بالاتفاق مع نقابة عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 511 )

ونص المادة 222 يقابل نص المادة 124 من القانون 137 لسنة 1981 الملغي ومقتضى هذا النص أن المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر تلتزم بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة للعاملين ولم يعط القانون للمنشأة الإنفراد في تحديد الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تقدمها للعاملين بل ألزمها أن تحدد هذه الخدمات بالاشتراك مع اللجنة النقابية إن وجدت أو مع ممثلين للعاملين تختارهم النقابة العامة المختصة وقد كلف القانون وزير القوى العاملة والتدريب إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات بعد أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات العمال. 

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

تقابل المادة 124 من قانون 137 لسنة 1981 ولم يكن لهذه المادة شبيه بتشريعات العمل السابقة على قانون 137/ 1981 وقد استمد المشرع حكمها من نص المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 بإعتبار أن أهم أهداف المنظمات النقابية رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام (فقرة ب) ورفع المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم (فقرة د). 

والنص يلزم المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية العاملين بها ولو لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية لأنه ليس بالضرورة أن تكون كل منشأة بها 50 عاملاً فأكثر بها لجنة نقابية، وهنا يتعين على إدارة المنشأة الإتفاق مع العمال من خلال ممثلين لهم يفوضونهم في ذلك.  

والخدمات التي تؤديها المنشأة يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بالإشتراك مع الإتحاد العام لنقابات العمال، وتنفيذا لذلك صدر القرار رقم 215 لسنة 2003 بتحديد الحد الأدنى للخدمات الإجتماعية والثقافية على مستوى الجمهورية. 

 (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 403)