loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

صندوق إعانات الطوارئ 
بعد أن نظمت أحكام المشروع حق الإغلاق المقرر لأصحاب الأعمال الذين يتم تقليص حجم إنتاج أو نشاط منشآتهم أو المنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية طارئة وتوقف صرف أجور عمالها الأمر الذي يهدد الأمان الإجتماعي هؤلاء العاملين فقد نص المشروع على إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ لهؤلاء العمال يتولى صرف إعانات لهم وفقاً لضوابط يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه حالات استحقاق هؤلاء العال لهذه الإعانات وقيمتها ومدتها وضوابط صرفها وإيقافها کما حدد المشروع موارد هذا الصندوق (المادة 202). 
کما نص المشروع على إلزام المنشآت - التي يتم تقليص حجم الإنتاج فيها أو نشاطها أو التي تتعرض لظروف اقتصادية طارئة ويصرف لعمالها إعانات من الصندوق - أن ترد هذه المبالغ وفقاً لقواعد يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية على أن يكون لهذه المبالغ عند الإسترداد حق امتياز فى مرتبة الإمتياز المقرر لأجور العاملين وذلك على جميع أموال المنشآت (مادة 203). 

الخدمات الإجتماعية والصحية 
يتناول المشروع في مواده من (216) إلى (223) الأحكام الخاصة بالخدمات الإجتماعية والصحية التي تلتزم المنشأة بتقديمها إلى العمال وهي ذاتها المقررة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث بعض الأحكام الجديدة كالواردة في المادة (216 /ب) والتي توجب اختيار الحالة النفسية للعامل للتأكد من سلامته وتوازنه عقلية الضمان حسن إنتاجيته. وكذلك ماتستحدثه المادة (219 / ج) من إلزام المنشآت - بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي - بإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع العاملين بها ، وذلك اتساقاً مع أحكام اتفاقات العمل الدولية . 
بالإضافة إلى ما تنص عليه المادة (223) من إنشاء صندوق للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي بالوزارة المختصة وإلزام كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوية عن كل عامل التمويل هذا الصندوق على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى الوارد بالمادة وذلك بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال کما تفوضه المادة أيضاً في تشكيل مجلس إدارة الصندوق مع مراعاة التمثيل الثلاثي بناء على ترشيح كل جهة لمن يمثلها . 

(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)

 قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 214 لسنة 2003

بتشكيل واختصاص مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية  

 

وزير القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال : 

قرر: 

(المادة الأولى) 

يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من : 

رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة  عضواً 

رئيس الإدارة المركزية المعنية بالخدمات العمالية بوزارة القوى العاملة والهجرة 

...... عضواً 

رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة ....................................... عضواً

 اثنان يمثلان المنظمات النقابية العمالية يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 

................. عضواً

 اثنان يمثلان أصحاب الأعمال ترشحهما المنظمة المعنية     عضواً 

ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم يختارهم رئيس مجلس الإدارة ………….. عضواً

وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت معدود في المداولات . 

(المادة الثانية) 

يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق . 

ويحضر جلسات مجلس إدارة الصندوق ويكون مقرراً له ولا يكون له صوت معدود في المداولات  . 

(المادة الثالثة) 

يتولى مجلس إدارة الصندوق رسم السياسة العامة للصندوق ، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بما يكفل ضمان تقديمها وحسن توزيعها وإزالة أية معوقات ودعم نشاط المنظمات العمالية في هذا المجال .

وعلى الأخص ما يلي :

إضافة ما يرى من خدمات على المستوى المحلي والقومي حسب الأحوال . 

قبول التبرعات والهبات والإعانات . 

دراسة الموقف المالي المعروض بالإيرادات والمصروفات بصفة دورية شهرياً وإصدار القرارات اللازمة بشأنه .

اعتماد الموازنة الخاصة التي يتم إعدادها للصندوق . 

اعتماد الحساب الختامي الذي يعد للصندوق في نهاية كل سنة مالية . 

(المادة الرابعة) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 تحريراً في 4/ 10/ 2003 .

وزير القوى العاملة والهجرة 

أحمد أحمد العماوی 

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (217) لسنة 2003

بتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي 

وزير القوى العاملة والهجرة: 

- بعد الإطلاع على المادة رقم (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 م ، وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال، قرر : 

( المادة الأولى) 

ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة صندوقاً للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي. 

(المادة الثانية) 

بقوم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ بوزارة القوى العاملة بتقديم الخدمات التالية:

أولاً : الخدمات الصحية : 

دعم النفقات العلاجية طبقاً لما تحدده اللائحة التي تحدد أنواع الخدمات الطبية و المنتفعين بالخدمة الطبية واللجان المختصة بتقرير العلاج ، والجهات التي تتولى تنفيذ الخدمات الصحية .

ثانياً : الخدمات الثقافية :

- تدعيم مكتبات المنشآت - إن وجدت - بالكتب والمراجع المهنية في مجال تخصص المنشأة . 

- عقد الندوات الثقافية - إعداد برامج محو الأمية بالتعاون مع الجهات المعنية - تدعيم الأنشطة الرياضية بالمنشاة. 

- إقامة المسابقات لتنمية مهارات العاملين فنياً وثقافياً ورياضياً. 

ثالثاً : الخدمات الاجتماعية :

إعداد برامج للرحلات الترفيهية والمصايف ، مراعي فيها إمكانيات العمال. 

ولمجلس إدارة الصندوق إضافة ما يرى إضافته من خدمات حسب الأحوال. 

(المادة الثالثة) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

تحريراً : 4/ 10/ 2003                                وزير القوى العاملة والهجرة 

 

قرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى المادتين 223،202 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وبعد التشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات اصحاب الاعمال ؛

قرر :

المادة الاولى

الغرض من انشاء صندوق الخدمات هو تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعمال للنهوض بالمستوى الاجتماعي والصحي والثقافي لهم .

المادة الثانية

تتكون موارد الصندوق من :

1- ما يقرره مجلس ادارة الصندوق من اشتراك عن كل عامل من العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر وذلك بحد أدنى ثمانية جنيهات سنوياً .

2- الاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق .

3- عائد استثمار اموال الصندوق وفقا للقواعد التي يحددها مجلس ادارة الصندوق ، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي ، وتخضع امواله لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .

المادة الثالثة

يعقد مجلس ادارة الصندوق جلساته بناء على دعوة من رئيس المجلس مرة على الاقل كل ستة اشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويتحدد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة على ان يلحق ذلك باللوائح المالية والادارية للصندوق .

المادة الرابعة

يضع مجلس ادارة الصندوق النظم المالية والادارية لتنظيم العمل بالصندوق ووحداته والعاملين بما لم يتعارض مع احكام قانون العمل والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية .

ويعد للحساب الخاص موازنه خاصة وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية . 

المادة الخامسة

يشكل أمين عام للصندوق الأجهزة التنفيذية والادارية اللازمة لأعمال احكام هذا القرار والمساعدة والمشاركة في اعمال الصندوق حسب مقتضيات العمل وتطوره وبعد مواقفة مجلس ادارة الصندوق .

المادة السادسة

يكون ندب ذوي الخبرة للعمل بالصندوق بقرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق بناء على عرض الامين العام . 

المادة السابعة

تسدد المنشآت الخاضعة لأحكام الباب الرابع من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ما تلتزم به من مبالغ وفقا لما هو منصوص عليه البند 1 من المادة الثانية من هذا القرار بموجب شيكات بإسم صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال لامين عام الصندوق وذلك على دفعات ربع سنوية في نهاية كل ثلاثة اشهر من كل عام مرفقا به نموذج يوضح عدد العمال بالمنشأة .

(المادة الثامنة) 

تصرف حصيلة الصندوق وفقا للضوابط الآتي - 

يتولى أمين عام الصندوق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراقبة ومتابعة عملية صرف الحصيلة في الأغراض الإجتماعية والصحية والثقافية لعمال المنشأة بالتنسيق مع المديريات المختصة وإعداد موقف مالي بالإيرادات والمصروفات كل ستة أشهر ، وعرضه على مجلس الإدارة لإصدار القرارات اللازمة .

- يكون الصرف بموجب شيكات خاصة تعتمد من أمين عام الصندوق كتوقيع أول ويكون التوقيع الثاني لرئيس الوحدة الحسابية المختصة مع مراعاة أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية .

(المادة التاسعة) 

تودع موارد الصندوق في حساب خاص لدى البنك الذي تم اختياره من قبل مجلس إدارة الصندوق ، تعامل أموال الصندوق معاملة الأموال العامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات ، وفيما يختص بالتحصيل والصرف. 

(المادة العاشرة) 

يرحل فائض الحساب المودع به الأموال في نهاية كل سنة مالية إلى السنة التالية .

(المادة الحادية عشرة) 

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار فيما يتعلق بعدم الإلتزام بسداد مستحقات الصندوق بالعقوبات المنصوص عليها المادة 46 من قانون العمل. 

(المادة الثانية عشرة) 

يعد مراقب الحسابات بالوزارة تقريراً لا نهاية كل سنة مالية عن أعمال الصندوق موضحاً به بيان كافة أوجه الصرف وعدد المنشآت التي التزمت بالسداد ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها ويعرض على مجلس إدارة الصندوق . 

(المادة الثالثة عشرة) 

بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

تحريراً : 4/ 10/ 2003                                وزير القوى العاملة والهجرة 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 214 لسنة 2003

بتشكيل واختصاص مجلس إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية  

 وزير القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على المادة (223) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال : 

قرر: 

(المادة الأولى) 

يشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من : 

رئيس قطاع ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة  عضواً 

رئيس الإدارة المركزية المعنية بالخدمات العمالية بوزارة القوى العاملة والهجرة 

...... عضواً 

رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة ....................................... عضواً

 اثنان يمثلان المنظمات النقابية العمالية يرشحهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر 

................. عضواً

 اثنان يمثلان أصحاب الأعمال ترشحهما المنظمة المعنية     عضواً 

ثلاثة أعضاء بحكم وظائفهم وخبراتهم يختارهم رئيس مجلس الإدارة ………….. عضواً

وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من الخبراء والمستشارين ولا يكون له صوت معدود في المداولات . 

(المادة الثانية) 

يكون للصندوق أمين عام يشرف على كافة النواحي المالية والإدارية للصندوق ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير ، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق . 

ويحضر جلسات مجلس إدارة الصندوق ويكون مقرراً له ولا يكون له صوت معدود في المداولات  . 

(المادة الثالثة) 

يتولى مجلس إدارة الصندوق رسم السياسة العامة للصندوق ، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بما يكفل ضمان تقديمها وحسن توزيعها وإزالة أية معوقات ودعم نشاط المنظمات العمالية في هذا المجال .

وعلى الأخص ما يلي :

إضافة ما يرى من خدمات على المستوى المحلي والقومي حسب الأحوال . 

قبول التبرعات والهبات والإعانات . 

دراسة الموقف المالي المعروض بالإيرادات والمصروفات بصفة دورية شهرياً وإصدار القرارات اللازمة بشأنه .

اعتماد الموازنة الخاصة التي يتم إعدادها للصندوق . 

اعتماد الحساب الختامي الذي يعد للصندوق في نهاية كل سنة مالية . 

(المادة الرابعة) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 تحريراً في 4/ 10/ 2003 .

وزير القوى العاملة والهجرة 

أحمد أحمد العماوی 

الأحكام

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

حيث استطلع السيد وزير الكهرباء رأي مجلس الدولة حيث قررت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بتاریخ 2005/10/29 ملف رقم 243/1/47 ما يلي : 

" .... ويخلص الموضوع - حسبما يبين بالأوراق - في أن مديريات القوى العاملة ومكاتب العمل قامت بمطالبة شركات الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بسداد تلك المبالغ لصالح الصندوقين المذكورين، وذلك على سند من أن المادتين رقمي (133) و(134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 قررنا إنشاء صندوق التمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية، ومن ضمن ما تنطوي علیه موارده : نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التي يزيد عدد عمالها عن عشرة عمال .. كما قررت المادة (223) منه إنشاء صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية تلتزم كل منشأة - خاضعة لأحكام هذا القانون - يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر ، بأن تؤدي إليه مبلغاً لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل، فإذا كان قد تم تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك بموجب القانون رقم 164 لسنة 2000 فقد صارت على هذا النحو هي وشركاتها التابعة من أشخاص القانون الخاص، أي صارت وحدة اقتصادية من وحدات القطاع الخاص، ينتفي في شأنها أي من مظاهر السلطة العامة. ومن ثم فلا فكاك من إخضاع تلك الشركات جميعاً لقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، سيما وأن المتوخي من قبل المشرع أن يكون هذان الصندوقان صندوقی تکافل يقدمان خدمات على المستوى القومي تفيد منها الفئات المرحومة والأقل حظاً ، حال کون شركات الكهرباء ترى عدم التزامها بسداد تلك المبالغ، وذلك إستناداً للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2000 آنف الإشارة ، التي قررت سريان أحكام قانون العمل فيها لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي بضعها مجلس الإدارة معتمدة من وزير الكهرباء والطاقة، وإذ صدرت لوائح نظم العاملين متضمنة لوائح التدريب بهذه الشركات، كما تضمنت تنظيماً للأنشطة الاجتماعية والصحية والثقافية، فمن ثم لا تكون تلك الشركات مخاطبة بقانون العمل الموحد، خاصة تلكما الجزئينين المتعلقتين بهذين الصندوقين.

 

وإزاء إصرار كل من وزارة القوى العاملة والهجرة وشركات الكهرباء على رأيه، 

فتطلبون الرأي.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 29 من أكتوبر سنة 2005 الموافق 23 من رمضان سنة 1426 هـ فتبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2000  بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تنص على أن تتحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، وتتحمل بجميع التزاماتها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص».  

وتنص المادة الثامنة منه على أن « بنقل العاملون بهيئة كهرباء مصر الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية .. وتسري على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة ويعتمدها وزير الكهرباء والطاقة …".

کما تبين لها أن المادة (5) من قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أن يقع باطلاً كل شرط او اتفاق خالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف ".

وتنص المادة "133" منه على أن : ينشأ صندوق التمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ينبع الوزير المختصر، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراکز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخاص. ويختص الصندوق بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية، ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن ".

وتنص المادة "134" منه على أن «تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من : 1-1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ..".  

وتنص المادة "135" منه على أن «لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب المهني إلا إذا كانت متخذة شكل شركة المساهمة ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة: 1.... 2.... 3....4 .... - المنشآت التي تتولى تدريب عمالها».   

وتنص المادة "222" منه على أن : «تلتزم المنشأة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها ..".

وتنص المادة (223) منه على أن «ينشأ بالوزارة صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي. وتلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الخدمات المشار إليها والمبلغ الذي تلتزم كل منشأة بأدائه بما لا يقل عن الحد الأدنى المذكورة. 

واستعرضت الجمعية العمومية أحكام قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم "215 " لسنة 2003 بتحديد الحد الأدنى للخدمات الاجتماعية والثقافية على مستوى المنشأة التي يبلغ عدد العمال بها خمسين عاملاً فأكثر.. وقراره رقم "216 " بشأن اللائحة المالية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وقراره رقم "217" بتحديد الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي. كما استعرضت لوائح ونظم العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، وعديد من لوائح ونظم العاملين لعديد من شركاتها التابعة. 

واستظهرت الجمعية العمومية من استعراض فلسفة التشريع الضابطة لقانون العمل الحالي، أن هذا القانون وإن كان يمثل الإطار الكلي العام الذي تنضبط على هداه العلاقات كافة التي تجمع العمال بأرباب العمل فهو بحسب الأصل مقرر لضمان مصالح العمال التي تعد الطرف الأضعف في اتفاقات العمل كافة. ومن ثم فقواعده الآمرة وفق هذا الفهم ملزمة للأطراف في حدود توفيرها المصلحة الأفضل للعامل، فإذا ما كانت ثمة قاعدة مصدرها اتفاق أو عزف - أو غيرهما - تقرر وضعاً أفضل لمصالح العامل أو تقرر له مزايا لا توفرها القاعدة التشريعية المقررة في قانون العمل الحالي، وجب الانصراف - في هذه الجزئية تحديداً - عن تشريع العمل إلى غيره من اتفاقات أو أعراف بها توفره من وضع أفضل للعامل. وهذا الفهم أفصحت عنه المادة «5» من قانون العمل الحالي آنفة الذكر، فيما قررته من بطلان للشروط أو الاتفاقات التي تخالف أحكام هذا القانون إذا ما انطوت على انتقاص لما هو مقرر به للعامل، وفي الوقت ذاته أكدت تلك المادة صحة كل اتفاق أو شرط يوفر للعامل مزايا أو شروطاً أفضل لا يوفرها القانون ذاته.. مما يفيد عدم لزوم حکم قانون العمل في كل حال يتحقق بها وضع أفضل للعامل مما يحققه التشريع في تلك الجزئية. 

واستبان للجمعية العمومية أن قانون العمل الحالي قد أنشأ صندوقين: 

- الأول هو صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يقوم على تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التي تستهدف المواءمة بين احتياجات السوق المحلي والخاص، ويختص بوضع الشروط والقواعد التي تتبع لبرامج ومدد التدريب المهني الدراسية والنظرية ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر في هذا الشأن، حيث قرر القانون من ضمن موارده نسبة 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة له التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال. 

- أما الصندوق الآخر فهو صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، الذي خول المشرع وزير القوى العاملة اختصاص تحديد الخدمات التي يؤديها ذلك الصندوق بموجب قرار يصدره بهذا الشأن. 

وحال تلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها عشرين عاملاً فأكثر بسداد مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات عن كل عامل سنوياً - وقد تحدد عن عمال شركات الكهرباء مبلغ ثانية جنيهات - لقاء ما يؤديه لها الصندوق من خدمات، تلتزم كل منشأة يبلغ عدد عمالها خمسين عاملاً فأكثر التزاماً ذاتياً بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية أي أن مهمة الاضطلاع بتقديم تلك الخدمات تقع في تلك الأحوال على عاتق المنشاة ذاتها لا الصندوق المذكور. 

وقد حصلت الجمعية العمومية من جملة المستقر عليه ضريبياً ، فقهاً وقضاءً وإفتاء ، أن موارد الدومين المالي العام للدولة المتمثلة في الضرائب والرسوم ومقابل الخدمات والإتاوات التي تتولاها إحدى سلطات الدولة العامة كلها توافر مناط استحقاقها ، تبقى - وإن تشابهت في طرق التحصيل - الفروق بينها جلية؛ سواء من وجهات عناصر التكوين أم من وجهات النظم القانونية الحاكمة لكل منها، إذ يظل لكل من هذه الموارد الأربعة قواعده القانونية التي تحكم أسس فرضه و مناط استحقاقه ووقائع نشأته وأوعيته وأسعاره وطرق التصرف فيه. فإذا كانت الضرائب مما تفرضه الدولة جبراً على جميع المواطنين الذين يتحقق في شأنهم مناط استحقاقها أي شروط الخضوع لها، دون أن يكون ثمة خدمة ما قد أدتها الدولة لأولئك الخاضعين لقاء ما يسددونه من ضرائب، فإن الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدولة جبرا لقاء ما تكون قد أدته فعلا من مرافقها العامة من خدمات عامة لمؤدي الرسم ، حال كون مقابل الخدمة هو الثمن الذي يؤدي لقاء خدمات أو منتجات تؤديها أي من مرافق الدولة الاقتصادية صناعية أم تجارية أم زراعية. 

الأمر الذي تستبين معه الطبيعة القانونية لما تؤديه المنشآت الخاضعة لقانون العمل لكل من هذين الصندوقين المعنيين، بحسبانها رسوماً : كونها مايفرض بمناسبة أداء خدمة عامة تتولاها إحدى الجهات التابعة لإحدى وزارات الدولة، تتمثل فيما يقرره صندوق تمويل التدريب والتأهيل من تعيين شروط وقواعد برامج التدريب المهني الدراسية والنظرية ومدد تلك البرامج ونظم الاختبارات والشهادات التي تصدر بناءً عليها، وتتمثل أيضاً فيما يقدمه صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية من خدمات على تلك الأصعدة. 

وكلاهما من الخدمات العامة لا الاقتصادية، وكلاهما لا يبين أن ثمة تناسباً في قيمة المبالغ المالية المؤداة وقدر الخدمات التي يؤديانها. فإذا كان ذلك كذلك، تغدو مفاهيم الرسوم منسحبت على هذه المبالغ المؤداة إلى كل من الصندوقين، مما يستوجب معه لزوما أن تكون ثمة خدمة فعلية يؤديها كل من الصندوقين مقابلاً لتحصيل تلك المبالغ من أية منشأة تخضع لهذا الفرض المالي. أي أن أداء المنشأة لأي من المبالغ المشار إليها لأي من الصندوقين المذكورين ، يستلزم وجوباً أن تكون ثمة خدمة فعلية أداها الصندوق حقاً لقاء ما يحمله من مبالغ. والقول بغير ذلك معناه أن تلك المبالغ تصير ضرائب تستحق سنوياً على كل المنشآت الخاضعة لقانون العمل، وهو ما لا يستساغ منطقاً أو قانوناً. إذ يترتب على عدم اعتبار نسبة الـ 1% من صافي الأرباح التي تحصل لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل رسمياً ، أن تصير ضريبة على الربح، الأمر يدحضه منطق القانون الضريبي، لكون الأرباح مما تخضع لضريبة مستقلة تسمى «الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية ، فضلاً عن أن المستقر في خصوص التحصيلات الضريبية أن مآلها الخزانة العامة للدولة مباشرة لا الحسابات الخاصة، ويضاف إلى كل هذا أن مقصد المشرع المستجلی من نصوص قانون العمل الموحد ينصرف بعبدا بالكلية عن اختبار هذه التحصیلات ضرائب. والأمر ذاته بالنسبة للمبالغ المقطوعة التي تتقرر لصالح صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، فإذا عدت ضرائب ، تكون قد حددها قرار الوزير المختص لا المشرع، وهو ما يتجافي كلية وقواعد الفرض الضريبي التي تستوجب تعيين المشرع لكل عناصرها ومنها سعر الضريبة ، على خلاف الرسوم التي يمكن أن تتحدد لائحياً بناءً على قانون. 

کا استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بالقانون رقم 164 لسنة ۲۰۰۰ حو هيئة كهرباء مصر إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مساهمة مصرية، وبناء علي تمت إعادة هيكلة كاملة لكل قطاعات الهيئة المحولة وباقي شركات الكهرباء الفرعية التي كانت قائمة من قبل، وتبعث بناء على ذلك إلى الشركة القابضة باعتبارها شركات تابع لها. وعليه فقد صدرت عن مجالس إدارات هذه الشركات جميعها بعد إعادة الهيكل المذكورة لوائح للعاملين بها، تناولت من ضمن ما تناولته تنظيماً دقيقاً متكاملاً لشئون التدريب والتأهيل، وتنظيماً متكاملاً للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التي تقدمها للعاملين بها. 

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وإذ كان القانون رقم 164 لسنة 2000 آنف الإشارة قد قرر خضوع الشركة القابضة لكهرباء مصر القانون العمل فيها لم يرد بشأن تنظیم مخصوص بلوائح العاملين التي تصدر عن مجلس إدارتها على ما ورد بہادته الثامنة وإذ كان مفاد المادة (5) من قانون العمل الموحد سالفة الذكر إمكان تضمين لوان العاملين بالمنشآت الخاضعة له قواعد وشروط تفارق ما يقرره قانون العمل، مادامت تقرر وضعاً أفضل للعاملين أو تقرر له مزايا لا توفرها أحكام قانون العمل. وإذ ثبت مر استعراض لوائح العاملين بشركات الكهرباء جميعها - القابضة والتابعة - أنها تقرر تنظيماً متكاملاً في نطاق التدريب والتأهيل تقوم به الشركة، سواء من وجهة برامج وخطه التدريب والتأهيل أم من وجهة اللجان القائمة على التدريب، أم من وجهة المتدربين مروراً بشئون المدربين والمشرفين والأعمال المساعدة كالتأليف والترجمة والمكافآت التي ستؤدي لقاء هذا، انتهاء بشئون المتابعة وتقييم التدريب وأحوال البعثات التدريبي للخارج. فمن ثم والحال هذا تغدو النظم المنظمة لوائح العاملين بشركات الكهرباء  جميعها، بمجالات التدريب والتأهيل، مما يوفر وضعا أفضل للعامل يجاوز ما يوفره قانوه العمل الموحد في هذا الخصوص. والحال ذاته في شأن ما هو مقرر بلوائح العاملين مر خدمات صحية واجتماعية وثقافية، التي نظمت وسائل الانتقالات وقواعد الإسكار المخصص بمواقع العمل والأنشطة الاجتماعية الترفيهية والدينية، وتم إنشاء مكتبات بكل الشركات للشئون التثقيف المتناسب وطبيعة الأعمال المضطلع بها، إضافة إلى إنشا الأندية دعماً للأنشطة الرياضية، فضلاً عن إنشاء مستشفى متكامل لعلاج العاملين بكل تلك الشركات. وجميع هذا بلا ريب يقرر وضع أفضلية للعامل بأي من شركات الكهرباء بحيث يمنحه من المزايا ما يفوق ما يمكن أن يحصله من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع لوزارة القوى العاملة. 

ولما كان ما تقدم ، فمن ثم تغدو لوائح العاملين بشركات الكهرباء منطوية على تنظیم متكامل في مجالات التدريب والتأهيل ومجالات الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، يفوق ما يوفره قانون العمل في هذه المجالات من خلال كل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية. الأمر الذي يفيد أن شركات الكهرباء قد مكنت العاملين بها من التمتع بأوضاع أفضلية ومزايا تجاوز ما هو مقرر من حدود دنيا بقانون العمل الموحد. فإذا كان قانون العمل يقوم على مفهوم ضمان توفير الحدود الدنيا لحقوق العاملين، وإذا جاء رب العمل بنظام أفضل مما هو مقرر من قبل المشرع بقانون العمل، فنعما هي ، وحالئذ يكون الواجب الإعمال هو التنظيم المخصوص الذي ألزم رب العمل نفسه به لا ذاك المقرر بقانون العمل. 

وعليه تكون شركات الكهرباء بما تقدمه من أوضاع أفضل في المجالات المعنية، في حال استغناء بالكامل عما يقرره قانون العمل الموحد في هذا الخصوص، استغناء مناطه أن العامل بهذه الشركات لم يعد في حاجة إلى تلك النظم المقررة بقانون العمل في هذا الخصوص، والتي بدورها ما عادت توفر لمصالحه الفائدة القصوى المطلوبة. 

الأمر الذي من آثاره أن تنحسر الأحكام الواردة بمواد قانون العمل الخاصة بتقديم هذه الخدمات في المجالات المذكورة، من خلال الصناديق المعنية عن الأحوال المائلة انحساراً دلالته استغناء العامل عن كلا الصندوقين، وأثره عدم ملزومية ما يقرره من مبالغ واجبة الأداء في حق شركات الكهرباء بحسبان أن تلك المبالغ - سواء نسبة 1% من صافي أرباح المنشأة المقررة لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل أم الثمانية جنيهات المقررة عن كل عامل - هي رسوم تستأدي لقاء الخدمات التي يقدمها كل من الصندوقين للعاملين بالمنشأة، وهي في فهم المشرع خدمات يتعين أن يتمتع بها العامل - لا محالة – لذا أنشأ المشرع كلا الصندوقين ليقوما نيابة عن المنشآت بتوفير تلك الخدمات للعاملين لديها. ولقاء هذه الخدمات التي يؤديها للعيال نيابة عن المنشآت يتقاضى الرسم المقرر لكل منها. 

وعليه فإذ لم يعد أي من الصندوقين في وضع تقديم خدماته للعاملين بشركات الكهرباء كون الأخيرة قد تولت بنفسها الاضطلاع بهذه المهام، فمن ثم لا يكون من وجه لاستمرار إلزام تلك الشركات بأداء هذه المبالغ، فالأخيرة رسوم والرسم لا يستحق إلا لقاء خدمة تؤدی، فأما ولم تعد تلك الخدمة تؤدي ، فلا يجوز الإلزام بها، وإلا استحالت طبيعة تلك المبالغ من رسوم إلى ضرائب، وهو ما لم يقل أحدبه البتة، ويتناقض كلياً والأصول الدستورية للتشريعات الضريبية على النحو الذي ينهار بالأحكام المقررة لهذه المبالغ إلى حومة عدم الدستورية. 

ولا حاجة في هذا الخصوص بمقولة إن هذين الصندوقين ينظمان وضعاً تكافلياً على المستوى القومي، إذ مفاد الوضع التكافلي أن تكون بصدد تنظیم تأميني، والأخير له ضروراته التنظيمية المخصوصة، والتي يأتي على القمة منها أن يأخذ ما يؤدي شكل الاشتراكات الدورية التي تتقرر عن كل عام ويخضع للإلزام الوارد بأداء الاشتراك جميع المنشآت دون استثناء والحال مفارق لذلك، فليست كل المنشآت ملزمة قانونا بأداء المبالغ المقررة، وبعض تلك المبالغ لا يتقرر على أساس العمال وأعدادهم وإنما على أساس مقدار الربح المحقق. آية ذلك أن مناط الإلزام بسداد المبلغ المقرر بنسبة 1% لصندوق تمويل التدريب والتأهيل أن تحقق المنشاة المسددة أرباحاً صافية وأن يكون عدد العاملين بها زائدا على عشرة عمال، وهو ما يتبين معه أن المنشآت التي توظف أقل من عشرة عمال لا تلتزم بأداء هذا المبلغ على الرغم من تحقيقها لصافي أرباح، ويتصور أيضاً أن تلك المنشأة التي لم تحقق أرباحا صافية في سنة ما ألا تسدد هذا المبلغ، وذلك جميعه على الرغم من استمرار تمتع العاملين بأي من هذين النوعين من المنشآت بالخدمات التي يقدمها الصندوق. والأمر ذاته في شأن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية إذ المنشآت المعلومة بأداء المبالغ المقررة هي تلك التي يبلغ عدد العاملين بها عشرين عاملاً فأكثر، أما تلك التي لا يبلغ العاملون بها هذا العدد فهي غير ملتزمة بسداد تلك المبالغ على الرغم من استمرار تمتع العاملين بها بخدمات الصندوق. ولا يمكن القول بنظم تأمينية تتوقف الاشتراكات المقدمة فيها على مجاهیل عديدة : سواء تحقيق أرباح من عدمه أم إحجام تلك الأرباح المحققة أم أعداد العاملين المتفاوتة وغير المستقرة. 

كما أنه ومن جانب آخر ونحو ماسلفت الإشارة ، فإن المشرع أنشأ هذين الصندوقين ليقوما بتوفير خدمات قدر أنه لا مناص عن تمتع أي عامل بها، وإذ قدر أيضاً أن ليست كل المنشآت القائمة على قدر سعة يتيح لها الاضطلاع بتقديم تلك الخدمات للعاملين لديها، فقد أنشأ هذين الصندوقين ليقوما بهذه المهام عن المنشآت الخاضعة لأحكامه، فإذا تبين أن ثمة منشآت تستطيع توفير تلك الخدمات، وعلى نحو أفضل مما يوفره كل من الصندوقين المعنيين، تضحى الملاءمات مستوجبة إخراج العاملين بهذه المنشآت من نطاق نشاط هذين الصندوقين حتى لا يزاحموا غيرهم من أقرانهم العمال بمنشآت أخرى لا يتوفر ليها لهم من تلك الخدمات، مما يحقق صوالح الفئات الأضعف من العمال، ويضمن عدم أيلولة خدمات هذين الصندوقين لمن ليسوا في حاجة لها. 

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استئداء المقررات المالية المنصوص عليها في المادتين "134" و "223" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 من شركات الكهرباء، وذلك على النحو المبين بالأسباب..".

(فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاریخ 2005/10/29 ملف رقم 243/1/47)

شرح خبراء القانون

ملحوظة :

حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 21 لسنة 30 ق المنشورة جلسة 22 / 12 / 2014 

أولاً : برفض الدعوى بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 223 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .

ثانياً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 223 ذاتها فيما لم يتضمنه من وضع حد أقصى للإشتراك السنوى . 

ثالثاً : بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة 223 ذاتها فيما لم يتضمنه من بيان كيفية التصرف فى الموارد المالية لهذا الصندوق .

رابعاً :  بسقوط البند رقم 1 من المادة الثانية ، والمادة السابعة من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 ، وبسقوط المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 216 لسنة 2003 ، وبسقوط المادة الثانية من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 217 لسنة 2003 .

خامساً : بسقوط نص المادة 256 من قانون العمل المشار إليه فى مجال إعماله بالنسبة للفقرتين الثالثة والخامسة من المادة 223 من القانون ذاته . 

سادساً : تحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإنقاذ آثاره دون إخلال بإستفادة المدعى منه .  

       

هذا النص مستحدث وليس له شبيه في القانون رقم 137 لسنة 1981 ولا القانون رقم 91 لسنة 1959 ولا المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وهي كلها تشريعات العمل القديمة على مدار الخمسين سنة الماضية ويعتبر النص الجديد خطوة كبيرة نحو رعاية اليد العاملة. 

فالصندوق سوف يجني أموالاً لا بأس بها يمكن من حصيلتها إعداد برامج وخطط رعاية اجتماعية وخدمات صحية وثقافية للعمال. 

وإذا كان صندوق الخدمات سوف يكون مقره وزارة القوى العاملة وأن برامجه وخططه، تتم على المستوى القومي فإننا نأمل أن تنشأ صناديق مماثلة في المستقبل إما على المستوى الجغرافي (المحافظات ومديريات القوى العاملة) وإما على مستوى المهنة ويقع الالتزام بسداد خمسة جنيهات عن كل عامل لصالح الصندوق - على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر فمتى ثبت أن المنشأة تستخدم عشرين عاملاً فأكثر تحقق الالتزام حتى لو قل عدد العمل بعد ذلك عن عشرين، والخمسة جنيهات عن كل عامل تعتبر حداً أدنى لما يتعين سداده لأنه يجوز لوزير القوى العاملة أن يحدد مبالغ أكثر بالنسبة لبعض المنشأت سواء بالنظر إلى حجمها أو إلی عدد العمال الذين يعملون بها. 

ونرى إلزام العامل بأن يساهم أيضاً في الصندوق بمبلغ جنيه واحد كل شهر لأن فكرة الصندوق تقوم على التكافل الإجتماعي ولا ينبغي أن يتحمل ذلك صاحب العمل وحده خصوصاً وأن المبلغ الذي نقترح فرضه على العامل هو مبلغ زهيد. 

ويحدد وزير القوى العاملة بقرارات منه رئيس وأعضاء الصندوق وغالباً ما يكون من العاملين بحكم وظائفهم سواء في الوزارة أو في الإتحاد العام لنقابات العمل كما نتصور أن يتضمن القرار أعضاء من خارج وزارة القوى العاملة واتحاد نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال وذلك كالخبراء الاكتواريين وغيرهم ممن يرى إمكان الاستفادة بخبراتهم. 

كما يحدد الوزير إختصاصات الصندوق ويضع لائحته المالية النموذجية نفاذاً لهذا المادة المستحدثة. 

ونرى أن أموال هذا الصندوق تعتبر في حكم المال العام. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 407)

استحدث المشرع مبدأ جديداً في نص المادة 223 ألا وهو إنشاء صندوق مركزي للخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية تلتزم المنشآت التي يبلغ عدد عمالها عشرون عاملاً فأكثر بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات سنوياً عن كل عامل لتمويل هذا الصندوق ويصدر وزير القوى العاملة بالإتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال قراراً بتشكيل مجلس إدارته يراعى فيه التمثيل الثلاثي وكذا تحديد المبالغ التي تدفعها المنشآت وقرار باللائحة المالية والإدارية للصندوق موضحة كيفية التصرف في أمواله . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 587 )

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )