ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
ويتناول هذا الباب في موارده من (224) إلى (226) أحكام التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
و تحول المادة (225) لأفراد جهاز التفتيش والصحة المهنية تيسيراً لأدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه المنشود الحق في اتخاذ بعض الإجراءات المنصوص عليها بالمادة كما تحول ذات المادة الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير من جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آلة أو أكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العيال أو سلامة بيئة العمل وذلك حتى تزول أسباب الخطر على أن يكون الأمر بالإغلاق أو الإيقاف أو الإلغاء هذا الأمر بقرار من الجهة الإدارية المختصة.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (982) لسنة 2003
بشأن تحديد المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي رئيس مجلس الوزراء :
- بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 م ، وبناء على ما عرضه وزير الدولة للإنتاج الحربي - قرر
(المادة الأولى)
تتولى وزارة الدولة للإنتاج الحربي التفتيش على المنشآت الآتية :
- شركة حلوان للمسبوكات.
- شركة ابوقير للصناعات الهندسية .
- شركة ابوزعبل للكيماويات المتخصصة .
- شركة شبرا للصناعات الهندسية .
- شركة المعصرة للصناعات الهندسية .
- شركة المعادي للصناعات الهندسية.
- شركة حلوان للصناعات غير الحديدية
- شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية .
- شركة حلوان للصناعات الهندسية .
- شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية .
- شركة بنها للصناعات الهندسية .
- مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات .
- شركة لها للصناعات الكيماوية .
- شركة حلوان للأجهزة المعدنية .
- شركة حلوان لمحركات الديزل .
- شركة حلوان للآلات والمعدات.
( المادة الثانية)
بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الآخر سنة 1424 الموافق 11 يونيه سنة 2003
رئيس مجلس الوزراء
تقابل المادة 125 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981.
وقد استحدثت هذه المادة في ظل القانون رقم 137 لسنة 1981 لأول مرة ثم نقل النص الجديد أحكامها مع بعض التعديل والإضافة والحذف وهي مستمدة من نصوص اتفاقية العمل الدولية رقم 81 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة الصادرة سنة 1947 والتي صدقت عليها مصر سنة 1956، كما أن أحكامها مستمدة من قرار وزير القوى العاملة رقم 43 لسنة 1979 بتحديد اختصاصات أجهزة وزارة القوى العاملة والتدريب المهني.
يعتبر التفتيش على العمال من الموضوعات ذات الأهمية القصوى إذ يتوقف تمتع العمال بما يضمنه لهم القانون من إمتيازات على مدى جدية الرقابة والتفتيش على قيام أصحاب الأعمال بتنفيذ أحكام القانون.
ويشير صدر المادة إلى مراعاة أحكام الكتاب السادس من القانون وهو باب العقوبات الجنائية (مواد 232 - 257) بمعنى أن التفتيش على المنشأت في مجال السلامة والصحة المهنية لا يمنع من عقاب المخالف جنائياً.
والجهة الإدارية المنوط بها إعداد الجهاز المتخصص وتدريبه وممارسة مسئولياته في التفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب للتأكد من تنفيذها هي مديرية القوى العاملة والتدريب الواقع في دائرتها مقر المنشأة. والعاملون بهذه الجهة من الفنيين، يتمتعون بصفة الضبطية القضائية بمقتضى نص المادة 232 من القانون الجديد الراهن أي بمقتضى القانون فهم ليسوا بحاجة لأن تتأكد هذه الصفة بقرار يصدر من وزير العدل لأنهم اكتسبوها بأداة أعلى وهی التشريع. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 417)
يتضمن هذا الالتزام الجهة الإدارية المعنية بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وهي الوزارة المعنية بشئون القوى العاملة ومديرياتها الإقليمية بالمحافظات بإعداد جهاز متخصص للتفتيش على المنشآت من أعضاء تتوفر فيهم المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة في مجال طب الأمراض المهنية والهندسة والعلوم وغيرها ، على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالخبرات الفنية اللازمة ووحدات القياس وكافة الأجهزة اللازمة لتمكينه من أداء مهمته ، ولهذا الجهاز حق التفتيش على كافة المنشآت عدا المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء حيث يجد القرار الجهة التي تقوم بالتفتيش عليها .
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )