loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل 

ويتناول هذا الباب في موارده من (224) إلى (226) أحكام التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. 

و تحول المادة (225) لأفراد جهاز التفتيش والصحة المهنية تيسيراً لأدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه المنشود الحق في اتخاذ بعض الإجراءات المنصوص عليها بالمادة كما تحول ذات المادة الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير من جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آلة أو أكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العيال أو سلامة بيئة العمل وذلك حتى تزول أسباب الخطر على أن يكون الأمر بالإغلاق أو الإيقاف أو الإلغاء هذا الأمر بقرار من الجهة الإدارية المختصة. 

(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003

بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى السلامة والصحة المحلية وتأمين بيئة العمل 

 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ 

قرر : 

(المادة الأولى) 

يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ، وعضوية كل من : 

1- ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة والوزارات ذات الصلة : 

- رئيس مجلس الإدارة المركزية المختص بوزارة القوى العاملة والهجرة . 

- مدير المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي .

- رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بكل من وزارات الصحة والسكان ، والزراعة واستصلاح الأراضي ، النقل ، الكهرباء والطاقة ، قطاع الأعمال العام ، التربية والتعليم ، البترول ، الداخلية، وزارة الدولة للتنمية الإدارية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والتنمية التكنولوجية، وزارة الدولة لشئون البيئة ، وزارة الدولة للتنمية المحلية ، الطيران المدني ، وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية . 

2- عدد (2) ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال .

3- عدد (2) ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

4- عدد (3) من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة و للمجلس أن يستعين بمن يراه في مجال عمله دون أن يكون له صوت معدود فى  المداولات . 

(المادة الثانية)

 يختص المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة ، وعلى الأخص ما يلي : 

- الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مجالات التشريع والمعلومات والبحوث والدراسات والتدريب والإعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل . 

(المادة الثالثة)

يصدر بتنظيم عمل المجلس قرار من وزير القوى العاملة".

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الآخر سنة 1424 هـ الموافق 11 يونية سنة 2003 م .

رئيس مجلس الوزراء

دکتور/ عاطف عبيد 

شرح خبراء القانون

وتحدد المواد السابقة صلاحيات جهاز التفتيش بالآتي:

1- إجراء الفحوص الطبية والعملية على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل. 

2- أخذ عينات من المواد المستعملة في العمليات الصناعية بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها.

3- استخدام المعدات والأجهزة التحليل أسباب الحوادث.

4- الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر بالمنشأة .

5- الاطلاع على المخزون من المواد الخطرة. 

وبالرغم من أن المشرع قد أعطى الجهة الإدارية بموجب المادة 215 حق الإغلاق الكلي أو الجزئي في حالة وجود خطر داهم إلا أنه عاد وأكد في هذه المادة مرة أخرى على هذا الحق في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر . 

وبموجب المادة 226 قرر المشرع إعطاء مفتش السلامة والصحة المهنية حق التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والواردة في التراخيص ، وأن هذا النص لا محل له حيث يشترك مفتشو السلامة والصحة المهنية في إصدار التراخيص وعليهم مراعاة الإشتراطات العامة والخاصة بكل نشاط قبل إصدار الترخيص بل عليهم معاينة المواقع للتأكد من ملائمتها قبل إصدار الترخيص ، کما لهم الحق في التفتيش على التراخيص وفقاً للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن. 

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

تقابل المادة 126 من قانون 137 لسنة 1981 هذه المادة كسابقتها مستحدثة ووردت لأول مرة في قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 الملغي وقد أبقى النص الجديد على أحكامها وأضاف إليها إضافات كثيرة ووضع ضوابط مستحدثة وكلها مبادئ مستمدة من أحكام الاتفاقية الدولية رقم 81 لسنة 47 سالفة الذكر، وتشير إلى مسئوليات جهاز التفتيش التابع لوزارة القوى العاملة وهذه المسئوليات مظهر من مظاهر صفة الضبطية القضائية الممنوحة بمقتضى القانون لأفراد هذا الجهاز. (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 424)