(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
ويتناول هذا الباب في موارده من (224) إلى (226) أحكام التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
و تحول المادة (225) لأفراد جهاز التفتيش والصحة المهنية تيسيراً لأدائهم أعمال وظيفتهم على الوجه المنشود الحق في اتخاذ بعض الإجراءات المنصوص عليها بالمادة كما تحول ذات المادة الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير من جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آلة أو أكثر وذلك في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العيال أو سلامة بيئة العمل وذلك حتى تزول أسباب الخطر على أن يكون الأمر بالإغلاق أو الإيقاف أو الإلغاء هذا الأمر بقرار من الجهة الإدارية المختصة.
وتحدد المواد السابقة صلاحيات جهاز التفتيش بالآتي:
1- إجراء الفحوص الطبية والعملية على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل.
2- أخذ عينات من المواد المستعملة في العمليات الصناعية بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها.
3- استخدام المعدات والأجهزة التحليل أسباب الحوادث.
4- الاطلاع على خطة الطوارئ وتحليل المخاطر بالمنشأة .
5- الاطلاع على المخزون من المواد الخطرة.
وبالرغم من أن المشرع قد أعطى الجهة الإدارية بموجب المادة 215 حق الإغلاق الكلي أو الجزئي في حالة وجود خطر داهم إلا أنه عاد وأكد في هذه المادة مرة أخرى على هذا الحق في حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة أو صحة العمال أو سلامة بيئة العمل حتى تزول أسباب الخطر .
وبموجب المادة 226 قرر المشرع إعطاء مفتش السلامة والصحة المهنية حق التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والواردة في التراخيص ، وأن هذا النص لا محل له حيث يشترك مفتشو السلامة والصحة المهنية في إصدار التراخيص وعليهم مراعاة الإشتراطات العامة والخاصة بكل نشاط قبل إصدار الترخيص بل عليهم معاينة المواقع للتأكد من ملائمتها قبل إصدار الترخيص ، کما لهم الحق في التفتيش على التراخيص وفقاً للقرار الجمهوري الصادر في هذا الشأن. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 591)
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )
أشارت المادة 232 من القانون الجديد إلى العاملين في وزارة القوى العاملة وأجهزتها ومديرياتها الذين لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكامه ومن بين هؤلاء مفتشون فنيون في شتى مجالات العلوم العملية والنظرية وهناك إدارات الأمن الصناعي بكافة المديريات وهؤلاء الفنيون من مفتشي السلامة والصحة المهنية يكون لهم حق تفتيش المنشآت المشار إليها في المواد السابقة للتأكد من تنفيذ الأحكام المنصوص عليها فيها - وجدير بالذكر أنه طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 يتولى جهاز شئون البيئة المشار إليه في المادة (2) وما بعدها متابعة كل ما يتصل ببيئة العمل بالتعاون مع مفتشي السلامة والصحة المهنية. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 425)