loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (134) لسنة 2003

بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن 

وزير القوى العاملة والهجرة : 

- بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1970 م ، وعلى المادة 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 م، وعلى الإتفاقيات الدولية والعربية الصادرة في هذا الشأن ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 شن إنشاء المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ، وعلى قرار رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية - قرر :

الباب الأول : تحديد المنشآت ومستويات الأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :

مادة 1: تسري أحكام هذا القرار على جميع مواقع العمل المختلفة والمنشآت بالدولة أياً كان نوعها أو تبعيتها على النحو التالي :

اولاً : المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر موقع واحد والمبينة بالجدول رقم (1) المرفق :

ويعتبر حكم المنشآت كل موقع عمل منفصل يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة متى كان عدد العمال فيه 50 عاملاً فأكثر. 

كما يعتبر في حكم المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر المنشات وفروعها ومواقع عملها مهما تعددت في دائرة المحافظة الواحدة حيث كان عدد العمال عن 50 عاملاً فأكثر . 

مادة 2: ينشأ بالمنشآت وفروعها المشار إليها بالمادة (1) جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه مع مسئوليات المنشأة ونوع النشاط وحجم العمالة بها وذلك طبقاً للجدول رقم (2) المرفق، ويعهد إليه باعمال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل تنفيذا للمادة الثالثة من هذا القرار و يتساوى العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم من نفس المستوى الوظيفى بالمنشاة فى كافة الزايا العينية والمادية . ويتبع هذا الجهاز مباشرة صاحب العمل او رئيس مجلس الادارة او المدير المسئول عن المنشاة بحسب الاحوال ويكون اى منهم مسئولا عن توفير اشتراطات السلامة و الصحة المهنية وتامين بيئة العمل داخل النشاة وتلتزم المنشاة يتوفير اجهزة القياس المناسبة لتقييم وقياس المخاطر و الملوثات اليتعرض لها العاملون فى بيئة العمل. (المادة الثالثة)ويكون الجهاز السلامة والصحة المهنية وتامين بيئته فى سبيل اداء مهمته يكون القيام بمما يلى : ا - ابداء الراى مع ادارة المنشاة و المختصين فى التصميم الخاص بالانشاءات و المعدات والاجهزة الخاصة بالانتاج والخدمات والاجهزة والمعدات الخاصة بالتحاكم فى المخاطر و الملوثات و بيئة العمال و التوسعات التى تطرا عليهما. ب – تحديد السياسات و خدمات السلامة والصحة المهنية العمل بالمنشاة. ج - التعرف على جميع الانشطة بالمشاة وجميع العمليات الانتاجية الجارية فيها ... و كذا التعرف على الخامات الاولية والمواد الوسيطة وصولا الى المنتج النهائى و كذا المواد والنفايات الخطرة و الاحتياطيات الواقية من المخاطر المحتملة خاصة الحرائق والانفجارات. د – التعرف على المخاطر فى العمل وعلى الاخص الفيزيائية و المكانيكية و الكهربائية و البيولوجية و الكيماوية و السلبية و التى تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها و مصادرها وطرق التماس معها وطرق تعرض العاملين لمخاطرها و اثارها على صحة و سلامة العاملين و اقتصاديات المنشاة ه – قياس و تقييم الملوثات و المخاطر باستجدام الاجهزة والمعدات المحولة و الثابتة للتعرف على نوعية المخاطر ومستويات تركيزها وطبيعتها كما وكيفا و اثارها على صحة العاملين وسلامة بيئة العمل والتعرف على نظم التحكم والسيطرة على الاخطار و الملوثات لمواجهة الطوارئ و الأزمات وتدريب العاملين عليها لإختبار فاعليتها وكفاءتها والتعرف علي السلبيات وا فجابيات أثناء إجراء التجارب الميدانية علي تنفيذها . و - إبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعبة المكتملة و إعداد خطط الإستجابة لمواجهة الطوارئ والأزمات وتدريب العاملين عليها لإختبار فاعليتها وكفاءتها والتعرف علي السلبيات والإيجابيات أأثناء إجراء التجارب الميدانية علي تنفيذها ز – الإشتراك في وضع المواصفات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لمعدات وأجهزة ومهمات الوقاية الجماعية والشخصة للمنشأت والعاملين بها طبقا لمواصفات الجودة والتوحيد القياسي والأسس الفنية في استخدامها وصيانتها والتحقق من فاعليتها وملاءمتها لطنيعة العمل والمخاطر والملوثات في بيئة العمل . ح – ابداء الرائ في تقدير الإجراءات الخاصة بتنظيم و إدارة الرعاية الصحية و الإجتماعية و الإسعافات الطبية ومعرفة الأنظمة الإحصائية في تبويب وعرض و تحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة وفق ما ورد بالتشريعات الوطنية وكذا الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والإحصائيات النصف سنوية و استخلاص التوصيات اللازمة لمنع الحوادث وإصابات العمل وتشمل الأمراض المهنية لمنعها أو الحد منها ط – إبداء الرائ في السياسة الخاصة بالتوعية وتثقيف العاملين بالمنشأة عن طريق تنظيم الندوات وورش العمل والحملات الإعلامية في أقسام العمل وكذا عن طريق الملصقات واللواحات الإرشادية وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقرؤة وإعداد النشرات والكتيبات و أساليب السلامة والصحة المهنية للتوعي والتثقيف . ي – الإشتراك مع جهات الإختصاص في تخطيط البرامج التدربية لفني و إخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وأعضاء اللجان والعاملينىبالمنشأة وفي البحوث والدراسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ك – إعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ السياسات وإدارة الخدمات بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والخطط الإستثمارية الخاصة بالإحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه السياسة. ل – التفتيش اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل للتعرف علي المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل وإلتزام العاملين بتنفيذ التعليمات والإشتراطات الخاصة بذلك . م – معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية للتعرف علي أوجه القصور الذي أدي الي اليها و إعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها أو الحد منها ن – إعداد سجل خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التي تهدف إلي تأسيس وتطبيق وتنسيق برامج ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تجعل كل أنشطة العمل بالمنشأ لا تضر بصحة وسلامة العاملين وبيئة العمل و اقتصاديات المنشأة س – إعداد تصاريح العمل قبل البدء في إجراء أي عمليات للصيلنة والإصلاح أو أي عمليات أخري من المحتمل أن تسبب خطورة علي سلامة العاملين و يجب التأكد من أن جميع الإجراءات و الإحتياطات لتأمين بيئة العمل قد تم اتخاذها وتلتزم المنشأة بإخطار جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بها قبل القيام بأي عملية ذات خطورة علي العاملين وبيئة العمل لتأمينها قبل البدء فيها والتصريح بها علي نموذج يعد لهذا الغرض وفي جميع الأحوال يجب علي جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن يخطر صاحب العمل أو المدير المسئول والجهات المختصة فور اكتشاف أية أخطار لتلافيها فورا ع – متابعة و إجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والإنفجارات مع توفير المعدات اللازمة لوسائل الإنقاذ والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة عن طريق إعداد سجلات خاصة بالصيانة ثانيا المنشأت التي تستخدم أقل من 50 عاملاً

المنشأت الواردة بالجدول رقم 1 والتي يعمل بها أقل من 50 عاملاً يكون صاحب العمل أو من يفوضه مسئولا عن توفير إشتراطات واحتياطات ومستويات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العم

الباب الثاني لجان السلامة و الصحة المهنية وتنظيم أعمالها

المادة الخامسة المنشأت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر

تنشأ لجنة أو اكثر للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأت الخاضعةلأحكام هذا القرار وتشكل من

  • صاحب العمل أو من يفوضه في الحضور واتخاذ القرار أو المدير المسئول رئيسا
  • رؤساء أقسام العمل أعضاء
  • مسئول الدفاع المدني والحريق عضواً
  • طبيب المنشأة ان وجد عضواً
  • المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عضو و مقرر
  • عدد مساو للأعضاء بما فيهم الرئيس من العمال يختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشأة

بحيث يمثلون مختلف أقسام العمل بالمنشأة وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية يتم الإختيار عن طريق المنشأة ويعتمد من النقابة العامة المختصة

وتختص اللجان المشار إليها ببحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية وغيرها ووضع القواعد والإحتياطات الكفيلة بمنعها وعلي الأخص ما يلي .

  • إتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظمية لإعداد الهيكل التنظيمي لجهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة طبقا لأحكام قانون العمل و القرارات المنفذة له ووضع الخطط الإستثمارية والمالية وإعداد اللوائح وتقدير الإحتياجات من الكوادر الفنية والأجهزة و المعدات وذلك لتحقيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
  • بحث ظروف العمل والأسباب التي تؤدي إلي الحوادث الجسيمة وإصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة واتخاذ الإجراءات والتوصيات اللازمة لمنعها أو الحد من تكرارها مع توفير أجهزة قياس المخاطر والملوثات في بيئة العمل وخاصة الفيزيائية والكيميائية والبيلوجية والميكانيكة للتأكد من مطابقة المنشأة للمستويات والمعايير الآمنة
  • العمل علي تطوير الأداء و الخطط والبرامج الخاص بخدمات السلامة المهنية والرعاية الصحية والإجتماعية والثقافية للحفاظ علي سلامة وصحة العاملين واللياقة البدنية والنفسية لهم ووقايتهم من الأمراض المهنية وإصابات وحوادث العمل التي تكون متوافقة مع المستويات والمعايير الصحية والطبية الواردة بالتشريعات والقرارات المنفذة .
  • مراعاة المعايير الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عند استيراد واستخدام المعدات والأجهزة ذات التكنولوجيا الحدثة في مجالات العمل علي ان تتوافر اجهزة التحكم والسيطرة الخاصة بمنع التلوث والمخاطر بهذه المعدات
  • متابعة إعداد الخطط الخاصة بإدارة الأزمات وحالات الإستجابة لمواجهه الطوارئ والكوارث الصناعية المحتملة وتدريب الكوادر الخاصة بتنفيذها وإجراء التجارب العملية عليها لتقييم الإيجابيات والسلبيات عند تنفيذ خطط مواجهة الطوارئ داخل وخارج المنشأة .
  • متابعة أعمال جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشأة ومدي التزامه بتطبيق السياسات والخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية .
  • متابعة البرامج والخطط الخاصة بتحليل وتقدير وتقويم المخاطر الناجمة والمحتملة من العمليات الإنتاجية وأنشطة العمل المختلفة .
  • متابعة الإشتراطات الفنية الخاصة بإدارة المواد الخطرة والتي تستخدم في العمليات الإنتاجية وإعداد بيانات السلامة الخاصة بها وبطاقات التصويب والعلامات الإرشادية والأخطار المحتمل حدوثها ونظم التخزين والتداول بالإضافة الي متابعة النظم الخاصة بمعالجة وتدوير ونقل وتخزين النفايات والمواد الخطرة التي تكون قد وافقت عليها وأقرتها الجهات المختصة وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة للمنشأت وفروعها

المادة السادسة

علي صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية بمديريات القوي العاملة والهجرة بأسماء أعضاء اللجان بمجرد تشكيلها أو تغير أحد أعضائها

المادة السابعة

تجتمع لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل مرة علي الأقل كل شهر كما تجتمع خلال 48 ساعة علي الأكثر فور وقوع حادث جسيم أو إصابات بأحد الإمراض المهنية ويكون اجتماع اللجنة بناء علي دعوة من رئيسها يحدد فيها موعد ومكان انعقادها يرفق بها جدول أعمال الإجتماع والمذكرات والبيانات التي تتصل بالموضوعات الواردة بالجدول وفي حالة غياب الرئيس تكون الدعوة من مقرر اللجنة وفقا للإجراءات والأوضاع السابقة

المادة الثامنة

يشترط لصحة إنعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها علي أن يكون من بينهم ممثل علي الأقل عن العمال وممثل عن إدارة المنشأة فإذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة الإنعقاد يؤجل الإجتماع لمدة 48 ساعة توجه خلالها الدعوه إلي الأعضاء كتابة و يوقع كل منهم بإستلامها ويكون الإنعقاد في هذه الحالة صحيحا بأي عدد من الأعضاء مهما كانت صفتهم

وتصدر قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس

المادة التاسعة

يقدم الأعضاء إقتراحتهم لمقرر اللجنة كتابة قبل انعقادها بإسبوع علي الأقل

المادة العاشرة

علي مقرر اللجنة تدوين أعمالها في سجل خاص مرقم الصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وتختم الصفحات بجاتمها ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة ومقررها وممثل عن العمال يجب أن يكون السجل معدا وموضوعا بحيث يسهل إطلاع مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عليه

المادة الحادية عشر

علي مقرر اللجنة إخطار مديرية القوي العاملة المختصة بمكان وموعد انعقاد اللجنة وعلي مفتش السلامة والصحة المهنية المختص حضور اجتماعين علي الأقل سنويا للجنة لمتابعة أعمالها علي ان يثبت ذلك في سجل اللجنة .

المادة الثانية عشر

في حالة غياب احد الأعضاء ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول وجب علي اللجنة بالمنشأة ترشيح عضو آخر بدلا منه ويخطر مكتب السلامة والصحة المهنية المختص بذلك .

المادة الثالثة عشر

في حالة وجود فروع متعددة للمنشأة بها لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يتم تشكيل لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي للمنشأة علي مستوي الجمهورية أو المحافظة يشرف علي أعمال هذه اللجان الفرعية ويكون تشكيلها علي النحو الآتي :

رئيس مجلس الإدارة أو صاحب العمل أو من يفوضة رئيسا

رؤساء اللجان الفرعية أو من يفوضونه أعضاء

مسئول السلامة والصحة المهنية في اللجان الفرعية أعضاء

طبيب المنشأة بالمركز الرئيسي ان وجد عضوا

مسئول الدفاع المدني والحريق بالمركز الرئيسي ان وجد عضوا

المسئول الأول للسلامة والصحة المهنية بالمركز الرئيسي عضواً و مقرر

عدد من العمال تختارهم اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي من اللجان الفرعية ويكون عددهم مساو لباقي أعضاء اللجنة و تجتمع اللجنة مرة كل 3 شهور لمتابعة وتنفيذ خطط وسياسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل باللجان الفرعية .

الباب الثالث

التدريب علي أعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

المادة الرابعة عشر

يشترط في أخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار اليها في الجدول (1) أن يكون من حملة المؤهلات العلمية والعملية والتي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة

المادة الخامسة عشر

يشترط في فني السلامة والصحة المهنية أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة العلمية والعملية أو ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية التي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة .

المادة السادسة عشر

يشترط في فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشأت المشار اليها في جدول (1) ان يكون من الحاصلين علي احد المؤهلات الآتية

المؤهلات المشار اليها في المادة السابقة .

المؤهلات الفنية المتوسطة التي تتفق مع طبيعة العمل بالمنشأة وفقا لما يحدده مدير مديرية القوي العاملة والهجرة المختص .

المادة السابعة عشر

مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تلتزم المنشأة بتدريب أخصائي وفني وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق بما فيهم الأطباء تدريبا يتفق ومسئوليات كل من هذه المستويات وطبيعة العمل بالمنشأة ويشمل ذلك التدريب الأساسي والمتقدم والنوعي والتخصصي

ويستثني من التدريب الأخصائيون الحاصلون علي دراسات عليا بعد المؤهل العالي في التخصصات الآتية ( السلامة والصحة المهنية – الصحة المهنية – الصحة العاملة لطب الصناعات – البيئة المهنية – دراسات البيئة – كما يستثني مفتشو وأخصائيو السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوي العاملة ومديريتها و المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي الحاصلين علي دورات تدريبية من هذه الجهات

المادة الثامنة عشر

يتولي معهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

ويتولي المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي التدريب التقدمي والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل علي ان تكون الفترة البينية بين التدريب الأساسي والتقدمي ثلاث سنوات علي الأكثر

ويجوز الترخيص للكليات والمعاهد و الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد و الإجراءات الواردة بالمادة 19

المادة التاسعة عشر

تشكل بقرار من وزير القوي العاملة والهجرة لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية المختصة بوزارة القوي العاملة و الهجرة وممثل عن المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من ذوي الكفاءات الفنية والعملية والتطبيقية ، وتختص هذه اللجان بما يلي :

وضع مناهج التدريب النظرية والعملية للدورات الأساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق

وضع القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب النوعي والتخصصي طبقا للمادة السابقة ومنح التراخيص وسحبها وإلائها في حالة مخالفة الشروط والإجراءات

تحديد شروط ونوعيات ومستويات المحاضرين والمتدربين والقواعد العاملة للإختبارات الخاصة بقياس مستوي تحصيل المتدربين في نهاية الدورات ومتابعة تنفيذها

إعتماد الشهادات التي تمنحها كافة جهات التدريب للمتدربين

المادة العشرون

تلغي القرارات السابقة وكل ما يتعارض مع احكام هذا القرار

المادة الواحدة والعشرون

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريراً في 19/7/2003

جدول رقم (1) للمنشآت الخاضعة للمادة الأولى من هذا القرار 

(1) ويعتبر في حكم المنشآة الصناعية ما يلي :

1- جميع الأنشطة الواردة بقرار وزير الإسكان رقم 40 لسنة 1976 المنفذ للقانون رقم 453 لسنة 1954 وكافة تعديلاته.

2- جميع المنشآت الصناعية الواردة بقرار وزير الصناعة رقم 141 لسنة 1958 المنفذ للقانون رقم 21 لسنة 1958 وكافة تعديلاته.

3- قطاع التشييد والبناء.

4- قطاع النقل البري والبحري والجوي والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

5- قطاع الإعلام والصحافة والطباعة والنشر والتوزيع. 

6- المنشآت السياحية والفندقية والمجال العامة والملاهي. 

7- قطاع الشحن والتفريغ والتخزين.

8- القطاع الزراعي والبيطري وصيد البر والبحر والتعاونيات والغابات وتربية الحشرات.

 9- قطاع الخدمات ويشمل (النظافة - الأمن - الخدمات البحرية للسفن بالموانئ - خدمات البترول)

10 - قطاع المناجم والمحاجر والملاحات والبترول.

11- قطاع الصناعات التحويلية.

12- المرافق والهيئات العامة للصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز وشركات توزيعها.

13- المنشآت التي تعمل في مجال الطاقة النووية.

14- وحدات الرعاية والخدمات الصحية.

15- وحدات معالجة النفايات والمواد الخطرة.

16- قطاع الموارد المائية.

17- البحث والتنقيب وتداول واستخدام وتخزين الغازات الطبيعية. 

ب)المنشآت غير الصناعية :

ويعتبر في حكم المنشآة غير الصناعية ما لم يرد في البند السابق وتعامل الوحدات الصناعية التابعة لهذه المنشآت كمنشآت صناعية ويطبق عليها كل ما يسري على الفقرة السابقة.

جدول رقم (2) بعدد الاخصائين والفنيين في مجال السلامة والصحة الفنية 

والتي تلتزم به كل منشاة للخدمة في هذا المجال

نوع المنشأة

جهاز السلامة والصحة المهنية

اخصائي متفرغفني متفرغأحد العاملين غير متفرغ


عدد العمال في كل وردية
صناعية  -                              1                                  -
 1                              2                                  -
 2                              3                                  -
 1                              2                                  -
من 50 وحتى 200 عامل
أكثر من 200 وحتى 500 
وأكثر من 500 وحتى 1000 عامل 
ولكل ألف تالية زيادة على ما سبق 
غير صناعية  -                             -                              1
 -                              1                                  -
من  50 وحتى 200 عامل
أكثر من 200 عامل وحتى 500 عامل لكل 500 تالية زيادة على ما سبق

وفي جميع الأحوال لابد من تواجد اخصائي على الأقل في المنشات الصناعية التي يزيد عدد عمالها في كل الورديات عن 500 عامل .



النوع الأساسيجهة التدريب نوع التدريب

 معهد الأمن الصناعي 
المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي

اخصائي وفني السلامة والصحة المهنية 

أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية

متقدمالمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي 

اخصائي وفني السلامة والصحة المهنية 

أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية

نوعي 





متخصص
المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي 
الكليات والمعاهد والجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السلامة  والصحة المهنية

اخصائي وفني السلامة والصحة المهنية 

أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية طبقاً لنوع الصناعة (غزل ونسج - بترول - كيماويات - ...ألخ).

اخصائي وفني السلامة والصحة المهنية 

أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية كل في مجال تخصصه ( طب- هندسة - علوم .. الخ).

ملحوظة : صدر قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة بتعديل هذا القرار وأصبح التدريب الأساسي يختص به فقط معهد السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة الثقافية العمالية وذلك في عام 2007م.

كما صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 98 لسنة 2006 بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 - هذا نصه: 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (98) لسنة 2006

بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 

وزير القوى العاملة والهجرة: - 

بعد الإطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وعلى المادة 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية الصادرة في هذا الشأن، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 922 لسنة 1969 في شأن إنشاء المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي، وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 134 لسنة 2003 بتحديد الجهات التي تلزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية بجلسته المنعقدة في 20 مارس  200 بتعديل اسم معه الأمن الصناعي التابع للمؤسسة ليكون اسمعه معهد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، قرر: 

(المادة الأولى) 

تستبدل بالفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 134 لسنة 2003 بتحديد الجهات التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب ، بالفقرة التالية: 

«يتولى معهد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للمؤسسة الثقافية العمالية وحده التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل». 

(المادة الثانية) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

تحريراً: 21 / 3/ 2006  وزيرة القوى العاملة والهجرة 



کما صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 20 لسنة 2008 بشأن تعديل القرار رقم 248 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل - هذا نصه: 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (20) لسنة 2008 

بشأن تعديل القرار رقم 248 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة 

بتدريب اجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

وزير القوى العاملة والهجرة 

- بعد الإطلاع على المادة (227) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وعلى المادة (19) من القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2003، وعلى القرار رقم 98 لسنة 2006 بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003، وعلى القرار رقم 248 لسنة 2003، وعلى القرار رقم 206 لسنة 2004، و على ما تم عرضه من رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل - قرر : 

(المادة الأولى) 

تشكل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ، وعضوية كل من :

أولاً : عن وزارة القوى العاملة والهجرة : 

- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. 

2- أخصائي أول من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. 

ثانياً : عن معهد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للمؤسسة الثقافية العمالية : 

1- عميد معهد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. 

ثالثاً : عن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل : 

1- مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. 

2- مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمركز. 

رابعاً : من الخبراء المتخصصين :

- م/ محمد علاء الدين عامر - مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل- سابقاً . 

- وللجنة سبيل أداء عملها أن تستعين بمن تراه .

(المادة الثانية) 

تختص اللجنة بوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت، وعلى الأخص ما يلي : 

- وضع مناهج التدريب النظرية العلمية للدورات الأساسية والمتقدمة والنوعية والتخصصية للأخصائيين والفنيين ورؤساء وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق. 

- وضع القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص للجهات التي يجوز لها التدريب الأساسي والمتقدم و النوعي والتخصصي طبقاً للمادة الثامنة عشر من القرار 134 لسنة 2003 م. 

- منح التراخيص وسحبها وإلغاؤها في حالة مخالفة الشروط والإجراءات التي يجب توافرها . 

- تحديد القواعد العامة للاختبارات الخاصة بقياس مستوى تحصيل المتدربين في نهاية الدورات ومتابعة تنفيذها. 

- اعتماد الشهادات التي تمنحها جهات التدريب الخارجية فيما يخص التدريب النوعي والتخصصي. 

(المادة الثالثة) 

تشكل الأمانة الفنية للجنة من : 

1- كيميائي / سعيد محمد سعيد - باحث بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية 

(المادة الرابعة) 

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل سنة وكلما اقتضى الأمر. 

(المادة الخامسة) 

يلغى كل قرار يتعارض مع هذا القرار .

(المادة السادسة) 

على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. 

تحريراً في :   / 1/ 2008 م                           وزيرة القوى العاملة والهجرة 

 

تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشآت 

ينظم هذا الباب أحكام أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت فتحدد المادة (227) منه التزامات المنشأة وفروعها بصفة عامة ، كما تحدد المادة (228) بصفة خاصة بعض الإلتزامات الإضافية على المنشآت الصناعية التي يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر أو المنشآت غير الصناعية التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر. 

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا الباب مطابقة للأحكام الواردة في هذا الشأن بالقانون رقم 137 لسنة 1981 القائم. 

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الخامس)

وزارة القوى العاملة والهجرة

قرار رقم 206 لسنة 2004

بشأن مناهج التدريب في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

والقواعد والشروط المنظمة لذلك

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على المادة 277 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2002 ؛

وعلى القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 المنفذ للمادة 277 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى القرار الوزاري رقم 248 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ؛

وعلى ما تم عرضه بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليه ؛

 

قرر :

مادة (1)

مناهج التدريب

 

تقوم الجهات المختصة بالتدريب والواردة بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 بتنفيذ دورات تدريبية داخلية وخارجية وفقاً لمناهج التدريب النظرية والعملية للدورات الأساسية والمتقدمة والنوعية والمتخصصة لأجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق طبقا للقرار رقم 134 لسنة 2003 بعد اعتماد هذه المناهج سنوياً من اللجنة المختصة .

 

مادة (2)

 

الاشتراطات الخاصة للمتقدم بالمعهد الأمن الصناعي أو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :

- أن يكون من الاخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشأة طبقاً للمؤهلات والقواعد الواردة بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003

- ان يكون من أعضاء الإدارة العليا والوسطى طبقا للمستويات الوظيفية لهم والتي تتصل اتصالا مباشرا بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

- يجوز قبول متدربين غير مرتبطين أو مرتبطين بجهات عمل في حالة توافر المؤهلات أو القواعد المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 وذلك دون أي التزامات على جهات التدريب لنشر الوعي الوقائي بالمجتمع .

- وفي حالة وجود متدرب حاصل على دورات تدريبية وخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية ولكنه يحمل مؤهلا غير منصوص عليه في القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 يتم الموافقة على اشتراكه في الدورات التدريبية بعد موافقة مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة التابع لها عمله .

- تسدد الرسوم المقررة طبقا للوائح المالية للمركز والمعهد قبل بدء التدريب بفترة كافية للحصول على التدريب مع تقديم صور الشهادات والمستندات المطلوبة للجهة القائمة بالتدريب .

- يضع المركز والمعهد دليلا استرشاديا مفصلاً لبرامج التدريب الأساسية والمتقدمة والنوعية والتخصصية .

 

مادة (3)

 

اشتراطات اختيار المحاضرين والمدربين للتدريب الأساسي والمتقدم بمعهد الأمن الصناعي والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :

(أ) المؤهلات :

- خريجي كليات العلوم والهندسة والطب والصيدلة والزراعة .

- خبرة عملية متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات .

- ملاءمة المؤهل مع تخصص المحاضرة سواء من الناحية الطبية أو الهندسية أو الكيميائية أو الفيزيائية .. وغيرها .

- المحاضرات العامة مثل أهداف السلامة ولجان السلامة يجب أن تكون الخبرة العملية في خدمة مجال السلامة والصحة المهنية لا تقل عن 10 أعوام

- المحاضرات في الموضوعات الأخرى التي تخدم مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يشترط حصول المحاضر على مؤهل تخصصي مناسب وخبرة كافية في موضوع المحاضرة مثل ( التأمينات الاجتماعية - التشريعات - الضبطية القضائية - الدفاع المدني والحريق - الأنماط السلوكية في بيئة العمل - حماية بيئة العمل الخارجية )

(ب) اعتماد مؤهلات وخبرات المحاضرين والمدربين :

- يتقدم المحاضر بطلب للعمل كمحاضر لمعهد أو المركز وفروعهما .

- تقوم الجهات المختصة بالتدريب بإرسال الطلبات والبيانات الى اللجنة المشكلة بقرار وزير القوى العاملة رقم 248 لسنة 2003 والخاصة بوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت .

- تقوم اللجنة بدراسة الطلبات والبيانات ، وفي حالة استيفائها لكافة الاشتراطات والقواعد المطلوبة يتم اعتمادها .

- على الجهات القائمة بالتدريب اعتماد المحاضرين الحاليين طبقاً للقواعد المشار إليها عالية .

- يتم تسجيل السجلات اللازمة لتدوين بيانات المحاضرين ( قاعدة بيانات )

مادة (4)

اعتماد الشهادات بمعهد الأمن الصناعي / المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :

- تقوم الجهات المختصة بالتدريب بإعداد واعتماد الشهادات التي تمنحها للمتدربين طبقاً للنموذج المعتمد من اللجنة الخاصة بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 248 لسنة 2003 .

- يجب على المتدرب اعتماد الشهادة الحاصل عليها من جهة التدريب المختصة من الادارة المركزية لرعاية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل ووزارة القوى العاملة في حالة رغبته في تقديمها كمستند بالداخل أو الخارج .

- على الجهات القائمة بالتدريب إعداد سجل الدورات والمتدربين واخطار الامانة الفنية للجنة المشار إليها في نهاية كل سنة مالية ببيان عن عدد ونوعية الدورات التي تم عقدها وإعداد ونوعيات المتدربين لغرض إعداد تقرير سنوي عن أعمال التدريب على مستوى الجمهورية وكذلك خطة التدريب للعام التالي .

مادة (5)

اشتراطات منح الترخيص أو إلغائه في حالة الدورات النوعية والمتخصصة :

- يجب أن تكون رسمية بالدولة ( مثل الكليات والمعاهد ومراكز الأبحاث التي تعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ) أو الجمعيات الأهلية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية .

- أن تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلب لتنظيم الدورات النوعية والمتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية للجنة المشكلة بقرار وزير القوى العاملة رقم 248 لسنة 2003 للموافقة .

- تتقدم الجهة طالبة الترخيص طلب اعتماد المحاضرين في البرنامج طبقا للاشتراطات السابق الاشارة اليها بالنسبة للمعهد والمركز .

- للجنة متابعة ومراقبة أعمال تنفيذ هذه الدورات وإلغاء الترخيص في حالة مخالفة اشتراطات الترخيص بالاشتراك مع مديرية القوى العاملة والمختصة .

- مراعاة شروط المكان المناسب والمساعدات التدريبية ( تجهيزات قاعات المحاضرات وتوفير المساعدات التدريبية )

- اعتماد الشهادات من مديري مديريات القوى العاملة والهجرة التابع لها الجهة المرخص لها .

مادة (6)

قواعد الاختبارات لقياس مستوى التحصيل :

(أ) بالنسبة للأخصائي / الفني ( دورات 5 أسابيع ) :

- عقد اختبار تحريري وآخر شفهي مع قيام المتدرب بتقديم مشروع مقترح لإجراء تأمين اجتياز الدورة إذا حصل المتدرب على 50% فأكثر في الامتحان التحريري والشفوي والمشروع 

نوع الامتحان : التحريري .. الدرجة الكلية 40

نوع الامتحان : الشفهي .. الدرجة الكلية 20

نوع الامتحان : المشروع .. الدرجة الكلية 25

نوع الامتحان : المواظبة .. الدرجة الكلية 15

نوع الامتحان : الإجمالي .. الدرجة الكلية 100

 

(ب)بالنسبة لأعضاء لجان السلامة ومستويات الإدارة الوسطى والعليا ك

- يتم عقد اختبار مبسط يوضح أهم المفاهيم الاساسية للسلامة والصحة المهنية .

 

(ج) يتم وضع صيغة استبيان لاستطلاع رأي المتدرب والصعوبات والمشاكل ومقترحات التطوير التي يراها المتدرب .

 

مادة (7)

شروط عامة :

- يمكن أن تشترك أكثر من جهة في دورة خارجية .

- لا يقل عدد الدارسين في الدورة الخارجية عن 10 متدربين ولا تزيد عن 30 متدرباً

-لا يقل عدد المتدربين في الدورات الداخلية عن 15 متدرباً ولا يزيد عن 45 متدرباً

- يمكن عمل دورات خارجية لمستويات الإدارة العليا والوسطى في حدود لا يقل عن متدربين في الدورة .

 

مادة (8)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره

تحريراً في 19 - 7 - 2004

وزير القوى العاملة والهجرة 

(أحمد أحمد العماري ) 

شرح خبراء القانون

تعقيب : 

على القرار رقم 134 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة رقم 98 لسنة 2006 وقرار وزيرة القوى العاملة رقم 20 لسنة 2008 في ضوء أحكام القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ، وتغيير مسماه إلى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: 

فوض قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وزير القوى العاملة بموجب المادة 227 من القانون في إصدار القرارات اللازمة لتجديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في هذه المجالات و تحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن .. إلى آخره. 

- صدر نفاذاً لذلك قرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003 حيث نصت المادة الثامنة عشرة من القرار على تولي كل من المركز القومي للسلامة والصحة المهنية ومعهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العالية التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ويتولى المركز القومي للسلامة والصحة المهنية التدريب التقدمي والفرعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على أن تكون الفترة البينية بين التدريب الأساسي والتقدمي ثلاث سنوات على الأكثر ... إلى آخره.

- ولكن قد تضمن القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 في مادته التاسعة عشر النص على تشكيل لجنة بقرار من الوزير لوضع المناهج التدريبية .. إلى آخره، وفي تقديري أن هذا النص قد خرج على حدود التفويض المقرر لوزير القوى العاملة بمقتضى نص المادة 227 من القانون 12 لسنة 2003 حيث لم يفوض هذا النص الوزير المختص في إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة لوضع المناهج التدريبية وخاصة في ظل أحكام القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومي للسلامة والصحة المهنية والصادر في 16 / 12 / 2003 والذي أشار في ديباجته إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ونص في المادة الخامسة منه على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز، ويختص بإعداد مناهج التدريب العلمية والمعملية وخططه وما يتصل بذلك من شروط للقبول و تحديد المستويات الدارسين وفئاتهم ووضع القواعد العامة للاختبارات وبيان الشهادات التي تمنح والمكافآت التي تقرر للمحاضرين .. إلى آخره.

- وفي إطار أحكام قانون العمل والقرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2003 أصدرت وزيرة القوى العاملة قرارها رقم 98 لسنة 2006 بتعديل أحكام القرار الوزاري 134 لسنة 2003 باستبدال المادة الثامنة عشرة من القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 مما ورد في القرار الصادر منها «بتولي معهد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للمؤسسة النقابية العالية وحدة التدريب الأساسي .... إلى آخرها.

وصدر هذا القرار في ظل التقرير الرقابي المحاسبي عن المؤسسة الثقافية العالية وما ورد به من تجاوزات مالية تخص القائمين على العملية التدريبية ، ومن ثم تحولت الموارد المالية التي كانت تدخل موازنة الدولة من ناتج عمليات التدريب المنضبطة التي كان يقوم بها المركز القومي للسلامة والصحة المهنية لتصب في موازنة المؤسسة الثقافية العمالية ، وأدى هذا القرار إلى قصر التدريب الأساسي على المؤسسة الثقافية العالية لعمليات التدريب الأساسي على مستوى الجمهورية مما أدى إلى انعدام المنافسة في الجودة والأداء التدريبي الجيد، وعدم قدرة المعهد على التغطية الكاملة، وتأخر استيفاء المنشآت لالتزاماتها المقررة بمقتضى القانون، مما يضعها تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 256 من القانون.

ثم استتبعت وزيرة القوى العاملة هذا القرار بقرار آخر تحت رقم 20 لسنة 2008 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل السابق الإشارة إليه.

وبالاطلاع على اللجنة ورئاستها المشكلة لهذا الغرض واختصاصها يتبين لنا غلبة الفكر الإداري على تشكيلها ، بل افتقادها إلى أبسط التقاليد الإدارية المتبعة في شكل القرارات الإدارية فمن حيث الشكل برأس تشكيلها رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، وهي بدرجة وكيل وزارة ، بينها مدير المركز القومي وهو بدرجة وكيل أول وزارة فهو عضو في اللجنة .. إلى آخر ما شاب هذا القرار من عيوب من حيث الشكل.

أما من حيث المضمون فطالما أنها لجنة تختص بوضع مناهج التدريب فكان ينبغي أن تضم نخبة من العلماء في المخاطر الفيزيائية والهندسية والكيميائية والبيولوجية والأمراض المهنية والنفسية والحريق والدفاع المدني، وخبراء في مجال إدارة الأزمات والمناهج التدريبية لتصميم البرامج والمناهج اللازمة في ذلك المجال على ضوء ما يعرضه مدير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية من نتائج البحوث الميدانية التي يقوم بها المركز أو على ضوء ما يعرضه مدير عام السلامة والصحة المهنية من تحليل الإحصاءات السلامة والصحة المهنية من إصابات عمل وحوادث جسيمة وأمراض مهنية ، ومن ثم نضمن جودة التدريب في ذلك المجال من أجل إنتاج سلع أو تقديم خدمة : بلا حوادث؛ بلا إصابات عمل؛ بلا أمراض مهنية.

هذا فضلاً ومنعاً للتعارض القانوني فيما بين سلطات مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بوضع واعتماد مناهج التدريب داخل المركز، فيمكن لمجلس إدارته أن تعرض عليه ما توصلت اللجنة العلمية إليه والتي 

يقترح تشكيلها على النحو السابق الإشارة إليه ، لوضعها في الاعتبار منعاً لتداخل الاختصاصات وتضاربها بين وزارة القوى العاملة والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، احتراما للقرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2003 بحسبان أن المركز هيئة قومية مستقلة في هذا الشأن. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 620 )

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )