loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (126) لسنة 2003
بشأن إحصائيات ونماذج إصابات العمل والحوادث الجسمية والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة:

وزير القوى العاملة والهجرة : 

بعد الإطلاع على المادة (228) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 ، وعلى قرار السيد وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995م بشأن تحديد الأمراض المزمنة التي يستحق المؤمن عليه إجازات استثنائية باجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته - قرر 

(المادة الأولى) 

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار: 

1- بالفرع : كل موقع منفصل يزاول به أحد أوجه نشاط المنشأة.

2- بإصابات العمل: الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وكذلك الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي رقم 97 لسنة 1975م وتعديلاته.

3- بحادث العمل حوادث العمل أو الانفجارات أو الانهيارات أو الحرائق التي تحدث أثناء العمل أو بسببه والتي تسبب لأحد أعضاء الجسم أو جرح او ضرر صحي يستوجب الانقطاع يوم عمل أو أكثر. 

4- بالحادث الجسيم: الحوادث التي تؤدي إلى وفاة أحد العاملين أو أكثر بالمنشأة : 

- الحوادث التي تؤدي إلى وفاة أحد العاملين أو أكثر بالمنشاة.

- الحوادث التي يكون العجز المستديم المتوقع منها للعاملين بنسبة 35% فأكثر ويمكن الاسترشاد برأي طبيب المنشأة إن وجد

- الحوادث التي تؤدي إلى إصابة أكثر من شخص واحد نفس مكان العمل في وقت واحد ويتطلب علاج كل منهم أكثر من يوم

- حوادث الحريق أو الانهيارات أو الانفجارات أو تسرب المواد الخطرة التي تقترن بوقوع خسائر مادية في وسائل وأدوات العمل وخاماته ومواده أو تؤدي إلى توقف العمل لمدة تزيد عن وردية عمل واحدة في قسم من أقسام المنشأة.

5- بالأمراض المهنية: الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول رقم (1) الخاص بالأمراض المهنية والملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

6 - بالأمراض المزمنة: الإصابة بأحد الأمراض المحددة بالقرار الصادر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة والهجرة في هذا الشأن المشار إليه.

7- المكتب المختص: يقصد به مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة والهجرة المختصة. 

(المادة الثانية)

تلتزم كل منشأة أو فرع أيا كان عدد العاملين بها بإخطار المكتب المختص بالآتي : 

) كل حادث جسيم يقع خلال 24 ساعة من وقوعه داخل المنشاة أما بخصوص 

الحوادث التي تقع خارج حدود المنشأة فيتم الإبلاغ عنها خلال 72 ساعة.

(ب) كل مرض مهني يظهر بها ويثبت تشخيصه بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي ويتم الإخطار طبقا للنموذج رقم (1) وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ علم الشركة بثبوت المرض المهني. 

(المادة الثالثة)

تلتزم كل منشأة بإخطار المكتب المختص بالبيانات الفنية التي تنتهي إليها الجهات المعنية الأخرى ، المعمل الجنائي - اللجان الفنية - الشرطة ، وذلك في النتائج الخاصة بأسباب واحتمال وقوع تلك الحوادث الجسيمة والتقديرات النهائية من خسائر بشرية ومادية فور إعدادها.

(المادة الرابعة)

تلتزم كل منشأة أو فرع يعمل به 50 عاملا فأكثر بموافاة " المكتب المختص" کل ستة أشهر في شهري يناير ويوليو من كل عام بإحصائيات عن الإصابة والحوادث الجسيمة والأمراض من صورتين لكل منها وفقا للنماذج أرقام (2 ، 3، 4، 5) المرفقة على ألا يجاوز میعاد إرسالها اليوم الخامس عشر من الشهر التالي ، و عليه أن يحتفظ بصورة ثالثة في سجلات المنشآت.

وعلى المنشأة أن تنشئ سجلات نوعية خاص البيانات المطلوبة لكل إحصائية وأن تدون بيانها أول بأول وأن تكون إحصائيات الأمراض والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية بإشراف ومسئولية جهاز السلامة والصحة المهنية بالمنشأة ويمكن الاستعانة باستخدام أجهزة الحاسب الآلي ونظم المعلومات في التسجيل 

والتحليل. 

(المادة الخامسة)

تلتزم كل منشأة صناعية أو فرع يعمل به " 15- 49 عاملا ".

 وكل منشأة غير صناعية يعمل بها 50 عاملاً فأكثر بموافاة.

 " المكتب المختص" كل ستة أشهر بإحصائية من صورتين تبدأ في شهري يناير ويوليو من كل عام وفقا للنموذج رقم (6) المرفق بشرط ملئ بياناتها كل ستة شهور ، وعلى ألا يجاوز میعاد إرسالها اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لانقضاء الستة أشهر لفترة الاحصائيات على أن يحتفظ بصورة ثالثة في المنشأة. 

(المادة السادسة)

تلتزم كل منشاة بإجراء قياس مستويات السلامة بها من خلال تحليل وتقييم وتصنيف البيانات الخاصة بإحصاءات حوادث العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة و الأمراض العادية والمزمنة التي تحدث على مستوى أقسام العمل بالمنشأة واستخلاص المؤشرات وذلك للاسترشاد بها في تطوير أداء الخدمات المتصلة بحماية صحة وسلامة العاملين ، كما تستخدم نتائج تحليل هذه الإحصائيات للأهداف التالية.

التحديد المستمر لمصادر الخطورة الناجمة عن استخدام وسائل وتقنيات ومواد العمل في كل نشاط اقتصادي أو قطاع مهني بشكل مستقل والمخاطر التي تعرض لها فئات محددة من العمال.

- تقدير الاحتياجات التقنية والعملية للتحكم بأخطار العمل ومعالجة نتائجه علی المستوى الفوري والبعيد.

- التقييم الأولي بطريقة القياس السلبي لفعالية السياسات المتبعة على مستوى المنشآت وفعالية نظم السيطرة العامة والفردية وفق البرامج المخطط لها من قبل جهاز السلامة على مستوى المنشآت وتقدير احتياجات تطوير هذه السياسات والنظم.

- التحديد الدقيق لأسباب الحوادث والأضرار التي تقع نتيجة ظروف العمل ووسائله لعلاج أسبابها وتلافي تكراراها.

- المساهمة في الكشف عن مصادر خطورة غير معروفة أو محددة وفق خطط السيطرة المعمول بها على مستوى المنشآت.  

  • تحديد حجم الخسائر البشرية والاقتصادية عن الإصابات والحوادث. 
  • تقدير الحاجة لتقديم أو تطوير خدمات إضافية صحية وتدريبية تساهم في مجال حفظ صحة العمال 

(المادة السابعة)

يلغى القرار 75 لسنة 1993 بشأن نماذج إحصائيات الإصابات والحوادث الجسيمة 

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار الوقائع المصرية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره 

تحريراً في : 14 / 7 / 2003 

وزير القوى العاملة والهجرة .

تعليمات 

أ- النشاط الإقتصادي : 

يستعان في ذلك بدليل التصنيف العربي الموحد للنشاط الاقتصادي الصادر عن منظمة العمل العربية. 

ب- مكان وقوع الحادث: 

1) سقوط أشخاص. 

2) سقوط أشياء. 

3) الخطأ أو التصادم بأشياء. 

4) إنحصار بين أشياء. 

5) الإجهاز الزائد والحركة الخاطئة. 

6) التعرض أو ملامسة حرارة غير مناسبة. 

7) الإنفجار. 

8) التعرض أو ملامسة المواد الضارة. 

9) حوادث أخرى. 

د- وسيلة الإصابة: 

تذكر إحدى الحالات الآتية: 

1) آلات الحركة الميكانيكية. 

2) النقل ورفع الأشياء. 

3) الأجهزة والآلات الخطرة. 

4) المواد الخطرة والإشعاعات. 

5) بيئة العمل.

6) ميكروبات ضارة. 

(هـ) العضو المصاب: 

أولاً : الرأس : 

1) الجمجمة 

2) العينين. 

3) الأذنين. 

4) فم. 

5) شفتان. 

6) لسان. 

7) أسنان. 

8) أنف. 

9) الوجه (مواقع متعددة). 

ثانيا : الجذع. 

1) الظهر والعمود الفقري. 

2) الصدر وأعضاؤه الداخلية. 

3) البطن وأعضاؤها الداخلية. 

4) الجوف. 

5) أعضاء متعددة. 

(ط) ثالثاً : الأطراف العليا 

1) الكتفين 

2) الذراعين. 

3) المرفق. 

4) الساعدين.

5) المعصم. 

6) اليد (عدا الأصابع) . 

7) الأصابع. 

8) مواضيع مختلفة. 

(ط) رابعاً: الأطراف السفلى : 

1) مفصل الورك (الفخذ) 

2) الفخذ 

3) الركبة 

4) الساق. 

5) الكعب /الكاحل. 

6) القدم (عدا الأصابع). 

7) الأصابع. 

8) القدم. 

9) مواضع متعددة. 

خامسا : أماكن أخرى: أجهزة أو أعضاء متعددة (داخلية خارجية) 

(و) طبيعة الإصابة .

1) كسور. 

2) خلوع 

3) التواءات / توترات. 

4) تمزق بالأربطة أو الأعصاب. 

5) بتر - استئصال. 

6) صدمات وأضرار داخلية. 

7) جروح سطحية. 

8) رضوض أو سحجات. 

9) حروق صعق 

10) جروح أخرى متعددة. 

11) تسمم حاد. 

12) اختناق. 

13) إشعاع. 

14) دخول أجسام غريبة (متطايرة) 

15) أخرى غير محددة / مواضع مختلفة. 

وزارة القوى العاملة والهجرة 

محافظة/ ................ 

مديرية / منطقة القوى العاملة والهجرة          نموذج رقم (1) 

مكتب السلامة والصحة المهنية               سلامة وصحة مهنية 

إخطار

اسم المنشأة أو الفرع / ........................................................... العنوان / .......................................................... 

نوع الصناعة/....................................................................... 

اسم المدير المسئول في المنشأة أو الفرع / ........................... 

المسئول عن السلامة والصحة المهنية في المنشأة أو الفرع. 

(أ) بيانات عن الحادث الجسيم:

1) مکان وقوع الحادث ..................................... 

2) تاریخ وساعة وقوع الحادث ....................................... 

3) نوع الحادث .............................................. 

4 ) عدد العمال .......................................... 

(ب) بيانات عن المرض المهني: 

1) اسم المصاب أو المصابين . 

2) نوع المرض المهني ....................... 

3) مكان العمل الذي اكتشف فيه ............................................... 

4) تاریخ تشخيص وثبوت المرض بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي 

5) تاریخ ورود الإخطار بالمرض المهني للمنشأة ...................... 



احصائية إصابات العمل (أ) 

أثناء العمل 

من / /2003 إلى /   / 2003 

العنوان : ............ 

رقم التليفون : ........ 

مديرية القوى العاملة والهجرة.. 

مكتب السلامة والصحة المهنية........ 

اسم المنشأة.......... 

نوع القطاع : حكومي /عام /خاص 

متوسط عدد أيام العمل الفعلية للعامل الواحد:   

نموذج إحصاء رقم (2) 

(للمنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر) 

النشاط الإقتصادي (أ):........... 

الرقم التأميني :........ 

1- متوسط ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد للعامل 

الورديات: من ........ إلى .......... . 

من ........ إلى .......... . 

من ........ إلى .......... . 

2- معدل التكرار: 

3- معدل الشدة : 

جملة

أحداث

إناث

ذكور

عدد العمال

 

 

 

 

ملاحظات

النتيجة

مدة الانقطاع

تاريخ انتهاء العلاج

طبيعة الإصابة (و)

العنصر المصاب (هـ)

وسيلة الإصابة (د)

الإصابة (ج)

مكان وقوع الحادث (ب)

وقت وقوع الحادث

مدة مزاولة المهنة

المهنة الحالية

السن

النوع

الرقم التأميني

اسم المصاب

م

 

وفاة

شفاء بدون عجز

تحت العلاج

 

 

ساعة

تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصابين خلال فترة الاحصائية

1

  

(2) معدل تكرار الإصابة = عدد الإصابات التي أدت على إنقطاع لمدة يوم واحد أو وردية × مليون ÷ عدد العاملين به عدد ساعات العمل اليومي × عدد أيام العمل الفعلية لفترة الإحصائية 

(3) معدل شدة الإصابة =  عدد أيام الإنقطاع عن العمل بسبب الإصابات ( الأيام الضائعة) × مليون ÷ عدد العاملين × عدد ساعات العمل اليومي × عدد أيام العمل الفعلية لفترة الإحصائية 

إحصائية إصابات العمل (ب) 

الأمراض المهنية من /  /2003 إلى /   /2003 

محافظة ........ 

مديرية القوى العاملة والهجرة 

مكتب السلامة والصحة المهنية 

نموذج إحصاء رقم (3) 

(للمنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر) 

الرقم التأميني للمنشأة:............ 

العنوان:........... 

 

عدد العمال

نوع التعرض

م

عدد العمال

نوع التعرض

م

عدد العمال

نوع التعرض

م

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

النتيجة

 مدة الانقطاع عن العمل

نوع التعرض المهني

مدة مزاولة المهنة

المهنة الحالية

النوع / السن

الرقم التاميني

اسم العامل

م

ملاحظات

وفاة

شفاء بعجز ونسبته

شفاء بدون عجز

تحت العلاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلال الفترة الصباحية

أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من مدد سابقة ومازالوا تحت العلاج أو المتغيبين عن العمل

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

( *) يذكر في هذه الخانة المهنة السابقة إذا كانت متعلقة بالمرض المهني.

محافظة ................. 

                                                      نموذج إحصائي رقم (4) 

مديرية القوى العاملة والهجرة  

                                           المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر 

مكتب السلامة والصحة المهنية 

إحصائية الحوادث الجسيمة عن الفترة من /  /2003 إلى /  / 2003

اسم المنشأة: ............................ عنوانها: ..................... 

الرقم التأميني للمنشأة: ................................... 

قيمة الخسائر المادية (بالجنية)

**

الخسائر البشرية

*

نوع

 الحادث

وقت وقوع الحادث

م

مواد انتاج

آلات

مباني

عجز

وفاة

الساعة

التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)تذكر إحدى الحالات الآتية: 

1) وفاة 

2) عجز 

3) إصابة 

4) حريق 

5) إنهيار 

6) إنفجار 

7) التعرض للمواد الكيماوية والمواد الخطرة. 

(**) البيانات التفصيلية الخاصة بها توضح بالنموذج رقم (3).

إحصائية الأمراض العادية والمزمنة 

عن الفترة من ....... إلى ...... 

اسم المنشأة ...........                                    

نموذج إحصاء رقم (5) . 

(1) الأمراض العادية : 

الجملة

حالات الجراحة

غيرها

أمراض العيون

أمراض الأسنان

أمراض أنف و أذن وحنجرة

طفيليات

أمراض العظام والمفاصل

أمراض عصبية

ضعف عام فقر دم سوء تغذية نقص فيتامينات

أمراض جلدية

أمراض الجهاز البولي والتناسلي

أمراض الجهاز التنفسي

أمراض الجهاز الدوري

أمراض الجهاز الهضمي

البيان

غيرها

التهاب حساسية اورام فطريات

غيرها

كليتان

غيرها

إلتهاب حساسية

غيرها

كبد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد الحالات

أيام الانقطاع

(2) الأمراض المزمنة : 

نوع الحالة                   عدد الحالات                        أيام الانقطاع 

محافظة ................. 

                                    نموذج إحصائي رقم (6) 

مديرية القوى العاملة والهجرة     المنشآت الصناعية التي يعمل بها 

مكتب السلامة والصحة المهنية     15 إلى 49 عاملاً فأكثر 

إحصائية الحوادث المرضية عن الفترة من /   /2003 إلى /   /2003 

اسم المنشأة: ................... العنوان: ....................... 

النشاط الإقتصادي:...... رقم التليفون:............ نوع القطاع حكومة عام / خاص 

المدير المسئول: ....................... عدد العاملين :............

قيمة الخسائر المادية

النتيجة

عدد أيام الإنقطاع

عدد الحالات

بيان بالحالات المرضية وإصابات

م

عجز

شفاء

تحت العلاج

 

 

 

 

 

 

إصابات العمل

1

 

 

 

 

 

 

العادية

2

 

 

 

 

 

 

الحوادث الجسيمة:

 

 

 

 

 

 

 

وفاة

 

 

 

 

 

 

 

إصابات بعجز

 

 

 

 

 

 

 

إصابات بدون عجز

 

 

 

 

 

 

 

حريق

 

 

 

 

 

 

 

إنفجار وإنهيار

 

 

 

 

 

 

 

الموا الخطرة والنفايات

 

 

 

 

 

 

 

الامراض المهنية

3

 

 

 

 

 

 

الأمراض المزمنة

4

 

 

 

 

 

 

الامراض العادية

5


  • قيمة الخسائر المادية المبدئية للحرائق والانفجارات والانهيارات فقط (بالجنيه المصري).(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 450)

تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشآت 

ينظم هذا الباب أحكام أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت فتحدد المادة (227) منه التزامات المنشأة وفروعها بصفة عامة ، كما تحدد المادة (228) بصفة خاصة بعض الإلتزامات الإضافية على المنشآت الصناعية التي يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر أو المنشآت غير الصناعية التي يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر. 

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا الباب مطابقة للأحكام الواردة في هذا الشأن بالقانون رقم 137 لسنة 1981 القائم. 

شرح خبراء القانون

وتحدد هذه المواد التزامات المنشأة بشأن تشكيل أجهزة للسلامة والصحة المهنية بها وكذلك الإحصاءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، حيث فرض القانون وزير القوى العاملة بتحديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة بها للسلامة والصحة المهنية واللجان المختصة بذلك واختصاصاتها والجهات التي تتولى تدريب هذه الأجهزة على أن يشمل التدريب العاملين بالجهاز الوظيفي بالمنشأة لتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج بكافة مسئولياتهم. کما تلتزم المنشأة الصناعية التي يعمل بها خمسة عشر عاملاً فأكثر وكل منشأة غير صناعية يعمل بها خمسون عاملاً فأكثر بموافاة مديرية القوى العاملة بإحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات خلال النصف الأول من شهر يوليو ويناير على الأكثر کما تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا الباب بالإخطار عن الحوادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقوعه. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 606)

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )