ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الإستشارية
ويتناول هذا الباب في أحكامه أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الإستشارية في مجال السلامة والصحة المهنية وقد جاء في مجمله متسقاً مع أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث حكم جديد في المادة (229) يلزم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
قرار رئيس جمهورية رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 بإنشاء المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛قرر :
( المادة الأولى )
يعاد تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 المشار إليه ؛ على النحو المبين في هذا القرار .
( المادة الثانية )
يستبدل بإسم " المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي " اسم " المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل " وهو هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويتبع وزير القوى العاملة و الهجرة ، ومقره مدينة القاهرة .
( المادة الثالثة )
يختص المركز بمعاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة القوى العاملة و الهجرة بما يكفل النهوض بمستوى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الإنتاج البشرية والمادية وللمركز في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :
1- إجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية و المعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها .
2- إجراء ما يلزم من تجارب للوصول إلى مواصفات قياسية ونماذج متفق عليها لمهمات الوقاية من مخاطر العمل وأضراره التي يمكن صناعتها محلياً و إجراء الاختبارات للتحقق من ملاءمتها.
3- تنظيم المؤتمرات المحلية والاقليمية لبحث مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والاشتراك في المؤتمرات الخارجية التي تعقد لهذا الغرض.
-4 ترشيح من يوفد في بعثات عمليه وعملية للتخصص في مختلف علوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و أساليب تطبيقها .
-5 نشر الأبحاث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية التي تعمل في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سواء داخل الجمهورية أو خارجها .
- 6تدريب ذوي الاختصاص والمعنيين بمختلف مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في القطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص وذلك لتكوين الوعي الوقائي ورفع مستواه بينهم .
- 7انشاء وحدات فريعة حينما تتطلب ذلك ظروف التطور الصناعي أو الزراعي .
(المادة الرابعة)
يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير القوى العاملة و الهجرة ، وعضوية كل من :
- رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
- رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص .
- مدير عام المركز .
- وكيل وزارة القوى العاملة المشرف على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي .
- رئيس قطاع توعية البيئة بجهاز شئون البيئة .
- أحد أساتذة الجامعات المختصين يختاره وزير التعليم العالي .
- اثنين من أصحاب الاعمال يختارهما الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
ويتولى مدير عام المركز أعمال الامانة الفنية للمجلس .
(المادة الخامسة)
مجلس ادارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره والمسئول عن تحقيق أغراضه ويباشر على الأخص ما يأتي :
- اعداد الخطة العامة للعمل بالمركز في نطاق السياسة العامة لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واتخاذ ما يلزم لتنفيذها .
- اعداد مناهج التدريب العلمية والعملية بالمركز وخططه وما يتصل بذلك من شروط للقبول وتحديد لمستويات الدارسين وفئاتهم ووضع القواعد العامة للاختبارات وبيان الشهادات التي تمنح و المكافأت التي تقرر للمحاضرين .
- تحديد فئات مقابل التريب والخدمات التي يؤديها المركز للهيئات العامة وغيرها من المنشآت وبيان طريقة تحصيلها وشروط الاعفاء منها .
- اصدار اللوائح والقرارات والتي تتعلق بالشئون الفنية والمالية و الادارية دون التقيد في ذلك بالقواعد الحكومية .
- وضع اللوائح الخاصة بتعيين العاملين بالمركز والشروط والمؤهلات والخبرات التي يلزم توافرها فيهم وتحديد مرتباتهم واجورهم وترقياتهم ونقلهم وانهاء خدمتهم وغير ذلك من شئون العاملين .
- وضع برامج الابحاث و دراسة نتائجها و ابداء التوصيات المناسبة في شأنها .
- اعتماد المنح الدارسية والمكافأت التشجيعية في مجالات البحث والدراسات المتصلة بنشاط المركز .
- ترشيح ممثلين للمركز لحضور المؤتمرات العلمية واجراء الزيارات العلمية في الخارج .
- قبول الهبات والاعلانات والوصايا .
- انشاء وحدات فرعية في نطاق السياسة العامة للمركز .
- اعداد مشروع المازنه السنوية للمركز والحساب الختامي .
- النظر في كل ما يرى وزير القوى العاملة و الهجرة وعرضه من مسائل تدخل في مجالات اختصاص المركز .
ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من وزير القوى العاملة والهجرة .
(المادة السادسة)
لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه أو غيرهم لجاناً دائمة أو مؤقتة لبحث مسائل معينة وتعرض توصيات هذه اللجنة على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه في شأنها ، ولمجلس الادارة ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاية على ألا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار .
(المادة السابعة)
يجتمع مجلس الادارة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسه ، وعلى مدير عام المركز أن يعد بيانا بالمسائل التي تقرر عرضها على المجلس ، وان يرسل هذا البيان إلى الاعضاء قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل .
(المادة الثامنة)
تكون اجتماعات المجلس صحيحة اذا احضرها أغلبية الاعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
(المادة التاسعة)
يعين مدير عام المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير القوى العاملة والهجرة ، ويعاون رئيس مجلس الادارة في ادارة وتصريف الشئون الفنية والمالية والادارية للمركز في الحدود التي تقررها القوانين واللوائح ، وفي تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
(المادة العاشرة)
تتكون موارد المركز مما يأتي :
- الاعتمادات التي تخصص له من صندوق التأمين ضد إصابات العمل وما يخصص للمركز من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة وفي غيرها من الموازانات .
- مقابل التدريب ومقابل الخدمات التي يؤديها المركز .
- الاعانات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة بقبولها وتعد اموال المركز اموالا عامة تجري عليها القواعد والاحكام المتعلقة بالاموال العامة .
(المادة الحادية عشر)
يكون للمركز موازنة خاصة يتولى وزير القوى العاملة والهجرة عرضها على السلطات المختصة لاقرارها .
(المادة الثانية عشر)
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 المشار إليه كما يلغى كل قرار تتعارض احكامه مع احكام هذا القرار .
(المادة الثالثة عشر)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية 22 شوال سنة 1424 هـ الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 م .
(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)
قرار وزير القوى العاملة والهجرةرقم 114 لسنة 2003
بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالبحوث والدراساتفي مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم (229) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
وعلى القرار الجمهوري رقم 932 لسنة 1969 بإنشاء المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي المعدل بالقرار رقم 1352 لسنة 1970 ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يقوم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالسلامة والصحة المهنية بالوزارة بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل القواعد والإجراءات التالية:
1- دراسة التوصيات التي تتضح أثناء التفتيش الميداني بمعرفة الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ومديرياتها .
2- المؤشرات التي تظهر من خلال تقييم وتحليل الإحصاءات الخاصة بإصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية .
3- الظواهر المرضية نتيجة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وبعض الكيماويات والمواد الخطرة التي تستلزم إجراء الدراسات والبحوث للتأكد من سلامة العمل بها .
4- تقييم نتائج البحوث وإبداء التوصيات المناسبة في شأنها .
5- تعميم توصيات البحوث على مديريات القوى العاملة والجهات المعنية لمراعاتها في تنفيذ أعمالها .
(المادة الثانية)
يقوم مدير المركز بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بتشكيل لجنة فنية لتنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بالبحوث والدراسات .
(المادة الثالثة) .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما تطلب الأمر ذلك .
(المادة الرابعة)
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بالأغلبية وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية)، ويعمل به من اليوم التالي لنشره .
تحريرآً في 30/6/2003
(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 154 لسنة 2003
بتنظيم أعمال المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (230) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؛
قرر :
(المادة الأولى)
يتولي المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تخطيط ورسم السياسة العامة للدولة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق خطة قومية يعدها المجلس لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها ، وله على الأخص ما يلي : -
التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقا للخطة القومية الموضوعة .
- دراسة وتقييم تقارير المتابعة التي تعدها الأمانة العامة للمجلس للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ .
- دراسة ومناقشة المشاكل ومعوقات تطبيق السياسة الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و الواردة إلى المجلس من اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات واقتراح الحلول المناسبة لها.
- متابعة ودراسة التصديق على الاتفاقيات والتوصيات الدولية العربية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية في هذا الشأن.
- المشاركة في وضع خطط الطوارئ على المستوى القومي ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها .
- إصدار نشرة سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجمهورية تتضمن بيانات عن الحوادث والإصابات والوفيات والأمراض
والخسائر وتقييم البرامج وخطط السلامة والصحة المهنية ، ومدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن وكذلك تنظيم مؤتمرات قومية في هذا المجال.
(المادة الثانية)
تنظم أعمال واجتماعات المجلس ، على النحو التالي :
- يعقد المجلس اجتماعا عادياً مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلي انعقاده وذلك بدعوة من رئيسه .
- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
- يجوز للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في الأمور المعروضة عليه .
ويشترك من يدعي للاجتماع في المناقشات على ألا يكون له صوت معدود في المداولات .
- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً فرعية لدراسة الموضوعات التي يراها ، ويكون لكل لجنة مقرر.
- تجتمع اللجان الفرعية بناء على دعوة من المقرر ولها أن تدعو إلى اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبرته من غير أعضائها ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
- تكون اجتماعات اللجان الفرعية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين .
وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .
- ترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى المجلس .
(المادة الثالثة)
تشكل بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة أمانة فنية للمجلس من أعضاء متفرغين وفي مكان محدد بمبنى ديوان وزارة والقوى العاملة والهجرة تحت الإشراف المباشر لوكيل أول وزارة القوى العاملة ، ورئيس الإدارة المركزية المختص ومدير عام السلامة والصحة المهنية بالوزارة ، على أن تضم بين أعضائها عضو من كل من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ، والإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة ، وعضو من المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ، وعضو من وزارة البيئة وأعضاء من الخبراء المتخصصين في السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
وتتولى الأمانة الفنية للمجلس المهام التالية :
- الإعداد لاجتماعات المجلس ولجانه وما يتطلبه ذلك من مذكرات ودراسات وتقارير وجدول أعمال اجتماع المجلس .
- إعداد ملف خاص لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار في الاجتماع السابق وجدول الأعمال وكافة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المطلوب دراستها ومناقشتها بمعرفة المجلس وإرسال نسخة من هذا الملف لكل عضو بالمجلس مصحوبا بالدعوة وتاريخ الاجتماع ومكانه وذلك قل الموعد المحدد بفترة كافية .
- تسجيل أعمال اجتماعات المجلس ولجانه الفرعية وإعداد محاضر هذه الاجتماعات لاعتمادها من رئيس المجلس ، وإخطار الأعضاء بها .
- إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية بعد اعتماد محضر الجلسة من رئيسه
ومتابعة تنفيذ هذه القرارات .
- متابعة كل ما يخص تشكيل وأعمال اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات والتنسيق فيما بينها ، وعرض تقارير بذلك على المجلس مشفوعة بمحاضر الجلسات والمستندات .
- تلقي مكاتبات أعضاء المجلس والجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
- عرض تقارير دورية شهرية على وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة بأعمال المجلس أول بأول .
- حفظ كافة ما يخص أعمال المجلس الاستشاري الأعلى ولجانه الفرعية واللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات من مذكرات وقرارات وأوراق وملفات ، وتقديمها عند الحاجة .
- إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . تحريراً في 2003/8/11 .
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد احمد العماوی
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الخامس)
وزارة القوى العاملة والهجرة
قرار رقم 31 لسنة 2004 بتعديل لائحة التدريب بالمركز
وزير القوى العاملة والهجرة
رئيس مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي:
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003:
وعلى قرار مجلس إدارة المركز رقم 248 لسنة 1970 بلائحة التدريب بالمركز القومي لدراسات الأمن الصناعي وتعديلاته؛ :
وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 248 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت؛
وعلى موافقة مجلس الإدارة بجلسته رقم 42 بتاریخ 10 / 2 / 2004 على مقترح مدير المركز بتعديل لائحة التدريب؛
الباب الأول - في الأحكام العامة
مادة (1):
ينظم المركز أنواع البرامج التدريبية بالنسبة للفئات المعنية بمختلف مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نظير مقابل التدريب الموضح طبقا لما يأتي:
جدول رقم (1)
البرامج التدريبية | اشتراطات الدارسين والمتدربين | القيمة بالجنية | مدة التدريب |
أولا: برامج التدريب الأساسي: أخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ...... فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .........
أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .. ثانيا-برامج التدريب المتقدم في مجال السلامة والصحة المهنية : أخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ....... فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ......... أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .. ثالثا: برامج التدريب للإدارة العليا والوسطي في مجال السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحريق: الإدارة العليا: سلامة وصحة مهنية ..
الإدارة الوسطى: سلامة وصحة مهنية ................ الإدارة العليا: الوقاية من الحريق .....
الوسطي: الوقاية من الحريق ................... الوقاية من الحريق لأجهزة السلامة ومسئولي الإطفاء ... رابعا-برامج عملية تطبيقية على استخدام أجهزة القياس الانتقالية |
طبقاً للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004
طبقاً للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004
طبقاً للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004
طبقاً للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004
طبقاً للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004
طبقاً للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004
رؤساء المنشآت، رؤساء القطاعات، مديرو العموم
مديرو الإدارات، رؤساء الأقسام
رؤساء المنشآت، رؤساء القطاعات، مديرو العموم
مديرو الإدارات، رؤساء الأقسام
لأجهزة السلامة ومسئولي الإطفاء
لأعضاء أجهزة السلامة ومفتشي السلامة والصحة المهنية |
300
300
150
400
400
200
150
200
150
100
200
200 |
خمسة أسابيع
خمسة أسابيع
أسبوعان
خمسة أسابيع
خمسة أسابيع
أسبوعان
أسبوع
أسبوعان
أسبوع
أسبوع
أسبوعان
أسبوع |
ويتم احتساب (60%) من مقابل التدريب (طبقاً لمستوى ورسوم البرنامج ومدته) عن كل دارس، إذا طلبت المنشأة لصالح العمل تنفيذ برامج تدريبية خاصة بها داخل موقع المنشأة وتتحمل المنشأة تكاليف التدريب (مكآفات المحاضرين والإشراف - طباعة المادة العلمية - بدل السفر أو الانتقال والإقامة) وتدفع المنشأة هذه التكاليف مباشرة لمستحقيها فور تمام الأداء.
مادة (2):
يجوز تنظیم برامج أخرى فيما تتضح الحاجة إليه من المشاكل النوعية والتخصصية، أو بالنسبة لغير الفئات الواردة بالجدول رقم (1) وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية والمختصة للاتفاق على أهداف تلك البرامج، وتحديد الفئات التي يقترح تدريبها ومدة التدريب وموضوعات المناهج وطريقة التمويل وخطة التنفيذ.
الباب الثاني
في تنظيم الدورات التدريبية
مادة (3) :
يضع المركز خطة سنوية للتدريب، وتوضح هذه الخطة على الأخص برامج التدريب وعدد الدورات المزمع تنفيذها والتواريخ المقترحة لذلك وتعرض الخطة على مجلس إدارة المركز.
مادة (4) :
يعلن المركز عن خطته بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، للجهات المعنية، لتحدد عدد الدارسين ونوعية البرامج والتواريخ المناسبة لها.
مادة (5) :
لا يجوز أن يزيد عدد الدارسين في الفصل التدريبي الواحد عن 45 دارسين ولا يقل عن 15 دارسة.
الباب الثالث
شروط قبول الدارسين
مادة (6):
يشترط في قبول الدارسين أن يكونوا مستوفين للمستويات المقررة للبرامج المزمع الالتحاق بها، من حيث المؤهلات والخبرات الموضحة قرين كل برنامج في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار، وللخطة التدريبية المعتمدة من مجلس الإدارة.
مادة (7):
فيما لم يرد به نص خاص عن المؤهل أو الخبرة، يكون قبول الدارسين في البرامج التي تتفق ومؤهلاتهم وخبراتهم ومستويات مسئولياتهم.
الباب الرابع
نظام الدراسة وأساليب التدريب
مادة (8) :
يعين لكل برنامج تدريبي مشرفاً إدارياً يكون مسئولاً عن انتظام العمل وحسن سيره في الدورة التدريبية.
مادة (9):
يعين لكل برنامج عملي تطبيقي، مشرفاً فنياً مسئولاً عن التحقق من مستوى مواد التدريب في هذا البرنامج ومدى استيعاب المتدربين لتلك المواد، كما يعين مشرفاً إدارياً يكون مسئولاً عن انتظام العمل وحسن سيره في الدورة التدريبية.
مادة (10) :
لا يجوز أن يزيد إجمالي ساعات التدريب للبرنامج عن 6 ساعات في اليوم الواحد، ويعد جدولاً زمنياً بساعات التدريب في كل برنامج يعتمده مدير المركز.
مادة (11):
تكون المحاضرات والمناقشات وتسجيل المشاهدات والبحوث، وكذلك الاختبارات المقررة، باللغة العربية في جميع البرامج، ويجوز في المناهج الفنية المتخصصة أن يكون التدريب باللغة الإنجليزية.
مادة (12):
ينظم المركز الاختبارات الملائمة للتحقق من الإفادة من برامج التدريب، ويحرم من حضور الاختبارات كل دارس لا تتوفر له نسبة حضور بواقع (80 %) من المحاضرات النظرية أو التدريبات العملية.
مادة (13):
قواعد الاختبارات لقياس مستوى التحصيل المتدربين طبقاً للوارد بالمادة (6) من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004.
مادة (14) :
يعاد اختبار الدارسين الراسبين أو من حرموا أو تخلفوا عن الاختبار في نهاية إحدى الدورات التدريبية المماثلة التالية بعد الوفاء برسوم الاختبار بواقع (20%) من الرسوم المقررة لذات البرنامج.
مادة (15) :
يمنح الدارسين والمتدربين في برامج التدريب شهادة بنجاحهم - كما يمنح الدارسين في برامج الحلقات الدراسية شهادة بحضورهم هذه الحلقات - ويعين شكل هذه الشهادات، والبيانات الواردة بها، طبقاً النموذج المعتمد من اللجنة المشكلة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، بقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 248 لسنة 2003.
الباب الخامس
في المحاضرين والمدربين والمشرفين
مادة (16)
اشتراطات اختيار المحاضرين والمدربين، طبقاً للوارد بالمادة (3)
من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2004.
مادة (17):
يشترط في المشرف الفني أن يكون من العاملين الفنيين بالمركز، ولا تقل درجته عن كبير باحثين.
مادة (18) :
يشترط في المشرف الإداري أن يكون من بين شاغلي الدرجة الثالثة على الأقل. مادة (19) :
يعد المشرف الفني، قائمة بأسماء المدربين في كل برنامج عملي تطبيقي، وعدد ساعات عمل كل منهم، وتقدم إلى مدير المركز لاعتمادها.
مادة (20) :
يخطر المشرف الإداري السادة المحاضرين والمدربين بموضوعات محاضراتهم قبل موعدها بوقت كاف، على أن يسلم كل محاضر موضوع محاضرته مكتوبة قبل إلقاءه المحاضرة، ويعتبر هذا التزاماً جوهرياً من التزامات عمل المحاضر.
مادة (21):
يخطر المدربون بموضوعات تدريباتهم قبل موعدها بوقت كاف، ويعد كل مدرب، وسائل تدريبية، ورسوم توضيحية، تسلم للمشرف الفني، ويعتبر هذا التزاماً جوهرياً من التزامات المدرب.
مادة (22):
تطبع مواد التدريب وتوزع على الدارسين في بداية كل برنامج
الباب السادس
مكافآت التدريب
مادة (23):
تمنح مكافآة المحاضر أو من يدير المناقشات العامة أو الحلقات الدراسية على النحو التالي:
- عن الساعة الواحدة لمن يكلف من خارج المركز 50 جنيهاً (خمسون جنيهاً).
- عن الساعة الواحدة لمن يكلف من داخل المركز 40 جنيهاً (أربعون جنيهاً).
مادة (24):
يمنح المدرب التطبيقي مكأفاة قدرها 30 جنيهاً (ثلاثون جنيهاً) عن كل ساعة في التدريب العملي أو الميداني بحد أقصى ثلاث ساعات في اليوم.
.
مادة (25):
يمنح السيد مدير عام الإدارة العامة للتدريب مكافأة قدرها 75 جنيهاً (خمسة وسبعون جنيهاً) عن كل برنامج يعقد مرکزی نظیر الإشراف العام بحد أقصى أربعة برامج في الشهر.
مادة (26)
تمنح مكافأة للسادة مديري الفروع ومدير البرامج قدرها 50 جنيهاً (خمسون جنيهاً) عن كل برنامج.
مادة (27):
تمنح مكافأة للإشراف الفني قدرها 40 جنيهاً (أربعون جنيهاً) عن كل برنامج عملي تطبيقي.
مادة (28):
تمنح مكافأة قدرها 30 جنيهاً (ثلاثون جنيهاً) لمركز المعلومات عن كل برنامج في حالة الاستعانة به.
مادة (29):
تمنح مكافأة للمراجعة المالية قدرها 50 جنيهاً (خمسون جنيهاً) عن كل برنامج.
مادة (30) :
تمنح مكافأة للمشرف الإداري قدرها 40 جنيهاً (أربعون جنيهاً) عن كل أسبوع تدريبي.
مادة (31):
تمنح مكافأة للوسائل السمعية والبصرية قدرها 20 جنيهاً (عشرون جنيهاً) عن كل برنامج.
مادة (32):
تمنح مكافأة المصمم اللوحات الإرشادية قدرها 30 جنيهاً (ثلاثون جنيهاً) عن تصميم اللوحة الواحدة.
مادة (33):
تمنح مكافأة للأعمال الكتابية قدرها 30 جنيهاً (ثلاثون جنيهاً) عن كل برنامج.
مادة (34) :
تمنح مكافأت الاختبارات على النحو التالي:
أ) يمنح مكافأة قدرها 5 جنيهات (خمسة جنيهات)عن كل ورقة إجابة تم تصحيحها وتوزع على المصححين بنسبة مشاركتهم في تصحيح الإجابة.
ب) يمنح مقيمو البحوث أو المشاريع 10 جنيهات (عشرة جنيهات) عن كل باحث وتقسم بالتساوي إذا اشترك أكثر من مقيم للبحث.
ج) يمنح كل عضو في لجنة الاختبار الشفوي 3 جنيهات (ثلاثة جنيهات) عن كل دارس، للتخصص الواحد.
د) يعين لكل 15 دارس مراقب للامتحان التحريري ويمنح 10 جنيهات (عشرة جنيهات) عن كل ساعة من ساعات المراقبة.
هـ) يمنح كل عضو في لجنة الكنترول 10 جنيهات (عشرة جنيهات) عن أعمال الامتحان ولا يزيد أعضاء لجنة الكنترول عن اثنين للدورة الواحدة.
مادة (35):
تمنح مكافأة للخدمة المعاونة قدرها 15 جنيهاً (خمسة عشر جنيهاً) عن كل برنامج. مادة (36)
ينظم استفتاء للدارسين للتعرف على آرائهم وانطباعاتهم واقتراحاتهم. وتجري هذه الاستفتاءات طبقا لطبيعة كل برنامج وظروفه. على أن يتضمن نموذج الاستفتاء ما يلي:.
1) مدى تحقيق التدريب للأهداف المقررة في خطة التدريب.
2) مدى ارتباط الموضوع التدريبي باحتياجات المتدربين واتصاله بالعمل، ذلك للتحقق من سلامة المادة العلمية.
3) الزمن اللازم للمادة التدريبية وذلك من ناحية كفايته أو طوله أو نقصه.
4) مدى التجاوب مع المتدربين والمحاضرين.
5) نواحي القصور في البرنامج والمقترحات اللازمة للتطوير.
مادة (37) :
يقبل المركز الدارسين من البلاد العربية والأفريقية في البرامج التي تتفق مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومستوياتهم ومسئولياتهم وذلك بعد اقتضاء الرسوم الآتية:
1) مائتا دولار أمريكي للأسبوع التدريبي الواحد للدارس الواحد للإدارة العليا والوسطى، لبرامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ولبرامج الوقاية من الحريق.
2) ألف دولار أمريكي للدارس الواحد لضباط السلامة، للدورات التي تعقد باللغة العربية لمدة خمسة أسابيع.
3) ألف وخمسمائة دولار عن الأسبوع التدريبي الواحد للدورات الخاصة التي تعقد باللغة الإنجليزية أو الفرنسية.
مادة (38):
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (39):
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به في العام التدريبي 2005 / 2006 .
وزير القوى العاملة والهجرة
رئيس مجلس الإدارة
أحمد أحمد العماوي
ويتضمن هذا الباب تنظيمات أجهزة البحوث والأجهزة الاستشارية في مجال السلامة والصحة المهنية حيث أشار في المادة 229 إلى المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي والذي يتولى وضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ويتم متابعة توصياتها بالتعاون مع جهاز السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة وفقا لقرار وزاري يصدر بتنظيم ذلك.
تعقيب :
على القرار رقم 134 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة رقم 98 لسنة 2006 وقرار وزيرة القوى العاملة رقم 20 لسنة 2008 في ضوء أحكام القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ، وتغيير مسماه إلى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل:
فوض قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وزير القوى العاملة بموجب المادة 227 من القانون في إصدار القرارات اللازمة لتجديد المنشآت وفروعها التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل واللجان المختصة بذلك والجهات التي تتولى التدريب في هذه المجالات و تحدد هذه القرارات القواعد التي تتبع في هذا الشأن .. إلى آخره.
- صدر نفاذاً لذلك قرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003 حيث نصت المادة الثامنة عشرة من القرار على تولي كل من المركز القومي للسلامة والصحة المهنية ومعهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العالية التدريب الأساسي للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ويتولى المركز القومي للسلامة والصحة المهنية التدريب التقدمي والفرعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على أن تكون الفترة البينية بين التدريب الأساسي والتقدمي ثلاث سنوات على الأكثر ... إلى آخره.
- ولكن قد تضمن القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 في مادته التاسعة عشر
النص على تشكيل لجنة بقرار من الوزير لوضع المناهج التدريبية .. إلى آخره، وفي تقديري أن هذا النص قد خرج على حدود التفويض المقرر لوزير القوى العاملة بمقتضى نص المادة 227 من القانون 12 لسنة 2003 حيث لم يفوض هذا النص الوزير المختص في إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة لوضع المناهج التدريبية وخاصة في ظل أحكام القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2003 بإعادة تنظيم المركز القومي للسلامة والصحة المهنية والصادر في 16 / 12 / 2003 والذي أشار في ديباجته إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ونص في المادة الخامسة منه على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز، ويختص بإعداد مناهج التدريب العلمية والمعملية وخططه وما يتصل بذلك من شروط للقبول و تحديد المستويات الدارسين وفئاتهم ووضع القواعد العامة للاختبارات وبيان الشهادات التي تمنح والمكافآت التي تقرر للمحاضرين .. إلى آخره.
- وفي إطار أحكام قانون العمل والقرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2003 أصدرت وزيرة القوى العاملة قرارها رقم 98 لسنة 2006 بتعديل أحكام القرار الوزاري 134 لسنة 2003 باستبدال المادة الثامنة عشرة من القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2003 مما ورد في القرار الصادر منها «بتولي معهد السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للمؤسسة النقابية العالية وحدة التدريب الأساسي .... إلى آخرها.
وصدر هذا القرار في ظل التقرير الرقابي المحاسبي عن المؤسسة الثقافية العالية وما ورد به من تجاوزات مالية تخص القائمين على العملية التدريبية ، ومن ثم تحولت الموارد المالية التي كانت تدخل موازنة الدولة من ناتج عمليات التدريب المنضبطة التي كان يقوم بها المركز القومي للسلامة والصحة المهنية لتصب في موازنة المؤسسة الثقافية العمالية ، وأدى هذا القرار إلى قصر التدريب الأساسي على المؤسسة الثقافية العالية لعمليات التدريب الأساسي على مستوى الجمهورية مما أدى إلى انعدام المنافسة في الجودة والأداء التدريبي الجيد، وعدم قدرة المعهد على التغطية الكاملة، وتأخر استيفاء المنشآت لالتزاماتها المقررة بمقتضى القانون، مما يضعها تحت طائلة العقوبات الواردة في المادة 256 من القانون.
ثم استتبعت وزيرة القوى العاملة هذا القرار بقرار آخر تحت رقم 20 لسنة 2008 بتشكيل لجنة لوضع الضوابط الخاصة بتدريب أجهزة وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل السابق الإشارة إليه.
وبالاطلاع على اللجنة ورئاستها المشكلة لهذا الغرض واختصاصها يتبين لنا غلبة الفكر الإداري على تشكيلها ، بل افتقادها إلى أبسط التقاليد الإدارية المتبعة في شكل القرارات الإدارية فمن حيث الشكل برأس تشكيلها رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، وهي بدرجة وكيل وزارة ، بينها مدير المركز القومي وهو بدرجة وكيل أول وزارة فهو عضو في اللجنة .. إلى آخر ما شاب هذا القرار من عيوب من حيث الشكل.
أما من حيث المضمون فطالما أنها لجنة تختص بوضع مناهج التدريب فكان ينبغي أن تضم نخبة من العلماء في المخاطر الفيزيائية والهندسية والكيميائية والبيولوجية والأمراض المهنية والنفسية والحريق والدفاع المدني، وخبراء في مجال إدارة الأزمات والمناهج التدريبية لتصميم البرامج والمناهج اللازمة في ذلك المجال على ضوء ما يعرضه مدير المركز القومي للسلامة والصحة المهنية من نتائج البحوث الميدانية التي يقوم بها المركز أو على ضوء ما يعرضه مدير عام السلامة والصحة المهنية من تحليل الإحصاءات السلامة والصحة المهنية من إصابات عمل وحوادث جسيمة وأمراض مهنية ، ومن ثم نضمن جودة التدريب في ذلك المجال من أجل إنتاج سلع أو تقديم خدمة : بلا حوادث؛ بلا إصابات عمل؛ بلا أمراض مهنية.
هذا فضلاً ومنعاً للتعارض القانوني فيما بين سلطات مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية فيما يتعلق بوضع واعتماد مناهج التدريب داخل المركز، فيمكن لمجلس إدارته أن تعرض عليه ما توصلت اللجنة العلمية إليه والتي
يقترح تشكيلها على النحو السابق الإشارة إليه ، لوضعها في الاعتبار منعاً لتداخل الاختصاصات وتضاربها بين وزارة القوى العاملة والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية، احتراما للقرار الجمهوري رقم 333 لسنة 2003 بحسبان أن المركز هيئة قومية مستقلة في هذا الشأن. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 620 )
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )
هذا النص يرد لأول مرة حيث لا يوجد شبيه له بقانون 137/ 1981 ولا قانون 91/ 1959 وقد أنشيء المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي كمركز مستقل ولكن لوزير القوى العاملة إشراف عليه حدده قانون إنشائه ومن أهم اختصاصاته وضع الخطط المركزي للبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وأضيفت إليها الدراسات حول تأمين شئون البيئة ويشرف المركز على تنشئة الكوادر الفنية التي يحتاجها تفتيش العمل في مجال السلامة والصحة المهنية. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 467)