loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 985 ) لسنة 2003
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

رئيس مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، قرر: 

( المادة الأولى )

يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة وعضوية كل من:

1- ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة والوزارات ذات الصلة: 

- رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة القوى العاملة والهجرة 

- مدير المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي. 

-رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بكل من وزارات الصحة والسكان ، والزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الكهرباء والطاقة ، قطاع الأعمال العام ، التربية والتعليم، البترول، الداخلية، وزارة الدولة للتنمية الإدارية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الصناعة والتنمية التكنولوجية، وزارة الدولة لشئون البيئة، وزارة الدولة للتنمية المحلية ، الطيران المدني ، وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.

2- عدد (2) ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال.

3- عدد (2) ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

3- عدد (3) من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. وللمجلس أن يستعين بمن يراه في مجال عمله دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

( المادة الثانية)

يختص المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسة، وعلى الأخص ما يلي:

الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مجالات التشريع والمعلومات والبحوث والدراسات والتدريب والإعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. 

( المادة الثالثة) 

يصدر بتنظيم عمل المجلس قرار من وزير القوى العاملة. 

( المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

رئيس مجلس الوزراء 

صدر برئاسة مجلس الوزراء 11 ربيع الآخر سنة 1424هـ 

الموافق 11 يونيه سنة 2003م 

 

 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم ( 199) لسنة 2003
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

وزير القوى العاملة والهجرة : 

- بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 م ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 ، قرر 

أولاً: يضع المجلس لائحة التنظيم سير أعماله متضمناً مواعيد اجتماعاته وطريقة التصويت على القرارات والأغلبية المطلوبة لصحتها وتعتمد هذه اللائحة منا.

ثانياً: يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجاناً فرعية لدراسة الموضوعات المعروضة عليه ويشترك في هذه اللجان عدد متساو من ممثلي كل من الأعضاء بحكم وظائفهم وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

ثالثاً: يكون للمجلس أمانة فنية تتكون من كل مما يلي: 

1- السيد محمد علاء الدين عامر - مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية (رئيساً)

2- السيدة/ أميرة زكريا - مدير عام الإعلام المهني (عضواً) . 

3- السيد سامي منصور الديب - عن المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي (عضواً).

 وتختص الأمانة الفنية للمجلس بالآتي:

1) التحضير لأعمال المجلس من تحديد مكان الانعقاد والتجهيزات اللازمة لمباشرة المجلس أعماله.

2) تسجيل أعمال المجلس وما تم فيه من مقترحات وقرارات وذلك في محاضر يتم توزيعها على الأعضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذها. 

3) إمساك السجلات الخاصة باجتماعات المجلس.

4) القيام بما تكلف به من أمور أخرى تتعلق بأعمال المجلس.

رابعاً: ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره

 تحريراً: 21 / 9 / 2003 م 

وزير القوى العاملة والهجرة 

أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الإستشارية 

ويتناول هذا الباب في أحكامه أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الإستشارية في مجال السلامة والصحة المهنية وقد جاء في مجمله متسقاً مع أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث حكم جديد في المادة (229) يلزم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. 

(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 154 لسنة 2003  

بتنظيم أعمال المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على المادة (230) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل؛ 

قرر : 

(المادة الأولى) 

يتولي المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تخطيط ورسم السياسة العامة للدولة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق خطة قومية يعدها المجلس لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها ، وله على الأخص ما يلي : - 

التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقا للخطة القومية الموضوعة .

- دراسة وتقييم تقارير المتابعة التي تعدها الأمانة العامة للمجلس للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ . 

- دراسة ومناقشة المشاكل ومعوقات تطبيق السياسة الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و الواردة إلى المجلس من اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات واقتراح الحلول المناسبة لها.

- متابعة ودراسة التصديق على الاتفاقيات والتوصيات الدولية العربية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ومدى توافقها مع التشريعات الوطنية في هذا الشأن. 

- المشاركة في وضع خطط الطوارئ على المستوى القومي ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها . 

- إصدار نشرة سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجمهورية تتضمن بيانات عن الحوادث والإصابات والوفيات والأمراض 

والخسائر وتقييم البرامج وخطط السلامة والصحة المهنية ، ومدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن وكذلك تنظيم مؤتمرات قومية في هذا المجال. 

(المادة الثانية) 

تنظم أعمال واجتماعات المجلس ، على النحو التالي :

- يعقد المجلس اجتماعا عادياً مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلي انعقاده وذلك بدعوة من رئيسه .

- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 

- يجوز للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في الأمور المعروضة عليه .

ويشترك من يدعي للاجتماع في المناقشات على ألا يكون له صوت معدود في المداولات .

- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً فرعية لدراسة الموضوعات التي يراها ، ويكون لكل لجنة مقرر.

- تجتمع اللجان الفرعية بناء على دعوة من المقرر ولها أن تدعو إلى اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبرته من غير أعضائها ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات .

- تكون اجتماعات اللجان الفرعية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين .

وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة .

- ترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى المجلس . 

(المادة الثالثة)

تشكل بقرار من وزير القوى العاملة والهجرة أمانة فنية للمجلس من أعضاء متفرغين وفي مكان محدد بمبنى ديوان وزارة والقوى العاملة والهجرة تحت الإشراف المباشر لوكيل أول وزارة القوى العاملة ، ورئيس الإدارة المركزية المختص ومدير عام السلامة والصحة المهنية بالوزارة ، على أن تضم بين أعضائها عضو من كل من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ، والإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة ، وعضو من المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي ، وعضو من وزارة البيئة وأعضاء من الخبراء المتخصصين في السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

وتتولى الأمانة الفنية للمجلس المهام التالية : 

- الإعداد لاجتماعات المجلس ولجانه وما يتطلبه ذلك من مذكرات ودراسات وتقارير وجدول أعمال اجتماع المجلس . 

- إعداد ملف خاص لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار في الاجتماع السابق وجدول الأعمال وكافة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المطلوب دراستها ومناقشتها بمعرفة المجلس وإرسال نسخة من هذا الملف لكل عضو بالمجلس مصحوبا بالدعوة وتاريخ الاجتماع ومكانه وذلك قل الموعد المحدد بفترة كافية .

- تسجيل أعمال اجتماعات المجلس ولجانه الفرعية وإعداد محاضر هذه الاجتماعات لاعتمادها من رئيس المجلس ، وإخطار الأعضاء بها .

- إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية بعد اعتماد محضر الجلسة من رئيسه 

ومتابعة تنفيذ هذه القرارات . 

- متابعة كل ما يخص تشكيل وأعمال اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات والتنسيق فيما بينها ، وعرض تقارير بذلك على المجلس مشفوعة بمحاضر الجلسات والمستندات .

- تلقي مكاتبات أعضاء المجلس والجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها . 

- عرض تقارير دورية شهرية على وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة بأعمال المجلس أول بأول .

- حفظ كافة ما يخص أعمال المجلس الاستشاري الأعلى ولجانه الفرعية واللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات من مذكرات وقرارات وأوراق وملفات ، وتقديمها عند الحاجة .

- إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية على مستوى الجمهورية . 

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

تحريراً في 2003/8/11 .

وزير القوى العاملة والهجرة 

أحمد احمد العماوی 

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003
بشأن تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل 

رئيس مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع علي الدستور؛ . وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ 

قرر 

(المادة الأولى)

يشكل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، وعضوية كل من: 

1) ممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة والوزارات ذات الصلة: - رئيس الإدارة المركزية المختص بوزارة القوى العاملة والهجرة. - مدير المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي. - رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بكل من وزارات الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والكهرباء والطاقة، قطاع الأعمال العام، التربية والتعليم، البترول، الداخلية، وزارة الدولة للتنمية الإدارية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتنمية التكنولوجية، وزارة الدولة لشئون البيئة، وزارة الدولة للتنمية المحلية، الطيران المدني، وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية.

2) عدد (2) ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال.

3) عدد (2) ممثل عن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.

4) عدد (3) من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. 

وللمجلس أن يستعين بمن يراه في مجال عمله دون أن يكون له صوت معدود في المداولات. 

(المادة الثانية) 

يختص المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذ هذه السياسية، وعلى الأخص ما يلي: 

الإشراف على تنسيق الجهود وتنظيم التعاون بين الجهات ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مجالات التشريع والمعلومات والبحوث والدراسات والتدريب والإعلام وتنفيذ برامج السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. 

(المادة الثالثة) 

يصدر بتنظيم عمل المجلس قرار من وزير القوى العاملة. 

(المادة الرابعة) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الآخر سنة 1424هـ الموافق 11 يونية سنة 2003م) 

شرح خبراء القانون

يشكل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ويضم ممثلين من الوزارات ذات الصلة وعدد متساو من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم ويختص برسم السياسة العامة في هذا المجال. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 620 )

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

 

تقابل المادة 131 من قانون 137/ 1981 وليس له شبيه بالتشريعات السابقة. 

ومع تقديرنا للأحكام التي استحدثتها المادة الجديدة ومع التفهم للأهداف التي يتغياها المشرع من وراء الأحكام الواردة فيها إلا أننا نأمل ألا يقع تضارب في العمل والاختصاصات بين هذا المجلس وبين المعهد القومي لدراسات الأمن الصناعي المشار إليه بالمادة السابقة. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 472)