ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الإستشارية
ويتناول هذا الباب في أحكامه أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الإستشارية في مجال السلامة والصحة المهنية وقد جاء في مجمله متسقاً مع أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع استحداث حكم جديد في المادة (229) يلزم المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة المختصة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)
قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 152 لسنة 2003
بتحديد اختصاصات ونظام عمل اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المحلية وتأمين بيئة العمل بالمحافظات
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة (231) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2003 بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ؛
قرر
(المادة الأولى)
تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لجنة استشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ ، وعضوية كل من :
(1) مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة .
(2) ممثل عن المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي .
(3) رئيس القطاع او رئيس الإدارة المركزية المختص أو مديري المديرية بالمحافظات لكل من وزارة الصحة والسكان - الزراعة واستصلاح الأراضي - النقل - الكهرباء والطاقة - قطاع الأعمال العام - التربية والتعليم - البترول - الداخلية - الدولة للتنمية الإدارية - الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الصناعة والتنمية التكنولوجية - الدولة لشئون البيئة - الدولة للتنمية المحلية - التأمينات والشئون الاجتماعية .
(4) عدد (2) ممثل عن منظمات أصحاب الأعمال .
(5) عدد (2) ممثل عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .
(6) عدد (3) من ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه في مجال عمله دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
(المادة الثانية)
تختص اللجان الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمال ، بما يلي :
- تخطيط ورسم السياسة العامة للمحافظة في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق الخطة القومية التي أعدها المجلس الاستشاري الأعلى لهذا الغرض ومتابعة تنفيذها .
- التنسيق بين الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة في تنفيذ برامج ومشاريع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفقا للخطة القومية الموضوعة على مستوى المحافظة .
- دراسة وتقييم تقارير المتابعة الفنية التي تعدها الأمانة الفنية للجنة للتأكد من مدى تحقق الأهداف المرسومة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى المحافظة واقتراح الحلول للمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ .
- دراسة ومناقشة المشاكل ومعوقات التطبيق الخاصة بمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والواردة إلى اللجنة من الجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة ، واقتراح الحلول المناسبة لها .
- المشاركة في وضع خطط الطوارئ على مستوى المحافظة ودراسة مدى فاعليتها ومعوقاتها .
- إصدار نشرة سنوية عن أوضاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمحافظة تتضمن بيانات عن الحوادث والإصابات والوفيات والأمراض والخسائر وتقييم البرامج وخطط السلامة والصحة المهنية ، ومدى ما تحقق من تقدم في هذا الشأن .
(المادة الثالثة)
تنظم أعمال واجتماعات اللجان المشار إليها ، على النحو التالى :
- تعقد اللجان اجتماعا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلي انعقادها وذلك بدعوة من رئيسه .
- تكون اجتماعات اللجنة محيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
- يجوز للجنة دعوة من ترى الاستعانة بهم من الخبراء في الأمور المعروضة عليها ، ويشترك من يدعى للاجتماع في المناقشات على ألا يكون له صوت معدود في المداولات .
- اللجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية لدراسة الموضوعات التي تراها ، ويكون لكل لجنة مقرر .
- تجتمع اللجان الفرعية بناء على دعوة من المقرر ولها أن تدعو إلى إجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبرته من غير أعضائها ، ولا يكون له صوت معدود في المداولات - تكون اجتماعات اللجان الفرعية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر توصيات هذه اللجان باغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . - ترفع اللجان الفرعية توصياتها إلى اللجنة .
(المادة الرابعة)
تشكل بقرار من المحافظ أمانة فنية للمجلس من أعضاء متفرغين من مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة وبمكان محدد بمبنی دیوان عام المديرية وتحت الإشراف المباشر لمدير المديرية ووكليها ومدير إدارة السلامة والصحة المهنية بها ، على أن تضم في عضويتها أعضاء من السلامة والصحة المهنية ، والشئون القانونية بمديرية القوى العاملة وشئون البيئة وفروع المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بالمحافظات ، وعدد من الخبراء المتخصصين في علوم السلامة والصحة المهنية ، وتتولى الأمانة الفنية المهام التالية:
-الإعداد الاجتماعات اللجنة واللجان الفرعية وما يتطلبه ذلك من منكرات ودراسات وتقارير وجدول أعمال اجتماع اللجنة.
- إعداد ملف خاص لكل اجتماع يتضمن ملخص ما دار في الاجتماع السابق وجدول الأعمال وكافة الدراسات والتقارير المتعلقة بالموضوعات المطلوب دراستها ومناقشتها بمعرفة اللجنة وارسال نسخة من هذا الملف لكل عضو باللجنة مصحوباً بالدعوة وتاريخ الاجتماع ومكانه وذلك قبل الموعد المحدد بفترة كافية.
- تسجيل أعمال اجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية وإعداد محاضر هذه الاجتماعات لاعتمادها من المحافظ المختص وإخطار الأعضاء والمجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية بهاء - إبلاغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية بالمحافظة بعد اعتماد محضر الجلسة من الرئيس ، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات. -التنسيق بين أعمال اللجنة وأعمال المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى الجمهورية.
-تلقي مكاتبات أعضاء اللجنة والجهات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على مستوى المحافظة لدراساتها واتخاذ ما يلزم بشأنها .
- عرض تقارير دورية شهرية على مدير القوى العاملة والهجرة بأعمال اللجنة أولا بأول لعرضها على المحافظ المختص .
- حفظ كافة ما يخص أعمال اللجنة الفرعية من مذكرات وقرارات وأوراق وملفات ، تقديمها عند الحاجة.
- إعداد التقرير السنوي لأعمال اللجنة على مستوى المحافظة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 2003/8/11.
وزير القوى العاملة والهجرة
أحمد احمد العماوی
يشكل مجالس محلية في المحافظات على منهج تشكيل المجلس السابق ويصدر بتشكيلها قرار من المحافظ و برئاسته ويحدد اختصاصها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 620 )
جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية:
نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». .
ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها.
کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟
والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )
تقابل المادة 132 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ولم يكن لهذا النص شبيه بقانون العمل الأسبق رقم 91 لسنة 1959.
المسألة ليست بكثرة اللجان:
نصت مواد الكتاب السادس الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في مواطن متفرقة على تشكيل لجان ومجالس بالمحافظات.
وعلى سبيل المثال المواد 206 و 207 و 225 و 229 و 230 وأخيراً المادة 231 والمسألة ليست بكثرة اللجان والمجالس التي يمكن أن يحدث بينها تضارب أو تعطيل في العمل والمتابعة وإنما الأمل معقود على أن تؤدي هذه اللجان الأعمال المنوطة بها على أكمل وجه دون استحواذ على الاختصاص بأمور معينة بما يوجد تصادم بين اللجان والمجالس بعضها وبعض. (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 483)
العقوبات الجنائية :
يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الثاني بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة .
وتضاعف الغرامة في حالة العود .
ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون (مادة 256).
تشديد العقوبة على مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية :
" المستفاد من نص العقاب الذي أوردته المادة (356) من القانون الجديد أن المشرع وعلى خلاف أية مخالفة أخرى في القانون - قد تشدد بالنسبة لأحكام السلامة والصحة المهنية التي تضمنتها نصوص الباب الخامس لما يترتب على مخالفتها من آثار بالغة الخطورة على صحة العمال وسلامتهم ومن أجل ذلك قضى بعقوبة الحبس وجعلها وجوبية في بعض الأحوال على ما هو موضح بالمادة 256 ، ويعتبر في حكم صاحب العمل في منشآت القطاع الخاص رئيس مجلس إدارة الشركة في القطاع العام ويشاركه في المسئولية المدير الفني المختص ومدير شئون الأفراد أو المسئول عن الجهاز الإداري بها ، كذلك يعتبر وكيل الوزارة المختص أو رئيس الهيئة في وحدات الحكومة والحكم المحلي والهيئات العامة بمثابة أصحاب أعمال في تطبيق نصوص العقاب ويشاركهم في ذلك كل المسئولين في المستويات الدنيا الذين يتقلدون مناصب يعتبر شاغلوها بحكم اختصاصاتهم مسئولين عن إجراءات السلامة والصحة المهنية ونيرى أن الوزير لا يسأل إلا مدنياً لأن منصبه سياسي بالدرجة الأولى رغم أنه الرئيس الإداري الأعلى للعمل .
أما بشأن تعدد العقوبة وعدم تعددها بالنسبة لبعض المخالفات فنرجئ شرح هذه الجريمة لحين التعليق على نصوص الباب الثاني من الكتاب السادس الخاص بالعقوبات.
تطبيق العقوبة الأشد :
نصت المادة 237 من قانون العمل الراهن على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها».
ومؤدي ذلك أنه يجوز تطبيق المادة 238 من قانون العقوبات التي تعاقب على القتل والإصابة الخطأ فهي تتضمن عقوبات أشد مما ورد بالمادة 256 من قانون العمل سالفة الذكر وإذا كون الفعل الواحد جرائم متعدده وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها (مادة 32/ 1 عقوبات).
هل يعاقب العامل جنائياً عند مخالفة نصوص السلامة والصحة المهنية ؟
نصت المادة 218 على أن يلتزم العامل بإستعمال وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بها وبتنفيذ التعليمات بألا يرتكب فعلاً يقصد به منع تنفيذ التعليمات ... الخ فهل إذا خالف العامل أي من هذه الإلتزامات يمكن مساءلته جنائياً طبقاً للمادة (256) التي تقول «يعاقب كل من يخالف...» نرى أنه لا يوجد ما يمنع من عقاب العامل جنائياً لأن نص العقاب مطلق «كل من يخالف ... الخ» ولا محل لتخصيصه بدون مخصص - هذا مع الأخذ في الاعتبار أن المخاطبين بأحكام قانون العمل هم أصحاب الأعمال.
اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر في مجال السلامة والصحة المهنية :
فيما يلي بيان بالإتفاقيات الدولية للعمل التي صدقت عليها مصر الخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعمال:
أولاً : الإتفاقية رقم 17 بشأن التعويض عن إصابات العمل الصادرة في 10/ 6/ 1925 والتي دخلت دور التنفيذ في 1/ 4/ 1927 وصدقت عليها مصر في 10/ 5/ 1960 .
ثانياً : الإتفاقية رقم 18 بشأن التعويض عن أمراض المهنة الصادرة في 10/ 6/ 1925 والتي دخلت دور التنفيذ في 1/ 4/ 1927 وصدقت عليها مصر في 10/ 5/ 1960 .
ثالثاً : الإتفاقية رقم 19 بشأن المساواة بين العمال الوطنيين والأجانب فيما يتعلق بالتعويض عن إصابات العمل والتي صدرت بتاريخ
5/ 6/ 1925 ودخلت دور التنفيذ في 1/ 1/ 1927 وصدقت عليها مصر بتاريخ 29/ 11/ 1948 .
رابعاً : الاتفاقية رقم 53 بشأن الحد الأدنى للمقدرة الفنية الواجب توافرها في ربابنة وضباط السفن التجارية الصادرة في 24/ 10/ 1936 ودخلت دور التنفيذ في 29/ 3/ 1939 وصدقت عليها مصر في 20/ 5/ 1939 .
خامساً : الاتفاقية رقم 55 بشأن التزامات مجهز السفينة في حالات مرض البحارة أو إصابتهم أو وفاتهم والتي صدرت في 6/ 10/ 1936 وخلت دور التنفيذ في 29/ 11/ 1939 وصدقت عليها مصر في 4/ 8/ 1982 .
سادساً : الإتفاقية رقم 56 بشأن التأمين الصحي على البحارة والصادرة في 24/ 10/ 1936 وخلت دور التنفيذ في 9/ 12/ 1949 وصدقت عليها مصر في 4/ 8/ 1982 .
سابعاً : الإتفاقية رقم 62 بشأن شروط الوقاية في صناعة البناء والصادرة في 23/ 6/ 1937 ودخلت دور التنفيذ في 4/ 7/ 1937 وصدقت عليها مصر في 25/ 3/ 1982 .
ثامناً : الإتفاقية رقم 68 بشأن الغذاء وتقديم الوجبات للبحارة على ظهر السفينة الصادرة في 27/ 6/ 1946 ودخلت دور التنفيذ في 24/ 3/ 1957 وصدقت عليها مصر في 10/ 8/ 1982 .
تاسعاً : الاتفاقية رقم 69 بشأن شهادة اللياقة المهنية لطهاة السفن الصادرة في 27/ 6/ 1946 ودخلت دور التنفيذ في 24/ 4/ 1953 وصدقت عليها مصر في 4/ 8/ 1982 .
عاشراً : الإتفاقية رقم 74 بشأن شهادة كفاية البحارة الصادرة في 29/ 6/ 1946 ودخلت دور التنفيذ في 17/ 8/ 1955 وصدقت عليها مصر في 10/ 8/ 1982 .
حادي عشر: الإتفاقية رقم 74 بشأن شهادة كفاية البحارة الصادرة في 29/ 6/ 1946 ودخلت دور التنفيذ في 14/ 7/ 1951 وصدقت عليها مصر في 30/ 3/ 1967 .
ثاني عشر : الإتفاقية رقم 15 بشأن حماية العمال من الإشعاعات المتأينة الصادرة في 22/ 6/ 1960 ودخلت دور التنفيذ في 17/ 6/ 1962 وصدقت عليها مصر في 18/ 3/ 1964 .
ثالث عشر : الإتفاقية رقم 134 بشأن وقاية رجال البحر من إصابات العمل والصادرة في 30/ 10/ 1970 ودخلت دور التنفيذ في 17/ 2/ 1973 وصدقت عليها مصر في 4/ 8/ 1982 .
رابع عشر: الإتفاقية رقم 139 بشأن السرطان المهني الصادرة في 24/ 6/ 1974 ودخلت دور التنفيذ في 10/ 6/ 1976 وصدقت عليها مصر في 25/ 3/ 1982 .
خامس عشر : الإتفاقية رقم 92 بشأن إسكان الملاحين «الطاقم» على ظهر السفينة (معدلة 1949) وصدرت في 18/ 6/ 1949 ودخلت دور التنفيذ في 4/ 8/ 1982 وصدقت عليها مصر في 4/ 8/ 1982 .
سادس عشر : الإتفاقية رقم 147 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الصادرة في 20/ 6/ 1977 ودخلت دور التنفيذ في 11/ 7/ 1979 وصدقت عليها مصر في 1988/5/4 .
سابع عشر : الإتفاقية رقم 48 بشأن حماية العمال من المخاطر المهنية الصادرة في 20/ 6/ 1977 ودخلت دور التنفيذ في 11/ 7/ 1979 وصدقت عليها مصر في 4/ 5/ 1988 . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 490)