(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
تفتيش العمل والضبطية القضائية
ويتناول هذا الكتاب أحكام تفتيش مكان العمل والضبطية القضائية، فتضفي المادة (232) صفة الضبطية القضائية على العاملين القائمين على تنفيذ أحكام المشروع والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتشترط حلفهم اليمين أمام الوزير المختص وذلك قبل مباشرتهم لأعمال وظيفتهم .
كما تنص المادة (233) من المشروع على أن يحمل كل من هؤلاء العاملين بطاقة تثبت صفته و تخول لهم حق الدخول إلى جميع أماكن العمل للتفتيش عليها بما في ذلك فحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمل والعمال ، وكذا طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم للتحقق من تطبيق أحكام المشروع والقرارات المنفذة وتخول الوزير المختص إصدار بقواعد التكليف وتفتيش العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية وتحديد المكافآت المستحقة لمفتشيه .
وبموجب المادتين (234 ، 235) يلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم بالآتي :
أولاً : أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون وأن يقدموا لهم المعلومات اللازمة لأداء مهمتهم.
ثانياً : أن يستجيبوا لطلب الحضور الموجه من العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ القانون في المواعيد التي يحددونها.
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
أعطت المادة 232 من المشروع صفة الضبط القضائي للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ومنحتهم الحق في زيارة أماكن العمل للتأكد من حسن تطبيق أحكامه.
وتتطلب الفقرة الثانية من ذات المادة أن " يحلف هؤلاء العاملون عند تعيينهم أمام وزير القوى العاملة والتشغيل بأن يقوموا بأداء عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سراً من أسرار العمل أو أي اختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 212/ 1 و 2 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة 160 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
إضفاء صفة الضبطية وحلف اليمين :
أعطت المادة 232 صفة الضبطية القضائية للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بالإتفاق مع وزير القوى العاملة .
لا نرى ثمة حاجة لأن تستصدر وزارة القوى العاملة قرارات من وزير العدل بمنح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بها ذلك لأن المادة 23 فقرة أخيرة من المادة قانون الإجراءات الجنائية تقضي بإعتبار النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي تعتبر بمثابة قرارات صادرة من وزير العمل بالإتفاق مع الوزير المختص .
وتتطلب الفقرة الثانية من ذات المادة أن ، يحلف هؤلاء العاملون عند تعيينهم أمام وزير القوى والتشغيل بأن يقوموا بأداء عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سر من أسرار العمل أو أي إختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 504)
- تحدد المواد من 232 وحتى 236 سلطات تفتيش العمل وهم الموظفون المخول لهم مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في القانون حيث منحهم القانون سلطة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والذي يتم تحديدهم بموجب قرار من الوزير المختص بعد حلف اليمين أمامه بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرة من الأسرار أو الاختراعات التي يضطلع عليها بحكم عمله وحتى بعد تركه العمل.
- ولهؤلاء المفتشون الحق في دخول أماكن العمل للتحقق من تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والاطلاع على الدفاتر وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال و من ينوب عنهم.
- وأوجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة أحكام القانون وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات التي يطلبونها ، وعلى أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم وإلا وقعوا تحت طائلة الجزاء الوارد في المادة (257) التي قررت معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أحكام المادتين (234) و (235) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف في حالة العودة.
- كما أوجب على السلطات المختصة مساعدة العاملين على مراقبة تنفيذ القانون وقراراته مني طلب منهم ذلك. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 772)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 212/ 1 و 2 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة 160 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
إضفاء صفة الضبطية وحلف اليمين :
أعطت المادة 232 صفة الضبطية القضائية للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بالإتفاق مع وزير القوى العاملة .
لا نرى ثمة حاجة لأن تستصدر وزارة القوى العاملة قرارات من وزير العدل بمنح صفة مأموري الضبط القضائي للعاملين بها ذلك لأن المادة 23 فقرة أخيرة من المادة قانون الإجراءات الجنائية تقضي بإعتبار النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي تعتبر بمثابة قرارات صادرة من وزير العمل بالإتفاق مع الوزير المختص .
وتتطلب الفقرة الثانية من ذات المادة أن ، يحلف هؤلاء العاملون عند تعيينهم أمام وزير القوى والتشغيل بأن يقوموا بأداء عملهم بأمانة وإخلاص وألا يفشوا سر من أسرار العمل أو أي إختراع صناعي أطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 504)