loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

تفتيش العمل والضبطية القضائية 

ويتناول هذا الكتاب أحكام تفتيش مكان العمل والضبطية القضائية، فتضفي المادة (232) صفة الضبطية القضائية على العاملين القائمين على تنفيذ أحكام المشروع والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتشترط حلفهم اليمين أمام الوزير المختص وذلك قبل مباشرتهم لأعمال وظيفتهم . 

كما تنص المادة (233) من المشروع على أن يحمل كل من هؤلاء العاملين بطاقة تثبت صفته و تخول لهم حق الدخول إلى جميع أماكن العمل للتفتيش عليها بما في ذلك فحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمل والعمال ، وكذا طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم للتحقق من تطبيق أحكام المشروع والقرارات المنفذة وتخول الوزير المختص إصدار بقواعد التكليف وتفتيش العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية وتحديد المكافآت المستحقة لمفتشيه . 

وبموجب المادتين (234 ، 235) يلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم بالآتي : 

أولاً : أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون وأن يقدموا لهم المعلومات اللازمة لأداء مهمتهم. 

ثانياً : أن يستجيبوا لطلب الحضور الموجه من العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ القانون في المواعيد التي يحددونها. 

(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)

قرار وزير القوى العاملة والهجرةرقم 111  لسنة  2003 
بشأن قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية 

وزير القوى العاملة والهجرة بعد الإطلاع على المادة رقم (233) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12  لسنة  2003 ؛  

قرر :

)المادة الأولى)

يقصد بالتفتيش الليلي التفتيش الذي يتم في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها ، ويقصد بالتفتيش في غير أوقات العمل الرسمية التفتيش الذي يتم بعد مواعيد عمل التفتيش التي تحددها السلطة المختصة وذلك للقائمين به .

ويشمل التفتيش الليلي ، وفي غير أوقات العمل الرسمية ما يلي :

(أ) المنشآت التي تعمل ثلاث مناوبات إذا وقع التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية . :

)ب) المنشآت التي من طبيعتها العمل ليلآ .

(ج) المنشآت التي تستخدم أحداث أو نساء .

(د) المنشآت المرخص لها بتشغيل النساء ليلاً بعد الساعة السابعة مساءاً .

(هـ) التفتيش على فترات الراحة ومواعيد الغلق الليلي والغلق الأسبوعي والراحة الأسبوعية .

(و) المنشآت التي تقوم بأعمال أو صناعات موسمية .

(ز) في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم يستدعي. انتقال المفتش ليلاً أو في غير أوقات العمل الرسمية .

(ح) التفتيش على وجبات الغذاء ليلآً  .

(ط) إذا استدعت ظروف العمل أو التفتيش أثناء العمل بقاء المفتش بعد ساعات العمل الرسمية .

(ی) أي عمل يكلف به موظفو الإدارة العامة لتفتيش العمل ومديريات ومناطق القوى العاملة ومكاتب تفتيش العمل ليلاً أو في غير أوقات العمل الرسمية .

(المادة الثانية )

تعد مديريات القوى العاملة ووحداتها المعنية بالتفتيش مقدما خطوط سير لمفتشيها القائمين بأعمال التفتيش الليلي أو في غير أوقات العمل الرسمية .

(المادة الثالثة)

على المفتشين القائمين بأعمال التفتيش الليلي وفي غير أوقات العمل الرسمية إعداد تقاریر بنتيجة التفتيش لتعرض على رؤسائهم في اليوم التالي للتفتيش وذلك في حدود خطوط السير المعدة .

)المادة الرابعة)

تعد الإدارة العامة لتفتيش العمل ومديريات ومناطق القوى العاملة ، ومكاتب العمل المختصة إحصائيات شهرية ونصف سنوية وسنوية بحالات التفتيش الليلي وفي غير أوقات العمل الرسمية .

(المادة الخامسة)

يمنح المفتشون الذين يكلفون بأعمال التفتيش الليلي أو في غير أوقات العمل الرسمية بمديريات ومناطق القوى العاملة أو بمكاتب تفتيش العمل - مكافآت مالية تضع قواعدها وشروط استحقاقها لجنة متابعة تنفيذ الأحكام عن مخالفات أحكام قانون العمل .

)المادة السادسة)

يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . تحريرآً في 30/6/2003

وزير القوي العاملة والهجرة

أحمد أحمد العماوي

 (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

يجب أن يحمل العاملون الذين لهم صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت صفتهم، ويحق لهم الدخول إلى جميع أماكن العمل للتفتيش عليها، ولهم في سبيل ذلك فحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمل، وطلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال ومن ينوب عنهم (المادة 233 / 1 من المشروع) هذا وينظم وزير القوى العاملة والتشغيل بقرار منه الوسائل التي تكفل حسن سير تفتيش العمل ليلاً وفي غير أوقات العمل الرسمية ويحدد فيه مكافآت العاملين المكلفين بالتفتيش.

شرح خبراء القانون

- تحدد المواد من 232 وحتى 236 سلطات تفتيش العمل وهم الموظفون المخول لهم مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في القانون حيث منحهم القانون سلطة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والذي يتم تحديدهم بموجب قرار من الوزير المختص بعد حلف اليمين أمامه بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرة من الأسرار أو الاختراعات التي يضطلع عليها بحكم عمله وحتى بعد تركه العمل.

- ولهؤلاء المفتشون الحق في دخول أماكن العمل للتحقق من تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والاطلاع على الدفاتر وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال و من ينوب عنهم.

- وأوجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة أحكام القانون وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات التي يطلبونها ، وعلى أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم وإلا وقعوا تحت طائلة الجزاء الوارد في المادة (257) التي قررت معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أحكام المادتين (234) و (235) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف في حالة العودة.

- كما أوجب على السلطات المختصة مساعدة العاملين على مراقبة تنفيذ القانون وقراراته مني طلب منهم ذلك. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 772)

المقصود بتفتيش العمل : 

جهاز تفتيش العمل corps de linspection du travail يتكون من إطارت أو كوادر cardres من مفتشي العمل والإستخدام ومشرفين ومراقبين وإداريين في شئون العمل والاستخدام يعملون تحت رئاسات مركزية ومحلية ، وتتركز وظائفهم الأساسية في مراقبة تنفيذ القواعد والأحكام القانونية المقررة بتشريعات العمل . 

ويعتبر التفتيش على العمل من الموضوعات ذات الأهمية القصوى والحساسية البالغة . 

وتبدو الأهمية حيث يتوقف تمتع العمال بما يضمنه لهم القانون من حماية وإمتيازات على مدى جدية الرقابة والتفتيش على قيام أصحاب الأعمال بتنفيذ أحكام القانون ، وتوقيع العقوبات المقررة على المخالف منهم . 

وإذا كانت أهمية الموضوعات تبدو جلية بالنسبة لكافة الدول ، فإنها تتخذ طابعاً خاصا بالنسبة لدول العالم الثالث : ففي هذه الأخيرة ونظراً لإنتشار البطالة والبطالة المقنعة ، فقد يخضع العمال للمخالفات التي يرتكبها صاحب العمل خوفاً من أن يفقدوا أعمالهم ، ناهيك عن ضعف المستوى الثقافي وقلة الوعي ، ونقص الإلمام بالقواعد الخاصة بالحماية ، خاصة إذا كان التنظيم النقابي لم يبلغ بعد درجة تمكنه من الرقابة على تطبيق أحكام القانون على نحو فعال، لذلك تكون هذه البلاد في حاجة ماسة إلى رقابة مناسبة على تنفيذ أحكام قانون العمل . 

أما أنه موضوع حساس ، فذلك لأن القائمين على أعمال التفتيش على العمل (مفتشي العمل) والذين لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون لا يجب أن يظهروا بمظهر الطرف المتحيز ضد صاحب العمل على طول الخط ، فقد أخذت فكرة التفتيش على العمل تتطور، خاصة فى البلاد المتقدمة ، بحيث أصبح مفتش العمل معاونة لصاحب العمل ومرشداً له ، كي يتجنب الوقوع تحت طائلة القانون ، وحارساً لحقوق العمل في ذات الوقت . 

وتفتيش العمل جهاز رقابة وموجود في كل الدول تقریباً وقوامه أن يقوم موظفون متخصصون هم مفتشو العمل بالتفتيش على أماكن العمل لضبط جرائم العمل التي تقع بالمنشآت العمالية بالمخالفة لأحكام قانون العمل الأمر الذي يقتضي مراعاة إعتبارين أولهما أن العمال أنفسهم قد يحجمون بسبب تبعيتهم لصاحب العمل عن أن يقوموا بالتبليغ عن جرائم صاحب العمل التي تقع منه داخل المنشأة والثاني هو أن ضبط جرائم العمل يحتاج إلى تفرغ و تخصص . 

ونظام التفتيش العمالي لم يتبلور إلا بصدور قانون العمل الموحد بين مصر وسورية رقم 91 لسنة 1959 ثم اتخذ صورة أكثر فعالية بإنشاء وزارة مستقلة للعمل سنة 1961 وما تبع ذلك من إنشاء مديريات القوى العاملة في كل محافظات الجمهورية ومكاتب عمل في كل المراكز والأقسام بالمحافظات .

المقصود بالضبطية القضائية : 

الضبطية القضائية police judiciaire صفة يمنحها القانون لأشخاص من أجل ضبط الكشف عن بعض الجرائم المنوط بهم ضبطها وتحرير المحضر للمخالفين. 

والقاعدة أن مأمور الضبط القضائي يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى (مادة 21 إجراءات جنائي) 

ويكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم . 

وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو تقصير في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية (مادة 22 إجراءات جنائية). 

وعلى رأس الضبطية القضائية لأعضاء النيابة العامة ومعاونوها (مادة 23/1 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1971). 

ويحلف العاملون من ذوى الضبطية القضائية اليمين أمام وزير القوى العاملة بأن يؤدوا عملهم بأمانة وإخلاص وأن يحافظوا على أسرار العمل التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم حتی بعد تركهم العمل فإذا خرج مأمور الضبط القضائي على هذا الإلتزام بأن أفشي سراً صناعياً يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين النافذة فضلاً عن مساءلته تأديبياً إذا كان لا يزال في الخدمة . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 499)

النصوص المقابلة :

تقابل المادة 212/ 3 و 4 من قانون 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة 161 من قانون 137 لسنة 1981 . 

حق دخول مأمور الضبط في أماكن العمل : 

والتكليف بحمل بطاقة إثبات الصفة أمر طبيعي بالنسبة لمأمور الضبط القضائي حتى يطمئن صاحب العمل أو المسئول بالمنشأة ولتفادي التحايل بإنتحال هذه الصفة بقصد الحصول على منفعة من صاحب العمل . 

وحق دخول مأمور الضبط القضائي في أماكن العمل حق مقيد إذا لا يسوغ له أن يدخل أماكن خاصة كمنزل صاحب العمل أو مكتبه الخاص ، كما أن حق الإطلاع على الدفاتر والأوراق بدوره مقيد إذا يجب أن تكون هذه المستندات متعلقة بالعمل فلا يجوز له الإطلاع على دفاتر خاصة أو مستندات شخصية تتصل بشخص صاحب العمل . 

التفتيش الليلي على المنشآت : 

يقصد بالتفتيش الليلي التفتيش الذي يتم في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها ، ويقصد بالتفتيش في غير أوقات العمل الرسمية التفتيش الذي يتم بعد مواعيد عمل التفتيش التي تحددها السلطة المختصة ويشمل التفتيش الليلي وفي غير أوقات العمل الرسمية ما يلي :

أ) المنشآت التي تعمل ثلاث مناوبات إذا وقع التفتيش ليلاً أو في غير أوقات العمل الرسمية.

ب) المنشآت التي من طبيعتها العمل ليلاً . 

ج) المنشآت التي تستخدم أحداثاً أو نساء . 

د) المنشآت المرخص لها بتشغيل النساء لي بعد الساعة الثامنة مساء. 

هـ) التفتيش على فترات الراحة ومواعيد الغلق الليلي والغلق الأسبوعي والراحة الأسبوعية . 

و) المنشآت التي تقوم بأعمال أو صناعات موسمية. 

ز) في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال أو سلامتهم يستدعي إنتقال المفتش ليلاً أو في غير أوقات الرسمية. 

ح) التفتيش على وجبات الغناء ليلاً .

ط) إذا استدعت دراسة ظروف العمل أو التفتيش أثناء العمل بقاء المفتش بعد ساعات العمل الرسمية .

ي) أي عمل يكلف به موظفو إدارة تفتيش العمل ومديريات ومناطق القوى العاملة ومكاتب تفتيش العمل ليلاً أو في غير أوقات العمل الرسمية. 

ويتم التفتيش الليلي وفق خطوط سير محدد سلفاً للمفتش وعلى المفتشين القائمين بأعمال التفتيش الليلي وفي غير أوقات العمل الرسمية إعداد تقارير بنتيجة تفتيشهم لتعرض على رؤسائهم في اليوم التالي للتفتيش وذلك في حدود خطوط السير المشار إليها . 

ويمنح المفتشون الذين يكلفون بأعمال التفتيش الليلي أو في غير أوقات العمل الرسمية بمديريات ومناطق القوى العاملة أو بمكاتب تفتيش العمل - مكافآت مالية تضع قواعدها وشروط إستحقاقها لجنة التصرف في حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 507)