loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

تفتيش العمل والضبطية القضائية 

ويتناول هذا الكتاب أحكام تفتيش مكان العمل والضبطية القضائية، فتضفي المادة (232) صفة الضبطية القضائية على العاملين القائمين على تنفيذ أحكام المشروع والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتشترط حلفهم اليمين أمام الوزير المختص وذلك قبل مباشرتهم لأعمال وظيفتهم . 

كما تنص المادة (233) من المشروع على أن يحمل كل من هؤلاء العاملين بطاقة تثبت صفته و تخول لهم حق الدخول إلى جميع أماكن العمل للتفتيش عليها بما في ذلك فحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمل والعمال ، وكذا طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم للتحقق من تطبيق أحكام المشروع والقرارات المنفذة وتخول الوزير المختص إصدار بقواعد التكليف وتفتيش العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية وتحديد المكافآت المستحقة لمفتشيه . 

وبموجب المادتين (234 ، 235) يلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم بالآتي : 

أولاً : أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون وأن يقدموا لهم المعلومات اللازمة لأداء مهمتهم. 

ثانياً : أن يستجيبوا لطلب الحضور الموجه من العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ القانون في المواعيد التي يحددونها. 

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

بموجب المادتين 234، 235 من المشروع يلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم : 

أولاً : بأن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون وأن يقدموا لهم المعلومات اللازمة لأداء مهمتهم. 

ثانياً : بأن يستجيبوا لطلب الحضور الموجه من العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ القانون في المواعيد التي يحددونها. 

شرح خبراء القانون

- تحدد المواد من 232 وحتى 236 سلطات تفتيش العمل وهم الموظفون المخول لهم مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في القانون حيث منحهم القانون سلطة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والذي يتم تحديدهم بموجب قرار من الوزير المختص بعد حلف اليمين أمامه بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرة من الأسرار أو الاختراعات التي يضطلع عليها بحكم عمله وحتى بعد تركه العمل.

- ولهؤلاء المفتشون الحق في دخول أماكن العمل للتحقق من تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والاطلاع على الدفاتر وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال و من ينوب عنهم.

- وأوجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة أحكام القانون وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات التي يطلبونها ، وعلى أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم وإلا وقعوا تحت طائلة الجزاء الوارد في المادة (257) التي قررت معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أحكام المادتين (234) و (235) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف في حالة العودة.

- كما أوجب على السلطات المختصة مساعدة العاملين على مراقبة تنفيذ القانون وقراراته مني طلب منهم ذلك. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 772)

تقابل المادة 213 من قانون 91/ 59 والمادة 162 من قانون 137 لسنة 81 وقد أوجب النص على أصحاب الأعمال ووكلائهم ومن ينوبون عنهم والمديرين المسئولين بالمنشأ أن يسهلوا مهمة مفتشي العمل ذوي الضبطية القضائية كما أوجب أن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم . 

وقد قرر القانون الجديد عقوبة جنائية على صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا امتنع عن تسهيل مهمة مفتشي العمل والقائمين على تنفيذ أحكام القانون وكذلك إذا امتنعوا عن أن يقدموا لهم المستندات والبيانات التي يطلبونها لأداء مهمتهم - والعقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف في حالة العود (مادة 257 من القانون). (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 513)