loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

تفتيش العمل والضبطية القضائية 

ويتناول هذا الكتاب أحكام تفتيش مكان العمل والضبطية القضائية، فتضفي المادة (232) صفة الضبطية القضائية على العاملين القائمين على تنفيذ أحكام المشروع والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتشترط حلفهم اليمين أمام الوزير المختص وذلك قبل مباشرتهم لأعمال وظيفتهم . 

كما تنص المادة (233) من المشروع على أن يحمل كل من هؤلاء العاملين بطاقة تثبت صفته و تخول لهم حق الدخول إلى جميع أماكن العمل للتفتيش عليها بما في ذلك فحص الدفاتر والأوراق التي لها علاقة بالعمل والعمال ، وكذا طلب البيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم للتحقق من تطبيق أحكام المشروع والقرارات المنفذة وتخول الوزير المختص إصدار بقواعد التكليف وتفتيش العمل ليلا وفي غير أوقات العمل الرسمية وتحديد المكافآت المستحقة لمفتشيه . 

وبموجب المادتين (234 ، 235) يلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم بالآتي : 

أولاً : أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون وأن يقدموا لهم المعلومات اللازمة لأداء مهمتهم. 

ثانياً : أن يستجيبوا لطلب الحضور الموجه من العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ القانون في المواعيد التي يحددونها. 

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

بموجب المادتين 234، 235 من المشروع يلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم : 

أولاً : بأن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون وأن يقدموا لهم المعلومات اللازمة لأداء مهمتهم. 

ثانياً : بأن يستجيبوا لطلب الحضور الموجه من العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ القانون في المواعيد التي يحددونها. 

شرح خبراء القانون

- تحدد المواد من 232 وحتى 236 سلطات تفتيش العمل وهم الموظفون المخول لهم مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في القانون حيث منحهم القانون سلطة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والذي يتم تحديدهم بموجب قرار من الوزير المختص بعد حلف اليمين أمامه بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرة من الأسرار أو الاختراعات التي يضطلع عليها بحكم عمله وحتى بعد تركه العمل.

- ولهؤلاء المفتشون الحق في دخول أماكن العمل للتحقق من تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والاطلاع على الدفاتر وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال و من ينوب عنهم.

- وأوجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة أحكام القانون وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات التي يطلبونها ، وعلى أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم وإلا وقعوا تحت طائلة الجزاء الوارد في المادة (257) التي قررت معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أحكام المادتين (234) و (235) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف في حالة العودة.

- كما أوجب على السلطات المختصة مساعدة العاملين على مراقبة تنفيذ القانون وقراراته مني طلب منهم ذلك. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 772)

هذا النص استحدث في القانون رقم 137 لسنة 1981 في المادة 163 وقد أبقت المادة 235 الجديدة على هذا النص الذي وضع تلبية لما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون الملغي حيث لوحظ في العمل أن كثيراً منأصحاب الأعمال كانوا يمتنعون دون مبرر عن تلبية إستدعاءات الحضور لمكتب العمل سواء لفحص الشكاوى المقدمة ضدهم أو مناقشتهم في المخالفات التي ارتكبوها بقصد إزالتها.

وقد عالج القانون الجديد الراهن هذه المشكلة بأن فرض عقوبة جنائية على عدم إستجابة صاحب العمل للحضور أو للإستدعاءات - وهي عقوبة الجنحة - غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود (راجع المادة 257).  (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 515)