(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
والمخالفة التي وردت بالمادة (13) هي تشغيل عامل بدون شهادة قيد.
- ابتداءً يجب الإشارة إلى مفهوم التعدد في العقوبة حيث إن المقصود بتعدد العقوبة في قانون العمل هو جمع العقوبات فقد حدد القانون الجرائم وبين عقوبة كل منها فإذا ارتكب شخص جريمة استحق عقوبتها وإذا ارتكب عدة جرائم استحق عقوبتها جميعاً، وقد استقر قضاء النقض على أن عقوبة الغرامة تتعدد عند مساس المخالفة بمصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات ولا تتعدد عند مساس المخالفة بالقواعد التنظيمية، ومثال الحالة الأولى إلزام صاحب العمل بتحرير عقد العمل ، ومثال الحالة الثانية إلزام صاحب المنشأة بوضع جدول ساعات العمل في مكان ظاهر بالمنشأة.
کما يقصد بالعود هو تكرار الجريمة خلال فترة زمنية معينة وقد نصت مواد العقاب في قانون العمل على عبارة مضاعفة الغرامة في حالة العود، وهذه النصوص هي ترديد للقواعد العامة في قانون العقوبات التي تجيز للقاضي في حالة العود أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد (مادة 50 / 1 عقوبات) باعتبار أن العود يعتبر ظرفاً مشدداً لتوقيع العقوبة الجنائية. - أما عن المخالفات التي تشملها هذه المادة فهي تشغيل عامل غیر حاصل على شهادة القيد (م 13).
وقد استقر قضاء النقض على اعتبار تشغيل عدة عمال بدون شهادة قيد هو جريمة تنيظيمية لا تتعدد فيها العقوبة بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة [نقض جنائي ( 18 / 11 / 1979) س 3] (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 774 )
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 296 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة 166 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 .
شرح وتعليق :
جريمة المادة 13 هي تشغيل عامل دون الحصول على شهادة قيد من مكتب القوى العاملة المختص تحدد مستوی مهارته وترخيص مزاولة الحرفة و العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه وتعتبر هذه الجريمة مخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 .
المقصود بتعدد العقوبة :
رددت نصوص العقاب الواردة في هذا الباب عبارة «وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة» ومعنى التعدد هو جمع العقوبات فقد حدد القانون الجرائم وبين عقوبة كل منها فإذا ارتكب شخص جريمة استحق عقوبتها وإذن فإذا ارتكب شخص عدة جرائم استحق عقوبتها جميعاً لأنه ليس من المنطق أن تمحو جريمة عقوبة أخرى أو تخففها لأن الجريمة إثم والإثم لا يزول أو يخفف بإثم أخر مثله .
وقد اضطرد قضاء محكمة النقض على أن عقوبة الغرامة تتعدد عند مساس المخالفة بمصالح أفراد العمل وحقوقهم مباشرة وبالذات ولا تتعدد عند مساس المخالفة بالقواعد التنظيمية .
ومثال الحالة الأولى التزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل للعامل (مادة 32) والتزامه بإنشاء ملف للعامل (مادة 77) ومثال النوع الثاني من الإلتزامات التزام صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر بإعداد لائحة العمل والجزاءات ووضعها في مكان ظاهر بالمنشأة (مادة 58) وإلتزامه بوضع جدول ساعات العمل في مكان ظاهر بالمنشأة (م 86) .
وأما الإلتزام الذي نحن بصدده والمنصوص عليه بالمادة 13 (وهو تشغيل عامل دون الحصول على شهادة القيد) فقد ذهبت محكمة النقض في حكم حديث لها طبقت فيه المعيار الذي وضعته في أحكامها القديمة تطبيقاً خاطئاً فقضت بأن تعيين العمال دون الحصول على شهادات قيد وعدم إعداد ما يثبت حصولهم على أجورهم جرائم تنظيمية لا تتعدد عقوبتها بقدر عدد العمال وواضح من ذلك مدى مخالفة المحكمة لسوابقها القضائية في هذا الشأن .
مضاعفة الغرامة في حالة العود :
العود هو تكرار ارتكاب الجريمة خلال فترة زمنية معينة .
ويعتبر عائداً من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور (مادة 49/ ثالثاً عقوبات).
وقد نصت مواد العقاب في قانون العمل على عبارة «مضاعفة الغرامة في حالة العود» وهذه النصوص ترديد للقواعد العامة من قانون العقوبات التي تجيز للقاضي في حالة العود أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد (مادة 1/50 عقوبات).
ويلاحظ أن المادة 238 الراهنة تقضي بعقاب «كل من يخالف» وقد لا يشمل ذلك صاحب العمل فحسب وإنما أيضاً رئيس النقابة العمالية إذا كانت مصرحاً لها بإنشاء مكاتب التشغيل أعضائها وخالفت هذا الإلتزام . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 525)