(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 216 من قانون 91 لسنة 1959 والمادة (167) من قانون رقم 137/ 81 .
الأفعال المعاقب عليها ومقدار العقوبة :
الجريمة الأولى : عدم الالتزام بإرسال البيان المفصل بعدد العمال بالمنشأة لمكتب القوى العاملة الواقع في دائرته المنشأة والمتضمن بیان مؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم والأجور التي يتقاضون وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وهو 6/ 7/ 2003 ويقع هذا الإلتزام على المنشآت القائمة وقت تطبيق القانون وتلك التي تنشأ مستقبلاً .
وهذه الجريمة جنحة عقوبتها (من مائتي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه).
الجريمة الثانية : عدم قيام المنشأة بإرسال شهادة قيد العامل إلى مكتب القوى العاملة والواقع في دائرته مقر المنشأة مستوفاة للبيانات المدونة بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه .
وهذه الجريمة جنحة عقوبتها الغرامة من مائتي جنيه إلى خمسة الآلاف جنيه.
الجريمة الثالثة : عدم إرسال المنشآت القائمة وقت تطبيق القانون والتي يسري عليها القانون للبيان السنوي في شهر يناير إلى مكتب القوى العاملة الواقع في دائرته مقر المنشأة وهو البيان المتضمن ما طرأ من تعديلات على بيانات شهادات القيد وعدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال والتوسعات الجديدة وبيان بالإحتياجات المتوقعة موزعة بحسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي .
وهذه الجريمة جنحة عقوبتها الغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه .
ويلاحظ أن المادة (239) موضوع التعليق تخاطب بالعقاب صاحب العمل أو المنشأة فلا يتصور عقاب أحد سواهما باعتبار أن صاحب المنشأة (صاحب العمل) هو المسئول عن تنظيم منشأته و المخاطب بأحكام القانون . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 529)
المخالفات هي:
- عدم قيام صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت صدور القانون أو التي تنشأ مستقلاً بإرسال بيان إلى الجهة الإدارية بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم (م 15 / 1) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بالقانون أو إنشاء المنشأة.
- عدم إعادة شهادة القيد بعد تعيين العامل (م 15 / 2).
- إرسال بيان بالتعديلات على العمال خلال يناير من كل عام (م 15 / 3). (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 775 )