(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
ملحوظة صدر هذا الحكم فى ظل القانون القديم فيرجى مراعات ذلك
لما كان القانون رقم 119 لسنة 1982 قد صدر بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1981 و عمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره في 5 / 8 / 1982 و هو تاريخ سابق على تاريخ وقوع الجريمة في 27 / 2 / 1987 و هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى - قد أضاف المادة 119 مكرراً إلى القانون 137 لسنة 1981 و التى تنص على عقوية الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة 28 مكرراً من القانون 137 لسنة 1981 بأن قام بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالخارج دون الحصول على ترخيص من وزارة القوى العاملة و التدريب و كانت المحكمة الإستئنافية قد قضت بتغريم المتهم مائتى جنيه ، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان ، و يتعين من ثم نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتغريم المطعون ضده ألف جنيه و ذلك عملاً بالمادة 39 / 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 12676 لسنة 59 ق - جلسة 4 /3 /1991 )
المخالفة :
- مزاولة عمليات التشغيل في الداخل والخارج بدون ترخيص باستشاء الوزارة : المختصة / الوزارات والهيئات العامة / شركات القطاع العام والقطاع الخاص فيما تبرمه من تعاقدات في الخارج) (م 17).
- تقاضي المبالغ نظير الإلحاق بالعمل بالداخل أو الخارج بالمخالفة للمادة (21).
- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات عمل خارجية (م 20). (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 776)
ليس لهذا النص شبيه في القانون 91 لسنة 1959 ولكنه يقابل المادة 169 مكرراً من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم 119 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1991 .
الأفعال المعاقب عليها ومقدار العقوبة :
الجريمة الأولى : مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها دون الحصول على تراخيص بذلك .
الجريمة الثانية : مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل الجمهورية أو خارجها دون أن يكون من زاول العمليات من بين الجهات التي حددتها المادة 17 من القانون .
الجريمة الثالثة : مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل بالداخل أو الخارج إستناداً إلى ترخيص بابت صدوره بناء على معلومات غير صحيحة .
الجريمة الرابعة : تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل الجمهورية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة 21 من القانون .
الجريمة الخامسة : تقاضي مبالغ من العمال دون وجه حق نظير إلحاقه بالعمل داخل أو خارج الجمهورية.
الجريمة السادسة : إمتناع الجهة المصرح لها بالتشغيل في الداخل والخارج عن أن تقدم إلى وزارة القوى العاملة نسخة من الطلب الوارد إليها من الجهات الراغبة في التشغيل مبيناً به فرص العمل وشروطها موثقة من هذه الجهات .
الجريمة السابعة : إمتناع الجهة المصرح لها بالتشغيل في الداخل أو الخارج عن أن تقدم إلى وزارة القوى العاملة نسخة من اتفاقيات وعقود العمل المبرمة بينها وبين الجهات طالبة التشغيل مبيناً بها تحديد العمل والأجر وظروف وشروط أداء العمل.
الجريمة الثامنة : تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل بالخارج.
الجريمة التاسعة : تقديم بيانات غير صحيحة عن أجور العمال المزمع إلحاقهم بالعمل بالخارج أو عن ظروف عملهم.
وجميع الجرائم سالفة الذكر جنح يعاقب على أي منها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وبالنسبة للجريمتين الرابعة والخامسة تقضي المحكمة وجوبياً برد المبالغ التي تم تقاضيها من العامل دون وجه حق.
وبالنسبة للجرائم من السادسة إلى التاسعة تقضي المحكمة أيضاً ومن تلقاء نفسها بالتعويض للمضرور من الجريمة . (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 538)