(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
ملحوظة: صدرة هذه الأحكام فى ظل القانون الفديم فيرجى مراعات ذلك .
1 ـ لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه وآخر زاولا عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة. وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن وآخر أوهما المجني عليهم بتسفيرهم للعمل بالخارج وقاما بالنصب عليهم واستوليا من كل واحد منهم على مبلغ ألف وستمائة جنيه وانتهت المحكمة إلى إدانتهما عن واقعة النصب على المجني عليهم. لما كان ذلك, وكانت جريمة مزاولة إلحاق المصريين للعمل بالخارج قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والمنصوص عليها في المواد 1 , 3 , 8 , 28 مكرر, 169 مكرر في القانون 137 لسنة 1981 المعدة بالقانون 33, 119 لسنة 1982 تغاير جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات. وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن وآخر يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليهما الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة, ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ويتعين من ثم نقضه.
(الطعن رقم 12385 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 12 / 2002 )
2 ـ لما كان القانون رقم 119 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نص في المادة الأولى منه على إضافة فصل رابع إلى الباب الثاني من القانون الأخير بعنوان "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج", ونص في الفقرة الأولى من المادة 28 مكرر من هذا الفصل على أنه "مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب في تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج, يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب", كما أضافت المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 169 مكرر إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل سالف الذكر نصت على أنه "يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الرابع من الباب الثاني من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اقتضاء ما قد يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوي الشأن من مبلغ الضمان المنصوص عليه في المادة 28 مكرر, ويكون صاحب المنشأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معا عن المخالفة. ولمأمور الضبط القضائي أن يطلب من المحكمة إغلاق المنشأة أو المكتب بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعوى الجنائية, ويكون الغلق وجوبيا في حالة الحكم بالإدانة" ومن ثم فإنه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقا لأحكام هذا القانون فضلاً عن بيان أن العمليات التي يقوم بها المتهم هي إلحاق المصريين بالعمل في الخارج بالذات أو بالوساطة أو بالوكالة, بيان صفة القائم بتلك العمليات وما إذا كان شخص طبيعي أو صاحب منشأة أو مكتب أم أنه شخص معنوي, وأن يستظهر الحكم عدم وجود ترخيص بذلك صادر من وزارة القوى العاملة والتدريب وإذ كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة كما أغفل بيان صفة الطاعن وما إذا كان يقوم بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج بصفته شخص طبيعي أم أنه صاحب منشأة أو مكتب, ولم يستظهر عدم وجود ترخيص بمزاولة هذه العمليات من وزارة القوى العاملة والتدريب, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على واقعة الدعوى, والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
(الطعن رقم 13231 لسنة 63 ق - جلسة 10 / 11 / 2002 )
المخالفة: مخالفة القرارات الوزارية من قبل الشركات المرخص لها بالتشغيل (م 24). (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 777)
تقابل المادة 169 مكرراً من قانون 137/ 1981 السابق ذكرها والجريمة المنصوص عليها بهذه المادة (243) هي مخالفة أي حكم من أحكام القرارات الوزارية المنفذة للمادة 24 من القانون وهي تتعلق في مجملها بواجبات الشركات المرخص لها بتشغيل العمال بالداخل والخارج والشروط الواجب توافرها والسجلات المطلوب إمساكها ونظام الإعلان عن الوظائف وفرص العمل وتحديد أسلوب الإخطار وغير ذلك من الإجراءات المنفذة .
ويلاحظ أن الفقرة الأخيرة من المادة 243 الراهنة تنطوي على تزيد حيث ذكرت أن هذه القرارات يصدرها وزير القوى العاملة خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون ، وهذه العبارة سبق إيرادها في المادة السادسة من قانون الإصدار حيث تحددت المادة التي يصدر فيها الوزير القرارات المنفذة بتسعين يوماً من تاريخ العمل به ، وهذه العبارة سبق إيرادها في المادة السادسة من قانون الإصدار حيث تحددت المدة التي يصدر فيها الوزير القرارات المنفذة بتسعين يوماً من تاريخ العمل به ، وهذا التزيد ينطوي أيضاً على تعارض بين نص الإصدار والنص الراهن . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 542)