(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
الجرائم:
- مزاولة عمليات التشغيل بالداخل والخارج بدون ترخيص. (م 21).
- تقاضي مبالغ نظير الإلحاق بالعمل بالداخل والخارج. (م 20).
- مخالفة القرارات الوزارية من قبل الشركات المرخص لها. (م 24) (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 777)
تقابل المادة 169 مكرراً من قانون 137/ 1981 وتقرر هذه المادة عقوبة تكميلية تقضي بها المحكمة في حالة الإدانة في الجرائم المشار إليها بالمادة 242 وهذه العقوبة هي غلق المنشأة المخالفة غلقاً وجوبياً والأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار وفضلاً عن الرد وهو أيضاً عقوبة تكميلية وردت بالمادة 242 تحكم المحكمة كذلك باستنزال ما حكم به من غرامات ورد وتعويضات من قيمة خطاب الضمان المقدم من المنشأة المخالفة .
ونرى أن التعويض الذي يحكم به للمضرور ليس من قبيل العقاب الجنائي بل هو جبر مادي للضرر الذي حل بالمضرور والذي يتعين عليه إثبات عناصره لذلك ما كان ينبغي أن يذكر التعويض ضمن عبارات العقاب بحيث يستنزل من قيمة خطاب الضمان على نحو ما جاء بالنص خصوصاً وأن خطاب الضمان هذا صادر لصالح وزارة القوى العاملة ولا يسوغ أن تكون الوزارة وكيلاً عن المضرور أياً كان مادام أنه ليس من الوحدات الإدارية أو الجهات الحكومية .
والغرض من تشديد العقوبة في هذه الجرائم هو قطع السبيل على من يزاول النصب والتحايل و إستغلال اليد العاملة .
عدم تعدد العقوبة في الجرائم المتعلقة بتشغيل العمالة بالداخل والخارج :
جدير بالإشارة أن مواد العقاب المقررة عن الجرائم المتعلقة بتشغيل العمالة بالداخل والخارج - والتي سبق شرحها في المواد السابقة أوردتها المواد (242 و 243 و 244) لا تتعدد فيها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة لأن التعدد لا يرد إلا على العقوبات المالية (الغرامة) بينما عقوبات الجرائم سالفة الذكر هي الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فضلاً عن العقوبات التكميلية كالرد والغلق والنشر ، كما أن كل جريمة من هذه الجرائم يتحقق الركن المادي فيها بمجرد المساس بالقواعد التنظيمية وليس المساس بمصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات .
كما أن هذه الجرائم لا تنطبق عليها أحكام العود التي تقضي بمضاعفة العقوبة . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 545)