(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
المخالفة:
- تشغيل اجنبي بدون ترخيص. (28)
- عدم الإخطار عن اجنبي معفى من شروط الترخيص. (م 29)
- تشغيل أجنبي في مهن محظورة على الأجانب. (م 30) (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 777)
تقابل المادة 219 من قانون 91 لسنة 1959 والمادة 169 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 ويلاحظ أن القانون الملغي كان يعاقب على هذه الجرائم بالحبس أو الغرامة وقد ألغى النص الجديد عقوبة الحبس في اتجاه لتدليل الأجانب !!!
القيود والأوصاف:
الجرائم المعاقب عليها بالغرامة من خمسمائة جنيه إلى خمسة آلاف جنيه وكلها من الجنح هي:
الجريمة الأولى: مزاولة الأجنبي عملاً أياً كان نوعه دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة (مادة 28)
الجريمة الثانية: مخالفة شروط الترخيص المحددة بقرار من وزير القوى العاملة رقم ..... لسنة..... . المنفذ للمادة 29 من القانون.
الجريمة الثالثة: عدم الإخطار عن الأجنبي الذي أعفي من شرط الترخيص وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ مزاولة العمل. (مادة 29/ 3)
الجريمة الرابعة: عدم الإخطار عن الأجنبي الذي أعفي من شرط الترخيص وذلك خلال سبعة أيام من إنتهاء خدمته (مادة 29 / 3)
الجريمة الخامسة: إشتغال الأجنبي في مهنة أو عمل محظور عليه وفقاً لقرار وزير القوى العاملة رقم ..... . لسنة ..... المنفذ للمادة 30 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
الجريمة السادسة: تشغيل أجانب بالمنشأة زيادة عن النسبة المحددة بقرار وزير القوى العاملة رقم ....... لسنة ........ المنفذ للمادة (30) من القانون والجرائم سالفة الذكر تتعدد فيها الغرامة بتعدد الأجانب الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وتضاعف في حالة العود.
كما أن العقوبة كما توقع على صاحب العمل أو المنشأة أو المدير المسئول أو الوكيل المفوض فلا يوجد ما يمنع من توقيعها على الأجنبي نفسه أو أي شخص يستخدم الأجنبي ويعتبر في حكم صاحب العمل، وهذا الإطلاق في العقاب مفهوم من خطاب النص حين استهلت المادة (245) بعبارة «يعاقب كل من يخالف ..... الخ». (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 547)