(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
المخالفة:
- تعيين عامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو أكثر من مرة. (م33)
- التمييز في الأجور بسبب الجنس أو الدين أو اللغة. (م 35)
- انخفاض الأجر في الإنتاج أو القطعة عن الحد الأدنى للأجور. (م37)
- مخالفة قواعد أداء الأجور. (م 38)
- نقل عامل من فئة الأجر الشهري إلى عامل بالأجر الأسبوعي أو الإنتاج دون
موافقته (م 40).
- عدم قيام صاحب المنشأة بدفع الأجر المستحق في حالة حضور العامل إلى
المنشأة وحالت أسباب دون أدائه عمله. (م 41)
- إلزام عامل بشراء أغذية أو سلع مما ينتجه صاحب العمل. (م 42)
- اقتطاع أكثر من 10٪ من أجر العامل. (م 43)
- مخالفة قواعد الاستقطاع من المرتب لدين النفقة أو لاسترداد صاحب العمل ما
أتلفه العامل. (م 44)
- عدم وجود ما يفيد استلام العمال البالغين أجورهم. ( م45)
- عدم وجود ما يفيد استلام الأطفال أجورهم . ( م46)
- امتناع صاحب العمل أو المدير المسئول عن منح العامل الأجازة السنوية. (م 47)
- عدم إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات او الأجر المقابل لها كل ثلاث
سنوات. (م 48)
- عدم الموافقة على إعطاء العامل أجازة للامتحان. (م 49)
- عدم منح أجازات الأعياد. (م 52)
- عدم منح العامل اجازة مرضية وتسوية رصيده من الأجازات السنوية. (م 54)
- عدم وضع لائحة التنظيم العمل أو تعليقها في مكان ظاهر. (م 58)
- توقيع جزاء عن فعل لم يرد باللائحة أو توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق بأكثر من ثلاثين يوماً. (م59)
- توقيع جزاء بالخصم عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الشهر. (م 61)
- توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة. (م 62)
- الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة 61 وبين أي جزاء
مالي إذا ما زاد على أجر خمسة أيام في الشهر.(م 62)
- تشديد الجزاء عن مخالفة جديدة من نوع المخالفة السابقة إذا وقعت بعد ستة شهور. (م 63).
- توقيع جزاء على عامل بدون إبلاغه وسماع أقواله كتابة. (م 64)
- التحقيق مع العامل بمستوى وظيفي أقل من درجة العامل (م 65)
- عدم صرف أجر العامل خلال فترة الإيقاف 60 يوماً (م 66)
- عدم قيام صاحب العمل بعرض أمر العامل المرتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو جنحة داخل دائرة العمل على اللجنة المنصوص عليها في المادة (71).
- عدم تنفيذ قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 إزاء ما قررته (م 67)
- عدم عرض طلب الفصل من الخدمة على اللجنة المنصوص عليها في المادة 71 (م 68)
- مخالفة أي من القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً للمواد السابقة قرين كل منها. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 778)
النصوص المقابلة:
تقابل المادة 221 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة 170 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981.
القيود والأوصاف لجرائم الأبواب الثاني والثالث والرابع والخامس من الكتاب الثاني:
1) عدم تحديد فترة الاختيار في عقد العمل بالمخالفة للمادة 33/ 1
2) تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بالمخالفة للمادة 33 / 2.
3) تعين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى نفس صاحب العمل بالمخالفة للمادة 33/ 3/ .
4) التمييز في أجور العمال بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة (مادة 35).
5) الاتفاق على أجر العامل بالانتاج أو بالعمولة يقل عن الحد الأدنى للأجور (م 37).
6) عدم أداء أجر للعامل بالعملة المتداولة قانوناً (مادة 38/ 1).
7) عدم أداء أجر العامل من أحد أيام العمل (مادة 38/ 1 ).
8) عدم أداء أجر العامل في مكان العمل (مادة 38/ 1)
9) عدم أداء أجر العامل المعين بالشهرية مرة على الأقل في كل شهر (مادة 38/أ).
10) عدم أداء الأجر للعامل المعين بالقطعة وفقاً لما أتمه من عمل وعدم تسلمه باقي أجره في الأسبوع التالي لأداء العمل الذي كلف به (مادة 38/ب).
11) عدم أداء الأجر للعامل المعين باليومية أو الأسبوع أو بالإنتاج مرة كل أسبوعين إذا لم يكن العامل قد وافق كتابة على تقاضي الأجر كل شهر (مادة 38/ج).
12) عدم أداء أجر العامل فورا إذا انتهت علاقة العمل (مادة 38/ د).
13) عدم أداء كافة مستحقات العامل الأخرى فوراً (خلاف الأجر) إذا انتهت علاقة العمل (مادة 38/ د).
14) عدم أداء أجر العامل خلال أسبوع من تاريخ تركه للعمل (مادة 38/ د).
15)عدم أداء مستحقات العامل الأخرى خلال أسبوع إذا ترك العمل من تلقاء نفسه (مادة 38/ د ).
16) نقل عامل الشهرية إلى فئة عمال المياومة أوعمال الأسبوع أو القطعة أو الإنتاج دون موافقة العامل كتابة على ذلك (مادة 40).
17) عدم الوفاء بنصف أجر العامل الذي يحضر لمقر عمله في الوقت المحدد ويبدي استعداده لمباشرة العمل وتحول دون ذلك أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل (مادة 41/ 2).
18) عدم الوفاء بأجر العامل الذي يحضر لمقر عمله في الوقت المحدد ويبدي استعداده لمباشرة العمل وتحول دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل (مادة 141/ 1).
19) إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة. (مادة 42).
20) إلزام العامل شراء أغذية أو سلع مما ينتجه صاحب العمل (مادة 42)
21) الاقتطاع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء للقرض (مادة 43).
22) تقاضي فوائد على القروض ولو كانت مدفوعة مقدماً (مادة 43).
23) الحجز على الأجور المستحقة للعامل فيما يجاوز 25% من الأجر (مادة 44).
24) عدم إعداد سجل الأجور أو كشوف الأجور بالمنشأة تتضمن مفردات الأجر (مادة 45).
25) عدم تسليم العامل الطفل (الحدث) أجره أو مكافأته أو ما يستحقه قانوناً (مادة 46).
26) عدم إعطاء العامل أجازة سنوية قدرها 21 يوماً بأجر كامل إذا كان العامل قد أمضى سنة كاملة في خدمة صاحب العمل وعدم زيادتها إلى شهر إذا أمضي عشر سنوات في الخدمة المتصلة (مادة 47/ 1)
27) إرغام العامل على النزول عن أجازته (مادة 47 / 3).
28) عدم إعطاء العمال ستة أيام متصلة على الأقل كأجازة سنوية بأجر. (مادة 48 ).
29) تقصير أجازة العامل أو تأجيلها أو قطعها بلا سبب تقتضيه مصلحة العمل (مادة 48).
30) عدم الالتزام بالموعد الذي حدده العامل لأجازته السنوية لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بعد أن يكون العامل قد أخطر صاحب العمل كتابة بهذا التحديد (مادة 49 / 1).
31) عدم ضم مدة الأجازة السنوية فيما يزيد على الستة أيام متى كان العامل قد طلب ذلك كتابة (مادة 48).
32) تجزئة الأجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأحداث (مادة 4/48).
33) عدم الوفاء بأجر العامل عن أيام الأجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل قيامه بها (مادة 48).
34) عدم إعطاء العامل أجازة من أجازات الأعياد الصادر بتحديدها قرار وزير القوى العاملة وهي 13 يوماً في السنة (مادة 52/ 1)
35) عدم أداء أجر العامل مضاعفاً إذا اشتغل في أحد الأيام المشار إليها (مادة
52/ 2).
36) عدم إداء نسب الأجر المقررة بالمادة 54 عن الأجازة المرضية.
37) عدم أداء الأجر كاملاً للعامل المريض بمرض مزمن أو الدرن أو الجذام أو مرض عقلي (مادة 54/ 2).
38) عدم إداء لائحة العمل والجزاءات (مادة 58/ 1 )
39) عدم وضع اللائحة في مكان ظاهر بالنسبة للمنشأة التي تستخدم عشرة عمال فأكثر (مادة 58/ 2).
40) توقيع عقوبة تأديبية على العامل عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات (مادة 59).
41) توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة (م 62).
42) الجمع بين اقتطاع جزء من أجل العامل وبين جزاء مالي أخر بما يجوز خمسة أيام في الشهر (م 62/ 2)
43) توقيع جزاء تأديبي على العامل دون إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله و تحقیق دفاعه (م 64/ 1).
44) عدم تسبب القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية على العامل (مادة 64/ 4).
45) وقف العمل عن عمله مؤقتاً لمدة أكثر من ستين يوماً (مادة 66).
46) عدم صرف أجر العامل الموقوف مؤقتاً لإجراء التحقيق معه (مادة 66).
47) عدم عرض حالة العامل الموقوف إحتياطياً لاتهامه في جناية أو جنحة على اللجنة الخماسية القضائية (مادة 67).
48) عدم صرف نصف الأجر للعامل الذي وافقت اللجنة الخماسية على وقفة إحتياطياً عن العمل (مادة 67 / 2).
49) عدم صرف کامل أجر العامل الذي لم يتوافق اللجنة الخماسية على وقفة إحتياطياً عن العمل (مادة 67/ 2).
50) عدم إعادة العامل الذي فضى ببراعته إلى عمله (م 67/ 4).
51) عدم أداء باقي أجر الموقوف إحتياطياً لثبوت التعسف (مادة 67/ 5)
وجميع الجرائم سالفة الذكر «جنح» عقوبتها مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه:
هذا ويلاحظ ما قلناه بشأن التعدد والعود تعليقاً على المادة 238 كما يلاحظ أن المخاطب بنصوص العقاب هو صاحب العمل أو المدير المسئول في المنشأة وهو ما يتضح من صياغة المادة 247، ولو كانت هذه المادة قد قالت «يعاقب كل من يخالف .... الخ» لكان من الممكن مساءلة العامل جنائياً طبقاً لنص النصوص المشار إليها. (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 553)