(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
المخالفات :
- قيام صاحب العمل بالخصم من أجر العامل أكثر من خمسة أيام في الشهر لاسترداد ما أتلفه العامل أو عدم رد ما اقتطع بدون وجه حق. (م73 / 2)
- مخالفة الضمانات المقررة للنقابي بموجب قانون النقابات. (م 74)
- عدم قيد الجزاءات المالية في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره. (م 75)
- مخالفة القرارات الوزارية الصادرة بشأن الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً. (م 89)
- مخالفة القرارات الوزارية بشأن الأعمال الضارة صحية للنساء. (م 90)
- تشغيل طفل أقل من 14 سنة أو قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أيهما
أكبر. (م 98)
- عدم إعطاء بطاقة للطفل البالغ 16 سنة واعتمادها من مكتب القوى العاملة المختص. (م 98)
- تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يومياً. (م 101)
- تشغيل طفل أكثر من 4 ساعات متصلة. (م 101)
- عدم إعطاء الطفل فترة راحة لا تقل عن ساعة. (م 101)
- تشغيل طفل ساعات عمل إضافية. (م 101)
- تشغيل طفل ما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً. (م 101)
- عدم تعليق نسخة من قواعد تشغيل الأحداث. (م 102) .
- عدم إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين لديه وأسماء المشرفين عليهم (م 102)
- عدم تعليق كشف لساعات عمل الأطفال معتمد من الجهة الإدارية. (م 102)
- مخالفة القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لأي من المواد القانونية السابقة. ملحوظة: لم تتضمن العقوبات أي جزاءات على مخالفة القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لنص المادة (100) من القانون التي تضع قواعد ونظم تشغيل الأطفال والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 780)
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 170 من قانون العمل رقم 137/ 1981.
القيود والأوصاف:
الجريمة الأولى: الاقتطاع من أجر العامل ما يزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد كمقابل لما أتلفه بخطئه من مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل (مادة 73/ 2 ).
الجريمة الثانية: توقيع عقوبة تأديبية على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية بالمنشأة وذلك بالمخالفة للأحكام الواردة بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 وبالقانون رقم 12 لسنة 1995.
الجريمة الثالثة: عدم إعداد سجل خاص لقيد الجزاءات المالية التي توقع على عمال المنشأة (مادة 75).
الجريمة الرابعة: تشغيل عاملة أو عاملات قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الساعة السابعة مساء بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري المنظم لتشغيل النساء (مادة 89).
الجريمة الخامسة: تشغيل العاملة في أعمال ضارة صحياً أو أخلاقياً وهذه الأعمال هي ... وذلك بالمخالفة للمادة (90).
الجريمة السادسة: تشغيل العاملة في أعمال محظورة طبقاً للقرار الوزاري رقم ..... لسنة ...... المنفذ للمادة 90 من القانون.
الجريمة السابعة: عدم إعطاء الطفل دون السادسة عشرة بطاقة تثبت أنه يعمل بالمنشأة ومختومة بخاتم مكتب القوى العاملة (مادة 98/ 2).
الجريمة الثامنة: تشغيل أطفال ( ذكوراً أو إناثاً) قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر (ماد 99).
الجريمة التاسعة: تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم (مادة 101).
الجريمة العاشرة: عدم إعطاء الطفل فترة راحة يومية لمدة ساعة (مادة 101).
الجريمة الحادية عشرة: تشغيل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة في اليوم الواحد (مادة 101).
الجريمة الثانية عشرة: تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية (مادة 101)
الجريمة الثالثة عشرة: تشغيل الطفل في الراحة الأسبوعية (مادة 101)
الجريمة الرابعة عشرة: تشغيل الطفل في العطلات الرسمية (مادة 101).
الجريمة الخامسة عشرة: عدم تعليق نسخة من أحكام الفصل الثالث من الباب السادس (مواد 98 - 103) في مكان العمل (مادة 102)
الجريمة السادسة عشرة: عدم تحریر کشف تشغيل ساعات عمل الأطفال وإخطار مكتب القوى العاملة المختص به (مادة 102).
الجريمة السابعة عشر: عدم إبلاغ الجهة الإدارية بأسماء الأطفال الذين يعملون بالمنشأة والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم (مادة 102).
والعقوبة في الجرائم سالفة الذكر جنحة وهى الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ألف جنيه.
وما قلناه هناك بشأن التعدد والعود نقوله هنا. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 560)