loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

العقوبات 

يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).   

ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها. 

وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات . 

شرح خبراء القانون

المخالفات :

- مخالفة شروط العقد الفردي أو الجماعي. (م76)

- عدم وجود ملف لكل عامل شامل المهنة ودرجة مهارته ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ دخوله الخدمة والجزاءات التي وقعت عليه وأجازاته ومحاضر التحقيق. (م77)

- عدم قيام صاحب العمل بنقل العامل إلى الجهة التي استقدم منها عند نهاية خدمته. (م78)

- عدم المساواة بين عمال صاحب العمل الأصلي وعمال المقاول. (م79)

- تشغيل العمال أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة أسبوعية. (م80)

- عدم تخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة. (م 81)

- تواجد العامل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد .(م 82) 

- عدم حصول العامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر . (م 83)

- مخالفة لائحة العمل بخصوص تجميع الراحات الأسبوعية . (م 84)

- مخالفة قواعد التشغيل الإضافي . (م 85)

- عدم تعليق جدول على باب المنشأة محدد الراحات الأسبوعية لكل عامل في مكان ظاهر بالمنشأة .(م86)

- عدم تعليق جدول ساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر بالمنشأة. (م 86)

- مخالفة قواعد التشغيل للمشتغلين في الأعمال التجهيزية والحراسة.(م 87)

- مخالفة الأحكام المنظمة للتشغيل على النساء متى تماثلت أوضاعهم. (م 88)

- مخالفة أحكام إجازة الوضع للمرأة.(م91)

- فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء الوضع. (م 92) 

- مخالفة أحكام الرضاعة المقررة للمرأة العاملة. (م 93)

- عدم الموافقة على إعطاء المرأة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها في المنشآت التي 

يعمل بها خمسون عاملاً.(م 94)

- عدم تعليق نسخة من قواعد تشغيل النساء في مكان ظاهر بالمنشأة. (م 95)

- عدم الالتزام بتوفير دار حضانة بالمنشآت التي بها مائة عاملة فأكثر. (م 96)

- عدم الاشتراك في دار حضانة في المنشآت التي يعمل بها أقل من مائة عاملة. (م96)

- عدم التزام الجهة المرخص لها بمزاولة التدريب المهني بإعطاء المتدرب شهادة 

تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي.(م 139)

- قيام منشأة بتشغيل عامل من المهن التي يلزم لممارستها الحصول على ترخيص 

من الجهة الإدارية بدون حصوله على الترخيص . (م 140) 

- عدم وجود عقد تدرج مهني للصبي. (م 142)

- مخالفة الأحكام الخاصة بالأجازات وساعات العمل وفترات الراحة بخصوص المتدرجين. (م 144)

مخالفة القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً للمواد السابقة. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 781)

القيود والأوصاف: 

تضمن هذا النص الجرائم التالية: 

1) خروج صاحب العمل على القيود المشروطة في الاتفاق بالمخالفة للمادة 1/76. 

2) تكليف العامل بعمل غير متفق عليه دون أن تدعو لذلك الضرورة مخالفاً المادة 

1/76

4) عدم إنشاء ملف للعامل بالمخالفة للمادة 77 /1. 

5) عدم إستيفاء بيانات ملف خدمة العامل مخالفاً المادة 77/ 2. 

6) عدم إيداع محاضر التحقيق بملف خدمة العامل مخالفاً المادة 77/ 3 .

7) عدم الاحتفاظ بملف خدمة العامل لمدة سنة تبدأ من تاريخ إنتهاء علاقة العمل بالمخالفة لأحكام المادة 4/77. 

8) عدم نقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل بالمخالفة لأحكام المادة 78/ 1.

9) عدم إعادة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها صاحب العمل وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنتهاء العقد أو أثناء فترة الاختيار بشرط ألا يرفض العامل العودة كتابة مخالفاً المادة 78/ 2 . 

10) التمييز في المعاملة بين عمال صاحب العمل من الباطن أو المقاول من الباطن وبين عمال صاحب العمل الأصلي مخالفاً المادة 79. 

11) تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع بالمخالفة للمادة 80/ 1. 

12) تشغيل العامل في منشأة خاضعة لقانون رقم 133 لسنة 1961. 

أكثر من سبع ساعات في اليوم الواحد أو 42 ساعة في الأسبوع (مادة 80/ 1). 

13) عدم إعطاء العامل فترة راحة متخللة ساعات العمل (مادة 81). 

14) تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة في اليوم دون فترة الراحة (مادة 81). 

15) تواجد العامل بمكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم (م 82/ 1).

16) عدم إعطاء العامل راحة أسبوعية 24 ساعة بالمخالفة للمادة 83/ 1. 

17) عدم إعطاء العامل أجره عن يوم الراحة الأسبوعية مخالفاً المادة 83/ 1. 

18) عدم إعطاء العامل أيام الراحات الأسبوعية التي اتفق على تجميعها بالنسبة لمن يعملون في مناطق بعيدة عن العمران - مخالفاً المادة 84. 

19) علم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة (مكتب القوى العاملة ) بحاجة المنشأة إلى تشغيل بعض العمال بها ساعات عمل إضافية (مادة 85).

20) تشغيل عمال ساعات عمل إضافية دون الحصول على موافقة كتابية بذلك من مكتب تفتيش العمل المختص بالمخالفة للمادة 85/ 1.

21) الامتناع عن إعطاء العامل أجره عن ساعات العمل الإضافية وفقاً لأحكام عقد العمل الفردي بالمخالفة للمادة 85/ 2.

22) الامتناع عن إعطاء العمال أجورهم عن ساعات العمل الإضافية وفقاً لأحكام إتفاقية العمل الجماعية بالمخالفة لأحكام المادة 85/ 2.

23) الامتناع عن إعطاء العامل الذي عمل ساعات إضافية (نهارية أو ليلية) أجر هذه الساعات وفقاً للنسب المقررة بالمادة 85 /2.

24) عدم إعطاء العامل أجراً مضاعفاً في حالة تشغيله يوم راحته الأسبوعية بالمخالفة للمادة 85/ 3 .

25) عدم إعطاء العامل يوم راحة عوضاً عن اليوم الذي عمله في فترة راحته الأسبوعية بالمخالفة للمادة 85/ 2 .

26) تشغيل العامل أكثر من عشرة ساعات في اليوم الواحد مخالفاً للمادة 85/ 4.

27) عدم تعليق جدول ببيان الراحة الأسبوعية لعمال المنشأة وذلك في مكان ظاهر وعلى الأبواب الرئيسية بها (مادة 86/ 2)

29) تشغيل العمال القائمين بالأعمال التجهيزية والتكميلية بالمنشأة ساعات عمل بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري المنفذ للمادة 87 من قانون العمل. 

30) عدم إعطاء العمال القائمين بالأعمال التجهيزية و التكميلية أجورهم الإضافية عن ساعات العمل الزائد وذلك وفقاً للنسب المبينة بالمادة 85 مخالفاً بذلك المادة 87/ 2. 

31) تشغيل عمال الحراسة بالمنشأة ساعات عمل إضافية بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري المنفذ (مادة 87/ 3).

32) عدم إعطاء عمال الحراسة أجورهم عن ساعات العمل الإضافية وفقاً للنسب والأحكام الواردة بالمادة 85 والقرار الوزاري المنفذ المادة 87 من القانون. 

33) التمييز بين النساء العاملات وغيرهم من العمال الذكور (مادة 88). 

34) رفض إعطاء العاملة أجازة الوضع بالمخالفة للمادة 91. 

35) عدم إعطاء العاملة أجرها عن أجازة الوضع رغم تقديمها شهادة طبية بذلك (مخالفاً المادة 91/ 2).

36) تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع مخالفاً المادة 91/ 2.

37) فصل العاملة أو إنهاء عقدها أثناء أجازة الوضع بالمخالفة للمادة 92.

38) عدم إعطاء العاملة فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة فضلاً عن مدة الراحة المقررة وذلك خلال الأربعة وعشرين شهراً التالية لتاريخ الوضع بالمخالفة للمادة 93/ 1.

39) تخفيض أجر العاملة في الفترة التالية للوضع بالمخالفة للمادة 92/ 2.

40) رفض إعطاء العاملة إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها رغم أن المنشأة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر ورغم عدم سبق حصول العاملة على هذه الأجازة - مادة (95). 

41) عدم إنشاء دار حضانة رغم أن المنشأة تستخدم مائة عامل فأكثر (مادة 96).

42) الامتناع عن إعطاء العامل المتدرب شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي المقر وذلك وفقاً لأحكام المادة 139 والقرار الوزاري المنفذ لها. 

43) استخدام عامل في حرفة من الحرف المدرجة بقرار وزير القوى العاملة رقم ... لسنة ...... دون أن يكون حاصلاً على الترخيص بمزاولة هذه الحرفة (مادة 140). 

44) عدم تحرير عقد مكتوب للعامل المتدرج بالمخالفة للمادة 142.

45) عدم تضمين عقد المتدرج البيانات التي نصت عليها المادة 142 من القانون. 

46) عدم إعطاء المتدرج الأجازات القانونية المقررة له بالمخالفة للمادة 144 

47) عدم إعطاء المتدرج فترات الراحة اليومية والأسبوعية المقررة بالقانون (مواد من 47 إلى 55) مرتكباً الجريمة المشار إليها بالمادة 144. 

وجميع الجرائم سالفة الذكر من الجنح المعاقب عليها بالغرامة من مائة جنيه إلى مائتي جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال وتضاعف في حالة العود. 

ونحيل بشأن التعدد والعود على ما سبق شرحه بالمادة 238. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 564)