loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

العقوبات 

يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).   

ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها. 

وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات . 

شرح خبراء القانون

المخالفات :

- مخالفة قواعد إنهاء العقد المحدد المدة. (م.110)

- عدم مراعاة مهلة الإخطار لإنهاء العقد. (م 111)

- توجيه الإخطار بالإنهاء للعامل أثناء أجازته أو مرضه . (م 113)

- عدم موافقة صاحب العمل على السماح للعامل بالتغيب يوماً في الأسبوع أو ثماني ساعات في الأسبوع للبحث عن عمل. (م 116)

- قيام صاحب العمل بإنهاء العقد دون مراعاة مهلة الإخطار او قبل انتهائها وعدم 

التزامه بسداد الأجر عن المهلة أو الفترة المتبقية . (م 118)

- عدم موافقة صاحب العمل على عودة العامل إلى عمله في حالة رجوعه عن الاستقالة خلال أسبوع . (م 119)

- عدم صرف أجر العامل المتوفى في شهر الوفاة ومنحه الشهرين التاليين لشهر 

الوفاة. (م 123).

- عدم موافقة صاحب العمل على عودة العامل المصاب بعجز جزئي إلى عمل آخر 

بالمنشأة متوفر بها. (م 124).

- عدم صرف مكافأة العمل بعد سن الستين. (م 126)

- إنهاء عقد العمل أثناء المرض أو مخالفة القواعد المنظمة لذلك. (م 127)

- امتناع صاحب العمل عن إعطاء العامل شهادة إنهاء خدمة أو خبرة. (م 130)

- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة للمواد السابقة في نص المادة (250). (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 783)

القيود والأوصاف: 

تتضمن هذه المادة الجرائم التالية: 

1)إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة دون إخطار العامل كتابة قبل الإنهاء رغم أن المنشأة لم يصرح لها بضغط العمالة أو التوقف كلياً أو جزئياً (مادة 110). 

2) إنهاء صاحب العمل لقعد العمل غير محدد المدة رغم عدم توافر أية حالة من الحالات المنصوص عليها بالمادة 69 من القانون مخالفاً بذلك المادة 110 / 2.

3) إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة دون مبرر مشروع وكان مخالفاً بذلك المادة 110/ 3 من القانون. 

4) إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة في وقت غير مناسب intrempestif بالمخالفة للمادة 110/ 4 من القانون. 

5) إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة دون إخطاره بذلك قبل شهرين على الأقل حالة كون مدة خدمة العامل أقل من عشر سنوات بالمخالفة للمادة 111. 

6) إنهاء صاحب العمل لعقد العمل غير محدد المدة دون إخطاره بذلك قبل ثلاث أشهر على الأقل من تاريخ إنهاء حالة كون مدة خدمة العامل بالمنشأة تزيد على عشر سنوات مخالفاً بذلك المادة 111. 

7) إخطار صاحب العمل للعامل بإنهاء العقد غير محدد المدة حالة كون العامل في أجازة مصرح له قانوناً بها – بالمخالفة للمادة 113/ 1.

8) إخطار صاحب العمل للعامل بإنهاء عقدة غير محدد المدة حالة كونه في أجازة مرضية بالمخالفة لحكم المادة 113/ 2

9) عدم السماح للعامل بالتغيب يوماً كاملاً كل أسبوع وذلك في الفترة التي حددها صاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة مخالفاً المادة 116/ 1.

10) عدم صرف أجر العامل عن أيام الغياب المشروع للبحث عن عمل وذلك خلال الفترة التي حددها صاحب العمل لإنهاء العقد غير محدد المدة - بالمخالفة للمادة 116 / 2 وذلك رغم إخطار العامل له كتابة قبل الغياب. 

11) عدم إعطاء العامل أجره المقابل لمهلة الإخطار في حالة إنهاء العقد دون إرسال الإخطار له بإنتهاء العقد (مادة 118). 

12) عدم تمكين العامل من مباشرة عمله بحجة أنه استقال رغم عدم وجود استقالة مكتوبة (مخالفاً المادة 119). 

13) عدم تمكين العامل من ممارسة عمله المعتاد رغم أنه أخطر صاحب العمل كتابة بالرجوع عن إستقالته (مادة 119). 

14) امتناع صاحب العمل عن صرف أجر شهرين كاملين لورثة العامل المتوفي أثناء الخدمة وبحد أقصى 250 جنيه مخالفاً المادة 123 / 3.

15) امتنع صاحب العمل عن صرف منحة الوفاة للورثة وقدرها شهرين بخلاف أجر الشهر الذي توفي فيه بالمخالفة للمادة 123 / 3. 

16) عدم قيام صاحب العمل بأداء نفقات تجهيز ونقل جثة العامل المتوفي إلى الجهة التي استقدمه منها رغم مطالبة ورثة العامل بذلك (مادة 123/ 4 ). 

17) إنهاء عقد العمل للعامل المصاب بعجز جزئي رغم قدرته على ممارسة أعمال أخرى بالمنشأة تناسبه طبقا لقرار مكتب التأمينات الإجتماعية - بالمخالفة للمادة 124 / 2 . 

18) عدم إعطاء العامل الذي بلغ سن الستين المكافأة المقررة قانوناً إذا لم تكن له حقوق طبقاً لتأمين الشيخوخة – مخالفاً المادة 126.

19) إنهاء عقد العمل لمرض العامل رغم عدم استفاده لأجازه المرضية بالمخالفة لحكم المادة 127/ 1.

20) إنهاء عقد العمل لمرض العامل رغم أن له متجمد أجازات سنوية (مادة 127 / 1).

21) إنهاء عقد العمل لمرض العامل دون إخطاره بذلك قبل الإنهاء بخمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاده لأجازاته مخالفاً المادة 127/ 2.

22) عدم إعطاء العامل شهادة نهاية الخدمة مستوفاة البيانات (مادة 130/ 91)

23) عدم إستيفاء البيانات القانونية لشهادة الخدمة (مدة 130/ 1).
24) عدم إعطاء العامل شهادة خبرة وهو في الخدمة إذا طلب ذلك بالمخالفة للمادة 

130/ 2. 

25) عدم رد الوراق والشهادات العامل فور طلبها مخالفاً المادة 130/ 4 .

والعقوبة المقررة لكل جريمة من هذه الجرائم هی جنحة - غرامة من مائتي جنيه إلى خمسمائة جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال وتضاعف في حالة العود وقد سبقت الإشارة إلى أحكام التعدد والعود فنحيل عليها). 

والمخاطب بالعقاب هو صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 571)