loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)

العقوبات 

يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).   

ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها. 

وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات

شرح خبراء القانون

المخالفات :

- مزاولة عمليات التدريب المهني بدون ترخيص. (م 135)

- مخالفة شروط مزاولة عمليات التدريب المهني. (م 136)

- عدم التزام الجهات المرخص لها بعرض البرامج التدريبية على الوزارة المختصة. (م 137)

- تشغيل مدرب بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. (م 138) - مخالفة القرارات الوزارية الصادر نفاذاً لذلك. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 784)

الجرائم المنصوص عليها بهذه المادة:

الجريمة الأولى: مزاولة عمليات التدريب المهني دون أن تكون المنشأة متخذة أحد الأشكال الواردة بالمادة 135. 

الجريمة الثانية: مزاولة عمليات التدريب المهني دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة بالمخالفة للمادة 136/ 1.

الجريمة الثالثة: عدم قيام الجهة المرخص لها بعمليات التدريب المهني بعرض برامجها التدريبية على وزارة القوى العاملة بالمخالفة للمادة 137/ 1. 

الجريمة الرابعة: إسناد أعمال التدريب المهني لأشخاص غير مرخص لهم بذلك من وزارة القوى العاملة بالمخالفة للمادة 138/ 2.

وعقوبة الجرائم سالفة الذكر وهي من الجنح - هي الغرامة من خمسمائة جنيه وحتى ألفي جنيه ولا يوجد تعدد ولا عود. 

وهناك عقوبة تكميلية وهي غلق المنشأة المخالفة وجوباً. 

وتجد الإشارة إلى أن المخاطب بالعقاب هنا ليس صاحب العمل أو من يمثله في المنشأة فحسب بل ومن الممكن أن تسري العقوبة على غيرهما امتثالاً لا للنص حيث ورد في عبارة مطلقة لا محل لتخصيصها بدون مخصص وهي ... يعاقب كل من يخالف ... الخ. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 575)