(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
العقوبات
يعتنق المشروع ذات الفلسفة التي توجه أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وهي أن تكون العقوبة - كقاعدة عامة - هي الغرامة المالية ، وتقررها المخالفة الأغلب الأعم من أحكام المشروع واستثناء من ذلك - وفي أضيق الحدود - الحكم بالحبس مع الغرامة أو بأيها، وقد اقتصر هذا الإستثناء على الأحكام التي تستهدف حماية القوى العاملة الوطنية المهاجرة (المادتان 244 ، 245) وتحقيق غايات السلامة والصحة المهنية تدعيما لزيادة الإنتاج وتمشياً مع متطلبات المجتمع لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بدوره في الإستثمار بمختلف الأنشطة الاقتصادية (المادة 258).
ويلاحظ زيادة قيمة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى، وذلك تمشياً مع الأهداف المشار إليها بالفقرة السابقة واتساقاً مع تغير القدرة الشرائية للنقود ، وتحقيقاً للغرض من أحكام قانون العمل، ألا وهو الإلتزام بهذه الأحكام ، ضماناً لحسن تطبيقها.
وقد تضمن المشروع تقرير عقوبات ملائمة لمخالفة المنظمة النقابية للإلتزامات التي فرضها عليها لأداء المهمة المنوطة بها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد من (149) وحتى (169) وذلك ضماناً لحسن التزامها بأداء دورها في مجال علاقات العمل الجماعية في نطاق ما استحدثه المشروع من أحكام تنظيم هذه العلاقات .
1 ـ مفاد النص في المادة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزاماً قانونياً فرض به على أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناة من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد العمل الفردي - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل ، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل ، ونصت المادة 256 من ذات القانون على " معاقبة كل من يخالف ذلك ، وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية " .
( الطعن رقم 10388 لسنة 81 ق - جلسة 23 / 10 / 2019 )
2 ـ إذ كان المشرع " في الباب الثالث من الكتاب الخامس من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل " قد فرض على أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من كافة مخاطر العمل وأضراره ، وكذا ما قد يصيبهم من أمراض أو مخاطر سلبية ، ووضع في المادة (256) جزاءً بمعاقبة كل من يخالف تلك الأحكام ، وجعل صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولا بالتضامن مع المتسبب عن مخالفة تلك القواعد في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه القانون المشار إليه.
( الطعن رقم 34 لسنة 81 ق - جلسة 4 / 12 / 2018 )
3 ـ إذ كان النص في المادة " 209 " من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل – الواجب التطبيق على واقعة النزاع – على أن " تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص : أ - كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة . ب - ............. " يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزاما قانونياً فرض به على كل أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل من المخاطر الميكانيكية , ونصت المادة " 256 " من ذات القانون على معاقبة كل من يخالف ذلك وجعل من صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفته قواعد السلامة والصحة المهنية
( الطعن رقم 11797 لسنة 79 ق - جلسة 14 / 12 / 2016 )
4 ـ النص في المادتين 209 ، 256 من القانون رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزاماً قانونياً فرض به على كل أصحاب الأعمال الخاضعين لقانون العمل توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العامل للحيلولة دون اصطدامه بأى جسم صلب أو سقوطه عليه ، وبمعاقبة كل من يخالف ذلك ، وجعل صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المتسبب عن مخالفته قواعد السلامة والصحة المهنية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضدها تأسيساً على ما أورده بمدوناته من أن أوراق الدعوى خلواً من دليل على مقارفة صاحب العمل ثمة خطأ شخصى يمكن نسبته إليه أدى إلى إصابة مورث الطاعنين يستوجب التعويض عن إصابته التى أودت بحياته في حين أن هذا الذى حصله الحكم لا ينفى مسئولية المطعون ضدها الأولى عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من التزامات بتوفير وسائل واحتياطات السلامة المهنية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب .
( الطعن رقم 1968 لسنة 77 ق - جلسة 27 / 1 / 2016 )
4 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض على ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن الطاعنة لم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية ، والتفت عن تحقيق دفاع الطاعنة بندب خبير متخصص لمعاينته ما وفرته في أماكن العمل من وسائل السلامة والصحة المهنية ، مع أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو ثبت – أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.
( الطعن رقم 8483 لسنة 75 ق - جلسة 19 / 11 / 2013 )
النصوص المقابلة :
استحدث هذا النص لأول مرة في قانون العمل رقم 137/ 1981 والمادة (256) الراهنة تقابل المادة 172 من القانون القديم والتي جرى نصها :
«يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام الباب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالعقوبات الآتية :
1) الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين بالنسبة لمخالفة المواد 115 و 116 و 117 و 122 و 128 و 129 .
2) الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين بالنسبة لمخالفة المواد 119 و 121 و 123 و 127 وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة.
3) غرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً بالنسبة لمخالفة المادة 130 وتكون عقوبة الحبس وجوبية إذا ترتب على المخالفة خسارة في الأرواح أو أضرار جسيمة في الأموال وتضاعف العقوبة في حالة العود ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويكون صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع
المتسبب في ارتكاب المخالفة.
جرائم أحكام السلامة والصحة المهنية وعقوبتها :
1) عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من مخاطر وأضرار العمل.
2) عدم توفير وسائل الحماية من المخاطر الميكانيكية بالمنشأة.
3) عدم توفير وسائل الحماية من المخاطر الطبيعية بالمنشأة.
4)عدم توفير وسائل الحماية من المخاطر الكيميائية بالمنشأة.
5) عدم توفير وسائل الحماية من المخاطر السلبية بالمنشأة.
عدم مراعاة أحكام القرارات الوزارية المنفذة لأي من الجرائم السابقة.
7) عدم إجراء الفحص الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل وذلك طبقاً لأحكام القرارات الوزارية المنفذة .
8) عدم إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر عدم التزامه بوسائل الوقاية المقررة لمهنته مع توفير أدوات الوقاية الشخصية وتدريبه على استخدامها وفقاً لأحكام القرارات الوزارية المنفذة.
9) عدم إجراء المنشأة الفحص الطبي الدوري للعاملين بها المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية وذلك بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
10) عدم تشكيل لجنة للسلام والصحة المهنية بالمنشأة وفروعها وفقاً للأوضاع المقررة بالقرار الوزاري المنفذ لهذه المادة.
11) عدم تدريب العاملين بالجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية طبقاً للشروط والأوضاع الصادر بها القرار الوزاري المنفذ لتلك المادة .
12) تحميل العامل أي نفقات أو الإقتطاع من أجره أي مبلغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
13) عدم توفير وسائل الإسعاف الطبية لعمال المنشأة طبقاً للأحكام الواردة بالقرارات الوزارية المنفذة.
14) عدم تهيئة وسائل إنتقال للعاملين في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية ، وكذلك توفير التغذية المناسبة والمساكن الملائمة للعاملين في المناطق البعيدة عن العمران وفقاً لأحكام القرار الوزاري المنفذ لهذه المادة .
15) عدم إنشاء الأجهزة الوظيفية اللازمة للسلامة والصحة المهنية طبقاً لأحكام القرار الوزاري لتلك المادة.
16) عدم إرسال البيان الإحصائي النصف سنوي إلى مديرية القوى العاملة عن الأمراض والإصابات في المنشأة التي تستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر .
17) عدم إبلاغ مديرية القوى العاملة بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ وقوعه .
18) عدم اتخاذ الوسائل والإجراءات اللازمة لحماية بيئة العمل والمحافظة عليها.
19) عدم إتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية.
20) عدم توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية .
21) عدم توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول المواد الكيماوية أو التخلص من نفاياتها.
22) عدم الاحتفاظ بسجل حصر المواد الكيماوية الخطرة المتداولة في العمل.
23) عدم تدريب العمال على التعامل مع المواد الكيماوية الخطرة والمواد المسببة للسرطان «والعياذ بالله».
24) مخالفة قرار وزير القوى العاملة الخاص ببيان حدود الأمان والإشتراطات اللازمة لدرء المخاطر البيئية و الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والميكانيكية .
25) عدم اتخاذ إجراءات وإحتياطات الوقاية من أخطار الحريق.
26) عدم تقييم وتحليل المخاطر والكوارث الصناعية والطبيعي المتوقعة.
27) عدم إعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة والعمل عند وقوع الكارثة.
28) عدم إبلاغ مديرية القوى العاملة بخطة الطوارئ وبالتعديلات التي تطرأ عليها.
29) عدم إعطاء العمال أجورهم كاملة في فترة إغلاق المنشأة أو إيقاف العمل بها نتيجة تقاعس المسئولين بالمنشأة عن اتخاذ أي من الإحتياطات المشار إليها في الجرائم السابقة.
30) عدم التزام العامل باستعمال وسائل الوقاية والعناية بها.
31) عدم تنفيذ العامل التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من أخطار الحوادث.
32) ارتكاب العامل أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات.
33) إساءة العامل للوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه.
34) عدم إجراء التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل على أماكن العمل.
35) امتناع طبيب المنشأة عن فحص شكوى العامل المرضية.
36) عدم تنفيذ الكشف الطبي الدوري بمعرفة الهيئة العامة للتأمين الصحي على جميع عمال المنشأة.
37) عدم توفير وسائل الإسعاف الطبية بالمنشأة.
38) عدم تخصيص ممرض مقيم في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر.
39) عدم توفير وسائل الإنتقال المناسبة بالنسبة لمن يعملون في مناطق بعيدة عن العمران.
40) عدم توفير التغذية المناسبة والمساكن الملائمة للعمال في المناطق البعيدة عن العمران.
41) عدم تقديم الخدمات الإجتماعية والثقافية للعمال حالة كون المنشأة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر.
42) الامتناع عن سداد المبالغ المقررة عن كل عامل لصندوق الخدمات الإجتماعية والصحية والثقافية.
والعقوبات المقررة عن أي من الجرائم سالفة الذكر كلها من الجنح وهي الحبس والغرامة أو إحداهما.
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ويلاحظ أن المخاطب هنا بأحكام العقاب «كل من يخالف» بحيث يمكن توقيع العقوبة على غير صاحب العمل أو المنشأة وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود.
وقد نص المشرع على المسئولية الجنائية المفترضة فقرر أن صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة يكون مسئولا بالتضامن عن المتسبب في ارتكاب الجريمة حتى ولو كان بعيداً وقت ارتكابها عن مكان العمل متى ثبت وقوع الجريمة نتيجة إخلاله بالواجبات التي يفرضها القانون .
ويلاحظ أن النص حذف متعمدة موضوع التعدد وحسنة فعل لأن الجرائم سالفة الذكر لا تمس بمصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات وإنما تتعلق بمخالفة القواعد التنظيمية وبالتالي فإن العقوبة فيها لا تتعدد بتعدد العمال . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 584)