loading

موسوعة قانون المرافعات

الأحكام

1 ـ لئن الأصل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على الشئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون.

( الطعن رقم 3293 لسنة 61 ق - جلسة 1992/05/28 - س 43 ع 1 ص 775 ق 160 )

2 ـ إذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة .... شركة تضامن ، وأن الطاعن وآخر هما الشريكان المتضامنان فيها ، وكان من المقرر أنه لم يعين مدير لشركة التضامن - سواء فى عقد تأسيسها أو فى إتفاق لاحق - كان لكل شريك متضامن حق إدارتها وتمثيلها أمام القضاء وكان الطاعن لم يقدم ما يثبت أن للشركة المذكورة مديراً أجنبياً عنها ، فإن الطاعن بصفته الشريك المتضامن فيها تكون له صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة بطلب إشهار إفلاسها ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على أموال الشركة إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء وقتياً إقتضته ظروف الدعوى ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة . أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها بل تظل لذوى الشأن أهليتهم كاملة فى القيام بها ، ولما كان طلب إشهار إفلاس شركة التضامن من شأنه تصفية أموالها وتوزيعها على الدائنين ، وهو بطبيعته إجراء يعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة فإنه لا تكون للحارس القضائي على الشركة صفة فى تمثيلها أمام القضاء فى هذه الدعوى ويكون إختصام الشريك المتضامن فيها صحيحاً.

( الطعن رقم 704 لسنة 50 ق - جلسة 1985/05/13 - س 36 ع 2 ص 751 ق 155 )

3 ـ قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض ، كما تطبق فى الدعوى خلال رفعها وعند استنئاف الحكم الذى يصدر فيها ، ومعيار المصلحة الحقة ، سواء كانت حالة أو محتملة ، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر ، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصوده منها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر محققاً لمقصود الطاعنين ، مما تنتفى معه مصلحتهما فى الطعن ، ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن .

( الطعن رقم 989 لسنة 46 ق - جلسة 1980/12/23 - س 31 ع 2 ص 2112 ق 392 )

4 ـ إذا كان الواقع فى الدعوى أن الجد الولي الشرعي كان ينوب عن القاصرة فى الاستئناف حتى صدر الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن هذه القاصرة قد بلغت سن الرشد ورفعت عنها الوصاية فى 11/ 6/ 1977 وقبل رفع الطعن بالنقض فى 13/ 7/ 1977 ،فإنها وحدها وبصفتها الشخصية تكون ذات شأن فى رفعه بعد زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنها، ويكون الطعن المرفوع من الطاعنة الثالثة بوصفها وصية على الابنة المشار إليها غير مقبول. لا يغير من ذلك أن يقدم الحاضر عن الطاعنين بالجلسة توكيلاً صادراً إليه من الابنة وبصفتها الشخصية فى 21/ 8/ 1977 لمباشرة الخصومة نيابة عنها، لأن هذا التوكيل ليس من شأنه أن يجعل صحيفة الطعن مرفوعة منها بهذه الصفة.

( الطعن رقم 1110 لسنة 47 ق - جلسة 1978/12/20 - س 29 ع 2 ص 1983 ق 386 )

5 ـ إذا كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثانى بصفته - وزير المالية - إختصم وبنك ناصر الإجتماعى المطعون عليه الثالث بإعتبارهما يمثلان بيت المال لوفاة المستأجر الأصلى دون وارث ، وطلب المطعون عليه الثانى بصفته إخراجه من الدعوى لأنه لا يمثل بيت المال ، وكان بنك ناصر الإجتماعى - المطعون عليه الثالث - هو الممثل القانونى له ، فإن الدفع - المبدى من المطعون عليه الثانى بصفته بعدم قبول الطعن إستناداً إلى أنه ليس خصماً حقيقياً فى النزاع - يكون فى محله .

( الطعن رقم 1017 لسنة 48 ق - جلسة 1979/02/14 - س 30 ع 1 ص 520 ق 100 )

6 ـ مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم بحث أى عنصر واقعى لم يكن معروضاً على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها .

( الطعن رقم 5870 لسنة 66 ق - جلسة 1997/06/12 - س 48 ع 2 ص 879 ق 171 )

7ـ وإذ كان الطاعنون اختصموا المطعون ضده العاشر، أحد البائعين فى صحيفة الاستئناف فى شخص والدته المطعون ضدها التاسعة بصفتها وصية عليه وكان هذا الاختصام باطلا لبلوغه سن الرشد فى 1991/10/1 قبل رفع الاستئناف الحاصل فى 1992/1/28 فإن تمثيل المطعون ضده العاشر بوالدته بعد زوال صفتها كوصية لبلوغه سن الرشد فأنه يعد اختصام باطل ومتى كان كذلك فلا يعد طرفا فى خصومه الاستئناف ويكون كمن لم يختصم أصلاً فيها ومن ثم فأنه حالة النزاع المطروح تخضع لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وإذ قام الطاعنون بتصحيح اختصام المطعون ضده العاشر فى الاستئناف باختصامه شخصياً بصحيفة أعلنت إليه فى 1993/2/25فإنه تصحيح شكل الاستئناف يكون منتجاً لأثاره وتكون الخصومة فى الاستئناف قد استقام شكلها واكتملت لها موجبات قبولها بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون ضده هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً لبطلان اختصام المطعون ضده العاشر ولم يعتد بتصحيح شكل الاستئناف على نحو ما سبق فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 2045 لسنة 64 ق - جلسة 1995/06/14 - س 46 ع 2 ص 869 ق 170 )

8 ـ إن الفقره الثانية من المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم85لسنة1976قد اجازت للمضرور من الجريمة إدخال المؤمن لديه فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجنائية، كما أجازت المادة258مكررا من ذات القانون رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية، فإذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم جنائى من المحكمة الجنائية قضى بإدانة المتهم لإقترافه الجريمة المنسوبة إليه وبإلزامه فى الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامم مع شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وصار باتا فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على ما فصل فيه فى الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته قضائه فى المسألة الأساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى شأن تحقيق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر اركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية او بصدد ثبوت مساءلة شركة التأمين عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التىأصابته من جراء الحادث الذى وقع بسيارة مؤمن من مخاطرها لديها فيمتنع على هذه الشركة فى دعوى تكملة التعويض للعودة إلى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية او واقعية لم يسبق إثارتها او اثيرت ولم يبحثها الحكم.

( الطعن رقم 3344 لسنة 60 ق - جلسة 1996/03/28 - س 47 ع 1 ص 590 ق 111 )

9 ـ من ينوب عن أى من طرفى الدعوى فى مباشرة إجراءات الخصومة لا يكون طرفاً فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه أن تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانوناً حتى تكون له الصفة الإجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة ، فإذا حكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم ثبوت صفة مباشر الإجراءات فى تمثيل الخصم فإنه يكون قضاء فى الشكل تنحصر حجيته فى حدود إجراءات الخصومة ذاتها ولا يتعداها إلى غيرها ، ولا يمنع ذلك الخصم الأصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقاً على ذلك الحكم .

( الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق - جلسة 1996/02/27 - س 47 ع 1 ص 368 ق 73 )

10 ـ النص فى المادة708من القانون المدنى على أنه "1) إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون ان يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية 2) اما إذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه او عن خطئه فى ما اصدره له من تعليمات. 3) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل او لنائب الوكيل ان يرجع كل منهما مباشرة على الآخر ، يدل على أنه يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره فى تنفيذ جميع ما وكل فيه أو فى جزء منه ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص خاص فى سنة وكالته ويكون له ذلك من باب أولى إذا تضمن سند التوكيل والترخيص له فى ذلك سواء عين الموكل شخص النائب أو اطلق أمر اختياره للوكيل ويترتب على تلك الإنابة متى قامت صحيحة متوافرة الأركان قيام علاقة مباشرة بين نائب الوكيل والموكل ينصرف بموجبها إلى الأخير كافة التصرفات التى يبرمها النائب متى تحققت شروط أعمال هذا الأثر ولا يكون لوفاة الوكيل - بعد إبرامه عقد الإنابة - باعتباره من التصرفات التى يخولها له سند وكالته وينصرف أثرها مباشرة إلى الموكل - أى أثر فى علاقة النائب بالموكل فيما يأتيه من تصرفات أو توافر صفته فى القيام بأى إجراء يتسع له عقد الإنابة كنتيجة لتلك العلاقة المباشرة .

( الطعن رقم 2256 لسنة 65 ق - جلسة 1996/05/08 - س 47 ع 1 ص 748 ق 139 )

شرح خبراء القانون

لئن كان للنيابة العامة الحق في رفع بعض الدعاوى والتدخل فيها والطعن في الأحكام فإن هذا لا يسلب الخصوم حقوقهم في تقديم أوجه دفاعهم والطعن في الأحكام التي تصدر ضدهم ولا يسوغ للمشرع قصر هذا الحق على النيابة العامة إلا عندما يوصد باب الطعن أمام المحكوم عليه.

وتنص المادة السادسة من القانون رقم واحد لسنة 2000 في شأن تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه: «مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة يجوز أن ترفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 ويجوز للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية، وعلى النيابة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وإلا كان الحكم باطلاً.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية على أن تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة. وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قراراً برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة أو بحفظ البلاغ وعليها إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وأجازت المادة الثانية للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره به ويكون قراره نهائياً.

وعملاً بالمادة الرابعة لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل في الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها.

مفاد ذلك أن رفع دعوى الحسبة أصبح من اختصاص النيابة العامة وحدها، وبالتالي تكون هي صاحبة الصفة فيها دون أي مسلم. ولو لم تتوافر لديها عناصر المصلحة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المرافعات، فإن رفعت دعوى الحسبة من غيرها، وجب على المحكمة أن تقضي فيها ومن تلقاء نفسها بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة.

وإذا قررت النيابة رفع دعوى الحسبة، كدعوى التفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها غير المسلم، وجب عليها عدم رفع دعوى الحسبة إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرارها برفع الدعوى تمكيناً للنائب العام من الموافقة على القرار أو إلغائه في حالة تقديم تظلم من قرار رفع دعوى الحسبة وهو ما يتطلب إرسال التحقيقات إليه بالرأي، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يقدم ذوو الشأن تظلماً أصبح قرار النيابة نهائياً وإذا قررت النيابة رفع الدعوى وقبل أن يصدر النائب العام قراره، أودعت النيابة صحيفة دعوى الحسبة قلم كتاب المحكمة، أدى ذلك إلى روال ولاية النيابة على الدعوى ودخولها في ولاية المحكمة، مما يحول دون النائب العام وحفظ البلاغ.

ويدل نص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 - سالفة البيان - على أن المشرع المصري خص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة، وحصر حق المسلمين في تقديم بلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التي يستند إليها مشفوعة بالمستندات التي تؤيده. وحينئذ تجرى النيابة تحقيقاً وتسمع أقوال أطراف البلاغ، ثم تتصرف في التحقيقات، إما برفع دعوى الحسبة أمام محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية، وإما بحفظ البلاغ وذلك بقيده بدفتر الشكاوى الإدارية، وعليها إعلان قرار الحفظ لذوي الشأن أي أطراف البلاغ خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وتتعلق دعوى الحسبة بكل واقعة تقع بالمخالفة للشريعة الإسلامية، کزواج المسلمة بغير المسلم، سواء كان كتابياً أو غير كتابي، وأوجبت تلك الشريعة التفريق بينهما وجعلت هذا التفريق فرضاً على كل مسلم، وهو فرض كفاية، بحيث إذا باشره أحد المسلمين، سقط عن الباقين، وإن تخلى عنه الجميع، كانوا جميعاً آثمين.

وتنظيماً لهذا الغرض، فإنه يجوز لأي مسلم، بدلاً من اتخذ إجراءات دعوى الحسبة أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة على نحو ما تقدم، وبذلك يسقط الفرض عن جميع المسلمين إذا تبين من التحقيقات التى تجريها النيابة .

توافر عناصر دعوى الحسبة مما أدى إلى رفعها وحينئذ يتعين على المحكمة تمحيص أدلة الدعوى، فإن توافرت لديها، وجب عليها أن تحكم وفقاً لشرع الله، والعبرة بتوافر عناصر الدعوى وقت الحكم وليس وقت رفع الدعوى، فإن كانت الدعوى بطلب التفريق بين الزوجة المسلمة وزوجها غير المسلم، وظل الأخير على ديانته حتى رفع الدعوى، ثم اعتنق الإسلام أثناء نظر الدعوى، ولو بالنطق بالشهادتين أمام المحكمة، وجب عليها الاعتداد بذلك واعتبار الدعوى منتهية ، ولا يجوز حكمها قوة الأمر المقضي إذا ارتد الزوج بعد الحكم، مما يجوز معه رفع دعوى جديدة بالتفريق.

وتنحصر الخصومة في النيابة العامة والمشكو في حقهم دون مقدم البلاغ، إذ حلت النيابة العامة محله في تحريك دعوى الحسبة ومباشرتها، ولذلك لا يجوز للمبلغ التدخل في الدعوى تدخلاً اختصاصياً أو انضمامياً، كما لا يجوز له الطعن في الحكم، حتى في الشق القاضي بعدم قبول تدخله، وينحصر الحق في الطعن في النيابة العامة كمدعى، والمشكو في حقهم كمدعى عليهم فإن رأت النيابة العامة من التحقيقات التي أجرتها وما توافر لديها من مستندات ، عدم توافر عناصر دعوى الحسبة، أصدرت قراراً بحفظ الأوراق وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية، ولما كانت دعوى الحسبة، من دعاوى الأحوال الشخصية وليست من الدعاوى الجنائية، فإنها لا تصدر قراراً بألا وجه.

وعلى النيابة العامة إعلان قرار الحفظ لذوي الشأن. وينصرف ذلك الأطراف البلاغ، أي الشاكي والمشكو في حقهم، ويجوز للشاكي التظلم من قرار الحفظ إلى النائب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر الإعلان هو الإجراء الذي يجري هذا الميعاد بحيث إن لم يكن الشاكي قد أعلن بقرار الحفظ إعلاناً قانونياً صحيحاً وفقاً لقواعد قانون المرافعات فإن ميعاد التظلم يظل مفتوحاً.

وكان المؤلف في الطبعة الأولى من موسوعة المرافعات عام 1993 قد تطرق في شرح المادة الثالثة من قانون المرافعات إلى دعوى الحسبة ومناط توافر المصلحة فيها، وأجاز للنيابة العامة، بصفتها ممثلة للمجتمع تحريك دعاوى الأحوال الشخصية، ومنها دعوى الحسبة، باعتبار النيابة العامة ممثلة للمجتمع وأن للمجتمع علاقة مباشرة بمسائل الأحوال الشخصية. وكان رأينا سالف البيان من بين الآراء المطروحة على لجنة إعداد مشروع القانون رقم 3 لسنة 1996 فأخذت به وضمنته المادة الأولى من هذا القانون.

والقرار الذي يصدر من النيابة العامة برفع دعوى الحسبة، يجب إعلانه لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وهذا ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان القرار، وينحصر الإعلان في عزم النيابة على رفع دعوى الحسبة، ويجب أن يسبق رفعها تمكيناً لذوي الشأن من التظلم من القرار أمام النائب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره حتى لو تراخي إعلانه، وكان يجب أن يجرى ميعاد التظلم من تاريخ الإعلان وفقاً للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات، إلا أن المشرع لاعتبارات قدرها أجرى ميعاد التظلم من تاريخ صدور القرار، ولم يعتد بتراخي الإعلان أو بطلانه أو إغفاله، وبالتالي فإن ميعاد التظلم يبدأ من تاريخ صدور القرار حتى لو تراخى إعلانه أو أغفل أو شبه البطلان.

ويكون القرار الذي يصدره النائب العام في التظلم نهائياً.

دعوى الحسبة ودعوى النيابة العامة :

دعوى الحسبة، تتمثل في الطلب القضائي الذي يتقدم به المسلم دفاعاً ما يمس حقوق الله، وقد جعل الشرع لكل مسلم الذود عنها واعتبر ذلك فرض كفاية بحيث إذا قام به أحد المسلمين سقط عن الباقين وأصبح وحده المسئول عن متابعته  وتوافر بذلك عصر العلاقة المباشرة من بين هذا المسلم وبين الحق المراد اقتضاؤه، وانتفت هذه العلاقة بالنسبة لغيره من المسلمين ومن ثم لا تقبل الدعاوى التالية للدعوى الأولى.

ومراعاة للصالح العام، وباعتبار النيابة العامة ممثلة للمجتمع، فقد ألزمها المشرع بالتدخل في بعض القضايا وأجاز لها ذلك في البعض الآخر، ولها تحريك دعاوى الأحوال الشخصية، باعتبار أن للمجتمع علاقة مباشرة بتلك المسائل، عملاً بالقانون 3 لسنة 1996 والمادة 6 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقد انحصر الحق في رفع دعوى الحسبة في النيابة العامة، على نحو ما تقدم . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 152 )

ينبغي ملاحظة أن نص المادة 3 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 81 لسنة 1996 قد تضمن استثناءين آخرين من المادة 3 بجميع فرد فقراتها الأول هو الدعاوى التي أباح المشرع للنيابة العامة في بعض الحالات الحق في رفعها أو التدخل فيها حماية للمصلحة العامة، وحفاظاً على النظام العام أو الآداب كالدعوي بطلب إشهار إفلاس التاجر طبقاً للمادة 196 من القانون التجاري وكتدخل النيابة العامة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين طبقاً للفقرة الأولى من المادة 89 مرافعات والدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الأخيرة، وفي حالة الصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من ذات المادة ودعوى الحسبة في الأحوال الشخصية التي خص المشرع النيابة العامة وحدها برفعها طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1996، كما أن هناك استثناء آخر هو ما نصت عليه المادة 3 مكررا من القانون 81 لسنة 1996 بعدم سريان حكم المادة 3 على الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية المصلحة شخصية يقررها، والأمثلة على مثل هذه الدعاوى الدعوى غير المباشرة وهي التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه دون أن ينيبه في ذلك، فقد فرض المشرع هذه النيابة على المدين في المادتين 235، 236 من القانون المدني مراعاة لمصلحة الدائن ضد مدينه الذي يتقاعس عن المطالبة بحقوقه قصداً أو إهمالاً، وكالدعاوى التي ترفعها النقابة للدفاع عن المصالح المشتركة، أو عن المهنة التي تمثلها، وعلى ذلك يكون لنقابة المحامين الحق في رفع الدعوى ضد الشخص الذي يقذف في حق مهنة المحاماة أو يحقر من شأنها، كما يجوز لنقابة الأطباء رفع الدعوى ضد الشخص الذي يمارس مهنة الطب دون أن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها القانون، وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات، فيجوز لها رفع الدعوى حماية للمهنة أو للغرض الذي أنشئت من أجله ( الديناصوری وعكاز ص 45 وص 46 ) .

ويتعين ملاحظة أنه لا يجوز الخلط بين المصلحة بخصائصها السالفة الذكر، والحق الذي تقام الدعوى لحمايته - وإلا كان في ذلك خلط بين موضوع الدعوى وشرط قبولها - إذ المصلحة تتناول وجود الحق في مباشرة الدعوى أو عدم وجوده بصرف النظر عن وجود الحق الذي تقام الدعوى لتقريره أو حمايته ( عبد المنعم الشرقاوي - المرافعات - ص 42، نقض 18/11/1965، ولا يلزم ثبوت الحق لتوافر المصلحة، بل يكفي أن تكون للخصم شبهة حق ) .

وقد تتوافر المصلحة في الدعوى ولو أقر المدعى عليه بالحق المدعى به، وعلة ذلك أن الدائن قد يكون في حاجة إلى حكم يستطيع التنفيذ به ليجبر المدين على الوفاء بما التزم به .( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ، الصفحة :  154 )

وقد تضمن حكم المادة 3 مكرراً مرافعات المضافة بالقانون 81 لسنة  1996 استثناءين آخرين من المادة 3 بجميع فقراتها الأول هو الدعاوى التي أباح المشرع النيابة العامة في بعض الحالات الحق في رفعها أو التدخل فيها حماية للمصلحة العامة وحفاظاً على النظام العام أو الآداب كالدعوى بطلب إشهار إفلاس التاجر طبقاً للمادة 552 من قانون التجارة وكتدخل النيابة العامة الحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين طبقا للفقرة الأولي من المادة 89 مرافعات والدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الأخيرة وفي حالة الصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من ذات المادة ودعوی الحسبة في الأحوال الشخصية التي خص المشرع النيابة العامة وحدها برفعها طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1996 كما أن هناك استثناء آخر هو ما نصت عليه المادة 3 مكرراً من القانون 81 لسنة 1996 بعدم سريان حكم المادة 3 على الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها والأمثلة على مثل هذه الدعاوى الدعوى غير المباشرة وهي التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينة دون أن ينيبه في ذلك فقد فرض المشرع هذه النيابة علي المدين في المادتين 235 ، 236 من القانون المدني مراعاة لمصلحة الدائن ضد مدينه الذي يتقاعس عن المطالبة بحقوقه قصداً أو إهمالاً وكالدعاوى التي ترفعها النقابة للدفاع عن المصالح المشتركة أو عن المهنة التي تمثلها وعلي ذلك يكون لنقابة المحامين الحق في رفع الدعوى ضد الشخص الذي يقذف في حق مهنة المحاماة أو يحقر من شأنها كما يجوز لنقابة الأطباء رفع الدعوى ضد الشخص الذي يمارس مهنة الطب دون أن تتوافر فيه الشروط التي نص عليها القانون وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات فيجوز لها رفع الدعوى حماية للمهنة أو الغرض الذي أنشئت من أجله .

وقد أجازت الفترة الأخيرة من المادة 3 للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه إذا ثبت أن المدعى أساء استعمال حقه ويشترط لتطبيق هذه الفقرة توافر شرطين أولهما أن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أو الصفة وأن يتبين للمحكمة أن المدعي أساء استعمال حقه في التقاضي والمعيار في تحديد إساءة استعمال الحق هو نص المادة 5 من القانون المدني والتي بينت الحالات التي يكون استعمال الحق فيها غير مشروع .

وهذه الغرامة جوازية ومن ثم يكون من سلطة المحكمة ألا تقضى بها رغم توافر الشرطين السابقين.

ولم يضع المشرع للغرامة حداً أدني وإن كان قد وضع لها حداً أقصى قدره خمسمائة جنيه.

 وقد أطلق المشرع علي هذه الغرامة عبارة غرامة إجرائية ومعنى ذلك أن المحكمة تقضي بها من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم غير أنه ينبغي علي المحكمة تسبيب حكمها وبيان توافر شروط النص.

وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على سريان أحكامه على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولاياتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات واستثنت من ذلك الفقرة الرابعة من المادة 3 المعدلة وهي الخاصة بتوقيع الغرامة والحكم الذي قررته هذه المادة ما هو إلا تطبيق لنص المادة 2 مرافعات ومؤداه أن قوانين المرافعات وإن كانت تسري فور العمل بها على الدعاوى التي تكون قد رفعت من قبل ومازالت منظورة أمام المحاكم وذلك بالنسبة لما لم يتم اتخاذه فيها من إجراءات إلا أنه بالنسبة للإجراءات التي تكون قد اتخذت من قبل العمل بالقانون الجديد فالقانون الملغي هو الذي يحدد أثر الإجراءات التي تمت في ظله وتأسيساً على ذلك استقر قضاء النقض علي أن شروط قبول الدعوى تخضع للقانون الساري وقت رفعها (نقض 1985 / 2/ 8 طعن رقم 180 لسنة 50 قضائية صادر من الهيئة العامة للمواد المدنية غير أن نص المادة 2 مرافعات  أورد في عجزه عبارة ما لم ينص على غير ذلك ومقتضاه أنه يجوز للمشرع أن ينص على سريان القانون بأثر رجعي بالنسبة للإجراءات التي تمت قبل العمل بهذا القانون وهو ما فعله المشرع في المادة 3 آنفة البيان. والحكم الذي أوردته هذه المادة مؤداه أن جميع الدعاوى والطعون التي رفعت أمام المحاكم قبل العمل بهذا القانون ومازالت منظورة أمامها يتعين عليها ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شرطي الصفة والمصلحة فيهما - حتى ولو لم يبد أحداً من الخصوم دفعاً بذلك - فإن تبين لها انتفاء أحدهما أو كلاهما قضت بعدم قبول الدعوى أو الطعن ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات.

 والحكم البات هو الذي استنفد جميع طرق الطعن العادية كالمعارضة والاستئناف وغير العادية كالتماس إعادة النظر والنقض.

 ويسري هذا النص على جميع المحاكم سواء تلك التي تتبع جهة القضاء العادي بجميع درجاتها سواء الجزئية أو الابتدائية أو محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو تلك التي تتبع جهة القضاء الإداري بجميع درجاته كما يسري أيضاً علي المحكمة الدستورية .

وقد اعترض بعض أعضاء مجلس الشعب علي هذا النص عند مناقشته وقالوا أنه أريد به دعوى معينة منظورة أمام محكمة النقض إلا أن الحكومة ورئيس المجلس نفياً ذلك .

 وقد نصت المادة الرابعة من القانون – 81 لسنة 1996 - على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وهذا النص في تقديرنا تحصيل حاصل لأن المشرع بعد أن اعتبر الصفة والمصلحة في الدعوى أو الطعن من النظام العام وأوجب على جميع المحاكم أن تبحثهما من تلقاء نفسها فإن ذلك يقتضي عدم تطبيق أي نص أو قانون أو حكم يخالفه .

 ومما هو جدير بالذكر أن المصلحة وإن كانت شرطاً لقبول أي طلب أو دفع من جانب المدعي فإنها أيضاً شرط لقبول أي طلب أو دفع من جانب المدعى عليه ومن الغير الذي يتدخل في الدعوى سواء كان تدخله انضمامياً أو اختصامياً.

 ومن ناحية أخرى فإنه يتعين أن يتوافر في المصلحة خصائص أخرى خلاف الصفة في رفع الدعوى وهي :

أولاً : أن تكون مصلحة قانونية بمعنى أن تستند إلي حق أو مركز قانوني بحيث يكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو المركز القانوني بتقريره إذا نوزع فيه أو بدفع العدوان عنه أو تعويض ما لحق به من ضرر بسبب ذلك ويستوي أن تكون المصلحة مادية أو أدبية أو جدية أو تافهة.

 والمصلحة المادية هي التي تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوى كدعوى المطالبة بالدين أو الفوائد التأخيرية والدعوي علي من اغتصب العقار من حائزه والدعوى علي صاحب البناء إذا تسبب بناؤه في حجب النور والهواء عن جاره، أما المصلحة الأدبية فهي تلك التي تحمي حقاً أدبياً لرافع الدعوى کدعوى التعويض التي ترفعها الأم عما أصابها من آلام نفسية بسبب قتل ولدها، وكذلك دعوى التعويض عن السب.

وتأسيساً على ما تقدم لا تقبل دعوى من أحد المنافسين لشركة ما بطلب بطلانها العيب في تكوينها بحجة أن له مصلحة في التخلص منها لأنها تنافسه لأن هذه المصلحة وأن استندت إلي مصلحة اقتصادية لرافعها إلا أنها لا تستند لأساس قانوني لأنها تهدف إلي مجرد الكسب المادي دون سند من الحق، كذلك لا تقبل دعوى التعويض التي يرفعها تاجر علي من تسبب في قتل عميله لأن ذلك لا يعدو أن يكون ضرراً مادياً لا يستند إلى حق يحميه القانون.

 ثانياً : يقصد بالمصلحة القائمة أن يكون رافع الدعوى أو المركز القانوني الذي يقصد حمايته برفع الدعوى قد وقع عليه اعتداء بالفعل أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء إلي القضاء وعلى ذلك لا تقبل دعوى المطالبة بدين لم يحل أجله بعد، كما أنه لا مصلحة للزوجة في رفع دعوى بطلان تصرفات زوجها أثناء حياته وقبل أن تصير وارثة، ولا مصلحة اللوارث في طلب بطلان إقرار صادر من مورثه بملكية الغير لمال لا يدعي الوارث أن له حقاً حالاً عليه، وكذلك لا تقبل دعوى إثبات حالة ضرر لم يتحقق بعد.

واستثناء من القواعد المتقدمة يجوز الاستشكال في تنفيذ الأحكام أو الأوامر علي عرائض أو أوامر الأداء أو السندات الرسمية قبل الشروع في التنفيذ وذلك بنص القانون.

وإذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً كالحكومة والشركات والوقف تثبت الصفة في المخاصمة لمن يمثله طبقاً لنصوص القوانين أو عقود التأسيس أو حجة الوقف.

ويتعين كذلك أن يتوافر لرافع الدعوى المستعجلة صفة في رفعها إلا أن القاضي المستعجل في بحثه لتوافر الصفة والمصلحة يتحسسها من ظاهر الأوراق دون تعمق وبغير مساس بأصل الحق فلا يشترط فيها أن تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتياً لا يمس الموضوع ولأن شرط الاستعجال يتنافى مع ما يحتاجه الحرص علي التمثيل القانوني من وقت.

ومن المقرر أنه إذا كان هناك تعدد إجباري في أحد طرفي الخصومة لا تتوافر الصفة في الدعوى إلا باختصامهم جميعاً ويكون التعدد إجبارياً حيث لا يكون الأمر متروكاً لإرادة الخصوم وإنما يتعين الفصل في الدعوى أن يتم ذلك في مواجهة أشخاص متعددين سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في جانب الطرف المدعي عليه فيكون التعدد سلبياً، وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوى سواء إيجابية أو سلبية لعدة أشخاص معاً وليس لشخص واحد، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من أو علي غير ذي كامل صفة وتقضى المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعد أن أصبحت الصفة من النظام العام وتسري نفس القاعدة إذا وقع اختصام البعض باطلاً، إذ يترتب على ذلك عدم اكتمال صفة الباقين.

 ومن المقرر أن التعدد لا يكون إجبارياً بالنسبة للروابط القانونية إلا في حالتين أولاهما حالة ما إذا نص القانون على وجوب اختصام جميع أطراف الرابطة الموضوعية في الخصومة كما هو الشأن في دعوى قسمة المال الشائع حيث يوجب القانون إقامتها ضد جميع الشركاء المشتاعين وكما هو الشأن في دعوى الشفعة إذ يجب أن يختصم فيها أطرافها الثلاثة وهم الشفيع والبائع والمشتري وثانيهما الدعوى التقريرية والدعوى المنشئة دون دعوى الإلزام إذ لا يتصور تقرير رابطة قانونية موضوعية بموجب الدعوى التقريرية أو تغيير هذه الرابطة بموجب الدعوى المنشئة إلا في مواجهة جميع أطرافها ومثالها الدعوى التي ترفع بتقرير حق ارتفاق أو نفيه لصالح عقار مملوك لعدة أشخاص على الشيوع أو علي عقار مملوك لهم إذ يجب أن ترفع من أو ضد جميع ملاكه المشتاعين.

والدعوى التي ترفع ببطلان عقد أو صوريته يجب أن يختصم فيها جميع  أطراف العقد ( الأستاذ محمد كمال عبد العزيز في تقنين المرافعات في ضوء الفقه والقضاء طبعة سنة 1995 والدكتور فتحي والي في الوسيط في قانون القضاء المدني بند 203) .

 ويذهب بعض الفقهاء إلي التفرقة بين الصفة في الدعوى على النحو السابق وبين التمثيل القانوني الذي يطلق عليه الصفة الإجرائية تمييزاً لها عن الصفة في الدعوى کالولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو تمثيل الحارس لذوى الشأن أو تمثيل ممثل الشخص الاعتباري إذ في كل هذه الحالات يكون القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو من فرضت الحراسة علي أمواله أو الشخص الاعتباري هو الأصيل الذي يتعين أن تتوافر له الصفة في الدعوى فهو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع، أما الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو الحارس أو ممثل الشخص الاعتباري فلا شأن له شخصياً بذلك الحق أو المركز والدعوى ليست دعواه وإنما هو ينوب عن الأصيل صاحب الصفة في الدعوى ويترتب على هذه التفرقة أن الصفة في الدعوى شرط في الحق في الدعوى ويترتب علي تخلفها عدم القبول أما النيابة أو صحة التمثيل القانوني أو الصفة الإجرائية فهي ليست من شروط الحق في الدعوى وإنما هي شرط لصحة العمل الإجرائي و يترتب على تخلفها بطلان هذا العمل وهو دفع شكلي ( الدكتور إبراهيم نجيب في القانون القضائي الخاص بند 64 والدكتور فتحي والي في الوسيط في قانون القضاء المدني بند 37 والدكتور الشرقاوي في نظرية المصلحة بند 165 ) .

وفي تقديرنا أن هذه التفرقة أصبحت غير ذات موضوع بعد التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 3 مرافعات وأصبحت الصفة من النظام العام ويترتب على تخلفها أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى سواء كانت الصفة في الدعوى أو في النيابة أو في صحة التمثيل القانوني أو في الصفة الإجرائية .

 وتتوافر المصلحة في الدعوى ولو أقر المدعى عليه بالحق المدعى به ذلك أن الدائن يكون في حاجة إلي حكم يستطيع التنفيذ به ليجبر المدين على الوفاء بما التزم به وتكفي المصلحة الأدبية لقبول الدعوى.

 ولا يلزم ثبوت الحق لتوافر المصلحة بل يكفي أن تكون للخصم شبهة حق .

ويجوز أن يكون السند الذي يعتمد عليه الخصم في ثبوت صفته أمام محكمة الاستئناف مغايراً لسنده أمام محكمة أول درجة لأنه يجوز التمسك بسبب جديد أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله عملاً بالمادة 235 مرافعات .

وإذا قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعي فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند إلغاء الحكم وقبول الدعوى أن تعيدها لمحكمة أول درجة لأن قضاء محكمة أول درجة بقبول الدفع قد استنفدت به ولايتها لأنه دفع موضوعي ( نقض 1970 / 1/ 7 سنة 21 ص 18 ، نقض 1994 / 4 / 24 الطعن رقم 552 لسنة 60 قضائية ).

وبالنسبة للقضايا التي ترفع من التركة أو عليها فإنه من المقرر وفقاً للقاعدة الشرعية أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها وذلك بشرط أن يكون الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها (نقض 1971/ 12 / 22 سنة 22 ص 1079).

 كذلك فإنه من المقرر أن الوارث لا يتصل أي حق له بأموال التركة ولا يمثلها مادامت التصفية قائمة وذلك عملاً بالمواد 884 ، 899، 900 ، 901 من القانون المدني ( نقض 1970 / 12 / 15 سنة 21 ص 1250).

كما أنه لا مصلحة لشريك بطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية وفي هذه الحالة يقضي بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان (نقض 1969 / 6 / 12 سنة 20 ص 929).

 وإذا حضر محامي هيئة قضايا الدولة بصفته نائباً في قضية عن إحدى الجهات فإن ذلك لا يسبغ عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم في الدعوى اختصاماً صحيحاً إذ هو لا يمثل إلا من صح اختصامه وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة (نقض 1977 / 6 / 27 الطعن 801 لسنة 43 قضائية ) وكانت محكمة النقض قد ذهبت في أحكامها القديمة بأنه لا يجوز المحامي الحكومة أن يحضر عن المدعي الاشتراكي لأنه لا يمثله قانوناً إلا أنها عدلت عن هذا الرأي بعد ذلك في الحكم رقم 210).

ويجوز تغيير الصفة أمام محكمة الاستئناف بشرط ألا يؤثر ذلك في الطلبات ولا في مراكز الخصوم مثال ذلك أن يقيم شخص الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفته وكيلاً وأثناء نظر الاستئناف يتوفي الموكل ويرثه هذا الوكيل فهنا يجوز لهذا الوكيل أن يغير صفته من وكيل إلى خصم أصلي .

وجدير بالذكر أن هيئات القطاع العام التي أنشئت بالقانون 97 لسنة 1983 قد الغيث وحل محلها الشركات القابضة عملاً بالقانون 203 لسنة 1991 ومن ثم فإنها أصبحت صاحبة الصفة في الخصومة.

والمرجع في تحديد أهلية التقاضي هو قانون الأحوال الشخصية فمتى كان الشخص أهلا لتصرف معين فإن له أن يرفع الدعوى دفاعاً عن حقه المستمد من هذا التصرف أو ترفع على الدعوى بالحقوق الناشئة عن هذا التصرف لأن الدعوى بالنسبة للأهلية تتبع الحق المراد حمايته فإذا كان القاصر مأذوناً له في إدارة أمواله كان له الحق في رفع الدعوى الخاصة بإدارة أمواله كما ترفع عليه الدعاوى المتعلقة بذلك وقد أجاز قانون العمل رفع 37 لسنة 1981 القاصر أن يتقاضى أجره بنفسه ومقتضى ذلك أن حقه في المطالبة به يظل قائماً سواء كان هو الذي أبرم العقد أم كان إبرامه قد تم بواسطة وليه أو وصيه ومن ثم يجوز له أن يرفع الدعوى مطالبة بهذا الأجر كما لرب العمل أن يرفع عليه الدعوى الخاصة بأجره.

 وليس هناك ما يحول قانوناً من أن يكون للشخص أكثر من صفة ومن ثم يتعين اختتام صاحب الصفة منهما كل في مجالها إذ لا تغني إحداهما عن الأخرى مثال ذلك وزير التعمير والمجتمعات العمرانية له صفته كوزير لتلك الوزارة وله صفة أخرى كرئيس لمجلس إدارة المجتمعات العمرانية ويمثلها قانوناً لذلك يتعين عند اختصامها اختصام الوزير بصفته رئيساً لمجلس إدارتها ولا يكفي اختصامه بصفته وزيراً للتعمير والمجتمعات العمرانية ومثال ذلك أيضاً الشريك في شركة له صفته الشخصية وصفة أخرى بصفته شريكاً في هذه الشركة ولكل من الصفتين مجالها.

وليس هناك ما يمنع من توجيه الدعوى لشخص واحد بصفتيه مثال ذلك اختصام شركة معينة بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة إلي جانب صفتها كممثلة لربان السفينة.

وقد استقر قضاء النقض علي أن المصلحة النظرية لا تكفي لتحقيق المصلحة مثال ذلك أن يطعن الخصم علي الحكم الصادر ضده بعدم قبول الاستئناف طالباً إلغاءه والحكم بعدم جواز الاستئناف .

ومن المقرر أن الخصم الحقيقي في الدعوى هو من توجه إليه طلبات فيها أو يعترض سبيلها منازعاً فيها أما من يختصم الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ولم يدفع الدعوى بما يعترض سبيلها فلا يعد خصماً حقيقياً فيها .

وإذا صدر توكيل صحيح لأحد المحامين من الممثل القانوني لشركة أو هيئة معينة وتغير هذا الممثل في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل فإن ذلك لا يؤثر في استمرار الوكالة الصادرة منه ولا يوجب إصدار توكيل آخر.

وقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز للمحكمة أن تستعين بخبير لتحقيق الوقائع المادية المتعلقة بالدعوى والتي يشق عليها الوصول إليها والتي تستخلص منها مدى توافر الصفة في الدعوى ( الحكم رقم 145).

 ولا يكفي لقبول الطعن أن يكون الشخص طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباتها أو أن يكون خصمه قد نازعه في طلباته هو.

ومن المقرر أن وزير المالية هو الذي يمثل مصلحة الضرائب في كافة الدعاوى والطعون التي ترفع منها أو عليها كما أن رئيس مجلس الشعب هو صاحب الصفة دون غيره في تمثيل المجلس ولجانه جميعها ودعوى الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل عن التأجير بدون إذن كتابي من المالك يتعين رفعها على المستأجر من الباطن والمستأجر الأصلي وإلا كانت غير مقبولة، ووحدات الحكم المحلي يمثلها رئيسها أمام القضاء فرئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدي القضاء وذلك فيما يدخل في نطاق اختصاصه.

 ويتعين على الطاعن رفع طعنه بالصفة التي كان مختصماً بها في الدعوى ولو كانت هذه الصفة محل منازعة منه .

مدى تأثير القانون 81 لسنة 1996 على دعاوى الحسبة :

ومما هو جدير بالذكر أن دعاوى الحسبة التي تعرفها الشريعة الإسلامية لا يعترف بها القانون المدني فليس هنالك دعوى حسبة في الحقوق المدنية إذ يمنع قبولها من قبل والآن ما نص عليه في المادة 3 من قانون المرافعات سواء قبل التعديل الأخير أو بعده من اشتراط المصلحية الشخصية المباشرة أما دعاوی الحسبة في الأحوال الشخصية فإنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يجوز لأي مسلم مباشرتها إذا توافرت شروطها إلا أن المشرع أصدر القانون رقم 3 لسنة 1996 والذي نظم فيه دعوى الحسبة في الأحوال الشخصية وجعل رفعها من اختصاص النيابة العامة وحدها دون غيرها وأوجب على من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة التي تباشر التحقيق فيها ثم تصدر قرارها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وإما بحفظ البلاغ علي أن يصدر القرار مسبباً من أحد أعضاء النيابة بدرجة محام عام على الأقل في المادة الأولي من القانون ) ونظم المشرع طريق التظلم من هذا القرار بأن يكون للنائب العام وحده الذي خوله الحق إما بإلغاء هذا القرار ورفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة وإما بحفظ البلاغ وجعل قراراه في هذا الشأن نهائياً بمعنى أنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ( المادة الثانية من القانون ) كما أكد المشرع أن المدعي في هذه الدعوى - في حالة رفعها - هو النيابة العامة وحدها وخولها كل ما للمدعي من حقوق وواجبات (مادة 3) ومنع أي شخص ولو كان مقدم البلاغ التدخل في الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها (مادة 4) ثم رسم طريق نظر الدعوى بأن يكون بحضور ممثل النيابة ولو لم يحضر المدعي عليه فيها (مادة 5)، وبديهي أن تتحقق المحكمة من أن المدعى عليه قد تم إعلانه بالجلسة وإلا أجلت الدعوی الإعلانه ويغني عن إعلانه حضوره بالجلسة وتوجيه النيابة العامة له طلباتها وأوجب علي المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها دون رسوم ما يكون لديها من دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية والتي لم يصدر فيها أي حكم إلي النيابة العامة بالحالة التي تكون عليها الدعوى المادة 6) وأخيراً نص المشرع علي إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون (مادة 7).

نصت المادة 6 من قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على ما يلي : مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 النيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية " وهذا النص وإن كان قد خول للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية التي تتصل بالنظام العام أو الآداب إلا أنه حرص على أن يؤكد أن ذلك لا يمس دعوى الحسبة ومؤدي ذلك أن تظل وحدها المختصة برفعها . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  54 )