loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

تكفل المادة 4 من المشروع وهي منقولة عن المادة 5 من القانون الحالى مع تعميم في الحكم حق من يختصم في الافادة من الميعاد المحدد في قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق لاتخاذ صفة وهو حكم يتفق مع ما هو مقرر في فقه القانون الدولي الخاص من أن القانون الذي يخضع له بيان من له الصفة في الدعوى هو القانون الواجب التطبيق في الموضوع دون القانون الذي يحكم الإجراءات مثل قانون جنسية المتوفى بوصفه القانون الذي يحكم الميراث وقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بوصفه القانون الذي يحكم آثار الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال واستكمالاً لحق الخصم في الإفادة من الميعاد المحدد لاتخاذ صفة نصت المادة 4 على أن طلب الخصم تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد لا يؤثر على حقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل.

شرح خبراء القانون

الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً، أو كونه تام الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية، والمرجع في تكييف ما إذا كانت المسألة المعروضة على المحكمة هي من مسائل الأحوال الشخصية أم هي ليست كذلك، هو القانون المصري وفقاً للمادة العاشرة من القانون المدني .

ويحدد القانون المدني المصري القانون الواجب التطبيق على كل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم يلتزم القاضي المصري بتكييف المسألة المعروضة عليه ومتى خلص من ذلك أخضعها للنص الذي تخضع له في القانون المصري والذي يحدد القانون الواجب التطبيق .

إذا حضر الخصم وطلب من المحكمة أجلاً لاتخاذ صفة وفقاً للمادة الرابعة من قانون المرافعات، تعين على المحكمة قبل إجابته لهذا الطلب التحقق من تعلق النزاع بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لتكييفها لها، ولا تلتزم في هذه المرحلة بإعمال قاعدة الإسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق، فإذا مثل الخصم بعد الأجل، وأفصح عن الصفة التي استقر عليها، بدأت المحكمة في أعمال قاعدة الإسناد التي تشير عليها بالقانون الواجب التطبيق، ومتی قامت بتحديده، طبقت نصوصه على واقعة الدعوى .

ولما كانت الصفة المشار إليها ليست إلا خياراً يختاره الخصم خلال الأجل الذي حدده القانون الواجب التطبيق، ومن ثم تعطي المحكمة أجلاً مناسباً للخصم ليفصح عن خياره دون أن توقف الدعوى .

فقد يتعلق النزاع بميراث لشخص أجنبي، فيقوم القاضي بتكييف هذا النزاع باعتباره میراثاً وهو من مسائل الأحوال الشخصية، ويدله هذا التكييف إلى قاعدة الإسناد التي تحدد له القانون الواجب التطبيق، ذلك لأن القاضي وإذ خلص إلى اعتبار النزاع وقد تعلق بالميراث، يرجع إلى نصوص القانون المدني المتعلق بتنازع القوانين من حيث المكان، فيجد أن الميراث يخضع للمادة 17 التي تعتبر قاعدة الإسناد بالنسبة للميراث التي تحدد القانون الواجب التطبيق في شأنه وهو قانون المورث وقت موته، وبالرجوع إليه يجد أن نصوصه تجيز للوارث الخصم إما أن يقبل أن يكون وارثاً بشرط جرد التركة في ميعاد معين وحينئذ لا يسأل عن ديون التركة إلا في قدر قيمتها، أو أن يقبل أن يكون وارثاً بدون أي شرط، أو يرفض التركة، وتحدد هذه النصوص میعاداً لاختيار أي من هذه الخيارات .

فإذا انقضى الميعاد دون التمكن من الخيار، أجلت المحكمة الدعوى مرة أخرى لذات السبب، فإن تخلف الخصم عن الحضور - في الدعوى المقامة على التركة - تعين على المحكمة التأجيل لإعلان الخصم فإن لم يحضر كان على النيابة، وهي ممثلة في الدعوى، طلب التأجيل لتعيين وصى خصومه ينوب عن الخصم الغائب .

إبداء الدفوع وأوجه الدفاع :

للخصم بعد اتخاذ الصفة التي يحددها القانون الواجب التطبيق، أن يسلك في الدعوى، في مواجهة خصوم التركة، كافة السبل الكفيلة بتأييد حقه وإبداء كافة الدفوع الشكلية والموضوعية طالما قبل الصفة التي اختصم بها في الدعوى، ولا ينال من إبداء الدفوع الشكلية أن يكون قد تحدث في الموضوع على أي وجه قبل منحه الأجل إذ لم تثبت له تلك الصفة قبل أن يقر بها بعد الأجل الذي طلبه، أما إذا ثبت له، التزم بإبداء الدفوع الشكلية قبل التحدث في الموضوع وإلا سقط حقه فيها .

ويرجع للقانون الواجب التطبيق لبيان ما إذا كان الخصم يجوز له التنازل عن الميعاد المحدد لاتخاذ الصفة من عدمه، فإن كان يجيز ذلك وتنازل الخصم عنه وقبل الصفة التي اختصم بها، التزم بالتمسك بالدفوع الشكلية قبل التحدث في الموضوع وإلا سقط حقه فيها .

ويعتبر النظام المالي بين الزوجين من مسائل الأحوال الشخصية ويخضع النص المادة الرابعة من قانون المرافعات فيما يتعلق بحق الزوج في طلب أجل من المحكمة لاتخاذ صفة، ومن ثم يجوز للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفرقة متي اختصمت في الدعوى باعتبارها مشاركة في هذا النظام أن تطلب أجلاً لقبول الصفة التي اختصمت بها أو التخلي عنها .

وقبول الصفة التي اختصم بها الخصم أو التخلى عنها من المسائل اللصيقة به وله وحده هذا الخيار مما يحول دون دائنه والتدخل فيه . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 158 )

يلاحظ أنه يجوز لصاحب الحق في طلب الميعاد أن يبدأ به ويتراخي في إبداء ما لديه من دفوع شكلية أو دفوع بعدم القبول ، ومن ناحية أخرى التمسك بالتأجيل حتى ينقضي الميعاد لا يسقط إذا تراخى الخصم في إبدائه وتمسك أولاً بدفع شكلى أو تعرض الموضوع  ( أحمد أبو الوفا - التعليق ص 107 ) . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،  الصفحة :  306 )

كفلت المادة 4 من القانون الجديد - وهي منقولة من المادة 5 من القانون القديم مع تعميم في الحكم - حق من يختصم في الإفادة من الميعاد المحدد في قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق لاتخاذ صفة . وهو حكم يتفق مع ما هو مقرر في فقه القانون الدولي الخاص مع أن القانون الذي يخضع له بيان من له الصفة في الدعوى هو القانون الواجب التطبيق في الموضوع، دون القانون الذي يحكم الإجراءات، مثل قانون جنسية المتوفي بوصفه القانون الذي يحكم الميراث وقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج بوصفه القانون الذي يحكم آثار الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال. واستكمالاً لحق الخصم في الإفادة من الميعاد لاتخاذ صفة نصت المادة 4 على أن طلب الخصم تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد لا يؤثر علي حقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد الأجل ( المذكرة الإيضاحية) . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  184 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  العاشر ، الصفحة / 32

التَّأْجِيلُ :

التَّأْجِيلُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ أَجَّلَ - بِتَشْدِيدِ الْجِيمِ - وَمَعْنَاهُ: أَنْ تَجْعَلَ لِلشَّيْءِ أَجَلاً، وَأَجَلُ الشَّيْءِ: مُدَّتُهُ وَوَقْتُهُ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ مَعْنَاهُ: تَأْخِيرُ الثَّابِتِ فِي الْحَالِ إِلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، كَتَأْجِيلِ الْمُطَالَبَةِ بِالثَّمَنِ إِلَى مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلاً، وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّأْجِيلِ وَالتَّأْقِيتِ: أَنَّ التَّأْقِيتَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثُبُوتُ التَّصَرُّفِ فِي الْحَالِ، بِخِلاَفِ التَّأْجِيلِ فَإِنَّهُ عَلَى الْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.