loading

موسوعة قانون المرافعات

المذكرة الإيضاحية

راعي المشرع في المادة 5 من القانون الجديد أن يطابق حكمها حكم المادة 6 من القانون الملغي مع حذف عبارة «لرفع دعوى أو طعن، لأن الإجراء يشمل في عمومه الدعوى أو الطعن».

كما اكتفي المشروع بلفظ الإعلان، الوارد في المادتين 6 ، 15 منه لأنه يشمل التنبيه والاخبار والتبليغ والاخطار والإنذار والإعذار وبذلك حذف من المادة 7 من القانون الملغي عبارة «أو تنبيه أو أخبار أو تبليغ، ما حذف من المادة 20 منه عبارة « أو التنبيه» .

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون السابق أنه حيث يفرض القانون ميعاداً حتمياً لرفع دعوى أو طعن أو لأي إجراء أخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم في خلاله وهذه القاعدة مقررة في فقه القانون الحالي، وقد رأت اللجنة أن تركها واعتبارها مجرد تقديم الأوراق للإعلان كافياً لحفظ المواعيد، ذلك فيه ما يؤدي إلى عدم الاهتمام بالإعلان هذه الأوراق، فتأخذ عندئذ سيرها مع أوراق المحضرين العادية بعد أن يزول الحافز على الإسراع وهو الخوف من فوات المواعيد ثم إن وصول الإعلان للخصم في ميعاد معين، واعتبار ذلك شرطاً لصحة رفع الطعن بحيث إذا لم يصله إعلان الطعن في خلاله جاز له أن يستعيد حريته في التصرف، ذلك فيه ضمانة بدونها يضطر الخصم إلى التردد على قلم المحضرين في جميع الأحوال ليستعلم عما إذا كان خصمه قد رفع طعنه أو لم يرفعه، وغالباً ما يشق ذلك عليه، البعيدة عن مقر المحكمة ولما يقتضيه من نفقة، وخصوصاً إن طالب الإعلان يستطيع أن يقدم الورقة التي يريد إعلانها إلى أي تلم من أقلام المحضرين .

الأحكام

1ـ مفاد النص فى المادة 91 من قانون المرافعات السابق التى تحكم واقعة على أنه " إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة شهور ولم يطلب المدعى السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد اللقضية إلى جدول قضايا المحكمة وإعلان المدعى عليه بهذه الجلسة وفق ما نص عليه فى المادة 69 من نفس القانون وبشرط أن يتم الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص ، وذلك إعمالاً لنص المادة السادسة من ذات القانون التى تنص على أنه " إذ نص القانون على ميعاد حتمى لرفع دعوى أو طعن أو أى إجراء آخر يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " ولا ينال من ذلك ما نص عليه بالفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها 100 لسنة 1962 من أن الدعوى تعتبر قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، أما باقى الآثار التى تترتب على رفع الدعوى فلا تسرى إلا من وقت إعلان المدعى عليه بصحيفتها . ذلك أنه وإن كان مفاد هذا النص أن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم الصحيفة إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملاً ، إلا أنه وقد جاء إستثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التى لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالإلغاء بل أبقى عليها ، يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها ويظل أثر نص المادة السادسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله .

( الطعن رقم 413 لسنة 39 ق - جلسة 1974/05/27 - س 25 ع 1 ص 952 ق 157 )

2ـ مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه " إذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها إعتبرت كأن لم تكن " أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل إنقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه " وإذا نص القانون على ميعاد حتمى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلا غيرها و يظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لإستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الإهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان فى الميعاد المحدد لإجرائه بإعتبار أنها هى المكلفة أصلاً بإتخاذ هذا الإجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات إذا طلبه خصمها .

( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق - جلسة 1981/11/19 - س 32 ع 2 ص 2058 ق 372 )

3ـ نص المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " إذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن " مفاده أن طلب السير فى الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يكفى مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى أو الطعن ، وإذا تعين الإعلان فإنه يجب أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 839 لسنة 68 ق - جلسة 2010/03/08 - س 61 ص 352 ق 54 )

4 ـ تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يقتضى اتخاذ إجراءين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة ويشترط أن يتم الإعلان قبل إنتهاء ميعاد الثمانية أيام المحددة فى نص المادة سالفة الذكر إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التى جرى نصها بأنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله " ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فلئن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثانى الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التى وردت ضمن الأحكام العامة يُعد قاصراً على صحيفة إفتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التى أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثانى من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التى تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها بإتفاق الخصوم، مما مفاده أن الفقرة الثانية من المادة 67 من قانون المرافعات لا تكون هى النص الواجب التطبيق ، فلا يلتزم قلم الكتاب أن يسلم صحيفة التعجيل إلى قلم المحضرين و إنما يكون على صاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة المشار إليها إلى قلم الكتاب لتحديد الجلسة أن يتسلمها لتقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها خلال الموعد المحدد ، كما أن متابعة إعلانها - فى ذلك الموعد - أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع والجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون إعلان خصمه .

( الطعن رقم 1228 لسنة 58  ق - جلسة 1991/03/06 - س 42 ع 1 ص 664 ق 105 )

5 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات - أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134 من ذلك القانون - وهو سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى - لايعتبر مرعياً إلا إذا تم إعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المدة ، ولا يكفى فى ذلك إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين فى غضون ذلك الميعاد .

( الطعن رقم 1406 لسنة 53 ق - جلسة 1987/03/31 - س 38 ع 1 ص 523 ق 112 )

6 ـ شطب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى ويكون بإنعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذا بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد ضمنى لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الإعلان مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .

( الطعن رقم 434 لسنة 49 ق - جلسة 1984/03/28 - س 35 ع 1 ص 870 ق 165 )

7 ـ لا يغنى عن إعلان الرغبة - وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تكون البيانات التى أوجب القانون توافرها فيه قد تضمنتها صحيفة الدعوى ، ما لم تكن هذه الصحيفة قد أعلنت بالفعل فى الميعاد الذى أوجب القانون إعلان الرغبة فيه ، ولا يكفى فى ذلك مجرد إيداع الصحيفة بقلم الكتاب لأن هذا الإيداع لا يحفظ إلا الحقوق التى يحميها رفع الدعوى من السقوط ومن ذلك ما هو مقرر بالمادة 943 من القانون المدنى من وجوب رفع دعوى الشفعة فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة وإلا سقط الحق فيها أما جزاء عدم إعلان الرغبة فلا يمنع من إعماله إلا حصول هذا الإعلان فى الميعاد طبقاً للمادتين 940 و 948 سالفتى الذكر ، ولما تنص عليه المادة الخامسة من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق -  جلسة 1983/12/29 - س 34 ع 2 ص 2000 ق 389 )

8 ـ تعجيل الدعوى بعد وقفها يتطلب اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد فى نص المادة 128 وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما نص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ذلك أنه وإن كان هذا النص قد أدخل تعديلاً جوهرياً فى طريقة رفع الدعوى إلا أنه - وقد جاء فى الكتاب الأول فى بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها، استثناء من حكم المادة الخامسة التي وردت ضمن الأحكام العامة والمقابلة للمادة السادسة من قانون المرافعات السابق - يعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارية بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه فى المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدها بالتعجيل خلال الميعاد فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 223 لسنة 45 ق - جلسة 1978/06/28 - س 29 ع 1 ص 1588 ق 307 )

شرح خبراء القانون

قد ينص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم بهذا الإجراء خلال الميعاد بحيث إن تراخى الإعلان عن ذلك وجب إعمال الجزاء المقرر لهذا الإخلال ووفقاً لطبيعة النص الذي تضمن الإجراء، فإن كان متعلقاً بالنظام العام، كان لكل صاحب مصلحة التمسك بالجزاء وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، أما إن لم يكن كذلك، فلا يجوز التمسك بالجزاء إلا لمن تقرر لمصلحته.

ومن المواعيد الحتمية التي نص القانون عليها، مواعيد تعجيل الدعوى والاستئناف من الوقف أو الانقطاع والتجديد من الشطب، فلا يكفي في ذلك اتخاذ الإجراء المقرر لذلك وهو تقدير صحيفة التعجيل أو التجديد لقلم الكتاب خلال الميعاد المحدد للإعلان، إنما يلزم إعلان تلك الصحيفة خلال هذا الميعاد حتى ينتج الإجراء أثره باعتبار أن الميعاد قد روعي فإن لم يراع هذا الميعاد وتم الإعلان بعد انقضائه فلا ينتج الإجراء أثره.

وقد يكون هذا الميعاد من مواعيد السقوط فلا يرد عليه وقف أو انقطاع ويسري في حق الكافة بمن فيهم الغائب وناقص الأهلية كقاعدة عامة، وقد لا يكون من مواعيد السقوط وحينئذ يرد عليه الوقف والانقطاع، وحينئذ يجب احتسابه وفقاً للقواعد المقررة في هذا الصدد، والمقرر أن ميعاد الطعن من المواعيد التي يرد عليها الوقف، ولم يعد لذلك أهمية بعد أن أصبح میعاد إعلان الطعن بالنقض خلال أجل معين ميعاداً تنظيمياً لا يترتب البطلان على مخالفته بعد أن كان ميعاداً حتمياً في ظل قانون النقض الملغي، وميعاد إعلان الرغبة في الشفعة قد يرد عليه الوقف في حالة وفاة البائع أو المشتري بالرغم من أنه میعاد حتمي.

والميعاد الحتمي هو الفترة الزمنية التي أوجب القانون إجراء الإعلان خلالها وإلا تعين إعمال الجزاء المقرر في حالة مخالفته، خلافاً للميعاد التنظيمي الذي يحدده القانون لإعلان الإجراء خلاله دون أن يرتب جزاء على الإخلال به، مثل ذلك ما نصت عليه المادة 256 من قانون المرافعات من إعلان صحيفة الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها لقلم المحضرين ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن، ومثل الميعاد التنظيمي أيضاً ما نصت عليه المادة 1091 من القانون المدني من وجوب إعلان أمر الاختصاص للمدين في نفس يوم صدوره . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 162 )

المقصود بالميعاد الحتمي ذلك الميعاد الذي يترتب على عدم ما مراعاته واحترامه السقوط أو البطلان - أي الميعاد الذي يرتب المشرع جزاء على عدم احترامه أياً كان نوع هذا الميعاد، وسواء أكان من المواعيد التي نص عليها قانون المرافعات أو نص عليها أي قانون آخر، أو كان من المواعيد التي يأمر بها القضاء تنفيذاً لنص في القانون ويرتب جزاء على عدم احترامها أو كان من المواعيد التي اتفق الخصوم على احترامها - كأن يتفق المؤجر والمستأجر على انتهاء مدة عقد الإيجار في يوم محدد بشرط الإعلان قبل نهاية الأجل بعشرين يوماً مثلاً، فلا يكفي في هذه الحالة لنحقق الشرط أن يكون الإعلان قد أرسل لقلم المحضرين خلال الأجل، بل يجب أن يتم إعلان الطرف الآخر خلاله ( أحمد أبو الوفا التعليق - ص 109 ) .

ويلاحظ أنه يستوي في مفهوم هذه المادة أن يتم الإعلان على يد محضر، أو الإعلان بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بمجرد خطاب موصي عليه إذا قصد القانون لإحترام الميعاد وصول الخطاب خلاله، ولا يعتبر الإعلان مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله، أی خلال الميعاد، ويحتسب الميعاد وفق ما نص عليه قانون المرافعات .

ولا يغني عن تمام الإعلان صحيحاً ما قام المشرع قد اشترط إجراء آخر، فإذا لم تعلن الورقة فلا يعتد بهما ولا عبرة بتاريخ سداد الرسم عنها .

 وبالتالي ونتيجة لهذا يحتسب على ميعاد التعجيل ميعاد مسافة من موطن المدعى إلى مقر المحكمة ومن هذا المقر إلى موطن المدعى عليه ( أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 110 وص 111 ) .

ويلاحظ أنه لا يتم تسجيل الدعوى من أحد عوارض الخصومة إلا بتمام الإعلان خلال الميعاد، فلا يكفي مجرد طلب التعجيل أو تحديد جلسة لنظر الدعوى إذ يقتصر مجال إعمال المادة 63 على صحيفة افتتاح الدعوى . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،  الصفحة :  307 )

حرص المشرع في المادة 5 من القانون الجديد - أن يطابق حكمها حكم المادة 9 من القانون القديم مع حذف عبارة " لرفع دعوي أو طعن " لأن الإجراء يشتمل في عمومه الدعوى أو الطعن ( المذكرة الإيضاحية للقانون ).

يقصد بالميعاد الحتمي ذلك الميعاد الذي يترتب على عدم مراعاته واحترامه السقوط أو البطلان - أي الميعاد الذي يرتب المشرع جزاء على عدم احترامه أياً كان نوع هذا الميعاد، وسواء أكان من المواعيد التي نص عليها قانون المرافعات أو نص عليها أي قانون أخر، أو كان من المواعيد التي يأمر بها القضاء تنفيذاً لنص في القانون ويرتب جزاء على عدم احترامها أم كان من المواعيد التي اتفق الخصوم علي احترامها، كأن يتفق المؤجر والمستأجر علي انتهاء مدة عقد الإيجار في يوم محدد بشرط الإعلان قبل نهاية الأجل بعشرين يوماً مثلاً فلا يكفي في هذه الحالة لتحقق الشرط أن يكون الإعلان قد أرسل لقلم المحضرين خلال الأجل بل يجب أن يتم إعلان الطرف الآخر خلاله ( التعليق الدكتور أبو الوفا ص 94 والمدونة الجزء الأول بند 255).

ولا يغني عن تمام الإعلان صحيحاً ما دام قد اشترطه إجراء آخر فإذا لم تعلن  الورقة فلا يعتد بها ولا عبرة بتاريخ سداد الرسم عنها.

ومن المقرر أن تعجيل الدعوى من أحد عوارض الخصومة وهي الشطب والانقطاع والوقف الاتفاقي والوقف الجزائي لا يتم إلا بتمام الإعلان خلال الميعاد فلا يكفي مجرد طلب التعجيل أو تحديد جلسة لنظر الدعوى إذ يقتصر مجال إعمال المادة 63 على صحيفة افتتاح الدعوى.

ويسري المبدأ السابق على ما أوجبه المشرع من موالاة السير في الدعوى خلال سنة من تاريخ آخر إجراء فيها . ( التعليق على قانون المرافعات، للمستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  185 )