إكتفي المشروع بلفظ الإعلان» الوارد في المادتين 6، 15 منه لأنه يشمل التنبيه والإخبار والتبليغ والإخطار والإنذار والإعذار، وبذلك حذف من المادة 7 من القانون القائم عبارة :أو تنبه أو إخبار أوتبليغه كما حذف من المادة 20 منه عبارة «أو تنبه».
1- مؤى نصوص المواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ،13 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أوجب وساطة المحضر فى كل إعلان كأصل عام أناط بالخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين وذلك بأن يقوموا هم أنفسهم بتحرير هذه الأوراق - بعد أن كان المحضر فى قانون المرافعات السابق 1883 هو المكلف بتحريرها بناء على ما يدلى به صاحب الشأن - فطالب الإعلان أو وكيله هو المنوط به تحرير الورقة المراد إعلانها مشتملة على جميع البيانات التى يتطلبها القانون وهو المسئول عن أى نقص أو خطأ فى هذه البيانات ، أما إجراء عملية الإعلان ذاتها وفق ما نص عليه القانون فهى مهمة المحضر بغير طلب أو توجيه من الخصوم .
( الطعن رقم 5836 لسنة 73 ق - جلسة 2005/02/28 - س 56 ص 231 ق 40 )
2ـ مهمة المحضر وفقاً لنص المادة السادسة من قانون المرافعات هى إجراء الإعلان أو التنفيذ ، وليست - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - التحقق من إقامة المعلن إليه بالفعل بمكان إعلانه أو تركه إلى غيره ، أو التحقق من شخصية المخاطب معه ، فإن ما يقرره المحضر على لسان المخاطب معه فى شأن هذه الإقامة لا تكون له حجة إلا فى شأن واقعة إنتقال المحضر إلى محل الإعلان وسؤال المعلن إليه وتلقيه الإجابة التى أثبتها بمحضره من المخاطب معه ، وذلك دون التطرق إلى مدى صحة هذه الأماكن ، ومن ثم فإن فصل محكمة الموضوع فى الإدعاء بالتزوير الذى تناول أوراق إعلان المطعون ضدهما أمام محكمة الدرجة الأولى لم يكن ليستطيل إلى بحث حقيقة إقامة المطعون ضدهما بمكان إعلانهما و إنما يقتصر على بيان حقيقة إنتقال المحضر إلى مكان الإعلان وسؤاله عن المعلن إليهما وتلقيه الإجابة من المخاطب معه دون التحقق من مدى صحة هذه الإجابة .
( الطعن رقم 678 لسنة 50 ق - جلسة 1985/11/28 - س 36 ع 2 ص 1057 ق 218 )
3 ـ المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات وتاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً ، وتنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً ...... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التى أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته ... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على إعتبار أنه ناكل عن اليمين وذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات والتى تنص على أن " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة " ....... وعلى ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت إطلاعه عليه أو بأى طريق آخر خلاف الإعلان .
( الطعن رقم 1370 لسنة 50 ق - جلسة 1984/03/25 - س 35 ع 1 ص 803 ق 153 )
4ـ تنص المادة 53 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 97 لسنة 1952 على أن " .... وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول وتعلن الممول والمصلحة بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .... " ، والغرض من إشتراط أن يكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إنما هو ضمان وصول الإعلان للممول وإن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار بحيث إذا لم يعلن الممول بهذا الطريق الذى رسمه القانون يفترض عدم علمه بالقرار ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتد بصحة الإعلان بقرار لجنة الطعن المرسل بكتاب موصى عليه دون أن يكون مصحوباً بعلم الوصول ورتب على تلك بتأييد لحكم محكمة أول درجة فيما إنتهى إليه من عدم قبول الطعن من الطاعنين فى قرار اللجنة لرفعه بعد الميعاد ، فإنه يكون مخالفاً للقانون ومخطئا فى تطبيقه .
( الطعن رقم 771 لسنة 44 ق - جلسة 1978/01/24 - س 29 ع 1 ص 299 ق 61 )
5- إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف ومن مدونات الحكم المطعون فيه ، أن المحضر أثبت بها أنه إنتقل إلى موطن المطعون ضده لإعلانه بها فوجد مسكنه مغلقاً فتوجه فى ذات اليوم إلى قسم شرطة المعادى الكائن فى دائرته موطن المطعون ضده وسلم مندوب الإدارة بالقسم صورة من صحيفة الإستئناف ووقع على أصل الصحيفة بالإستلام ثم قام المحضر بإخطار المطعون ضده بذلك فى اليوم التالى بموجب كتاب مسجل وأثبت فى أصل الصحيفة حصول هذا الإخطار ، فإن الإعلان يكون قد إستوفى الإجراءات والبيانات التى تتطلبها المادة 11 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 ولا ينال من صحته تسليم الصورة إلى مأمور القسم شخصياً ، ذلك أنه وإن كانت المادة المشار إليها قد عددت رجال الإدارة الذين تسلم إليهم الأوراق المطلوب إعلانها إلا أن عبارة نصها لا تدل على أن تسليم صور تلك الأوراق مقصور على أيهم دون الآخرين ولا على إيجاب ترتيب معين يسبق فيه أحدهم الآخرين ، كما لا ينال من صحة الإعلان كذلك ، عدم ذكر إسم مستلم الصورة لأن المشرع قد إعتد فى صحة الإعلان بتسليم الصورة لجهة الإدارة دون نظر إلى إسم مستلمها ذلك أن ما كانت تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1974 - من وجوب إخطار المعلن إليه فى كتاب مسجل عمن سلمت إليه الصورة ، قصد به مواجهة الحالات الأخرى التى كان يتطلب القانون فيها الإخطار - إذا تم تسليم الورقة إلى غير شخص المعلن إليه ، وأية ذلك أنه لما عدل المشرع عن ذلك ، ورأى قصر الإخطار على حالة تسليم الورقة إلى جهة الإدارة - كما كان عليه الحال فى ظل قانون المرافعات السابق - إضطر إلى تعديل الفقرة الثانية من المادة 11 سالفة الذكر بالقانون 100 لسنة 1974 ونص على أن يكون إخطار المعلن إليه بإخباره أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة دون إعتداد بإسم من سلمت إليه .
( الطعن رقم 496 لسنة 44 ق - جلسة 1978/03/20 - س 29 ع 1 ص 816 ق 160 )
6 ـ المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت البيانات التى أثبتها المحضر فى ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة فى القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن فإن الإعلان يكون صحيحاً ويترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها إفتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه فى الميعاد القانونى ، ولا يجوز دحض هذه القرينة بإثبات أن الصورة لم تصله أو لم يعلم بحصول الإعلان فى الميعاد إلا أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره .
( الطعن رقم 183 لسنة 51 ق - جلسة 1989/01/18 - س 40 ع 1 ص 192 ق 41 )
7 ـ أن المراسلات المسجلة تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو إلى من ينوب عنهم بناء على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ، والنص فى البند 258 على أن المراسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم ، وفى حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلة المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقق من صفتهم والتوقيع منهم ، وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ، وعند إمتناع المرسل إليهم أو الأشخاص المذكورة أيضاً عن تسلم المراسلات المشار إليها ، يتعين على موزعى البريد إثبات إمتناعهم على المظروف وعلى دفتر الإيصالات ، وأن يكتب موزع البريد إسمه واضحاً ويوقع على التأشير بخط واضح مع إثبات التاريخ ، يدل على أن اللائحة عملت على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسائل المسجلة إلى المرسل إليهم ، ووضعت الإجراءات التى فرضت على عامل البريد إتباعها فى حالة إمتناعهم عن إستلامها فى خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم فى الآثار المترتبة عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه بإلغاء قرار اللجنة وقبول الطعن شكلاً لأن الخطابات التى أرسلتها المأمورية إلى الممول لإخطاره بربط الضريبة قد إرتدت مؤشراً عليها برفض الإستلام دون بيان إسم الشخص المخاطب معه ، ودون إتباع الإجراءات المقررة فى قانون المرافعات وأن هذا مما يبطل إعلان المطعون عليه بالربط ، وإذ كان الثابت أن عامل البريد أشر على مظروف هذه الخطابات بعبارة " رفض الإستلام " موقعاً عليها بإمضائه بعد إثبات التاريخ ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 482 لسنة 34 ق - جلسة 1972/05/31 - س 23 ع 2 ص 1047 ق 164 )
الإعلان الرسمي
تعريفه وأهميته :
إعمالاً لمبدأ المواجهة ، يتطلب القانون في كثير من الأعمال الإجرائية إعلانها إلى الخصم الأخر . ويرمى الإعلان إلى إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه . وإذا تطلبه القانون فإنه يعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم ، بمعنی أنه لا يجوز - عند عدم القيام به أو تعيبه - الاستعاضة عنه أو تكملته بالعلم الفعلي للواقعة ولو كان علما مؤكداً بطريقة قاطعة . كما أنه إذا تم وفقاً الشكل الذي يتطلبه القانون ، فلا يجوز الإدعاء بعدم العلم . ذلك أن العلم الفعلي لا ينفى تحقق العلم القانوني بالإعلان ، وهو ما له وحده اعتبار في نظر القانون . ولهذا فإن الإعلان يتحقق قانوناً بتسليم صورة الإعلان لمن يصح تسليمها إليه بصرف النظر عن علم المعلن إليه بما تتضمنه.
ولمحكمة الموضوع سلطة التحقق من واقعة حصول الإعلان دون رقابة لمحكمة النقض مادامت قد أقامت قضاءها على سند من الأوراق.
ومن المقرر أنه متى تم الإعلان قانوناً ، فإنه لا ينتج أثره إلا بالنسبة للشخص الذي وجه إليه وبالصفة المحددة في ورقة الإعلان . فلا تنسحب آثار الإعلان إلى غيره من الأشخاص أياً كانت علاقتهم به.
ويمكن تقسيم الإعلانات إلى نوعين : فقد يكون الإعلان عنصراً من عناصر العمل الإجرائي بحيث لا يوجد هذا العمل بغيره ، ومثاله إعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه . فبغير هذا الإعلان لا يوجد الحجز ، وإذا كان الإعلان معيباً ، لحق العيب الحجز نفسه كعمل إجرائي . وقد يكون الإعلان عملاً إجرائية مستقلاً عن الواقعة محل الإعلان ، ومثاله إعلان الحكم. فالإعلان هنا عمل مستقل ، ولهذا فإنه إذا كان الإعلان معيباً ، فإن تعيبه لا يؤثر في صحة الحكم إذا تم في ذاته صحيحاً .
وقد عنيت التشريعات المختلفة بتنظيم الإعلان ، فأوجبت أن يتم بواسطة موظف رسمى ، وأن تحرر ورقة الإعلان من أصل وصورة مشتملة على بيانات معينة ، وأن تسلم الصورة إلى المعلن إليه على نحو معين.
وقد أناط القانون المصرى القيام بالإعلان بموظف رسمی معين هو المحضر . فكل إعلان - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لا يتم إلا بواسطة المحضر (مادة 6 مرافعات) . وقد ذهب البعض إلى أن الإعلان بواسطة المحضر يكلف كثيراً ، وأن من الأيسر أن يتم بواسطة البريد.
وقد أخذت بعض التشريعات – ومنها القانون الإيطالي - بوسيلة الإعلان بالبريد . فوفقاً للمادة 149 مرافعات ايطالى يجوز أن يتم الإعلان بواسطة البريد ما لم ينص القانون على غير ذلك . وقد أصبح الإعلان بالبريد هو الأكثر شيوعا في الحياة العملية في إيطاليا . (وقد ذهب القانون المصري في احدى مراحله المادة 115 من مجموعة سنة 1949 عند صدورها) بوسيلة الإعلان بالبريد في بعض الحالات ، ولكن هذا النظام ألغي بموجب قانون إصدار القانون رقم 100 لسنة 1962 ، ولم يعد القانون المصري يعرف نظام الإعلان بواسطة البريد إلا في أحوال إستثنائية قليلة .
ويقال تأييداً للإعلان بواسطة المحضر شخصياً دون الاستعانة بالبريد ما يلي : أ- أن المحضر إذا أخطأ يكون مسئولاً قبل طالب الإعلان مسئولية تعوضه عن كل الضرر الذي يصيبه ، في حين أن مصلحة البريد مسئوليتها محددة جزئياً بما لا يتناسب عادة مع الضرر .
ب - ما يسلم بواسطة البريد هو ظرف مغلق . فما الحل إذا أدعي المسلم إليه الإعلان أنه وجد الظرف فارغاً ؟ لا يمكن القول أن تسلم الظرف يفترض معه تسلم الورقة المطلوب إعلانها إذ مثل هذا الفرض لا يؤدي إلى تحقيق الهدف من الإعلان .
جـ - عند قيام المحضر بالإعلان فإنه يوضح للمسلم إليه أهمية الورقة التي يتسلمها والآثار القانونية التي تترتب عليها ، ولا تخفى أهمية هذا خاصة في الريف . ولا يستطيع عامل البريد أن يقوم بهذه المهمة من ناحية لأنه يسلم ظرفاً مغلقاً ومن ناحية أخرى لأنه ليست لديه ثقافة قانونية أو الوقت اللازم لشرح الرسالة .
ولكل محضر اختصاص محدد بنطاق المحكمة التي يعمل بها ، وليس له أن يقوم بالإعلان خارج نطاق هذه المحكمة ، وإلا كان الإعلان باطلاً .
على أن المحضر لا يقوم بالإعلان من تلقاء نفسه ، وإنما يقوم به بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو بناء على أمر المحكمة (مادة 6 مرافعات) . ولا يقتصر دور طالب الإعلان على طلبه بل هو الذي يحرر ورقة الإعلان مشتملة على البيانات التي يتطلبها القانون ، تاركاً مسافات بيضاء فيها يكملها المحضر عند قيامه بالإعلان . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الأول ، الصفحة : 805 )
ورقة الإعلان، هي من أوراق المحضرين، يحررها الخصم طالب الإعلان مراعياً في ذلك أن تكون مستوفية لجميع البيانات التي يتطلبها القانون في هذه الأوراق وهي التي حدتها المادة التاسعة من قانون المرافعات، ويتحمل طالب الإعلان كافة الآثار المترتبة على إغفال أحد أو بعض هذه البيانات ولا يسأل المحضر عن ذلك فقد عهد القانون باستيفائها لطالب الإعلان دون رقابة عليه من قلم المحضرین.
وقلم المحضرين هو وحده المنوط به القيام بالإعلان فيما عدا الحالات التي يعهد بها القانون لغيره القيام به، ومن ثم ماذا قامت به أية جهة أخرى فلا تترتب عليه الآثار المقررة قانوناً ويقع باطلاً ولا تتحقق به الغاية التي عناها المشرع على نحو ما أوضحناه بالمادة 19.
والإعلان كإجراء قضائي ، يقتصر أثره على صفة من طلبه ولا ينتج أثراً غير الأثر الذي قصد إليه طالبه ، فإعلان الحكم في حالة عدم مثول المحكوم عليه في الدعوى ، يتم بمعرفة من صدر لصالحه وحينئذ يبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه، ويتم أيضا بمعرفة قلم الكتاب للمطالبة بالمصاريف القضائية ، فإذا اقتصر الإعلان على إجرائه بمعرفة قلم الكتاب ، فلا يتعدى أثره إلى المحكوم له ، ومن ثم لا يبدأ به میعاد الطعن لأن هذا الميعاد لا يبدأ إلا بالإعلان الذي يوجهه المحكوم له.
ويقتصر الإعلان الذي عنته المادة السادسة على ما أوجب القانون على إجرائه بمعرفة قلم المحضرین سواء كان بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب كما في إعلانات المطالبة بالمصاريف أو بناء على قرار من المحكمة.
وينصرف الإعلان إلى كل الأوراق التي تعلن على يد محضر، ويندرج تحت ذلك الإعلانات المتعلقة بصحف الدعاوى والطعون وإعلان أمر الأداء بعد رفض إصداره وتعجيل الدعاوى من الوقف والانقطاع و تجديدها من الشطب والإنذار والتنبيه والإخطار وكل ورقة قضائية يراد إبلاغها للخصم.
الإعلان بطريق البريد أو شفاهة :
يخضع الإعلان للقاعدة العامة التي أوردتها المادة الخامسة والتي توجب أن يتم بواسطة المحضرين، إلا أن تلك المادة استثنت الإعلان الذي ينص القانون على إتمامه بطريقة أخرى، مثال ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 من أن «يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصي عليه مع علم الوصول» .
كما قضت الفقرة التاسعة من المادة 13 من قانون المرافعات على أن إعلان الحكم لمن له موطن معلوم بالخارج يتم بتسليم الصورة للنيابة العامة ، ولكن لا يجرى بهذا الإعلان ميعاد الطعن، وإنما بالكتاب المسجل المصحوب بعلم الوصول والذي يرفق به أصل إعلان الحكم وصورته، لتسلم الصورة للمعلن إليه بعد التوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام.
أعمال التنفيذ :
خص المشرع إدارة التنفيذ عملاً بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات الذي لم ينص على تعديل المادة السادسة منه صراحة ولتعارضها مع هذا القانون فإنها تكون قد عدلت ضمناً بإسناد أعمال التنفيذ إلى إدارة التنفيذ بجميع أعمال تنفيذ الأحكام والأوامر التي تتطلب تنفيذا كأوامر الأداء والأوامر الوقتية التي تصدر بإجراء وقتي، وناط طالب التنفيذ أن يتقدم بأوراق التنفيذ إلى إدارة التنفيذ ، وحينئذ تلتزم بإجراء التنفيذ وفقاً للنصوص المقررة لذلك.
وقد يعهد القانون بإجراء التنفيذ لجهة أخرى غير إدارة التنفيذ وفي هذه الحالة تقوم تلك الجهة بأعمال التنفيذ حسبما نص عليه القانون الذي أجاز ذلك مثل قانون الحجز الإداري الذي أجاز للجهات الإدارية توقيع الحجز والتحفظ والتنفيذ على أموال مدینیها.
مسئولية المحضرين ومعاوني التنفيذ :
تخضع مسئولية المحضرين ومعاوني التنفيذ، للقواعد العامة المقررة في المسئولية ، فيجب إذن وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية ، ولا يسأل المحضر أو معاون التنفيذ عن البطلان الذي يشوب الاجراءات التي يقوم بها إلا اذا كان ذلك بسبب خطأ وقع منه في البيانات المنوطة به كما لو أغفل تاریخ وساعة إجراء الإعلان أو إغفال اسمه أو توقيعه علي ورقة الاعلان أو التنفيذ أو قيامه بالاعلان أو التنفيذ في غير الأوقات المقررة بدون إذن من قاضي الأمور الوقتية وما إلى ذلك، ومتي توافر الخطأ في جانب المحضر أو معاون التنفيذ فلا تنهض مسئوليته إلا إذا تحقق ضرر وتوافرت علاقة السببية. أما إذا رجع البطلان الي البيانات التي يوردها الخصم بورقة الإعلان فلا شأن للمحضر بها.
وإذا تحققت مسئولية المحضر أو معاون التنفيذ، كانت وزارة العدل متضامنة معه فيها وفقاً لأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، وفي سبيل بحث الضرر، يتعين علي المحكمة أن تنظر الى الاثار التي كانت سوف تتحقق في حالة صحة الإجراء لتقف علي ما لحق الدائن من خسارة أو ما فاته من کسب لتحديد مبلغ التعويض الذي تقضي به جبراً لهذا الضرر . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء الأول ، الصفحة : 167 )
التعريف بالإعلان وأساسه واختصاص المحضرين وحدهم به كقاعدة : الإعلان القضائي هو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات، وأساسه فكرة المواجهة إذ لايجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من الدفاع عن نفسه، والوسيلة إلى ذلك في إعلانه بالإجراء فأساس الإعلان مبدأ المواجهة بين الخصوم، ولذلك يهتم المشرع بإعلان الدعوى إلى المدعى عليه، لأن الخصومة لا تنعقد إلا بالإعلان الصحيح، فاذا لم يتم الإعلان أو وقع باطلاً فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك يكون بدوره باطلاً لصدوره في حقوقه لم تنعقد انعقاداً صحيحاً، وعلة ذلك كما أسلفنا مبدأ المواجهة واحترام حق الدفاع ووجوب كفالة حق المدعى عليه في الدفاع عن نفسه، وهو ما لا يتحقق إلا إذا أعلن بالدعوى إعلاناً صحيحاً حتى يتسنى له الحضور فيها وإبداء دفاعه .
ووفقاً للمادة 6 - محل التعليق - فإن عملية إعلان الأوراق القضائية مسندة أساساً وكقاعدة إلى المحضرين، فيبطل إعلان صحيفة الدعوى إذا قام به شخص آخر من غير المحضرين ولو كان موظفاً عمومياً ، كما لو تم الإعلان مباشرة عن طريق الشرطة، أي على يد أحد رجال الشرطة فمثل هذا الإعلان يكون باطلاً .
ولكن يتعين ملاحظة أن المشرع أجاز في بعض الحالات الخاصة الاعلان بطريق البريد، أو أن يتولى موظف له صفة خاصة غير المحضر إجراءات الإعلان كمندوب الحجز الإداري .
المحضرون هم عمال التنفيذ والمحضرون طائفتان في العمل محضر إعلان ومحضر تنفيذ
نصت المادة 6- محل التعليق - أيضاً على أن كل تنفيذ يكون بواسطة المحضرين، والمقصود بالمحضرين، كل موظف يتبع قلم المحضرين واستوفي تعيينه الشكل المقرر في القانون، ولا عبرة بكونه موظفاً مؤقتاً كما لا عبرة بإسم الوظيفة ما دام أنه عين من الجهة المختصة بإجراء أعمال المحضرين وحلف اليمين التي أمر بها القانون ( استئناف مصر 3/2/1935 - منشور في المحاماة 15 ص 387 ) والمحضر هو عامل التنفيذ الذي أناط به المشرع اتخاذ إجراء التنفيذ، ورغم أن قانون المرافعات الحالي قد أنشأ نظام قاضي التنفيذ إلا أنه لم يسلب المحضر صفته باعتباره عامل التنفيذ يقوم به تحت إشراف القضاء .
وهناك نوعان من تخصصات المحضرين في العمل، فقد يتخصص المحضر في القيام بإعلان الأوراق القضائية كالإنذارات والأحكام وصحف الدعاوی وصحف الطعون وغيرها ويعرف بمحضر الإعلان، وقد يتخصص المحضر في القيام بإجراءات التنفيذ وأعماله من حجز وبيع أو إعلان الأوراق المتعلقة بالتنفيذ ويعرف بمحضر التنفيذ، ولكن يشترط فيمن يعين محضراً للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل ، وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريرياً وشفوياً ( مادة 149 من قانون السلطة القضائية ) ، وعلة ذلك أن أعمال التنفيذ أكثر صعوبة من أعمال الإعلان وتحتاج إلى مزيد من الخبرة، ولكن هذا التوزيع للعمل بين المحضرين هو توزیع داخلى للعمل بينهم في المحاكم فلا يترتب على مخالفته ای بطلان فقد يقوم محضر التنفيذ بإعمال الإعلان والعكس إذا اقتضت ظروف العمل ذلك دون أن يؤثر ذلك في صحة الإجراء الذي يتخذه المحضر، وفي فرنسا هناك محضرون للجلسات يقتصر عملهم على القيام بخدمات الجلسات كفتح الأبواب وحفظ النظام بالجلسة وغير ذلك ولم يختلفون عن محضري الإعلان والتنفيذ .
الإختصاص المكاني للمحضر :
ويتحدد الاختصاص المكاني للمحضر بدائرة المحكمة الجزئية التي يعمل بها، ويجوز بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية التي تتبعها هذه المحكمة ندب أحد المحضرين للقيام بمباشرة الإعلان في دائرة أكثر من محكمة جزئية من بين المحاكم التابعة لهذه المحكمة الابتدائية، إذ تنص المادة 155 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة الابتدائية، كما يجوز بقرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ندب محضر للقيام بمباشرة الإعلان خارج دائرة المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة التي يعمل بها إذ تنص المادة 153 من قانون السلطة القضائية على أن يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دوائر محكمة ابتدائية إلى أخرى بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138 ، وهي مشكلة من مساعد أول الوزير ومساعد الوزير لشئون المحاكم ومدير عام الشئون الإدارية .
وإذا خالف المحضر إختصاصه المكاني بأن قام بالإعلان أو التنفيذ خارج دائرة المحكمة الجزئية التي يعمل بها ودون ندب من الجهة المختصة على النحو السالف يؤدى إلى بطلان عمله ( فتحی والی بند 230 - إبراهيم سعد - هامش ص 704 - كمال عبد العزيز - ص 113 و ص 114، وقارن عبد العزيز بديوي بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام طبعة 1978 ) ، حيث يذهب إلى أن تسليم المحضر للصورة إلى شخص المعلن إليه خارج دائرة اختصاصه المكاني لايبطل الإعلان وإن كان يعرض المخضر للمساءلة التأديبية ) .
القاعدة العامة الواردة في المادة 6 - محل التعليق - وأحوال استثنائية منها : تقرر المادة السادسة - محل التعليق - قاعدة عامة بحيث يرجع إليها كلما استوجب المشرع من الخصم أو قلم الكتاب أو المحكمة أخبار الخصم بأمر ما فيتعين أن يكون ذلك على يد محضر ، ما لم ينص في القاعدة القانونية التي أستوجبت ذلك ، صراحة على غير ذلك .
وينص القانون في بعض الأحوال الاستثنائية على جواز الإعلان بمجرد خطاب مسجل أو بخطاب مسجل مع علم الوصول ،كما يجيز في بعض الأحوال اتخاذ إجراء شفاهة مع إثباته في محضر الجلسة .
وبذا يتضح أن المشرع قد يقرر من الوسائل الأخرى ما يكفل أخبار الخصم ولو لم يحصل هذا الأخبار على يد محضر .
ولكن محضر اختصاص محدد بنطاق المحكمة التي يعمل بها ، وليس له أن يقوم بالإعلان خارج نطاق هذه المحكمة ، وإلا كان الإعلان باطلاً . ( فتحي والي - بند 230 ص 368 وص 369 ) .
على أن المحضر لا يقوم بالإعلان من تلقاء نفسه ، وإنما يقوم به بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو بناء على أمر من المحكمة مادة 6، ولا يقتصر دور طالب الإعلان على طلبه بل هو الذي يحرر ورقة الإعلان تاركا مسافات بيضاء فيها يكملها المحضر عند قيامه بالإعلان .
وكما ذكرنا فإنه كلما استوجب المشرع من الخصم أو من قلم الكتاب أو من المحكمة أخبار خصم بأمر ما أو تنبيهه فمن الواجب أن يتم ذلك على يد محضر اللهم إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك ، لأن الإعلان على يد محضر هو القاعدة الأساسية في التشريع ، ولا يجوز الخروج عليها إلا بنص خاص وإلا فلا يعتد بالإخبار إذا تم على وجه مخالف ولو وصل مضمونه بالفعل إلى علم الخصم ( أحمد أبو الوفا ۔ التعليق ص 112 وص 113 ) .
إذ متى استلزم المشرع لإعلان فإنه لا يغني عنه أي إجراء آخر ولو بثبوت العلم اليقيني .
ولا ينتج الإعلان أثره إلا في حق طرفيه، أي من اعلنه ومن إعلن إليه ولا يتعداهما إلى غيرهما اياً كانت علاقتهما به فلو قام قلم الكتاب بإعلان المحكوم عليه بصورة رسمية من الحكم لمطالبته بالمصروفات لم ينتج هذا الإعلان أثره في سريان مواعيد الطرفين لصالح المحكوم له .
( نقض 24/5/1984 ، طعن 506 لسنة 50 قضائية – 15/11/1951 ، طعن 203 سنة 19 قضائية مجموعة الخمسين عاماً – ص 1591 - بند 271 ، نقض 20/6/1935 في، الطعن 10 لسنة 5 قضائية ، مجموعة الخمسين عاماً الجزء الثاني - ص 1590 بند 270 ) .
وورقة الإعلان ورقة رسمية فيما يتعلق بما أثبته فيها المحضر مما بدخل في وظيفته من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره فلا يجوز جحدها أو الطعن عليها أو إثبات عكسها إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير .
ويحاج طالب الإعلان بالإجراءات التي قام بها المحضر وتنفذ في حقه، فإن وقع الإعلان معيباً كان باطلاً بغض النظر عما إذا كان العيب راجعاً إلى خطأ البيانات التي أثبتها طالب الإعلان في الورقة أم راجعاً إلى ما وشاب الإجراءات التي قام بها المحضر أو ما أثبته من بيانات من عيب أو نقص ، ففي جميع الأحوال يقع الإعلان باطلاً وقد أرجع جانب من حقه ذلك إلى تكييف علاقة طالب الإعلان بالمحضر بأنها علاقة وكالة من الأول , للأخير ولكن جانباً آخر ينكر هذا التكييف وان اتفق في النتيجة السالفة . ( أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 411 عبد الوهاب العشماوي بند 585 ومابعده ، كمال عبد العزيز ص 112 ) .
ومتى إلتزم المحضر في إجراء الإعلان الإجراءات التي أوجبها القانون قام ذلك قرينة قانونية قاطعة على وصول الصورة إلى المعلن إليه ولا يجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر أو إثبات الغش.
ویستوى في هذا الأثر أن يتحقق بالإعلان العلم اليقينی بتسليم الصورة إلى شخص المعلن إليه أو العلم الظني بتسليمها إلى غيره في موطنه ممن يجوز تسليمها إليهم نيابة عنه ، أو العلم الحكمي بتسليمها إلى جهة الإدارة أو النيابة العامة في الحالات التي يجوز فيها ذلك والقول بغير ذلك يهدر كافة الإجراءات التي رسمها المشرع للإعلان للوظيفة التي حددها له والغاية التي استهدفها من ورائه ( كمال عبد العزيز ص 111 وص 112 ) .
ويلاحظ أن الإعلان بطريق البريد يختلف عن الإعلان في قانون المرافعات من ناحية الإجراءات ، والوقت الذي يعتبر فيه الإعلان قد تم ، والأثر المترتب على الامتناع عن تسلم الإعلان ، ومن الواجب الرجوع في كل هذا إلى لائحة البريد التي تقرر وجوب تسليم الرسالة المسجلة إلى شخص المرسل إليه أو نائبه أو خادمه أو أحد أقاربه أو أصهاره الساكنين معه عند غيابه ، وأن امتناع أحدهم عن تسلم المراسلات لا أثر له في صحة الإعلان ، وأنه لا يلزم بيان الشخص المخاطب معه .
إذن لا تسري قواعد قانون المرافعات على الإعلان بطريق البريد ، وقد كان التقنين الملغي رقم 77 لسنة 1949 يأخذ بنظام الإعلان بالبريد على يد محضر المواد 15 حتى 19 منه ، ولكن هذا النظام ألغي بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ، وهو ما أخذ به التقنين الحالي ، إلا أنه يلاحظ أن إلغاء هذا النظام لا يعني عدم الإعتداد بالإعلان بطريق البريد عن طريق خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بدون علم وصول حين ينص على ذلك - قانون المرافعات أو غيره من القوانين ، كالشأن في المادة 134 مكرراً المضافة بالقانون رقم 32 لسنة 1992 التي اكتفت في إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة في الحالات التي يلزم فيها إعلانها بكتاب مسجل بعلم الوصول، وكذلك الشأن بالنسبة للمادة 12 من مواد إصدار القانون 22 لسنة 1992 يراجع التعليق على المادتين المذكورتين .
وهناك حالات عديدة نصت عليها قوانين أخرى غير قانون المرافعات ، للإعلان بطريق البريد كالقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن مادة 18 منه والقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن المواد 7 - 13 - 50 والقانون 17 لسنة 1983 في شأن المحاماه مادة 18 و 92 وقانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المادتان 146 و 151 وقانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المواد 63 - 128 وقانون التأمين الاجتماعي برقم 79 لسنة 1975 مادتان 155 و 176 وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 مادة 149.
وفي حالة النص على إجراء الإعلان بطريق البريد يرجع في مدى صحة الإجراءات إلى قانون نظام البريد رقم 16 لسنة 1970 ولا تحسنه التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 55 لسنة 1972 والتعليمات البريدية الصادرة نفاذاً لهما والمودعة بدار الكتب تحت رقم 1656 سنة 1979 ومن قبلها التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية الصادرة عام 1963 ( 13/11/1981 ) ، طعن 1701 سنة 51 قضائية ، كمال عبد العزيز ص 114.
ووفقاً للمادة السادسة مرافعات - محل التعليق - فإن أوراق الإجراءات إنما يقوم بتحريرها الخصوم أنفسهم وما على المحضر إلا أن يقوم بإعلانها أو تنفيذها .
مسئولية المحضر عن عمله ومسئولية الحكومة عن خطأ المحضر : لا شك أن المحضر يسأل عن عمله في حالة حدوث خطأ منه ، وتخضع مسئولية المحضرين للقواعد العامة المقررة في المسئولية ، ووفقاً لهذه القواعد يجب أن يحدث خطا وضرر وعلاقة سببية بينهما، أی أن تتوافر أركان المسئولية .
والمحضر لا يسأل عن أي بطلان يشوب الإجراءات التي يقوم بها إلا إذا كان ذلك بسبب خطأ وقع منه في البيانات المنوطة به ، ومثال ذلك أن يغفل أسمه أوتوقيعه على ورقة الإعلان أو التنفيذ أو بغفل تاریخ وساعة إجراء الإعلان ، أو أن يقوم بالإعلان أو التنفيذ في الأوقات المقررة بدون أذن من قاضي الأمور الوقتية مخالفاً بذلك المادة السابعة التي سوف نعلق عليها بعد قليل ، وغير ذلك من الأمثلة العديدة .
وإذا ثبت خطا المحضر فلا يكفي ذلك المسئولية المحضر ، بل ينبغي أن يتحقق ضرر نتيجة لهذا الخطأ في أن تتوافر علاقة سببية بين الخطا والضرر، ولذلك إذا وقع خطأ في البيانات التي يوردها الخصم بورنة الإعلان ، وينتج عن ذلك البطلان فإنه لا شأن للمحضر بذلك ولا مسئولية عليه في هذا الصدد ، وقد نصت المادة السادسة - محل التعليق - على أنه لا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم ، ، وقد قصد المشرع من هذا النص نفی مسئولية المحضر عما هو ليس من عمله ، فإذا شاب الورقة نقص أو خطأ في البيانات التي يلزم صاحب الشأن باستيفائها فلا يتصور أن يكون المحضر مسئولاً إذا حكم ببطلانها السبب المتقدم ، والقاعدة المتقدمة تقتضيها القواعد العامة وتتفق مع المنطق وتسلم بها كافة التشريعات ( أحمد أبو الوفا - التعليق ص 113 ) .
ويتضح لنا مما تقدم أهمية تحديد البيانات التي يلزم الخصم بایرادها في الأوراق التي يوجهها إلى خصمه، وتلك التي يقوم ذات المحضر باستيفائها ، فمثلا بالنسبة إلى ورقة التكليف بالحضور ، على طالب الإعلان أن يحدد سائر بياناتها، أما المحضر فعليه أن يجري عملية الإعلان وفق ما نص عليه القانون محدداً سائر البيانات التي يستوجب صحة الإعلان تبيانها كما عليه أن يبرز في الورقة البيانات التي تستوجب صفته الرسمية تبيانها ومن ثم يسأل المحضر إذا أعلن الورقة دون إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية في يوم عطلة رسمية أو في غير المواعيد التي يجوز فيها إجراء الإعلان ، كما سبق أن ذكرنا ، كما يسأل إذا لم يكتب في الأصل والصور تاريخ حصول الإعلان ، أو إذا إجري الإعلان في وقت يعلم فيه تمام العلم أن من يريد إعلانه غائباً فيه عن موطنه كما إذا توجه إلى مركز شركة في يوم من أيام الآحاد وهو يعلم أن هذه الشركة لا تعمل في هذه الأيام استئناف مصر 18/6/1930 منشور في المحاماة 11 رقم 208 ص 370 وقارن نقض 12/2/1959 المحاماة 40 ص 528 أو إذا أجري الإعلان في يوم لاحق لليوم الذي حدده طالب الإعلان مما ترتب عليه سقوط حقه في الطعن أو سقوط حقه الموضوعی بالتقادم ، أو كما مضت الإشارة لم يثبت اسمه والمحكمة التي يعمل بها مما ترتب عليه بطلان الإعلان ، أو إذا أغفل التوقيع على الأصل والصور أو سلم الصورة إلى شخص غير مميز أو سلمها إلى من ليست له صفة في تسليمها ، أو لم يذكر اسم من سلمت إليه الضورة أو لم يسلمها إلى رجل الإدارة المختص أو لم يوجه كتاباً موصي عليه إلى المراد إعلانه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة أو لم يبين بالتفصيل في أصل الإعلان وضوزته كل الإجراءات أو الخطوات التي اتخذها في سبيل تسليم الإعلان أو اذا لم تتعدد الصور بتعدد المزاد إعلانهم لأن المحضر مكلف بتسليم صورة إلى كل من يراد إعلانه أو إذا كانت الورقة مكتوبة بغير اللغة العربية .
إذن وكما ذكرنا فيما تقدم فإنه يفترض لثبوت مسئولية المحضر عن خطئه أن يصدر حكم ببطلان الإعلان ، أو الإجراء ، أو بعدم قبول الطعن أو الدعوى التي انبنت عليه ، ويعتبر صدور مثل هذا الحكم دليلاً قوياً في دعوى التعويض التي يرفعها الخصم الذي أصابه الضرر قبل المحضر الذي باشر الإعلان ، أو قام بالإجراء على أنه لا يشترط لقيام هذه المسئولية دائما صدور مثل هذا الحكم وإنما يكفي أن يقوم الدليل على إن خطأ الحضر في عمله قد أضر بالطالب على أنه إذا دفع ببطلان الإعلان أو عدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد ورفضت المحكمة هذه الدفوع فإنه لا يحق للخصم الرجوع على المحضر حتى ولو كان قد أخطأ في إجراء الإعلان ، أو اتخاذ الإجراء لأن الضرر يكون منتفياً في هذه الحالة كذلك فإنه من المقرر أن المحضر يتحمل مصاريف الإجراءات التي بطلت بسبب فعله ، ولو كانت غير لازمة أو منتجة أو أريد بها المماطلة أو الكيد أما التعويضات فلا يلتزم بها المخضر إلا إذا كان بطلان الإعلان أو إنقضاء المواعيد قد أضرار بالطالب كان تأخر المحضر في إعلان صحيفة الإستئناف حتى ينقضي الأجل أو ورقة التكليف بالحضور حتى يسقط الحق بالتقادم ولكن ليس معنى التزامه أن يقضى عليه بقيمة الحق أو بقيمة الحكم الإبتدائي الذي أصبح نهائياً بل لا بد من إثبات الضرر ای إحتمال الحكم لمصلحة الطالب والأمر متروك لتقدير القضاء حسب ظروف كل حالة ، بحيث بصح له الحكم بالتعويض إذا تبين أن إلغاء الحكم الإبتدائي أو تعديله في مصلحة الطالب أو أن الحكم له بالحق كان مؤكدا أو محتملا ويقدر التعويض في حدود هذا التأكيد أو الإحتمال ولا تتحقق مسئولية المحضر عن المصاريف والتعويض إلا إذا كان البطلان ناشئاً عن نقص الإجراءات التي أثبتها وقام بها هو فإن كان البطلان ناشئا عن خطأ الطالب فلا وجه للمسئولية كما سبق أن ذكرنا - وعلى ذلك تنتفی مسئولية المحضر إذا ما حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى نوعياً بسبب رفعها إلى محكمة غير مختصة إذ لاشان للمحضر بذلك كذلك لا يسأل المحضر إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى بسبب خطا في البيانات الجوهرية المتعلقة بالمعلن إليه ، أو تاريخ الجلسة المحددة أو المحكمة التي ستنظرها لأن هذه البيانات يثبتها طالب الإعلان ولا شأن للمحضر بها ولايسأل عنها .
وعلى المحضر عند إجراء التنفيذ أن يحترم نصوص القانون التي قد تمنعه من المضي في التنفيذ في بعض الأحوال أو تمنعه من إجرائه ، أو تمنعه من بيع بعض منقولات المدين لعدم جواز الحجز عليها ، أو تمنعه من بيع المنقولات المحجوزة إذا كان ثمن ما بيع من بعضها كافياً لأداء ديون الحاجزين والمصاريف .
وقد يحدد المشرع مسئولية المحضر بنص خاص كما هو الحال إذا لم يقم الرأسى عليه المزاد بدفع الثمن فورا، فهنا يجب إعادة البيع على ذمته ويكون المحضر ملزماً بالثمن إذا لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه .
ويشترط حتى تتحقق مسئولية المحضر أن يصدر حكماً نهائياً ببطلان الإعلان أو الإجراء ، أو بعدم قبول الدعوى أو الطعن وأن يكون سبب الحكم بالبطلان أو بعدم القبول هو خطأ المحضر أو إهماله أو مخالفته للقانون عبد الحميد أبو هيف - المرافعات ج 1 بند 66 ص 481، أحمد أبو الوفا - التعليق ص 112 ، ومحمد العشماوي وعبد الوهاب العشماوى المرافعات ج 1 ص 725 .
فلاشك في أن الدولة تسأل عن تعويض الضرر الناتج عن خطأ المحضرين أثناء قيامهم بوظائفهم، وذلك على أساس مايقرره القانون المدني من مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ، إذ أن الحضرين لم يخرجوا عن كونهم فئة من الموظفين العموميين عهد إليهم المشرع - دون غيرهم - بالقيام بإجراءات التنفيذ والإعلان، ولايمكن أن يغير من هذه الصفة أو ينال من هذه المسئولية كون المحضرين يقومون بهذه الأعمال بناء على أوراق يحررها الخصوم وإجراءات يوجهونها بأنفسهم .
ويلاحظ أن مسئولية الدولة عن تابعها المحضر مسئولية تضامنية عملاً بالمادة 169 مدنی ، وعلى ذلك يكون المضرور بالخيار إن شاء رجع بالتعويض على المحضر وحده أو رجع على المحضر والحكومة محمد وعبد الوهاب العشماوي - المرافعات الجزء الأول ص 729 ومابعدها .
إني وزارة العدل تكون مسئولة مسئولية تضامنية مع المحضر وفقاً الأحكام مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه كما ذكرنا، وعند نظر المحكمة لدى مسئولية المحضر يجب أن تنظر المحكمة للآثار التي كانت سوف تتحقق في حالة صحة الإجراء حتى يمكنها أن تحدد ما لحق المضرور من خسارة ، أو ما فاته من كسب لتحديد مبلغ التعويض الذي نحكم به جبرا لهذا الضرر الناتج عن خطأ المحضر .
ويلاحظ أنه لا يشترط لقيام مسئولية المخضر أن يكون خطاه جسيما أو أن يرقى إلى مرتبة الغش ، فالخطأ العادي بقى لنشأة المسئولية على عاتقه محمد عبد الخالق عز - التنفيذ - بند 331 ص 348 وهامش رقم 6 بها،وذلك بعكس الحال في القانون الإيطالي الذي يشترط لقيام مسئولية المحضر الغش أو الخطأ الجسيم مادة 60 مرافعات إيطالي .
وجدير بالذكر أنه في حالة قيام الدولة بدفع تعويض عن اخطاء الحضر ، فإن لها أن ترجع عليه بمقدار هذا التعويض . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء / الأول ، الصفحة : 311 )
أكتفي القانون الجديد بلفظ الإعلان الوارد في المادتين 6 ، 15 منه لأنه يشمل التنبيه والأخبار والتبليغ والأعذار وبذلك حذف من المادة 7 من القانون القديم عبارة أو تنبيه أو تبليغ كما حذف من المادة 20 منه عبارة أو التنبيه (المذكرة الإيضاحية للقانون ).
لما كان المحضر وهو يباشر الإعلان أو التنبيه يعتبر وكيلاً عن الخصوم فقد أراد المشرع أن يحدد مسئولية المحضر دون أن يخضعها للقواعد التي وردت في باب الوكالة وجعلها قاصرة علي خطئه التقصيري الناتج عن فعله الشخصي سواء كان ذلك لمخالفة القانون أو اللوائح أو أي خطأ يقع منه تتوافر به أركان المسئولية التقصيرية وعلى ذلك فلا يعتبر المحضر مسئولا عن الخطأ الذي يقع من الخصوم عند تحرير أوراق الإعلانات ولو أدت للبطلان كذلك لا يكون مسئولا إذا خالف أوامر الخصوم ونواهيهم إذا كانت لا تتفق وأحكام القانون .
ويشترط لمسئولية المحضر أن يكون الخطأ الذي وقع منه فيما هو داخل في عمله . وعلى ذلك يسأل المحضر إذا أعلن الورقة في يوم عطلة رسمية ، أو أعلنها في غير الموعد الذي يجوز الإعلان فيه ، وبغير الحصول على إذن القاضي بذلك أو إذا أعلن الورقة بطريق البريد في غير الحالات التي يجوز فيها أتباع لم يثبت في الأصل والصورة الخطوات التي اتخذها قبل تسليم صورة الإعلان إلي جهة الإدارة أو إذا لم يوجه للمعلن إليه خطاباً موصي عليه بعد إجرائه الإعلان في الحالة التي يوجب فيها القانون ذلك . والفرض الغاليه الثبوت مسئولية المحضر عن خطئه أن يصدر حكم ببطلان الإعلان، أو الإجراء، أو بعدم قبول الطعن أو الدعوي التي انبنت عليه ، ويعتبر صدور مثل هذا الحكم دليلاً قوياً في دعوى التعويض التي يرفعها الخصم الذي أصابه الضرر قبل المحضر الذي باشر الإعلان ، أو قام بالإجراء. علي أنه لا يشترط القيام هذه المسئولية دائماً صدور مثل هذا الحكم وإنما يكفي أن يقوم الدليل علي أن خطأ المحضر في عمله قد أضر بالطالب. علي أنه إذا دفع ببطلان الإعلان أو عدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد ورفضت المحكمة هذه الدفوع فإنه لا يحق لخصم الرجوع علي المحضر حتى ولو كان قد أخطأ في إجراء الإعلان ، أو اتخاذ الإجراء لأن الضرر يكون منتفياً في هذه الحالة . كذلك فإنه من المقرر أن المحضر يتحمل مصاريف الإجراءات التي بطلت بسبب فعله ، ولو كانت غير لازمة أو منتجة أو أريد بها المماطلة أو الكيد أما التعويضات فلا يلتزم بها المحضر إلا إذا كان بطلان الإعلان أو انقضاء المواعيد قد أضر بالطالب كأن تأخر بالحضور حتى يسقط الحق بالتقادم . ولكن ليس معنى التزامه أن يقضي عليه بقيمة الحق أو بقيمة الحكم الابتدائي الذي أصبح نهائياً بل لابد من إثبات الضرر أي احتمال الحكم لمصلحة الطالب والأمر متروك لتقدير القضاء حسب ظروف كل حالة ، بحيث يصبح له الحكم بالتعويض إذا تبين أن إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله في مصلحة الطالب أو أن الحكم له بالحق كان مؤكدا أو محتملاً ويقدر التعويض في حدود هذا التأكد أو الاحتمال. ولا تتحقق مسئولية المحضر عن المصاريف والتعويض إلا إذا كان البطلان ناشئا عن نقص الإجراءات التي أثبتها وقام بها هو فإن كان البطلان ناشئاً عن خطأ الطالب فلا وجه للمسئولية وعلي ذلك تنتفي مسئولية المحضر إذا ما حكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي نوعياً بسبب رفعها إلي محكمة غير مختصة إذ لا شأن للمحضر بذلك كذلك لا يسأل المحضر إذا حكم ببطلان صحيفة الدعوي بسبب خطأ في البيانات الجوهرية المتعلقة بالمعلن إليه أو تاريخ الجلسة المحددة أو المحكمة التي تنظرها لأن هذه البيانات يثبتها طالب الإعلان ولا شأن للمحضر بها .
ويتحدد الاختصاص المكاني للمحضر بدائرة المحكمة الجزئية التي يعمل بها ويجوز بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية التي تتبعها هذه المحكمة ندب أحد المحضرين للقيام بمباشرة الإعلان في دائرة أكثر من محكمة جزئية من المحاكم التابعة لها هذه المحكمة الابتدائية وفق ما تقضي به المادة 155 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 كما يجوز بقرار من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ندب محضر للقيام بمباشرة الإعلان خارج دائرة المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة التي يعمل بها عملاً بالمادة 153 من قانون السلطة القضائية أنف البيان.
وإذا خالف المحضر اختصاصه المكاني بأن قام بالإعلان أو التنفيذ خارج دائرة المحكمة الجزئية التي يعمل بها ودون ندب من الجهة المختصة علي النحو السالف فإن ذلك يؤدي إلي بطلان عمله ( كمال عبد العزيز ص 113).
وقد أجاز قانون المرافعات في بعض حالات خاصة الإعلان بطريق البريد كما هو الشأن في المادة 174 مكرراً المضافة بالقانون 23 لسنة 1992 حيث اكتفت في إعلان الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة أن يتم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، كما أن هناك قوانين أخرى نصت علي حالات معينة يتم فيها الإعلان بطريق البريد كقانون الإثبات وقانون العمل وقانون تأجير وبيع الأماكن .
ومما هو جدير بالذكر أنه في جميع الحالات التي يتم فيها الإعلان بطريق البريد يتعين لبيان ما إذا كان الإعلان قد تم صحيحاً أم لا الرجوع إلي قانون نظام البريد رقم 16 لسنة 1971 ولائحته التنفيذية .
وإذا تم الإعلان عن طريق المحضر في الحالات التي نص المشرع فيها علي إجرائه بطريق البريد فلا غبار علي هذا الإجراء بل أنه في تقديرنا أكثر ضمانا للخصوم .
ومن ناحية أخرى فقد أجاز المشرع في بعض القوانين أن يتولي موظف له صفة خاصة غير المحضر إجراءات الإعلان كما هو الشأن في قانون الحجز الإداري رقم 652 لسنة 1955 فقد نص علي أن يتولي مندوب الحجز إجراء الإعلان ولبيان مدي صحة هذا الإجراء يتعين الرجوع إلي القانون الذي ينظمه.
ولا جدال في أن محضر الإعلان من المحررات الرسمية والبيانات والإجراءات التي يثبتها به المحضر لها حجية مطلقة ما دام أنه باشرها في حدود مهمته ولا يجوز للخصوم أن يجدوا شيئاً منها إلا بطريق الطعن عليها بالتزوير ، فإذا طعن عليه فعلاً وقضت المحكمة برده و بطلانه فإنه يترتب علي ذلك إهدار الإعلان والتقرير ببطلانه واعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه وبالتالي الآثار القانونية المترتبة عليه وإذا كان إعلاناً بالسند التنفيذي فإن التنفيذ الذي تم يبطل تبعا لذلك لأن بطلان الإجراء يستتبع بطلان الإجراءات اللاحقة عليه متى كان هو أساساً لها وترتبت هي عليه .
مسئولية الدولة عن خطأ المحضرين :
لا جدال في أن الدولة تسأل عن تعويض الضرر الناتج عن خطأ المحضرين أثناء قيامهم بوظائفهم وذلك على أساس ما يقرره القانون المدني من مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه إذ أن المحضرين لم يخرجوا عن كونهم فئة من الموظفين العموميين عهد إليهم المشرع - دون غيرهم - بالقيام بإجراءات التنفيذ والإعلان ، ولا يمكن أن يغير من هذه الصفة أو ينال من هذه المسئولية كون المحضرين يقومون بهذه الأعمال بناء علي أوراق يحررها الخصوم وإجراءات يوجهونها بأنفسهم ولا يغير من مسئولية الحكومة أن يكون الخطأ الذي وقع فيه المحضر خطا شخصياً أو خطأ مصلحياً كما أنه يستوي أن يتحدد المحضر الذي وقع الخطأ منه بالذات أو يشيع الخطأ بين عدد من الموظفين في قلم المحضرين.
ومسئولية الدولة عن تابعها المحضر مسئولية تضامنية عملاً بالمادة 169 مدني علي ذلك يكون المضرور بالخيار إن شاء رجع بالتعويض علي المحضر وحده أو رجع علي المحضر والحكومة معاً ( راجع فيما تقدم مرافعات العشماوي الجزء الأول ص 729 وما بعدها ) . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : الأول ، الصفحة : 188 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الرابع عشر ، الصفحة / 71
تَنْفِيذٌ
التَّعْرِيفُ:
التَّنْفِيذُ فِي اللُّغَةِ: جَعْلُ الشَّيْءِ يُجَاوِزُ مَحَلَّهُ.
يُقَالُ: نَفَذَ السَّهْمُ فِي الرَّمِيَّةِ تَنْفِيذًا: أَخْرَجَ طَرَفَهُ مِنَ الشِّقِّ الآْخَرِ. وَنَفَذَ الْكِتَابُ أَرْسَلَهُ: وَنَفَذَ الْحَاكِمُ الأْمْرَ أَجْرَاهُ وَقَضَاهُ.
وَالاِصْطِلاَحُ الشَّرْعِيُّ لاَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَالنَّفَاذُ تَرَتُّبُ الآْثَارِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الْحُكْمِ.
وَقَدْ يُطْلَقُ لَفْظُ «تَنْفِيذٍ» عَلَى إحَاطَةِ الْحَاكِمِ عِلْمًا بِحُكْمٍ أَصْدَرَهُ حَاكِمٌ آخَرُ عَلَى وَجْهِ التَّسْلِيمِ، وَيُسَمَّى اتِّصَالاً. وَيُتَجَوَّزُ بِذِكْرِ (الثُّبُوتِ) (وَالتَّنْفِيذِ) قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَهَذَا هُوَ الْمُتَعَارَفُ عَلَيْهِ فِي زَمَانِنَا هَذَا غَالِبًا.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ نَفَاذِ الْحُكْمِ أَوِ الْعَقْدِ وَتَنْفِيذِهِمَا هُوَ: أَنَّ النَّفَاذَ صِحَّةُ الْعَقْدِ أَوِ الْحُكْمِ وَتَرَتُّبُ آثَارِهِ الْخَاصَّةِ مِنْهُ، كَوُجُوبِ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَانْتِقَالُ مِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَالثَّمَنِ إلَى الْبَائِعِ. أَمَّا التَّنْفِيذُ فَهُوَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوِ الْحُكْمِ وَإِمْضَاؤُهُ بِتَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الْحَدِّ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي، وَالثَّمَنِ لِلْبَائِعِ مِنَ الْعَاقِدِ طَوْعًا أَوْ بِإِلْزَامٍ مِنَ الْحَاكِمِ. قَالَ الْفُقَهَاءُ: إنَّ التَّنْفِيذَ لَيْسَ بِحُكْمٍ، إنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِحُكْمٍ سَابِقٍ وَإِجَازَةٌ لِلْعَقْدِ الْمَوْقُوفِ.
وَلِهَذَا قَالُوا: إنَّ الْحُكْمَ بِالْمَحْكُومِ بِهِ تَحْصِيلُ الْحَاصِلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ.
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقَضَاءُ:
الْقَضَاءُ فِي اللُّغَةِ: الْحُكْمُ وَمِنْهُ قوله تعالى (وَقَضَى رَبُّك أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إيَّاهُ).
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالتَّنْفِيذِ أَنَّ التَّنْفِيذَ يَأْتِي بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَالْقَضَاءُ سَبَبٌ لَهُ
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ، أَوِ الْوَرَثَةِ تَنْفِيذُ وَصَايَا الْمَيِّتِ بِشُرُوطِهَا، وَعَلَى الْحَاكِمِ، أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ تَنْفِيذُ الْعُقُوبَاتِ عَلَى مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ، وَعَلَى مَنِ الْتَزَمَ حُقُوقًا مَالِيَّةً بِاخْتِيَارِهِ، أَوْ أَلْزَمَهُ الشَّارِعُ حَقًّا تَنْفِيذُ مَا لَزِمَهُ مِنْ حُقُوقٍ، وَعَلَى الْحَاكِمِ التَّنْفِيذُ جَبْرًا عَلَى مَنِ امْتَنَعَ عَنِ التَّنْفِيذِ طَوْعًا إذَا طَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَقَّهُ.